ج.ر عدد 17 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر مسنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الأجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد اللسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر. المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 46-66081 160-80-66 20 دينار؟ 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينار بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 20ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك ) 250 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 103 الى 108 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالضريبة المدفوعة عن حق استعمال أجهزة الاستقبال للتلفزيون • 250
  • قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع المخصصة للعملية رقم 59-11 – 0 – 32 – 01-57 المدعوة « مشروع عنابة المتعدد العناصر - تمديد الشطر الثالث » والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 22 ذى القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 252
  • قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد معدل المساهمة المدفوعة لتكوين معاشات العمال الدائمين التابعين للدولة • 253
  • قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الدفعات الواجب | اتمامها لسنة 1968 الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من طرف ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي .. 254 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 يتضمن ايقاف قاض عن ممارسة مهامه 254

2501 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه

  • قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق | 14 فبراير سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية | الجزائرية . 254 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين أو المقبولين في مسابقة التبريز المنظمة في اكتوبر سنة 1967 بالكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر . 255 وزارة الصناعة والطاقة سنة 1968 يتضمن تحويل حق نقل الوقود السائل في شبكة قنوات ( غورد البقل - حوض الحمراء )) )) … 256 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( حي الموظفين » وتعيين متصرف مؤقت …

  • قرارات مؤرخة فى 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 تتضمن ايقاف مجالس ادارة شركات تعاونية :. 257 مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255

  • قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 يتضمن تحويل حق نقل الوقود السائل في شبكة قنوات «اسكارين - أوحنات » . 256 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387. الموافق 23 يناير قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراين سنة 1968 يتضمن نزع ملكية اراضي لازمة لتوسيع واصلاح مطار باتنة وذلك من أجل المنفعة العامة ..] 258 بلاغات ، اعلانات

  • مناقصتان .. 259 قوانين وأوامر امر رقم 67-290 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( استدراك )

    - الجريدة الرسمية العدد 107 الصادرة بتاريخ 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 .. الصفحة 1712 العمود الاول المادة 48 ، السطران الثاني عشر والثالث عشر .. بدلا من : من 10 الى 16 و 18 مكرر و 19 و 22 الى 29 و 42 0 1043 يقرأ ما يلي : من 10 الى 16 و 18 مكرن و 19 و 22 الى 29 و 32 و 43 100 الصفحة 1713 - العمود الأول - المادة 59 ، سطر

بدلا من 23 نوفمبر سنة 1966 بنسبة 15 يقرأ ما يلي : 21 نوفمبر سنة 1966 الصادر من وزير السياحة بنسبة 15 ) والباقي بدون تغيير ) مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 103 الى 108 من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالضريبة المدفوعة عن حق استعمال أجهزة الاستقبال للتلفزيون ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المواد من 103 الى 108 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يترتب عن استيراد كل جهاز استقبال

الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للتليفزيون تحصيل معدل بسيط للاتاوة المدفوعة عن حق الاستعمال ، البالغ 85 دج تستخلصه مصلحة الجمارك وذلك مهما كانت صفة المستورد ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 106 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . io … واذا تم الاستيراد على يد أحد الافراد فيجب أن توجه | مصلحة الجمارك نظيرا من تصريح الاستيراد الى الاذاعة . والتلفزيون الجزائرية ( مصلحة الاتاوات ) .. المادة 2 : يتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بصنع أجهزة الاستقبال للتلفزيون او تركيبها أو بيعها بالجملة ، أن يودعوا ، قبل العاشر من كل شهر لدى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشفا يبينون فيه ، عن كل زبون ، مجموع الاجهزة التي تم بيعها في الشهر السابق .. المادة 3 : لا يترتب عن بيع أجهزة الاستقبال للتلفزيون من طرف الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 أعلاه ، تحصيل الاتاوة التي تدفع عن حق الاستعمال ، اذا كان البيع يتناول أجهزة معدة للبيع ثانية .. وعلى النقيض من ذلك ، اذا كان الجهاز المبيع قد تملكه | مستفيد غير معفى من أداء الاتاوة ، فيتم تحصيل المعدل البسيط للاتاوة لحساب الخزينة ، علاوة على ثمن الجهاز ، من طرف التجار بالجملة أو الصناع الذين يجب عليهم أن يحولوا ، قبل العاشر من كل شهر ، الى قباضة الضرائب المختلفة التي هم تابعون لها ( القباضات المختصة بتحصيل الرسم الفريد ، فيما يخص مدن الجزائر ووهران وقسنطينة)، مجموع الضرائب المحصلة في الشهر السابق ، مصحوبا ببيان يكون نموذجه مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة .. المادة 4 : ان كل شراء الأجهزة الاستقبال للتلفزيون ، مصنوعة أو مركبة في الجزائر ، يتم بقصد اعادة بيعها من طرف تاجر بالتجزئة ، يترتب عنه دفع المعدل البسيط للاتاوة المسبقة لحساب المستفيد . ويجب على التاجر بالتجزئة ان يدافع قبل العاشر من الشهر للجمهورية الجزائرية 251 الموالي لتملك الجهاز ، الى قباضة الضرائب المختلفة التي هو تابع لها ( القباضات المختصة بتحصيل الرسم الفريد فيما يخص مدن الجزائر ووهران وقسنطينة ) ، الاتاوة المذكورة مصحوبة بكشف يكون نموذجه مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة المادة ه : يتحتم على التجار بالتجزئة وكذا على التجار بالجملة أو الصناع الذين يبيعون جهاز الاستقبال للتلفزيون ، المستفيد ، أن يطلبوا منه بمجرد ما يتملك الجهاز أن يكتب تصريحا يكون نموذجه مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة ، يوقع بامضائهم وامضاء المشترى .. ويجب على البائع أن يوجه هذا التصريح في ظرف ثمانية أيام بعد توقيعه ، الى مصلحة الاتاوات التابعة للاذاعة والتلفزيون الجزائرية المادة 6 : يتحتم على التجار الحائزين لأجهزة الاستقبال للتلفزيون ، المعدة للبيع بالتجزئة ، أن يودعوا ، قبل 31 يناير سنة 1968 ، لدى مصلحة مراقبة الرسوم على رقم الاعمال ، التي هم تابعون لها ، كشفا محررا في ثلاث نسخ يبينون فيه عن كل نوع وكمية ومرجع لفاتورات الشراء ، مجموع أجهزة الاستقبال للتلفزيون التي تكون موجودة في مخازنهم أو مستودعاتهم أو التي تكون في طريقها اليهم يوم 15 يناير سنة 1968 على الساعة صفر . المادة 7 : ان الاحكام المتعلقة بتقادم وبنزاعات التحصيل وبالقمع فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال ، تكون سارية بخصوص دفع الاتاوة الأولى الواجب أداؤها برسم المادتين 3 و 4 أعلاه المادة 8 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 … عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين ملحق - 1 - يوجه الى قباضة الضرائب المختلفة ل 000000 التي أنتم تابعون لها وذلك قبل العاشر من الشهر المطابق للكشف .. الاسم واللقب العنوان النشاطي اتاوات محصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشف يتعلق بأجهزة الاستقبال للتلفزيون المبيعة المستعملين خلال شهر . .. .. . . . سنة 190000 رقم المؤسسة

