أمر رقم 70-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول - فهرس الموافق 20 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث تدريبات ترقية لتكوين ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن عام 1390 الصيد التابعة للقطاع العام ذات الحمولة الكبيرة وتحديد للميزانيات شروط الدخول لهذه التدريبات وكذا مبلغ المنح والاعانات 670 التي يمكن منحها • 673 عام 1390 وزارة الداخلية الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المكتبة قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 15 صفر و 6 ربيع الوطنية •
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اعادة تنظيم المكتبة الوطنية وفق القانون الاساسي الملحق بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 • هواري بومدين القانون الاساسي للمكتبة الوطنية
- -
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المكتبة الوطنية هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . وهي موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية .
ويحدد مركزها بمدينة الجزائر ، ويجوز فتح فروع لها في أي مكان من التراب الوطني •
المادة 2
فتح المادةتتولى المكتبة الوطنية :
المحافظة على التراث الثقافي للبلاد : من مؤلفات ووثائق ومخطوطات أو مطبوعات ووثائق سمعية وبصرية اقتناء الوثائق المطبوعة ، السمعية أو البصرية المنشورة في البلاد الاجنبية ، اقتناء الوثائق الآنفة الذكر في شكل تصويرات أو نسخ جد صغيرة عندما يتعذر اقتناء الاصول ) • وضع الوثائق والوسائل المادية التي من شأنها ان تيسر البحث وتسيير المصالح العمومية رهن اشارة الباحثين والمصالح العمومية ،
- تطبيق التشريع على الايداع القانوني .
نشر بيبليوغرافيا وطنية ابتداء من وثائق مودعة في المكتبة الوطنية بعنوان الايداع القانوني ،
- النشر حسب الامكانيات ، فهرس لجميع ممتلكات المكتبة الوطنية والمختلف مكتبات الجزائر ، صور ومجموعات صور ومؤلفات ابتداء من ممتلكات المكتبة الوطنية أو المحتفظ بها في البلاد الاجنبية والمتعلقة بالجزائر ، المساعدة التقنية والمادية للمكتبات الجامعية والمدرسية أو العمومية .
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيسير المكتبة الوطنية مجلس ادارة ويديرها مدير .
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيضم مجلس الادارة :
- ممثلا عن وزير التربية الوطنية ، رئيسا .
ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
- ممثلا عن وزير الشبيبة والرياضة ،
- ممثلا عن وزير الانباء ،
- ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية .
مدير التعليم العالي ، اربعة أعضاء يختارون من بين عمداء الكليات ومديرى المعاهد العلمية ،
- نائب مدير الفنون والمتاحف بوزارة التربية الوطنية ،
- محافظا مكلفا بالبحوث او ملحقا خاصا بالبحوث ينتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل الموظفين العلميين والتقنيين للمكتبة الوطنية ، .
- ممثلا عن اتحادية عمال التربية والثقافة .
ان مدير المكتبة الوطنية والمراقب المالى والكاتب العام للمكتبة الوطنية يحضرون الجلسات بصوت استشارى ويجوز لمجلس الادارة ان يستشير كل شخص ذي كفاءة من شأنه ان ينيره اثناء مداولاته .
يعين اعضاء مجلس الادارة لفترة 3 سنوات بقرار من وزير التربية الوطنية ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه 672 لمجرد انتهائها وفي حالة شغور مقعد على اثر استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يتولى العضو الجديد اتمام فترة وكالة سلفه .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه ، ويجوز له ان يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من سلطة الوصاية واما يطلب من المدير واما مطلب ثلث اعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات ويمضي محاضر الجلسات مع كاتب الجلسة ...
يتولى مدير محضر المكتبة كل جلسة الوطنية الى كتابة وزير مجلس الوصاية الادارة خلال ، الخمسة وتوجه النسخة عن عشر يوما الموالية للاجتماع الاخير ..
المادة 6
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة التداول قانونا الا اذا حضر الصف اعضائه ، وعند عدم توفر النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد في مهلة ثمانية أيام ..
وفي هذه الحالة لا يشترط توفر النصاب القانوني .
تتخذ المداولات والآراء باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة حول :
تنظيم المكتبة الوطنية باستثناء المسائل التقنية .
الميزانيات وحسابات المؤسسة ،
- قبول الهبات والوصايا ، القروض التي يجب ابرامها .
