مرسوم رقم 69-211 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم المتوسط . 1791
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1969 المؤسسات الآتى ذكرها والمخصصة للتعليم المتوسط ذات النظام الداخلي وهي :
- تكميلية التعليم المنزلى الزراعى بعين الدفلى (الاصنام) ، تكميلية التعليم المتوسط بالأصنام ، تكميلية وطنية للتعليم التقنى بابن شيكاو ( المدية ) ،
- تكميلية التعليم العام بابن محمود (سطيف) ،
- تكميلية وطنية للتعليم التقنى بالجلفة (المدية) ،
- تكميلية التعليم المتوسط ببرج منايل تيزي وزو .
المادة 2
فتح المادةتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتخضع لقواعد المحاسبة والنظم الادارية النافذة في مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.