252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه تابع محلق - 1 - اسم ولقب المشترى العنوان مخصص للقابض التصديق رقم و تاريخ مطبوع اتج الاتاوات النموذج الوردي رقم 1 تاريخ البيع المحصلة للرسوم والضرائب الجمركية حرر ب ……. وصل رقم بتاريخ في الاداء بواسطة : ح ح . . . ج ج ج . . . ب ب . . . بتاريخ امضاء المكلف مجموع الاتاوات اح . ج . م . بالاتاوة الواجبة الاداء ملحق - 2 - يوجه الى قباضة الضرائب المختلفة ل 000000000 التي انتم تابعون لها وذلك قبل العاشر من الشهر المطابق للكشف 10 الاسم واللقب العنوان اسم وعنوان المورد تاريخ ورقم الفاتورة وصل رقم بتاريخ 11111 التصديق اتاوات محصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشف يتعلق بأجهزة الاستقبال للتلفزيون التي يتم شراؤها خلال شهر … سنة 19000 والتي يترتب عنها اداء الاتاوة . رقم المؤسسة تاريخ التسليم عدد الاجهزة الاتاوات المطلوبة المجموع { أو المجموع المنقول …. حرر ب 00هههه الأداء بواسطة : ح . . . . ج . . . . ب . .. بتاريخ . في ……. ح . ج 100 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع المخصصة للعملية رقم 59 11 – 0 – 32 – - 1 0-57 - المدعوة ( مشروع عنابة المتعدد العناصر - تمديد الشطر الثالث ) والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63 165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 11963 والمتضمن تكليف الصندوق الجزائرية للتنمية بتسيير بعض المصاريف المخصصة للتجهيز العمومي في العمالات النموذجية » ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر

الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية سنة 1963 ، والمتضمن اعتبار بعض العمالات ولا سيما | عمالة عنابة ، عمالات نموذجية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963

  • والمتعلق بتنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية » في تسيير بعض العمليات المتعلقة بالتجهيز العمومي فى ) العمالات النموذجية ) ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الاخراج من | للجمهورية الجزائرية 253 الميزانية لعملية التجهيز العمومي المتعلقة بمشروع عنابة المتعدد العناصر وتمديد الشطر الثالث منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان العملية المتعلقة بمشروع عنابة المتعدد العناصر وتمديد الشطر الثالث منه ، والمخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 ، تعدل كما يلي : الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية | اذن البرنامج اعتمادات الدفع 59-11 – 0-32-1 0-57 مشروع عنابة المتعدد العناصر ، تمديد الشطر الثالث منه المتضمن 5 معامل وحظيرة مسقفة وتوسيع المدرسة الداخلية و 16 مسكنا وفتح طرق الخ . 10 13 ر981ره 77 2000000 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية | اذن البرنامج | اعتمادات الدفع 59-11-0-32-01-57 مشروع عنابة المتعدد العناصر ، تمديد الشطر الثالث منه المتضمن 5 معامل وحظيرة مسقفة وتوسيع المدرسة الداخلية و 16 مسكنا المادة 2 : ان الفرق بين اعتمادات الدفع الظاهر في الجدولين أعلاه والبالغ 13 و 5981 57 دج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية التابعة للباب 59-11 ( التكوين المهني للكبار ) من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1967 المادة 3 : يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام الصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد معدل المساهمة المدفوعة التكوين معاشات العمال الدائمين التابعين للدولة ان وزير المالية والتخطيط ، وفتح طرق الخ . 10 13 ر981ره 77 13 ر 981 ره 77 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 50 ه.. المصدق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 8 يناير سنة 1954 والمتخذ بمقتضى أحكام القانون رقم 49-1097 المؤرخ في 1 غشت سنة 1949، والمتضمن تعديل نظام المعاشات ، وبمقتضى القرار رقم 45 5 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1954 والمتضمن تحديد - كيفيات تسيير الصندوق الخاص بمعاشات العمال التابعين للدولة ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان معدل مساهمة الدولة ، المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 4 من المقرر رقم 54 ه . . المصدق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 8 يناير سنة 1954 ، يحدد ب 6 ٪ لسنة 1968 . المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد

254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 17 فبراير سنة 1968 LO عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد معدل الدفعات الواجب اتمامها لسنة 1968 ، الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من طرف ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 18 يناير سنة 1963 والمؤسسة بموجبه لجنة ادارية لدى الصندوق العام الجزائري للتقاعد ،

