أمر رقم 69-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق - 15 أكتوبر سنة 1969 يتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية . 1426
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية مزودة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى باسم معهد التقنولوجيا الزراعية . توضع تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويكون مركزها الرئيسي مدينة مستغانم
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد بتحقيق التكوين العالي للتطبيق الضروري لسد حاجات الفروع المختلفة أو التخصصات الفلاحية واعدادها للقبول فى وظائف واسلاك المهندسين ويمكن ايضا تحقيق التكوين أو تحسين مستوى الاعوان القائمين بالعمل .
الباب الثاني — نظام التكوين
المادة 3
فتح المادةان الدورة العادية للدراسة في المعهد هي اربع سنوات يسلم في نهايتها دبلوم المدرسة ...
ويسمح هذا الدبلوم بالمشاركة في مسابقات التوظيف في | اسلاك مهندسى التطبيق التابعة للوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةيستفيد طلبة المعهد بمرتب يخصم منه جزء خلال السنوات الثلاث الأولى يصبح بصفة نهائية حقا مكتسبا للطلبة الحاصلين على الدبلوم المشار اليه في المادة 2 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيلزم الطلبة المهندسون الحاصلون على الدبلوم عند الانتهاء من تكوينهم بقبول شروط الخدمة الناتجة عن تعهدهم يجوز للمعهد ابرام عقود تكوين مع المؤسسات أو الهيئات التي تستعين بالطلبة المكونين .
المادة 6
فتح المادةتحدد طرق تطبيق المواد 3 و 4 و 5 السابقة بمقتضى مرسوم وتحدد ايضا بموجب مرسوم كيفيات الدخول الى المعهد ونظام الدروس .
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 7
فتح المادةيدير المعهد مجلس للتوجيه ويسيره مدير .
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- مدير التعليم الزراعي ، رئيسا ، مدير المركز الوطني التربوى الزراعي .
- مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، مدير جامعة وهران ، مدير المعهد الوطني الزراعي ، مفتش اكاديمية مدينة مستغانم .
الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثلين اثنين عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ( مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط ومدير الميزانية والمراقبة ) ، ممثل عن وزير الصناعة ،
- ثلاثة ممثلين عن الحزب والمنظمات الوطنية ( شبيبة جبهة التحرير الوطني الاتحاد العام للعمال ، الجزائريين ) ، ممثلين اثنين عن مدرسي المعهد فى مختلف الفروع يعينان من قبل زملائهما ، ممثلين اثنين عن الطلبة ينتخبان من قبلهم ،
- المدير ومحاسب المؤسسة والمديرية الفلاحية لولاية مستغانم الذين يحضرون اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري .
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجوز ان يجتمع بصفة غير عادية بناء على طلب مدير المؤسسة أو السلطة صاحبة الوصاية أو بناء على طلب ثلثي الاعضاء .
يقوم الرئيس بتحضير جدول اعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير . وتصحب الاستدعاءات بجدول الاعمال وترسل على الاقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة للاجتماع . ويجوز ان تنقص هذه المهلة في الاجتماعات غير العادية وفي حالة الضرورة فقط •
المادة 10
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس التوجيه صحيحة اذا لم يكن نصف الاعضاء حاضرين . واذا لم يكتمل النصاب ، فان المجلس يعقد في مهلة 8 ايام ، وفى هذه الحالة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الحاضرين .
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
تحرر المداولات بمحاضر مكتوبة في سجل خاص وتوقع بمعرفة الرئيس وكاتب الجلسة .
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في نطاق القوانين والانظمة السارية المفعول وعلى الاخص :
ا - النظام الداخلي للمؤسسة ، ب مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة ، ج النظام المالي ، د ه - قبول الهبات والتبرعات ، ه القروض التعاقدية .
و اكتساب الحقوق أو التنازل عنها ، المبادلات ، بناء العمارات وايضا حقوق الايجار والتأخير ،
ز - اعتماد التقرير السنوى وحساب التسيير المقدم من المدير ، للجمهورية الجزائرية 1427 ح التنظيم العام للتعليم ونظام الدروس .
يجوز لمجلس التوجيه الاستعانة برأى أهل الخبرة في نطاق المسائل المدونة في جدول الاعمال .
المادة 12
فتح المادةتكون قرارات مجلس التوجيه نافذة المفعول بعد شهر من تاريخ ارسال محضر الجلسة الى السلطة صاحبة الوصاية ، ما لم يعترض عليها الوزير صراحة .
ان المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والنظام المالي والقروض وقبول الهبات والتبرعات والاكتسابات والبيوع والمبادلات أو بناء العمارات لا تصبح نافذة الا بعد موافقة صريحة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط في مدة اقصاها شهران .
الفصل الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير صاحب الوصاية .
ويعاونه :
- كاتب مكلف بالادارة العامة والتنسيق بين مصالح المعهد بمساعدة مقتصد .
مدير تربوى مسؤول عن تنسيق تنفيذ الوسائل والمناهج والبرامج التربوية لاختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ يعين كل من الكاتب العام والمدير التربوي بموجب قرار من وزير الوصاية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-6 (ج.ر عدد 15 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-6 (ج.ر عدد 15 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 13 من الأمر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، كما يلى تعدل وتتمم المادة 13 من الأمر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، كما يلى
المادة 14
فتح المادةيمثل المدير ، المعهد امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية .
