امر رقم 71-85 مكرر مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 ديسمبر سنة 1971 تتضمن ترقية قضاة . الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث هيئة المراقبة 40 التقنية للبناء وتحديد قانونها الاساسي مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية 38 - وزارة المالية
الباب الاول — الاحداث والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة للمراقبة التقنية للبناء وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى او تجارى لها الشخصية | المدنية والاستقلال المالي توضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء ويحدد مقرها بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةتكلف الهيئة بمراقبة البناء لجميع انواع المباني وكذا مباني الهندسة المدنية وبناء الهياكل الاساسية التي ستحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء .
تكون هذه الهيئة وحدها هي المقبولة لدى مؤسسات التأمين الوطنية وذلك في اطار الضمانات التي تمنحها هذه الاخيرة للمقاولات والمهندسين المعماريين لتغطية مسؤولياتهم المدنية التي تمتد على عشرة اعوام وكذا لتغطية مسؤولياتهم في حالة انهيار للبناء الذى يمكن ان يحدث اثناء الاشغال.
وعلاوة على ذلك تكلف الهيئة باعداد التنظيم والقواعد التقنية الجزائرية في مسائل البناء وذلك حسب التعليمات العامة الموضوعة من طرف الوزير المكلف بالبناء ..
المادة 3
فتح المادةتدفع أجور الخدمات المقدمة من طرف الهيئة الى ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية والأفراد ، حسب التعريفات التي يحددها الوزير الوصى باقتراح من الهيئة .
ان الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا أو اهمية استثنائية لا يمكن النص عليها فى التعرفة التي تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة تبرم بين الهيئة ومؤدى الخدمات ويصادق عليها من طرف الوزير الوصى • ان الهيئة اذا لم تتوفر لديها الوسائل الضرورية للقيام ببعض الخدمات ، يجوز لها ان تباشر بصفة استثنائية المقاولة من الباطن للعمليات التي تكلف بها وذلك بعد الترخيص من الوزير الوصى غير ان هذه العمليات تظل تحت مسؤولية الهيئة ..
المادة 4
فتح المادةيجوز للهيئة ان تقدم مساعدتها في نطاق الاتفاقات الدولية الى هيئات دولية أو الى بعض الدول أو الهيئات الاجنبية أو ان تشرك هذه الاخيرة في اشغالها وذلك بواسطة اتفاقيات يصادق عليها الوزير الوصى .
المادة 5
فتح المادةتخصص الدولة للهيئة هبة للاستقرار يحدد مبلغها من طرف الوزير الوصى بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية وذلك لتمكينها من ايجاد ووضع الوسائل المادية والمالية اللازمة لتسييرها .
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةيعهد بإدارة الهيئة الى مدير عام يعين بموجب مرسوم باقتراح من الوزير الوصى وتنهي مهام هذا المدير العام ضمن نفس الاوضاع يساعد المدير العام مدير يعين بموجب قرار من الوزير الوصى وينوب هذا المدير عن المدير العام في حالة غيابه أو حدوث مانع له .
المادة 7
فتح المادةيتصرف المدير العام في جميع سلطات الادارة والتسيير مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده المتعلقة بوصاية الدولة على الهيئة وينوب عن الهيئة في المحاكم وفي جميع اعمال الحياة المدنية . ويمارس تحت مسؤوليته الخاصة ادارة مجموع المصالح التابعة للهيئة ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويقترح برامج الاشغال وينفذها .
المادة 8
فتح المادةيقوم الوزير الوصى بتوجيه ومراقبة نشاط الهيئة ويساعده على ممارسة سلطته الخاصة بالوصاية - المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة II بعده .
الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيقوم الوزير الوصى بعد مشاورة المجلس الاستشاري بما يلى :
- تحديد النظام الداخلى للهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ،
- تقرير احداث او تحويل او ازالة المنشآت التابعة للنواحي وللولايات وللجماعات المحلية والخاصة بالهيئة والواقعة في التراب الوطنى وذلك باقتراح من المدير العام،
- المصادقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والمقترحة من طرف المدير العام ،
- المصادقة على القانون الاساسي للموظفين ،
- تحديد تعريفات الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ، تحديد التعريفات لبيع منشورات الهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ،
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المحرر من طرف المدير العام ، المصادقة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية على البيانات -
- التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير العام وعلى المشاريع لاكتساب او بيع العقارات وعلى الهبات والوصايا .
المادة 10
فتح المادةيجوز للوزير الوصى ان يستشير المجلس الاستشاري في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالهيئة ويجوز للمجلس الاستشارى ان يقدم الى الوزير كل اقتراح يراه مفيدا
المادة 11
فتح المادةيتألف المجلس الاستشاري من :
- ممثل للوزير الوصى ، رئيسا ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
- ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ،
- ممثلين للوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط .
يعين اعضاء المجلس من طرف الوزراء الذين يمثلونهم .
يحضر المدير العام للهيئة ومندوب الحسابات والعون المحاسب اجتماعات المجلس بصوت استشارى .
يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة بطلب من الوزير الوصى وبناء على جدول اعمال يحدده هذا الاخير توجه الدعوات من طرف الرئيس في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة .
يقوم بكتابة المجلس المدير العام للهيئة ويحرر محضر عن كل جلسة ويقيد في المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس ، المعين باسمه ..
يوقع المحضر بامضاء الرئيس واحد أعضاء المجلس ويوجه نظير منه من طرف الرئيس إلى الوزير الوصى وكل واحد من الاعضاء ..
للجمهورية الجزائرية 39 ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يرى ان حضوره مفيد ১
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 12
فتح المادةتتضمن ايرادات الهيئة على الخصوص ما يلى :
حاصل الخدمات المقدمة الى الإدارات والجماعات والهيئات العمومية والهيئات الخاصة والافراد ،
- حاصل بيع المنشورات ،
- الهبات والوصايا .
المادة 13
فتح المادةتتضمن مصاريف الهيئة مجموع مصاريف التسيير والتجهيز .
المادة 14
فتح المادةتمسك حسابات الهيئة بالشكل التجاري طبقا لمخطط المحاسبة العام •
المادة 15
فتح المادةيوكل مسك المحررات وتداول النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليه اعلاه .
المادة 16
فتح المادةينصب لدى الهيئة مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية .
المادة 17
فتح المادةتكون عمليات الهيئة موضوعا لبيانات تقديرية سنوية للايرادات والمصاريف وتبتدىء السنة المالية في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .
المادة 18
فتح المادةان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير العام توجه في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية قبل 15 اكتوبر السابق للسنة المالية التي تتعلق بها و تعرض على المصادقة المشتركة للوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري .
تعتبر المصادقة على البيانات التقديرية مكتسبة عند انقضاء اجل خمسة واربعين يوما تبتدىء من يوم توجيهها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين . وفي حالة العكس يوجه المدير العام في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان معارضة جديدة .
وفي عدم حصول المصادقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية يؤذن للمدير العام ان يقدم المصاريف الضرورية لتسيير الهيئة وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات المصادق عليها قانونا والمتعلقة بالسنة المالية السابقة .
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل السنة المالية ، الحسابات السنوية للهيئة 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1391 ه ويعرضها عن طريق مندوب الحسابات على الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها وتتضمن هذه الحسابات ما يلى :
حساب الاستغلال العام ،
- حساب الخسائر والارباح الميزانية التجارية .. -
المادة 20
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-414
مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
-
مرسوم رقم 86-205
مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد المعدل الاقصى للاشتراك المترتب. على مجموع الهيئات التعاونية. 386
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء . 981
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.