أمر رقم 69-13

امر رقم 69-13 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق - تحديد معدلات الرسوم الخاصة بالكتابة القنصلية 283 - 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء غرامة جبائية يعاقب بها عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المتعلقة بالرسم الجزافي البالغ 15% والمنصوص عليه في المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 283 •

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 69-13
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.