  • وبمقتضى القرار رقم 30 55 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 والمتضمن تدوين النصوص المتعلقة بمعاشات الصندوق العام الجزائري للتقاعد ، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه ،
  • وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة فى 2 فبراير سنة | 1968 للجنة الادارية التابعة للصندوق العام الجزائري للتقاعد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن الدفع الواجب اتمامه الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد من طرف ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي والتي ينتمي موظفوها الى هذا الصندوق ومن طرف الجماعات المنتدب لديها أعوان ملتزمون بالدفع اليه يحدد ، اعتبارا من 1 يناير سنة 1968 ولسنة 1968 ، ب 12 ٪ من مجموع المرتبات | الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش .. المادة 2 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 17 فبراير سنة 1968 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 يتضمن ايقاف قاض عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 أوقف ابتداء من 29 يناير سنة 1968. السيد عبد القادر بناى وكيل النيابة بالمجلس القضائي بوهران عن ممارسة مهامه دون أن يتقاضي أي أجر 10 قرارات مؤرخة في 16 ذى القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 14 فبراير سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن الشروط المحددة فى المادة 11 فقرة 1 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : السيد عبد الحميد بن خبير المولود في 6 ابريل سنة 1946. بعنابة الآنسة عائشة بنت سعيد المولودة في 4 أبريل سنة 1948 بعين تموشنت ( وهران ) وتسمى من الآن فصاعدا : ابن سعيد سليمان عائشة السيد درار عبد الله المولود في 12 اكتوبر سنة 1945 بوهران . الآنسة الهندة بن عمر المولودة فى 17 اكتوبر سنة 1946 بالقالة ) عنابة ( وتسمى من الآن فصاعدا : سلطاني الهنده الآنسة فتيحة بنت عبد القادر المولودة فى 30 غشت سنة 1947 بتلمسان وتسمى من الآن فصاعدا : سليماني فتيحة . السيدة كاملة الزين بنت حماده المولودة في 18 يوليو سنة 1946 بمدينة الجزائر . الآنسة محجوبة بنت محمد المولودة فى 3 يوليو سنة 1947. بتيارت . محمد بن مدني المولود في 9 يناير سنة 1947 بالبليدة ، (الجزائر) ويسمى من الآن فصاعدا : مدني محمد • رشيد بن احمد المولود في 1 مايو سنة 1946 بعين تموشنت ( وهران) ويسمى من الآن فصاعدا : مسعودي رشيد الآنسة رقية بنت الطيب المولودة فى 14 غشت سنة 1947 بسيدي بلعباس وتسمى من الآن فصاعدا : حومد رقية .

الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين او المقبولين في مسابقة التبريز المنظمة في اكتوبر سنة 1967 بالكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 نجح نهائيا ، فى مسابقة التبريز في الطب والصيدلة ، المترشحون الواردة اسماؤهم فيما يلي : السادة : محمد شريف مصطفاوي مبحث امراض القلب والامراض العرقية عمر بوجلاب مبحث امراض القلب والامراض العرقية مبحث امراض القلب والامراض محمد تومي العرقية محمد بومدين حميدو علم الاشعاع الكهربائي والتشخيص مولاي بن ميلود مداواة الغدة الصماء والامراض التطويرية قانا ايللول مبحث المعدة والامعاء بشير ولد ارويس الامراض المعدية على آيت خالد بيير شولي مبحث السل الرئوى جيلالي العرباوي ميشال جرمان روجي مارتيني رتيني ) جد جراحة عامة بشير منتوري محمد ابو العلي جراحة الاطفال بلقاسم آيت او يحيى علم أمراض النساء وفن التوليد محمد عبادة جراحة الاعصاب مسعود جناس مبحث امراض العين حسين عبد الوهاب امراض الاذن والانف والحنجرة زهير يعقوبي العودة الى حالة وظيفية صالحة سليمان شيتور فن التشريح العام محمد بن عبجي مبحث الدم والمناعة ومبحث المصل محمد العربي كبوش حفظ الصحة محمد العربي عبد المؤمن علم وظائف الاعضاء محمد ظريف طب اختباري علي غريب علي كيمياء عضوية الهواري عابد مادة طبية ( مفردات ) للجمهورية الجزائرية 255 ونجح نهائيا ، في مسابقة التبريز فى الطب والصيدلة ، المترشحون الاجانب الآتية اسماؤهم : السادة : | بيير بول روش جراحة عامة جيهان ادريان بيري - بوري علم امراض النساء وفن التوليد روجية بيير لاكروا الصيدلة الكيماوية راؤول آدلوف قويرك جراحة الفم والاسنان و قبل في مسابقة التبريز فى الطب والصيدلة المترشحون الآتية أسماؤهم : السادة : عبد الحق براح الطب العام علم المداواة شارل انطوان لويس جيروميني مبحث الاعصاب خالد بن ميلود طب النفس معمر بناي مبحث البول سعيد شيبان مبحث امراض العين مولاي ادريس منصوري امراض الاذن والانف والحنجرة مزيان صالحي الكيمياء التحليلية بشير بوخلوة الصيدلة الجالينوسية مزيان صالحي الصيدلة الجالينوسية علي الشريف بن الموافق الكيمياء الاحيائية مزيان صالحي الكيمياء الاحيائية وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي المشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك)

