أمر رقم 70-90 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي
الباب الأول — التسمية - الهدف - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، تحت اسم « المعهد الوطني للاسعار ويختصر أسمها ب ( م . و . س Ι.Ν.Ρ. ( •
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد الوطنى للاسعار تحت وصاية وزارة التجارة ويكون مقره في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتتناول مهمة المعهد الوطني للاسعار ما يلى :
- اجراء كل دراسة خاصة بتكاليف الاموال والخدمات أو أسعارها ، بناء على طلب الحكومة أو الوزارات المعنية أو كل هيئة وطنية مختصة بالاسعار ، قائمة حاليا أو ستحدث في المستقبل ،
- تحقيق كل دراسة تتعلق بالاسعار تخص الشركات الوطنية والمكاتب الوطنية والمؤسسات العمومية أو المقاولات المسيرة ذاتيا ، وذلك بناء على طلبها ، تحليل العناصر الداخلة في تكوين الاسعار وتركيبها و مقياسها وكذا العوامل ذات التأثير في تحديدها وتطويرها ، ودلك في كافة أطوار الانتاج والتوزيع والاستهلاك ، جمع المعلومات الاقتصادية والمالية والحسابية الضرورية بالتعاون مع المصالح العمومية المختصة ، وذلك لتدارك المشاكل الخاصة بمعرفة التكاليف والاسعار سواء كان في السوق الوطنية أو الاسواق الخارجية .
ويمكنه أن ينشر بعض نتائج ابحاثه بموافقة وزير الوصاية شريطة أن يراعى القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للاحصائيات .
المادة 4
فتح المادةاذا استحال على المعهد جمع المعلومات المشار اليها في المادة 3 أعلاه ، تحدد في نص لاحق شروط تدخل موظفى المعهد لاداء مهمتهم
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيتألف المعهد من موظفين دائمين وموظفين مؤقتين .
أ يحدد القانون الاساسي عند الاقتضاء لبعض فئات الموظفين الدائمين بموجب مرسوم ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ب - يمكن أن يعين الموظفون المؤقتون من المعلمين أو الطلاب أو غيرهم من بين الاشخاص المؤهلين لمساعدة المعهد في القيام بمهمته
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة المعهد الوطني للاسعار مدير عام .
يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير التجارة .
المادة 7
فتح المادةيمارس المدير العام ادارة كافة المصالح الخاصة بالمعهد ، ويقوم بتنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمكنه أن يعوض كلا أو جزء من سلطاته وكذلك توقيعه الى أعوان عاملين تحت سلطته ، وذلك تحت مسؤوليته وبموافقة .
سلطة الوصاية .
المادة 8
فتح المادةيقوم المدير العام بتسيير المؤسسة تسييرا سليما و تحت مسؤوليته وهو يمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمالها المدنية ، ويعين المستخدمين في الوظائف التي لا تخضع لطريقة أخرى في التعيين ، كما يتولى ادارة الموظفين وهو يضع مشاريع الميزانية ويلتزم بنفقات المعهد ويأمر بصرفها ، ثم يرفع الى مجلس الادارة ووزير الوصاية تقريرا سنويا بنشاط المعهد ..
ويحضر اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى كتابة المجلس .
المادة 9
فتح المادةتعاون المدير العام ، كاتب عام ومديرون ونواب مديرين لتأمين سير مصالح المعهد .. 1576 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيعين الكاتب العام والمديرون ونوابهم بموجب قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 11
فتح المادةيتولى ادارة المعهد الوطنى للاسعار مجلس للادارة ، مكون على الوجه التالي :
ممثل لوزارة التجارة ، رئيسا ، ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .
ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ،
- ممثل لوزارة السياحة ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل لوزارة المالية ، ممثلان لكتابة الدولة للتخطيط ، ممثل للحزب ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة أسميا ، ويقومون بوظائفهم مجانا ..
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل ، بناء على طلب رئيسه .
وينبغى أن ترسل دعوات الحضور لاجتماع مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل ، من تاريخ الاجتماع المقرر وان تكون مرفقة بالوثائق الضرورية التي سيبحث فيها
المادة 14
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة أن يتداول مالم يحضر الاجتماع ، الثلثان على الاقل من أعضائه واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يحدد الرئيس اجتماعا جديدا خلال 15 يوما التالية ، ولا يشترط أكتمال النصاب لهذا الاجتماع .
