أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة » .
توضع المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية يحدد المركز الرئيسى لهذه المؤسسة بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة الوطنية لترقية الطفولة :
بدراسة وتنظيم وتوفير الوسائل اللازمة لتلبية حاجات الطفولة التي تهددها الاخطار المختلفة أو المحرومة وضمان ترقيتها الثقافية والاجتماعية بتنمية وتحسين وسائل الالجاء المتمثلة في مراكز الطفولة .
بالمساهمة في تطبيق سياسة وطنية للطفولة ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيدير المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة مجلس ادارة وتسير من قبل مدير عام يحدد التنظيم الداخلى بموجب قرار يصدره الوزير الوصى •
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
أعضاء بحكم القانون وهم :
ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، | أو ممثله ،
- نائب مدير العمل الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزير قدماء المجاهدين ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الصحة العمومية ،
- ممثلان اثنان عن المستخدمين ، اربعة ممثلين معينين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، نظرا لكفاءتهم أو للأهمية التي يونونها مشاكل الطفولة
- عضو استشاري ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ..
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويجوز ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب المدير العام للمؤسسة أو السلطة الوصية أو ثلث اعضائها .
يعد الرئيس جدول اعمال الجلسات وترسل الاستدعاءات المرفوقة بجدول الاعمال قبل الاجتماع بثمانية ايام ، ويجوز التخفيض من هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية .
المادة 6
فتح المادةلا يستطيع مجلس الادارة التداول بصفة مشروعة | الا اذا حضر على الاقل نصف أعضائه واذا لم يكتمل النصاب بعد ثمانية ايام من هذا الاجل | فتنعقد الجلسة .
المادة 10
فتح المادةيكون مجموع مستخدمى المؤسسة تحت سلطة المدير العام .
يعد المدير العام مشروع الميزانية ويلزم النفقات ويأمن بصرفها • كما يعقد جميع الصفقات والاتفاقيات والمعاهدات في اطار التنظيم النافذ • ويمثل المؤسسة الوطنية للتربية وترقية الطفولة أمام القضاء وفي جميع نشاطات الحياة المدنية .
كما يعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاطات يرسله الى السلطة الوصية بعد استطلاع رأى مجلس الادارة .
المادة 11
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية المعد من قبل المدين ويجرى المجلس مداولاته اذ ذاك كيفما كان عدد الاعضاء | العام الى مجلس الادارة للمداولة قبل 15 أكتوبر من السنة الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفاتر خصوصية ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسات • يتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة .
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تخص المؤسسة ولا سيما :
- السياسة العامة للمؤسسة ، التنظيم الداخلي للمؤسسة ، مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة ، التنظيم المالي ،
- عقد القروض ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- الاكتسابات أو البيوع أو ايجار العقارات .
المادة 8
فتح المادةتصبح مداولات مجلس الادارة نافذة بعد شهر من تاريخ ارسال المحضر الى سلطة الوصاية ما لم تعارض هذه السلطة أو ترجىء تطبيقها ان التنظيم الداخلي يجب ان تصادق عليه بصراحة السلطة الوصية ضمن اطار التشريع النافذ .
لا تتخذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والتنظيم المالي والقروض ولاكتسابات وبيع العقارات الا بعد مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 9
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتربية وترقية الطفولفة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المالية السابقة التي يختص بها.
ويرسل هذا المشروع الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية كما يجب ان يحضى بالمصادقة المشتركة لهذين الوزيرين في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارساله ، وتعتبر المصادقة على مشروع الميزانية حاصلة عند انقضاء هذا الأجل ما لم يعارض احد الوزيرين المذكورين • وفى حالة الاعتراض يرسل المدير العام مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الاعتراض وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء أجل 30 يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ما لم يقدم الوزيران المعنيان اعتراضيات جديدة وان لم تتم المصادقة على مشروع الميزانية بتاريخ ابتداء السنة المالية فانه يرخص للمدير العام للقيام بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة تتبع التحويلات من باب الى باب خلال السنة المالية الجارية حسب الاجراءات المحددة للميزانية اما بالنسبة للتحويلات من مادة الى مادة فانه تشترط مصادقة المراقب المالي.
المادة 12
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة بابا للواردات وبابا للمصاريف - • تتضمن الواردات :
اعانات التسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية .
- الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدول أو المؤسسات الاجنبية أو الدولية أو العمومية أو الخاصة الواردات المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة • تتضمن المصاريف ، مصاريف التسيير وبصفة عامة كل المصاريف اللازمة لانجاز اهداف المؤسسة ولا سيما مصاريف التجهيز •
المادة 13
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العامة وتبرم الصفقات طبقا لأحكام الأمر رقم 67-90 المؤرخ 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية
المادة 14
فتح المادةيوضع عون محاسب من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بالمؤسسة الوطنية للتربية وترقية الطفولة
المادة 15
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن قيمة السندات المحصلة والحوالات الصادرة مطابقة للكتابات .
يقدم المدير العام للمؤسسة حساب التسيير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى اختتام السنة المالية مرفوقا بتقرير يتضمن كل التفاصيل والشرح المفيد حول التسيير المالي للمؤسسة ويقدم فيما بعد مرفوقا بتقرير من المدير العام وبملاحظات المراقب المالى للوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه ان للعون المحاسب وحده الاهلية بادارة الأموال والقيم وهو مسؤول عن حفظها .
المادة 16
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويمارس المراقب المالى للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة المعين من قبل الوزير المكلف بالمالية مهمته طبقا للتنظيم النافذ .
وتخضع المؤسسة الى جميع المراقبات والتحقيقات المالية
المادة 17
فتح المادةيعلن ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حل الجمعية المسماة : « الاسعاف الوطني الجزائرى ويحول أصولها وخصومها الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة يلغى المرسوم رقم 67-93 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعتراف بأن الاسعاف الوطني الجزائري هو جمعية ذات المنفعة العامة
المادة 18
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 84-276
مرسوم رقم 84-276 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتضمن حل المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ७. ७. 1610
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 27 بناء الطريق الوطني رقم 49 بورقلة من المنفعة العمومية. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة جهاز الاطفال المقيمين في مراكز الاستقبال التابعة للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 1358
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1390 الموافق 21 ديسمبر سنة - 1970 يتضمن التنظيم الداخلى للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة . 106
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 67-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.