  • الجريدة الرسمية - العدد . - الصادر في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 . الصفحة 84 - العمود الثاني المادة 3 ، فقرة د - الاسطر الثلاثة الاخيرة .. بدلا من : وبوجه عام ، اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بالاموال المنقولة التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة يقرأ ما يلي : وبوجه عام ، اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة 1 ) والباقي بدون تغيير ) …

256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حق نقل الوقود السائل فى شبكة قنوات )) اسكارين - أو حنات )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وكذلك بالنظام الجبائي لهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والمحدد لشروط تطبيق الامر رقم 08-1111 المذكور اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-21 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن نقل المشاركة في امتياز حقول الوقود المسمى « اسكارين » ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 يونيو سنة 1962 والمصادق بموجبه على مشروع شبكة قنوات « اسكارين أو حنات » وعلى وضع نقل هذه المنشأة تحت نظام اتفاقية امتياز ( اسكارين » ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المروحة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها اعلاه ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 24 نوفمبر سنة 1967 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) السماح لها بان تنقل لفائدتها حق نقل الوقود السائل في شبكة قنوات ( اسكارين اوحنات » التي تحوزه شركة التنقيب عن البترول ( سيب ) ، وبناء على عقد التحويل الموقع في 18 نوفمبر سنة 1967 من قبل الشركتين المشار اليهما على اساس الشرط الموقف ،
  • وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمذكورة ، إعلاه ، يسمح بان يحول لفائدة شركة المساهمات البترولية (بيتروبار) حق نقل الوقود السائل عبر قنوات ( اسكارين | أوحنات » التي تحوزها شركة التنقيب عن البترول (سيب) - .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير | سنة 1968
  • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل حق نقل الوقود السائل في شبكة قنوات (( غورد البقل - حوض الحمراء )) ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وكذلك بالنظام الجبائي لهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والمحدد لشروط تطبيق الامر رقم 58 – 1111 المذكور اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-22 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن تحويل حصة مشتركة فى امتياز حقول الوقود المسمى «غورد البقل» ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1962 والمتضمن المصادقة على مشروع قنوات ( غورد البقل حوض الحمرا » ووضع نقل هذه المنشأة تحت نظام اتفاقية امتيازا غورد البقل » . وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 24 نوفمبر سنة 1967 التي تطلب فيها شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) | السماح لها بان تنقل لفائدتها حق نقل الوقود السائل عبر

الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية قنوات ( غورد البقل - حوض الحمراء » التي تحوزها الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول ( سافريب ) ، وبناء على عقد التحويل الموقع في 17 نوفمبر سنة 1967 من قبل الشركتين المذكورتين على أساس الشرط الموقف ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمذكورة ، اعلاه ، يسمح بان يحول لفائدة شركة المساهمات البترولية (بتروبار حق نقل الوقود السائل عبر شبكة قنوات ( غورد البقل - حوض الحمراء » التي تحوزها الشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله (سافريب) . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 .. بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء

- قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( حي الموظفين (( وتعيين متصرف موقت بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 أوقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء » حي الموظفين » الكائن ب 4 نهج نودو - الجزائر . وكلف السيد عيسى العبدلي موقتا بادارة املاك الشركة الآنفة الذكر . وحول اليه لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 180 من قانون الاسكان والتعمير مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة المعنية .. قرارات مؤرخة في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 تتضمن ايقاف مجالس ادارة شركات تعاونية

- بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 أوقفت مجالس إدارة الشركات التعاونية المبينة ادناه : للجمهورية الجزائرية 257

  • الشركة التعاونية ( الجزائرية للسكن الاسلامي » 30 نهج نارديو وهران ،
  • الشركة التعاونية ( عاملة كوربي » حي شارل دو فوكو وهران ،
  • الشركة البلدية للبناء « 62 نهج دوتيرتر - وهران . وكلف السيد الطاهر بن صالح موقتا بادارة املاك الشركات الآنفة الذكر وحول اليه لهذا الغرض تنفيذا لاحكام المادة 46 من القوانين الاساسية للشركات التعاونية مجموع سلطات مجالس الادارة بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 أوقف مجلس ادارة الشركة التعاونية الجزائرية للسكن الاقتصادى بتاسالة الكائن ببناية ايسكالون ه شارع سانت اوجين بوهران .. وكلف السيد الطاهر باقي موقتا بادارة املاك الشركة ، وحول اليه لهذا الغرض تنفيذا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية للشركات مجموع سلطات مجلس الادارة … بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 أوقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( خلية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية » الكائنة بن ايكمول وهران . وكلف السيد عبد الرحمن سياح موقتا بادارة املاك الشركة .. وحول اليه لهذا الغرض تنفيذا لاحكام المادة 180 من قانون الاسكان والتعمير مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة …- بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 أوقفت مجالس ادارة الشركات التعاونية للسكن المبينة ادناه : الشركة التعاونية ( لوقي لوجي ( شارع سيدى شامي وهران ، الشركة التعاونية دى كاستور فاميليو فوبور مارا فال وهران ،
  • الشركة التعاونية ( لولوجي وهران » سان هيبار وهران ، الشركة التعاونية لو لوجي فاميليال موديرن » فوبور ما را فال - وهران ،
  • الشركة التعاونية » دى كاستور دى ترامينو » شارع العقيد ابن داود - وهران ،

258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه الشركة التعاونية أو فريار دوكو نستريكسيون لوهران - الشركة التعاونية ( دى كاستور ريوني » وهران نهج فونكلير - وهران ، الشركة التعاونية ( او فريار دو قامبيطة » فوبور ما را فال - نهج جوبا - وهران ، - وكلف السيد عبد الرحمن سياح موقتا بادارة املاك

