أمر رقم 72-29 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث المعهد الوطني سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك رؤساء لحفظ الصحة والامن 726 الاقسام 729
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية المعهد الوطني الحفظ الصحة والامن هيئة عمومية لها الشخصية المدنية والاستقلال .
المالي.
يوضع هذا المعهد تحت وصايه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةيدار المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن طبقا لاحكام القانون الاساسى الملحق بهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين القانون الاساسي للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن هو مؤسسة عمومية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى، مقره بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكون المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن موضوعا تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتتلخص مهمة المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن في القيام بجميع النشاطات المتعلقة بحفظ الصحة وبالامن في العمل.
وفي هذا الاطار يكلف المعهد على الخصوص بما يلي :
القيام بجميع الدراسات التقنية والعلمية، تشجيع سائر الاشغال المتعلقة بالابحاث اجراء اختبارات وتجارب
- تركيز جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بالابحاث المتممة في الميدان الخاص بحفظ الصحة وبا من العمال وجعلها مطابقة للحالة الراهنة والقيام بنشرها، ابداء آراء أو تقديم اقتراحات بشأن سائر التدابير ذات الطابع التشريعي أو من كل نوع آخر التي يجب اتخاذها لا سيما فيما يتعلق باقرار الآلات والموافقة عليها وباستعمال المواد الخطرة، الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية
- تنمية كل نشاط يهم التكوين والاتقان في شأن حفظ الصحة والامن القيام بكل نشاط اعلامي يتعلق بتدابير ومناهج الوقاية.
المادة 4
فتح المادةيجوز للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن ان يقدم في اطار الاتفاقات الدولية مساعدته الى المنظمات الدولية والدول والهيئات الاجنبية كما يجوز له ان يشرك كلا منها في اشغاله الخاصة.
المادة 5
فتح المادةيجوز للمعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن ان يقدم خدمات الى كل هيئة خاصة أو عمومية مقابل دفع أجرة تكون محددة حسب تعريفات موضوعة سلفا .
ان الخدمات التي لها طابع استثنائي أو التي تكتسي أهمية استثنائية والتي لم تكن اسعارها محددة في التعريفة تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة .
وعلى سبيل الاستثناء يجوز للمعهد ان يستعين اذا لم تتوفر لديه الوسائل الضرورية بهيئات متخصصة وان يتفاوض معها في شأن العمليات التي يوصى عليها .
الباب الثالث — الادارة
المادة 6
فتح المادةان المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن يديره ويتصرف فيه مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويوضع حد لمهامه ضمن نفس الكيفيات.
المادة 7
فتح المادةيتخذ المدير العام فى اطار التعليمات الصادرة من الوزير الوصى جميع التدابير اللازمة لتأمين حسن سير المعهد ويكلف على الخصوص بما يلى :
- القيام بالادارة العادية للمعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن وبتنفيذ مقررات مجلس التوجيه الالتزامات بالمصروفات والامر بدفعها، -
- القيام بوضع سندات الايراد اعداد البرنامج العام لتدخل المعهد،
- الاعداد في آخر السنة المالية للتوفير العام من النشاط
- تمثيل المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن في سائر أعمال الحياة المدنية والمخاصمة أمام المحاكم، ممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين في اطار - القانون الاساسي والنصوص التنظيمية التي تسرى عليهم،
- تعيين أو عزل الموظفين وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
المادة 8
فتح المادةان المدير العام يساعده في مهمته كاتب عام ورؤساء مصالح .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-266
« تلغى أحكام الأمر رقم 72-29 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-266
مرسوم تنفيذي رقم 98-266 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حل المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.