تتخذ المداولات باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
تثبت المداولات في محاضر يحررها كاتب الجلسة ، وتوقع من جميع الاعضاء الحاضرين . وينبغي أن ترسل هذه المحاضر الى وزارة الوصاية خلال الشهر التالى لتاريخ الاجتماع للمصادقة عليها •
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يلى :
البرنامج السنوى لاعمال المعهد ، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز ، تسيير المدير العام وحسابات المعهد ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شوال عام 1390 ه
- القانون الاساسي الخاص بالموظفين ، الدعاوى المرفوعة أمام القضاء ، تخصيص الاعانات والاعتمادات 6 قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد ،
- النظام الداخلي والمالي للمعهد ، سعر الاموال المباعة والخدمات المقدمة من المؤسسة .
المادة 16
فتح المادةتنفذ مداولات مجلس الإدارة خلال مهلة شهر واحد 6 من تاريخ احالة المحضر الى سلطة الوصاية ، مالم تعارض هذه الاخيرة في التنفيذ أو توقف مصادقتها على المداولات .
ولا تنفذ من ثمة المداولات التي تشمل الميزانيات والحسابات وشراء العقارات وبيعها ومبادلتها وتخصيص الايرادات والمدخولات والاعانات والقروض والصفقات وتخصيص الاعانات والاعتمادات وقبول الهبات والوصايا والنظام المالى ، ضمن نفس الاوضاع المذكورة في المقطع الاول ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من وزارة التجارة ووزارة المالية ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد طبقا للشكل الاداري .
ويعهد بضبط المحررات وادارة الاموال لمحاسب يعين بقرار من وزير المالية
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية الخاصة بالدولة ..
ويحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها
المادة 19
فتح المادةأ تتضمن ميزانية المعهد في باب الايرادات ، ما يلى : .
اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات المحلية ، السلف المؤداة من الدولة عن جميع الدراسات والاشغال التي يكلف بها المعهد ، ايراد القروض ، الهبات والوصايا ، أجور أداء الخدمات المتممة لحساب الغير ، ايراد بيع نشرات المعهد .
ب وتتضمن ميزانية المعهد ، في باب النفقات ، ما يلى :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، والنفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المعهد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد على أساس الابواب والمواد ، مشاريع الشراءات الخاصة بالعقارات وبيعها أو مبادلتها ، وتحال بالتالى الى وزير التجارة ووزير المالية ضمن المهل المحددة ابرام الصفقات .
بالتشريع الساري المفعول للمصادقة عليها .
الجمعة 20 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 و تعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة ، عند ما تنتهي مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يتحفظ بمصادقته على بعض الايرادات أو النفقات .
وينبغى على المدير العام للمعهد ، أن يضع ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ أشعاره بالتحفظ أو المعارضة مشروعا جديدا يحيله الى السلطة المختصة بقصد المصادقة عليه . وتعد هذه المصادقة مكتسبة بعد 30 يوما من الاحالة .
واذا لم تصدق الميزانية لتاريخ بدء السنة المالية ، فللمدير العام عندئذ ، ان يلتزم بالنفقات التي لا بد منها لتسيير المعهد و بتنفيذ الالتزامات في حدود اعتمادات الميزانية الخاصة بالسنة المالية السابقة والمصدقة قانونا ...
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-10 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةلا يجوز حل المعهد الوطنى للاسعار الا بموجب نص تشريعي يتضمن تصفية عموم أمواله والجهة التي تؤول اليها
المادة 22
فتح المادةتصدر نصوص لا حقة ، عند الاقتضاء ، لايضاح أحكام هذا الامر .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر | سنة 1970 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات ---- وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 77-122
مرسوم رقم 77-122 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المعهد الوطني للاسعار 935
-
أمر رقم 74-37
أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519
-
أمر رقم 74-40
أمر رقم 74 40 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن حل الصندوق الجرائري للتدخل الاقتصادي . 367
-
أمر رقم 74-10
أمر رقم 74 10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70-90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي. 203
-
مرسوم رقم 71-206
مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.