قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 46-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-290 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387
- الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة .1968 1703 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-291 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1722 مرسوم رقم 67-292 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . 1724 : - مرسوم رقم 67-293 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 13887 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1726 مرسوم رقم 67-294 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968 .. 1729 ..
1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه مرسوم رقم 67-295 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية | التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968-1731 التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1753 مرسوم رقم 67-303 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية
-
مرسوم رقم 67-296 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 | التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط برسم ميزانية | التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1734 مرسوم رقم 67-297 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات | المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1737 ت مرسوم رقم 67-298 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية | التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1741 مرسوم رقم 67-299 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات | المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان
- عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 .. 1756 الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - سنة 304 1967 مؤرخ فى 29 يتضمن توزيع رمضان عام 1387 الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 .. 1758 الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - سنة 305 1967 مؤرخ في 29 يتضمن رمضان عام 1387 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1759
-
الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - - سنة 306 1967 مؤرخ في 29 يتضمن رمضان عام 1387 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 • 1762 مرسوم رقم 67-307 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المالية لسنة 1968 1743 مرسوم رقم 67-300 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1745 مرسوم رقم 67-301 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1749 مرسوم رقم 67-302 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 | الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات | المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية | المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1764 مرسوم رقم 67-308 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1766
-
الموافق 30 مرسوم رقم ديسمبر 67 - سنة 309 1967 مؤرخ في 29 يتضمن رمضان عام 1387 توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 • 1769 •
-
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 مرسوم رقم 67-310 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف برسم ميزانية | التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1771 | مرسوم رقم 67-311 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 1773 | مرسوم رقم 67-312 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968-1776 مرسوم رقم 67-313 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى (ملحق خاص بالري) برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968-1778 قوانين وأوامر
- أمر رقم 67-290 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : القسم الاول احكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي المادة الاولى : 1 - ان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة ، والضرائب المختلفة وجميع انواع المداخيل والحصائل الاخرى المستخلصة لفائدة الدولة يستمر | تحصيلها مع الاحتفاظ بأحكام هذا الامر خلال سنة 1968 طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل بتاريخ اصدار هذا الامر . يستمر خلال سنة 1968 في تحصيل مختلف الرسوم | والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانيات الاضافية ، والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الاقليمية، والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا ، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل بتاريخ اصدار هذا الامر • 2 - ان جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، غير الضرائب المأذون بها بموجب القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والانظمة النافذة وبموجب هذا الامر يمنع وضعها | منعا باتا تحت أي عنوان او أية تسمية كانت وذلك تحت طائلة اقامة الدعوى على الموظفين الذين قد يقومون بوضع الجداول والتعريفات ، والذين قد يتولون تحصيلها وذلك . بصفتهم مختلسين لاموال الدولة ، ومع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات على جميع القابضين والمحصلين او الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل تلك الضرائب ويستوجب أيضا تطبيق العقوبات المقررة لمختلسي أموال الدولة كل حائز لسلطة عمومية قد يمنح تحت أي شكل كان ولأي سبب كان وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الحقوق والضرائب والرسوم العامة . وتطبق هذه الاحكام ايضا على كل ذي سلطة في المؤسسات العمومية قد يقوم بمنح منتجات أو خدمات هذه المؤسسات مجانا وبدون رخصة قانونية أو تنظيمية المادة 2 : ان الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة وفقا للجدول ( 1 ) الملحق بهذا الأمر على المصروفات النهائية المقيدة في الميزانية العامة تقدر بمبلغ اربعة ملايير وخمسمائة وثلاثين مليون دينار ) … ر …ر40530 دج ) . القسم الثاني وسائل المصالح وأحكام خاصة الباب الاول الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة المادة 3 : تفتح برسم سنة 1968 وفى باب الميزانية العامة للدولة اعتمادات تقدر بمبلغ خمسة ملايير وستة وسبعين
