مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بولاية الجزائر شركة محلية للأشغال تساهم فيها الولاية المذكورة وبلدياتها
المادة 2
فتح المادةتسرى على الشركة المحلية للاشغال ، القوانين والضوابط الجارى بها العمل والقانون الأساسي الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجرى اعداد القانون الأساسي للشركة المحلية للأشغال وفقا للقانون الأساسي النموذجي ، في مهلة اقصاها ستة أشهر بيد انه اذا لم تتفق هذه المهلة مع نهاية السنة المالية ، فيجري التطبيق في نهاية السنة المالية الجارية بعد المهلة المذكورة
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة المحلية للأشغال
الباب الاول — التعيين - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين ولاية الجزائر و جميع بلديات هذه الولاية ، شركة خاضعة للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام هذا القانون الأساسي
المادة 2
فتح المادةتحمل هذه الشركة تسمية «الشركة المحلية للأشغال . 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه
المادة 3
فتح المادةتخول الشركة المحلية للأشغال الشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 4
فتح المادةيعين مركز الشركة المحلية للأشغال في شارع خليفة بوخلفة رقم 7 ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الولاية بموجب قرار من الوالى ، يصدر بعد أخذ رأى مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة 9 بعده
الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 5
فتح المادةيجوز للشركة المحلية للأشغال أن تنجز على وجه الأولوية في كراب ولاية الجزائر ، جميع أشغال التهيئة والانشاءات والتجهيز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الأخرى.
ويجوز لها بصفة اضافية :
- أن تقوم بالأشغال المذكورة في المقطع الأول أعلاه لحساب الهيئات الخاصة ، أن تشيد لحسابها الخاص المساكن المعدة أما للبيع أو للكراء ،
المادة 6
فتح المادةيجوز للشركة المحلية للأشغال قصد تيسير تنميتها ، أن تنجز في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والأموال المنقولة وغير المنقولة المرتطبة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ..
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
فتح المادةيكون للشركة المحلية للأشغال رأسمال يكتتب من قبل أعضائها ويتكون أما من دفعات نقدية وأما من اسهامات عينية ..
وتشارك الدولة في تكوين رأس المال بمساهمة عينية وذلك بأن تمنح للشركة المحلية للأشغال ، بعض الادوات من أموال الدولة التي يحضر بيان عنها من طرف كل من ممثل الوالى وممثل الشركة المحلية للأشغال طبقا للتشريع الجارى به العمل ..
ويحدد مبلغ رأسمال الشركة وتوزيعه بين أعضاء الشركة بموجب قرار من الوالى وينشر في ديوان العقود الادارية لولاية الجزائر .
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة الشركة المحلية للأشغال مجلس للادارة ومدير ...
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيعين مجلس الادارة من قبل الوالي بعد اخذ رأى المجلس الشعبي للولاية .
يؤلف مجلس الادارة من :
ممثل الوالي ، رئيسا .
ممثل المجلس الشعبى لولاية الجزائر ، ممثل البلدية صاحبة الاسهام الاوفر في الشركة ، ومن تسعة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية الجزائر ، مفوضين قانونا من زملائهم وتحدد قائمة أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوالى ، وتنشر في ديوان العقود الادارية لولاية الجزائر ....
المادة 10
فتح المادةلا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الانتفاع بربح ما أو شغل أية وظيفة في المقاولات التي لها صلة بالشركة ، أو تقديم خدمات لهذه المقاولات كما لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال تقديم مساعدة بمقابل الى الشركة .
المادة 11
فتح المادةان وظيفة عضو مجلس الادارة مجانية . وينص النظام الداخلى للشركة على الشروط التي يمكن للأعضاء أن يتقاضوا طبقا لها ، تعويضات عن النفقات التي تحملوها
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات فى السنة بناء على دعوة يوجهها الرئيس لكل واحد من أعضاء المجلس قبل عشرة أيام من تاريخ الدورة .
ويمكن أيضا أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو على طلب المدير أو نصف أعضاء المجلس أو بطلب سلطة الوصاية .