النظام الداخلي للمؤسسة 10
المادة 8
فتح المادةان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بمشاريع الميزانية والنظام المالى والحساب التقديرى والقروض التي يجب عقدها والاقتناءات والبيوعات أو الكراءات الخاصة بالبنايات الضرورية لتسيير المكتبة الوطنية ولقبول الهبات والتبرعات لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية ..
ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالتنظيم الداخلى والنظام الداخلي لا تصبح نافذة الا بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية ، ويجب ان تتم هذه المصادقة 40 يوما على الأكثر بعد ارسال الوثائق من قبل المدير
المادة 9
فتح المادةيجوز للمدير ان يخبر اثناء الدورات اعضاء مجلس الادارة بالاحداث الهامة والمنجزات الخاصة بالمكتبة الوطنية الصعوبات التي حالت دون انجاز بعض المشاريع ..
الفصل الثاني — المدير
المادة 10
فتح المادةيعين المدير بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير التربية الوطنية من بين المحافظين الرئسيين المكلفين بالبحوث في المكتبات ....
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير تنفيذ مداولات مجلس الادارة وينجز جميع العقود الخاصة بالتسيير العادي ولا سيما :
وضع مشروع الميزانية ،
- الأمن بالمصاريف .
النيابة عن المؤسسة في العدالة وفي جميع اعمال الحياة - المدنية ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين ، وتعيين
- وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي تسري عليهم باستثناء الكاتب العام والمحافظين والملحقين ومساعدي البحوث الذين يعينون من قبل وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير ..
تساعد المدير في مهامه لجنة تقنية وكاتب عام ..
المادة 12
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية من المحافظين المكلفين بالبحوث أو الملحقين المختصين بالبحوث ، رؤساء الاقسام والمصالح العلمية والتقنية ، وتبدي رأيها حول المظاهر التقنية الخاصة بتسيير المكتبة ...
المادة 13
فتح المادةيعين الكاتب العام بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير من بين متصرفي وموظفي وزارة التربية الوطنية من نفس مستوى التأهيل والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة والذين يكونون قد مارسوا وظائف ادارية .
ويكلف تحت سلطة المدير بمسائل الادارة العامة .
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 14
فتح المادةتتضمن ميزانية المكتبة الوطنية بابا للايرادات وبابا للمصاريف ...
وتشمل هذه الايرادات :
1) اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة .
والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
الوطنية ،
(2) اعانات ممنوحة من قبل دول أو هيئات اجنبية أو دولية ، ) الهبات والوصايا ،
4 ) الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المكتبة الوطنية .
وتتضمن المصاريف ما يلي : 1 (1) مصاريف التسيير ، 2 (2) مصاريف التجهيز ، 3 (3) مصاريف الدراسات والبحوث وبصفة عامة جميع | المصاريف الضرورية لانجاز اهداف المكتبة الوطنية .
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673
المادة 15
فتح المادةيعد المدير مشروع الميزانية ويقدمه المجلس الادارة الذي يتداول فيه اثناء الستة أشهر الأولى للسنة | التي تسبق السنة المعد لها .
يعرض المشروع على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه ويحصل على المصادقة القطعية للوزيرين المذكورين في ظرف 45 يوما ، وتعتبر المصادقة تامة عند انتهاء هذه المهلة الا اذا كان هناك اعتراض من قبل أحد الوزيرين ، وفى حالة الاعتراض يرسل المدير في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم الاعلان عن الاعتراض مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه • وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما بعد ارسال المشروع الجديد اذا لم يصدر اي اعتراض من كلا الوزيرين ، وان لم تصدر المصادقة في اوائل السنة المالية فيؤذن المدير بانجاز المصاريف لتسيير المكتبة الوطنية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة الفارطة ...
المادة 16
فتح المادةيمسك العون المحاسب المعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية - تحت سلطة المدير - محاسبة المكتبة الوطنية ..
المادة 17
فتح المادةيوضع حساب التسيير من قبل العون المحاسب الذى يثبت بأن مبلغ السندات التي يجب تسديدها والحوالات المحررة هي مطابقة لحساباته .
يعرض المدير حساب التسيير على مجلس الادارة قبل اول مايو الموالي لتاريخ قفل السنة المالية مرفوقا بتقرين يحمل جميع التطورات والايضاحات الضرورية حول الحالة المالية للمكتبة الوطنية ثم يعرض على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة والمراقب المالي للمؤسسة قصد المصادقة عليه •
المادة 18
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمكتبة الوطنية مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية ...
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 70-34 المؤرخ في 29 مايو سنة 1970 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-292
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-149
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية. 591
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1450
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.