1704 الجريدة الرسمية مليونا ومائتي ألف دينار ( 000 2000 ر76. ره دج ) توزع كما يلي :
- في حدود ثلاثة ملايير وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونا ومائتي ألف دينار ( . . . ر 200 ر 539 30 دج ) لمصاريف التسيير طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الامر .. 2 وفي حدود مليار وخمسمائة وسبعة وثلاثين مليون دينار ( ……53700 را دج ( المصاريف التجهيز ذات الصبغة النهائية . المادة 4 : يؤذن لوزير المالية والتخطيط بان يمنح في حدود اعتماد اجمالي قدره مليار وخمسمائة واربعة وعشرون مليون دينار ( 00000000 524 ر 1 دج ) قروضا وتسبيقات لتمويل نفقات الاستثمارات المنصوص عليها في برنامج التجهيز طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر . ستحدد بموجب توجيهات وتعليمات شروط تخصيص وتسديد المساعدات الوقتية المقررة في برنامج التجهيز . المادة ه : يؤذن باجراء التعليمات التالية برسم سنة 1968 10 جميع عمليات الاقتراض التي تقوم بها الدولة ، وجميع القروض والتسبيقات واصدار الاسناد القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل واستعمالها في تنفيذ ميزانيات وبرامج التجهيز . 2 – جميع عمليات تحويل ديون الدولة غير الثابتة واعادة تحويلها او تثبيتها ، وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة واحدة تحدد شروط الاقتراض واصدار سنداته الى العموم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط يخضع اجراء الاقتراض فى الخارج الى الترخيص المسبق من وزير المالية والتخطيط المادة 6 : تحدد الميزانية الاضافية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن سنة 1968 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مائة وثمانية وسبعين مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين الف دينار ) … ره 99 ٫ 178 دج ) . المادة 6 مكرر : تحدد الميزانية الاضافية للري لسنة 1968 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة عشر مليونا وستة وثلاثين الفا وخمسمائة دينار ( 36,500 . ر 15 دج ) . المادة 6 مكرر 2 : تحدد الميزانية الاضافية لسنة 1968 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة ملايين وثمانمائة الف دينار ( … ر 800 ره دج ) . المادة 7 : ان توزيع الاعتمادات المقيدة في المادة 3 ( ففرة 1 ) والمواد 6 و 6 مكرر و 6 مكرر 2 من هذا الامر بالنسبة لكل باب سيتم بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط .. للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه وان توزيع اعتمادات الدفع المقيدة فى المادة 3 (الفقرة 2 اعلاه) سيتم بموجب قائمة يضعها وينشرها وزير المالية والتخطيط المادة 7 مكرر : ان المساعدات النهائية المخصصة للقطاعات الصناعية والسياحية والمقررة في القائمة المشار اليها في المادة 7 اعلاه ستنفذ من قبل الصندوق الجزائري للتنمية • المادة 7 مكرر 2 : ان الاموال اللازمة لتغطية النفقات التي يجريها الصندوق الجزائرى للتنمية ستوضع تحت تصرفه وذلك بحسب الاجراءات التي تحددها تعليمات وزير المالية والتخطيط والاتفاقات التي تتم مع الخزينة العامة المادة 8 : أن التعديلات التي ستدخل خلال سنة 1968 على توزيع الاعتمادات المقيدة فى كل باب فى المادة 3 ( فقرة 1 ) والمواد 6 و 6 مكرر و 6 مكرر 2 ستتم ضمن الشروط التالية : ا أن التعديلات التي ستجرى فى نفس الباب من ميزانية نفس الوزارة ستتم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط 2 - ان جميع التعديلات الاخرى ستتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ◆ المادة 8 مكرر : تمدد لسنة 1968 أحكام المادة 3 مكرر 4 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلقة بالاقتطاعات من الصندوق الخاص للتوازن » ومن ( صندوق التجديد » لأشغال جر مياه الشرب . المادة 8 مكرر 2 : تقيد في قائمة حسابات الخزينة وفي الحساب العام رقم 30 ( الحسابات الخاصة بالخزينة » وفى القسم 2 ( الحسابات الخصوصية » الحسابات التالية : 2 30 – 20 . : الصندوق البلدى للتضامن ، 302 – 21 . : الصندوق العمالي للتضامن ، 2 30 – 22 . : الصندوق البلدي للضمان ، 302-23 0 : الصندوق العمالي للضمان المادة 9 : بالرغم من جميع الاحكام المخالفة تدفع الى الخزينة نتائج الربح المحققة من عمليات الاستيراد التي ينجزها المكتب الجزائرى المهني للحبوب والمطابقة للفرق بين سعر التكلفة والسعر الداخلي وكذلك حاصل رسوم التحصيل المقبوضة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب . وتدفع أيضا الى الخزينة الاموال الجائز التصرف فيها من حساب « التحصيل » للمكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 9 مكرر : ان المادة 5 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 تعدل وتحرر كما يلي : لا يجوز احداث أي مكتب أو مؤسسة عمومية ذات أهمية وطنية الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية يحدد في نفس الوقت قانونها الاساسي » .