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين. واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى ، تحدد جلسة ثانية من قبل الرئيس ويمكن اذاك لمجلس الادارة أن يتداول في هذه الجلسة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ مقررات مجلس الادارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 14
فتح المادةيحضر اجتماعات مجلس الادارة مدين ومحاسب الشركة ، دون الاشتراك في التصويت •
المادة 15
فتح المادةتوقع محاضر الاجتماعات من قبل أعضاء مجلس الادارة الحاضرين وتدون في سجل خاص . وترسل نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية في غضون الثمانية أيام التالية
المادة 16
فتح المادةيحدد مجلس الادارة البرنامج العام لنشاط الشركة ، ويعمل باسم هذه الاخيرة ، وينجز أو يأذن بانجاز جميع الأعمال أو العمليات الضرورية لتحقيق مهمة الشركة ولتسييرها الاداري والمالى ولهذا الغرض يتداول على وجه الخصوص حول ما يلى :
1) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذان يتم وضعهما طبقا للتشريع الجارى به العمل 6
2) رفع رأسمال الشركة أو تخفيضه ، ) البرامج السنوية أو المتعددة السنوات الخاصة بانجاز أشغال التجهيز أو بناء المساكن ، 4 (4) سياسة الاستهلاك .
الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 ه اكتساب أو استئجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة ،
6) (6) شروط وكيفيات التنازل عن المساكن المبنية من قبل الشركة ،
7) (7) الحسابات السنوية للشركة ، 8 (8) تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل
الفصل الثاني — المدير
المادة 17
فتح المادةيعين مدير الشركة المحلية للأشغال من قبل الوالى بناء على اقتراح مجلس الادارة ، بعد مصادقة وزير الداخلية
المادة 18
فتح المادةلا يمكن الجمع بين وظيفة مدير الشركة ، وعضو مجلس ادارة الشركة .
ولا يجوز للمدير أن يمارس أية وظيفة أخرى .
المادة 19
فتح المادةيقوم المدير تحت سلطة ومراقبة رئيس مجلس الادارة بتسيير الشركة • ولهذا الغرض : . 1 (1) يتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، 2 (2) يقوم بالتنسيق وبادارة مجموع مصالح الشركة ، ) يوظف ويسرح المستخدمين الضروريين لسير الشركة في حدود جدول المستخدمين المحدد من قبل مجلس الادارة وفي القيود الخاصة بالميزانية .
المادة 20
فتح المادةيتولى المدير ابرام جميع الوثائق والعقود والمعاهدات أو الصفقات بموافقة رئيس مجلس الادارة وذلك تنفيذا لمقررات هذا المجلس ويمكن له أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته الى واحد أو أكثر من رؤساء المصالح بعد موافقة رئيس مجلس الادارة على ذلك •
المادة 21
فتح المادةيكون المدير أمرا بالصرف لنفقات الشركة ، فيعد ويحيل للعون المحاسب المعين بعده أوامر الاداء وسندات القبض . ويضبط محاسبة الالتزام بالنفقات واصدار سندات القبض وأوامر الأداء المحالة الى العون المحاسب
الفصل الثالث — العون المحاسب
المادة 22
فتح المادةيعين العون المحاسب من قبل الوالى بناء على اقتراح مجلس الادارة بعد اخذ رأى أمين المال للولاية. ولا يمكن ابداله أو عزله الا ضمن نفس الاوضاع .
المادة 23
فتح المادةيتولى العون المحاسب تسيير المحاسبة التجارية للشركة ، ويساعده في مهامه العدد الضروري من المستخدمين.
ويوضع تحت سلطة مدير الشركة .
المادة 24
فتح المادةيكلف العون المحاسب تحت مسؤوليته الخاصة | باستيفاء الموارد ودفع الحوالات التي يصدرها المدير. ويكون وحده مؤهلا لاجراء كل عملية خاصة بالأموال أو بالسندات المالية .
فهو يسهر على حفظ حقوق الشركة وتحصيل ديونها ومدخولاتها ، ويتكلف بأوامر القبض الصادرة عن المدير
المادة 25
فتح المادةان كل حجز لما للمدين لدى الغير أو كل معارضة تتناول المبالغ التي في ذمة الشركة ، وكل تبليغات التنازل عن تلك المبالغ أو تحويلها ، وكل تبليغ يستهدف توقيف الدفع ، يجب أن يتم بين يدى العون المحاسب .
المادة 26
فتح المادةيخضع العون المحاسب لمراقبة أمين المال التابع للولاية، ويتسلم الوالى تقارير المراقبة المرسلة للاطلاع ويمكنه اجراء المراقبة للعمليات والكتابات الخاصة بالعون المحاسب بواسطة مندوب يعينه لهذا الغرض
الباب الخامس — تسيير الشركة
الفصل الاول — الاحكام العامة
المادة 27
فتح المادةان الشركة المحلية للأشغال يمثلها مديرها لدى القضاء وفي جميع الأعمال المتعلقة بنشاطها المدنى ، مع مراعاة الاختصاصات الآيلة للعون المحاسب • ويتولى المدير الدفاع عنها في الدعاوى القضائية المرفوعة من الشركة أو عليها بعد الحصول على اذن مجلس الادارة ، وتبرم المعاملات ضمن نفس الاوضاع وللمدير أن يتخذ كل الاجراءات التحفظية أو القاطعة .
