أمر رقم 69-99 مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية . 1743
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-50
« تتمم المادة 12 من الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة سنة 1969 والمشار اليه اعلاه بالمقطع التالي : ه يساعد المدير العام كاتب عام يعين بموجب قرار من وزير »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-83
« تعدل المواد 3 و 4 و 10 من الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمنتجات الزيتية كمايلي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 81-359
مرسوم رقم 81-359 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو الذين يسير هم . 1835
-
مرسوم رقم 81-358
مرسوم رقم 81 358 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 1833
-
مرسوم رقم 81-357
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
-
مرسوم رقم 79-134
مرسوم رقم 79-134 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979 – 1980 • 793
-
مرسوم رقم 78-196
مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
-
مرسوم رقم 77-158
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
-
مرسوم رقم 77-4
مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 1186 عيادة بيطرية . 1189
-
مرسوم رقم 76-57
مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1975 1976 • 402
-
مرسوم رقم 75-36
مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975
-
مرسوم رقم 74-176
مرسوم رقم 74-176 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1973 لسنة - 1974
-
أمر رقم 74-83
أمر رقم 74-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق - 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 69
-
مرسوم رقم 73-162
مرسوم رقم 73-162 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . 1210
-
مرسوم رقم 72-72
مرسوم رقم 72-72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1971 1972 • 380
-
مرسوم رقم 72-28
مرسوم رقم 72 28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ) استدراك ) . 268
-
أمر رقم 70-50
أمر رقم 70-50 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1390 - الموافق 13 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المادة 12 من الامر رقم 69-99 المؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية . 894
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.