    • وهران ، الشركات
  • الشركة التعاونية ( دى جون كاستور بوهران جيرار - وهران ، قرارات قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 الآنفة الذكر وحول اليه لهذا الغرض تنفيذا لأحكام » حي المادة 46 من القوانين الاساسية للشركات التعاونية مجموع سلطات مجالس الادارة … عمال العمالات فبراير | 1 فبراير سنة 1968 صادر من عامل عمالة باتنة ، اعتبرت سنة 1968 يتضمن نزع ملكية اراضي لازمة لتوسيع واصلاح من المنفعة العامة ، اشغال توسيع و اصلاح مطار باتنة ، مطار باتنة وذلك من أجل المنعفة العامة ويقرر لحساب الدولة ( وزارة الدولة المكلفة بالنقل ) نزع ملكية قطع الاراضي اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة والمبينة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق | في الجدول المبين ادناه : البيان بالقطعة الرقم والقسم رقم المخطط في مخطط اسم المكان | نوع الملكية مصلحة المسح Pie 228 بلحساس ارض فلاحية Pie 229 ) ) ) ) V Pie 233 ) ) المساحة اسماء ملاك الأراضي كما هو مبين من خلال المعلومات المحصل عليها من بالقطعة المجموع قبل مصلحة الضرائب 14 آرا و 50 شركاء حشاشنة الساكنون بباتنة سنتيارا وهم السادة : حشاشنة التهامي بن السعيد هكتارات حشاشنة الطيب بن احمد و 56 آرا و 50 حشاشنة عبد الرحمن سنتيارا حشاشنة صالح بن سعيد 500 آرا وشركاؤه . حشاشنة بشير بن السعيد حشاشنة مخلوف أي ه هكتارات حشاشنة سعيد بن النوى و 21 آرا ورثة حشاشنة عبد القادر بن المبارك حشاشنة بشاعة بن السعيد حشاشنة حاجة حشاشنة الطاهر بن السعيد والورثة حشاشنة شمخة بن السعيد حشاشنة النوى بن السعيد حشاشنة خليفة بن السعيد حشاشنة احمد بن السعيد والورثة - حشاشنة محمد بن السعيد حشاشنة محناني بن السعيد

الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 بلاغات ، اعلانات مناقصتان المديرية العمالية للاشغال العمومية والبناء والرى والبناء بتيارت توريد حصى الطرقات فتحت مناقصة قصد توريد الحصى اللازم لأشغال صيانة الطرق الوطنية للسنة المالية 1968 … احجام الحصى حجارة حصى متنوع 3/8 1440 م 3 20250 م 3 2500 م 3 تستورد من مقالع تختار من قبل الادارة وكائنة بالعمالة … يمكن طلب الوثائق القانونية لتقديم العروض من المديرية ( العمالية للأشغال العمومية والرى والبناء نهج بخاطو علي تيارت . ترسل العروض المرفوقة بالوثائق القانونية المنصوص عليها في المقاطع من Bla الى BId من المادة 3 من دفتر الشروط الادارية العامة ضمن ظرف مزدوج الى العنوان المشار اليه أعلاه قبل 29 فبراير سنة 1968. على الساعة السادسة مساء . دار عمالة سطيف اشغال (DER) بناء أربع بيوت للدجاج وبيتين للفراخ على أرض بلدية عين ابسه ( دائرة سطيف ( القسم الاول - الهندسة المدنية

  1. موضوع الصفقة : تشمل الاشغال : بناء أربع بيوت للدجاج يأوي كل واحد منها 500 دجاجة وتجهيزها .. بناء بيتين للفراخ يأوي كل منهما 1٫500 ٫ 1 فرخ- وتجهيزهما … المطبعة الرسمية - 135907 شارع 8/12 15/25 رمل 6500 م 3 57000 م 3 1200 م3 توريد سياج يحيط بمجموعة الستة بنايات وتركيبه .
  2. مكان الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على ملف تقديم العروض أو يرسل ( مقابل الدفع عند الاستلام ) لدى دائرة الهندسة القروية - بناية هندسة الرى ( لا بيناد » سطيف التليفون : 21-29 .. ) تقديم العروض ومكان وتاريخ استلامها : تقدم العروض في ظرف مزدوج مغلق طبقا للأشكال المنصوص عليها فى المذكرة المرفقة بملف المناقصة … توجه الظروف عن طريق البريد المسجل الى مهندس الهندسة القروية لا بيناد سطيف أو تودع لدى نفس العنوان مقابل وصل بذلك ويجب أن تصل قبل يوم الاثنين 11 مارس سنة 1968 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل … ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم المدة ثلاثة أشهر .. ) الوثائق التي يجب ارفاقها بالعروض : ا شهادة من الصندوق الاجتماعي المنتمي اليه ، ب - شهادة ابراء الذمة الجبائية ، ج - مراجع أو شهادات تتعلق بأشغال مماثلة .. 5 ) تفتح الظروف بدار عمالة سطيف يوم 12 مارس سنة 01968 عبد القادر بن مبارك - الجزائر -