لانقضاء الأجل أو التقادم أو سقوط الحق وذلك بدون الحصول على اذن مسبق من مجلس الادارة ، مع مراعاة الاختصاصات الآيلة للعون المحاسب .
المادة 28
فتح المادةتخضع الصفقات المتعلقة بالأشغال والنقل والتزويدات للقواعد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية .
بيد أنه يجوز أن يؤذن للمدير من قبل مجلس الادارة أن يبرم بالتراضى صفقة خاصة باللوازم العادية المحددة في قائمة موضوعة من قبل مجلس الادارة لا يتجاوز مبلغها عشرين ألف دينار
المادة 29
فتح المادةيجوز للوالى فى كل حين أن يعمل على اتمام جميع عمليات المراقبة بواسطة موظفين معينين من قبله بقصد التأكد من تطبيق الأوامر التنظيمية المقررة سواء بالقوانين الجارى بها العمل أو بهذا القانون الأساسي ..
الفصل الثاني — النظام المالى
المادة 30
فتح المادةيكون رأسمال الشركة المحلية للأشغال 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 رجب عام 1389 ه المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون الاساسي مساويا لقيمة الاموال المنقولة والعقارية المخصصة لها والتي أضيف اليها مبلغ الاسهامات المقدمة من قبل أعضائها .
ويرتفع رأس المال بفضل ما يلى :
- القيمة الصافية للاسهامات اللاحقة والممنوحة للشركة ، الهبات والمساعدات المقدمة بعنوان الاستثمار والتي قد تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو أي شخص معنوى أو طبيعي ،
- الاحتياطات الاجبارية التي تدرج في رأس المال ويخفض رأسمال الشركة بقيمة ما ترده أو تنقله الشركة من الاسهامات .
المادة 31
فتح المادةيمكن أن يعاد تقييم رأسمال الشركة من قبل مجلس الادارة ، وتخضع هذه العملية المصادقة الوالى •
المادة 32
فتح المادةتمون الحسابات التقديرية السنوية للشركة بما يلى :
ثمن الأشغال التي تقوم بها الشركة لحساب الدولة - أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخصوصية الأخرى .
- ايراد بيع الادوات والتزويدات والفضلات أو المنتوجات الاضافية ،
- قيمة بيع أو تأجير المساكن المبنية من قبل الشركة ، ايراد القروض المعقودة ،
- التجهيزات والمساعدات الممنوحة للشركة 6
- الفوائد المؤداة للشركة من قبل المدينين والايرادات الاستثنائية ،
- الهبات والوصايا الحاصلة لفائدة الشركة .
المادة 33
فتح المادةتشمل تكاليف الاستغلال الخاص بالشركة على وجه الخصوص ، نفقات المستخدمين والضرائب والرسوم ، والاشغال والتزويدات والنفقات المختلفة للتسيير والمصاريف المالية والتكاليف الاستثنائية والمخصصات السنوية لحساب الاستهلاك وحسابات الاحتياط
المادة 34
فتح المادةان قواعد استهلاك الاموال المنقولة والعقارات التي تنخفض قيمتها من جراء الاستعمال والتلف والقدم أو بسبب التطور التقنى ، تحدد طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، من قبل مجلس الادارة ، ويصادق عليها الوالي .
المادة 35
فتح المادةان نفقات التأسيس الاولى كنفقات الدراسات والأبحاث وبصفة أعم جميع التكاليف الاستثنائية غير المقيدة مباشرة في حساب الاستغلال أو الخسائر والارباح يجب أن تعتبر كمستهلكة مبدئيا في مهلة اقصاها خمس سنوات ماعدا الاستثناء الممنوح من قبل الوالى .
المادة 36
فتح المادةتقيد نتيجة استغلال كل سنة مالية بتمامها في الموازنة ..