ويقوم بنفسه وعلى مسؤوليته بادارة جميع مصالح المعهد الخاصة بالعلوم التقنية الزراعية ويمارس وظائف الامر بالصرف ضمن الشروط المحددة في
المادة 17
فتح المادةالمبينة بعده • ويعين ويعزل الاشخاص المؤقتين ويجوز له بعد موافقة مجلس التوجيه ان يقترح على السلطة صاحبة الوصاية العقوبات الواجب تطبيقها على الاشخاص المعينين بمعرفتها ويعد فى نهاية كل عام تقريرا شاملا عن نشاط المعهد ، يرسله الى وزير الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأى مجلس التوجيه ..
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
فتح المادةيقوم مدير المعهد بتحضير الميزانية ومناقشتها واعتمادها من مجلس التوجيه وارسالها الى وزير الوصاية قبل اول أكتوبر من السنة السابقة عن السنة المقرر اعتماد الميزانية لها .
ويصدر كل من وزيرى الفلاحة والاصلاح الزراعي والمالية والتخطيط قرارا مشتركا للتصديق عليها واقرارها وذلك ضمن الشروط المحددة في المقطع 2 من المادة 12 المبينة أعلاه .. 1428 الجريدة الرسمية غير انه في حالة اعتراض أحد الوزيرين المعنيين يقترح مجلس التوجيه مشروع ميزانية جديد خلال مهلة 15 يوما من تاريخ اعلان الاعتراض ويجب ان يصدر قرار الموافقة في خلال ثلاثين يوما وفي حالة عدم اتخاذ اي قرار حتى تاريخ بداية السنة المالية يخول للمدير صرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة الماضية ..
المادة 16
فتح المادةتتكون ميزانية المعهد من :
الموارد : 1 اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من قبل الدولة والجماعات والهيئات العمومية ،
2 - الهبات والتبرعات من ضمنها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة ،
3 - الموارد المختلفة المخصصة لنشاط المؤسسة ..
النفقات :
نفقات التسيير ونفقات التجهيز وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لتحقيق اهداف المؤسسة ومع ذلك فان تمويل نفقات ادارة المعهد تقيد حتى 31 ديسمبر سنة 1970 على اعتمادات التجهيز في نطاق برنامج تنمية الجزائر .
المادة 17
فتح المادةان مدير المعهد هو الأمر بالصرف ودفع المصاريف في نطاق الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية .
وينشىء السندات التي تحقق ايرادات المؤسسة ..
كما يبرم الصفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ..
المادة 18
فتح المادةيعهد بمسك القيود الحسابية وادارة الاموال الى كون محاسب يعين بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ويخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه واجبات ومسؤوليات المحاسبين والمرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين والقرارين المؤرخين في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 والمتضمن أولهما تحديد قواعد التعيين بعض المحاسبين العموميين والمحاسبين المماثلين لهم وثانيهما يتعلق بكفالة المحاسبين العموميين
المادة 19
فتح المادةان الحسابات الخاصة بالسنوات المالية المنتهية ايقررها مجلس التوجيه قبل 15 مايو التالى لختام السنة المالية وتعتمد طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم السارى المفعول بموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط بعد أخذ رأى المراقب المالي المعهد .
المادة 20
فتح المادةتخضع المؤسسة لمراقبة الدولة المالية ويعين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شعبان عام 1389 ه المراقب المالى للمعهد من قبل وزير المالية والتخطيط ويباشر مهمته طبقا للنظام الجاري به العمل • تخضع المؤسسة لكل تدقيقات أو تحقيقات مالية بناء على طلب الوزراء المعنيين ..
المادة 21
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-134
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الأحكام المضمنة في الامر رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 ، والمرسوم رقم 81-122 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-134
مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفى معهد تنمية زراعات أشجار الفواكه. 1211
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة. 526
-
مرسوم رقم 81-122
مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
-
مرسوم رقم 79-246
مرسوم رقم 79-246 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن احداث وظائف ! نوعية في المعهد التقنولوجي الفلاحي . - 1314
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة الموافق 27 1978 يتضمن تعيين لجان الامتحان لنهاية الدروس . الخاصة. الكيماوية مايو - سنة 1978 يتضمن انشاء مديرية للصناعات ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة بالمعهد التقنولوجي للزراعة بمستغانم. 484 الصناعات الخفيفة . 486
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 19 سنة 1976 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة الدخول الى التقنولوجيا للزراعة 798
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد التخصصات في معهد التقنولوجية الزراعية المستغانم 276
-
مرسوم رقم 72-149
مرسوم رقم 72 149 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين - - وكتاب الشؤون الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بجعل بعض موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في وضعية القيام بالخدمة الفعلية لدى معهد التقنولوجيا الزراعية . 8
-
مرسوم رقم 71-140
مرسوم رقم 71 140 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 690 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتعلق بتنظيم التكوين في معهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم • 692
-
مرسوم رقم 71-104
مرسوم رقم 71-104 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتعلق بمرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي الفلاحي 527
-
أمر رقم 71-6
امر رقم 71-6 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 139 الموافق 4 ديسمبر سنة 1971 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة للولايات. 1837
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التيكنولوجي الفلاحي • 184
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي الزراعي • 1611
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.