مرسوم رقم 69-83 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تأسيس ثانويات للدولة بباتنة وتيزي وزو وصور الغزلان • 708
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 ثانويات للدولة بالمدن التالية :
- ثانوية متعددة العلوم للبنين بباتنة ، ثانوية متعددة العلوم للبنين بتيزي وزو .
ثانوية متعددة العلوم بصور الغزلان
المادة 2
فتح المادةتتمتع هذه الثانويات بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتخضع لنظام المحاسبة والادارة الجارى به العمل ، في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.