وتقتطع في بداية السنة المالية التي تعقب ذلك ، المبالغ المالية التالية وذلك من الفائض المتوفر لنتائج الاستغلال المجموعة :
بصفة أولية : المبالغ الضرورية لتغطية عجز السنوات المالية السابقة 6 من الرصيد : 5 لتخصيصها للاحتياط الاجباري في حدود 10% من رأسمال الشركة ويقرر تخصيص الارباح ، بعد هذه الاقتطاعات ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، من قبل الوالي ، بناء على اقتراح مجلس الادارة
المادة 37
فتح المادةتؤهل الشركة المحلية للأشغال لعقد القروض لدى أية هيئة مقرضة ، ويؤذن بالقروض من قبل مجلس الادارة ويصادق عليها الوالى
المادة 38
فتح المادةان العمليات المادية الخاصة بتحصيل الديون يمكن أن تتم حسب الكيفيات الجارى بها العمل في التجارة ولا سيما بواسطة التحويلات المصرفية أو الشيكات أو سندات الدين أو الحوالات البريدية أو الشيكات البريدية
المادة 39
فتح المادةيجب على الشركة المحلية للأشغال أن تفتح حسابا جاريا في الخزينة العامة يوقع العون المحاسب على الوثائق المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بهذا الحساب
الفصل الثالث — الحساب التقديري السنوى
المادة 40
فتح المادةيخصص الحساب التقديرى السنوى للشركة المحلية للاشغال لمدة تبتدىء من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، ويشتمل على قسمين :
قسم للاستغلال ، قسم للاستثمار
المادة 41
فتح المادةيشتمل قسم الاستغلال على ما يلى :
حساب الاستغلال التقديري ، حساب تقديري للخسائر والارباح ، حساب تقديرى لتوزيع النتائج
المادة 42
فتح المادةترتب عمليات قسم الاستثمار بحسب نوعها ، وتشتمل على مايلي :
في باب النفقات :
تسديدات الديون ، اكتساب الاموال المنقولة والعقارية ، شراء التزويدات المخزونة في باب المدخولات :
ايراد القروض ، اعانات التجهيز والهبات والوصايا ،
- التنازل عن الاموال المنقولة والعقارية والاستهلاك الخاص بها .
الجمعة 1 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163
- استهلاك التزويدات المدخرة ، حصة الفوائض الناجمة عن قسم الاستغلال المخصص للتجهيز ..
المادة 43
فتح المادةيجب أن تقدم عمليات قسم الاستغلال وقسم الاستثمار كل فيما يخصها ، على أساس التوازن الحقيقي
المادة 44
فتح المادةيحضر المدير الحساب التقديري السنوى للشركة ويجب أن يصوت عليه مجلس الادارة قبل 15 اكتوبر ويصادق عليه الوالي ..
واذا رفضت المصادقة على الحساب التقديري السنوى وجب على مجلس الادارة أن يعيد النظر فيه ، ويصدر الوالى قراره النهائي بشأنه .
واذا لم يصدق الوالي الحساب التقديرى السنوى ولم يصدر قراره عند افتتاح السنة المالية ، يجوز لرئيس مجلس الادارة أن يأذن للمدير في حدود التقديرات المصوت عليها من قبل مجلس الادارة ، بالالتزام بنفقات الاستغلال أو بالاستثمار في الاشغال المشروع بها تنفيذا للبرامج السابقة المصادق عليها ، مالم يعارض في ذلك الوالي ..
الفصل الرابع — المحاسبة
المادة 45
فتح المادةتنظم محاسبة الشركة وتضبط بكيفية تسمح بما يلى :
1 ) مراقبة التنفيذ المنتظم للتقديرات الخاصة بالواردات والنفقات المصادق عليها بالنسبة لكل سنة مالية ، 2 (2) تحديد مبلغ الايرادات والتكاليف الخاصة بالاستغلال ، ) تقدير وضع الاصول والخصوم للشركة ، وتحرير الكلفة لمختلف اقسام النشاط الخاص بالشركة
المادة 46
فتح المادةان العمليات الخاصة بالاموال والأمور التي تهم الشركة تثبت بموجب كتابات ممسوكة ضمن الاوضاع التجارية ، وفقا لمبادىء المخطط الحسابي العام .
ويجرى جمع اجمالى لهذه العمليات في موازنات شهرية ، ويصار بعدئذ الى تحديد نتائجها في نهاية السنة المالية بموجب جرد وميزان عام للحسابات وحساب للاستغلال وحساب للخسائر والارباح ثم بموجب ميزانية
المادة 47
فتح المادةتكون المحاسبة الممسوكة من طرف العون المحاسب موضوعة تحت رقابة المدير ويسوغ لهذا الاخير ولرئيس مجلس الادارة ان يطلعا فى كل حين على الوثائق الثبوتية للمقبوضات والنفقات وعلى سجلات المحاسبة في مكاتب العون المحاسب .
المادة 48
فتح المادةاذا تعذر تحصيل الموارد بالطرق العادية ، فان العون المحاسب يطلع المدير عن ذلك ، ليعمد هذا الاخير الى اجراء الملاحقات القضائية ورفع الدعاوى اذا وجد لزوما لذلك .
