امر رقم 69-13 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق - تحديد معدلات الرسوم الخاصة بالكتابة القنصلية 283 - 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء غرامة جبائية يعاقب بها عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المتعلقة بالرسم الجزافي البالغ 15% والمنصوص عليه في المادة 36 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 283 •
المادة الأولى
فتح المادةان عدم ارسال جداول - الاعلانات الشهرية المنصوص عليها فى المادة 36 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 وفى النصوص اللاحقة يمكن أن ينتج عنه فرض غرامة جبائية قدرها 100 دج .
المادة 2
فتح المادةتعفى من الطابع الوصولات المقتطعة من الكراس ذي الارومات المسلمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة
36 - الفقرة الرابعة من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-257 المؤرخ في 16 - يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد معدلات الرسوم الخاصة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.