المادة 49
فتح المادةتقفل حسابات السجلات الرئيسية لمحاسبة العون المحاسب من قبل المدير في نهاية السنة أو حين ترك العون المحاسب الوظيفة . فيطلع المدير على الرصائد وحسابات الاموال الحرة والحسابات الجارية وحسابات القيم العديمة النشاط ويضع محضرا لمختلف هذه المعليات .
الفصل الخامس — حساب نهاية السنة المالية
المادة 50
فتح المادةيعمل المدير فى نهاية السنة المالية على وضع ميزان عام للحسابات وميزانية تنفيذا للحساب التقديري السنوى بواسطة المحاسب وبعد اعداد الجرد .
افتقدم هذه الوثائق الى مجلس الادارة ملحقة بتقرير المدير الذى يعرض فيه لهذا المجلس جميع عناصر المعلومات عن نشاط الشركة خلال السنة المالية الاخيرة ويشير فيه الى التدابير التي يتعين اتخاذها لتنمية الانتاج وبصفة عامة لتحسين استغلال الشركة وتجديد منشآتها وتنظيمها على الطراز العصرى .
فيتداول مجلس الادارة فى هذا التقرير وملحقاته
المادة 51
فتح المادةيشتمل الحساب المالى المقدم لأمين مال الولاية من قبل العون المحاسب ، على ما يلى :
- الميزان العام لحسابات الدفتر الكبير الموضوع بعد الجرد ، تطور عمليات قسم الاستغلال ،
- تطور عمليات قسم الاستثمار .
وبعد أن يتحقق المدير من صحة الحساب المالي ، يتداول مجلس الادارة في هذا الحساب الذى يجب ان يرفع اليه قبل أول يوليو الذي يلي قفل السنة المالية .
المادة 52
فتح المادةيقدم الحساب الى أمين مال الولاية في مهلة شهرين من مداولة مجلس الولاية وبعد أن يصادق العون المحاسب على صحته وحقيقته بتوقيعه من قبله مقرونا بالتاريخ .
المادة 53
فتح المادةينبغي أن يرفق الحساب المالي بالوثائق التالية:
المحضر المنصوص عليه في المادة 49 ، حالة حسابات الغير والحسابات المالية ، جدول عمليات القيم العديمة النشاط .
الميزان المؤقت لقفل السنة المالية 6
- الحساب التقديرى للسنة المالية وكل مقررات التعديل التي تطرأ عليه ،
- - جدول التصحيحات الخاصة بالقروض ،
- المقرارات المحددة بموجبها معدلات الاتاوى المدفوعة للشركة من قبل المنتفعين واتمام بيع أو ايجار العقارات والاموال المنقولة والادوات واللوازم والمنتوجات التبعية 6 المقررات المحدد أو المعدل بموجبها القانون الأساسي للموظفين وجدول المستخدمين والتعريفات الخاصة بالاجور ، 1164 الجريدة الرسمية
- الوثائق الثبوتية للموارد والنفقات ،
- نسخة من مقررات مجلس الادارة تتعلق بكل مسألة مالية .
المادة : 54 : يصفى الحساب المالى ضمن الاوضاع والمصادقات المطبقة على الحسابات الخاصة بالولايات والبلديات .
الباب السادس — الوصاية
المادة 55
فتح المادةتوضع الشركة المحلية للأشغال تحت وصاية والى الجزائر تصادق سلطة الوصاية ، وفقا للتشريع الجارى به العمل ، و بالخصوص على ما يلى :
- الأجهزة الداخلية للشركة وفقا لمآل النظام الداخلي للشركة ، القانون الأساسي للموظفين ، البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للأشغال ،
- التقارير السنوية لنشاطات المدير ،
- الحسابات السنوية للشركة ، تخصيص الأرباح المحققة ،
- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة
- القروض المتوسطة الأجل أو الطويلة الأجل ،
- اكتساب العقارات أو استئجارها ،
- التنازل عن المساكن المبنية من قبل الشركة وتأجيرها ،
- الهبات والوصايا الممنوحة للشركة .
الباب السابع — حل الشركة
المادة 56
فتح المادةعندما يصبح تسيير الشركة المحلية للأشغال مخلا لمالية الولاية والبلديات ، فانه يجوز للوالى أن يقرر التعطيل الموقت للعمليات الخاصة بالشركة
المادة 57
فتح المادةيقرر حل الشركة المحلية للأشغال بموجب مرسوم يحدد في المرسوم المتضمن حل الشركة تاريخ انتهاء عمليات الشركة وكيفيات تصفيتها وكذلك أيلولة مجموع أموال الشركة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-6
مرسوم رقم 73 6 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن حل الشركة المحلية للاشغال الخاصة بولاية الجزائر. 87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.