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1700 الضرائب المباشرة احكام مختلفة تطبق على الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية وعلى الضريبة المفروضة على الارباح الفلاحية تقدير الارباح المفروضة عليها الضريبة المادة 10 : بلغى المقطع الثاني من الفقرة الثالثة رقم 4 من المادة 62 من قانون الضرائب المباشرة المادة 11 : يلغى المقطع الثانى من المادة 70 من قانون الضرائب المباشرة وكذا البيان الثاني المذكور في اول المقطع الثالث من نفس المادة • المادة 12 : يلغى المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة 97 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 13 : تعدل المادة 146 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 146 : فيما يخص تأسيس الضرائب النوعية ، لا تقبل الضريبة النوعية نفسها مخصومة من الارباح والموارد التي يمكن فرض الضريبة عليها » . الرسم العقاري على الاملاك المبنية الاعفاءات الدائمة المادة 14 : تعدل المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 3 : تعفى من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية شريطة ان تكون مخصصة لمرفق عمومي او ذات منفعة عامة وان لا تكون منتجة لأي ريع العقارات التالية : 1 - الاملاك المبنية التابعة للدولة بما فى ذلك الاملاك الآيلة لها بناء على الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 . 2 - العقارات العمالية والبلدية . 3 العقارات التابعة للمؤسسات العمومية العلمية او
- الخاصة بالتعليم أو المساعدة » . الرسم العقاري على الاملاك غير المبنية الاعفاءات الدائمة المادة 15 : تعدل الفقرة 2 من المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 25 : تعفى من الضريبة العقارية للاملاك غير المبينة : 2 شريطة ان تكون مخصصة لمرفق عمومي او دات نفع
- عام وان تكون غير منتجة في ريع : الاملاك التابعة للدولة بما فى ذلك الاملاك الآيلة لها بناء على الامر - رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 ما يو سنة 1966
- الاملاك العمالية والبلدية ) . الرسم الثابت على استهلاك الماء المادة 16 : تضاف الى قانون الضرائب المباشرة المادة 1229 بالصيغة التالية : المادة 1229 - ان لمالك محال السكن او ذات الاستعمال المهني الحق بحكم القانون في الحصول من مستأجريها او شاغليها - بالاضافة الى مبلغ الايجار الاصلي على تسديد حصة كل منهم عن رفع الاوساخ المنزلية ، والصب في المجاري والرسم الثابت عن استهلاك الماء وذلك بناء على الاوراق الثبوتية • واذا تعذر تقدير حصة كل منهم على انفراد فيجري التوزيع على قدر مبلغ الايجار الذي يدفعه كل مستأجر او شاغل للمحل • اما بالنسبة للمحال التي يشغلها المالك فيكون على قدر مبلغ الايجار الذي قد يدفعه لو كان مستأجرا ويجب عند اجراء هذا التوزيع الاخذ بعين الاعتبار للمحال المأجورة قصد استعمال آخر غير السكن » . الماشية الضريبة المفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي الرسم على النشاط الفلاحي أساس فرض الرسم المادة 17 : تضاف الى المقطع الثانى من الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة الفقرات التالية : المادة 95 : 1 – 000000 مع عدم اعتبار كسر هذا المبلغ الذى لا يتجاوز …را دج». المادة 18 : يلغى المقطع الاخير من المادة 241 من قانون الضرائب المباشرة . الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تحديد المعدلات المادة 18 مكرر : ان الجدول المتعلق بمعدلات الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المبين في المادة 35-1 من الأمر | رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 يعدل كما يلي :
1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه المعدل المطبق في مجموع التراب الوطني الرسم المفروض على النشاط الزيادة المفروضة في المدن التي يزيد المجموع الصناعي والتجارى الحصة العمالية الحصة البلدية عدد سكانها على 1000000 نسمة المعدل العام 1 ٪ 1082 ٪ - 2082 المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على …..10 نسمة 1082 285 الضرائب المباشرة وغير المباشرة المادة 19 : تمكل المادة 244 أ من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : المادة 244 أ ……
- المبلغ الناتج من عمليات البيع بالتفصيل للحم الحصان أو الجمل أو الماعز أو الغنم أو البقر او الخنزير وذلك سواء كان حديث الذبح او مبردا او مثلجا . 4 - المبلغ الناتج من البيوع التي يجريها تجار يكون نشاطهم الرئيسي هو البيع بالتفصيل للحوم حديثة الذبح او مبردة او مثلجة ، والمتعلقة بجزر الحيوانات المشار اليها في الفقرة 3 اعلاه سواء كانوا قد تولوا ذبحها بانفسهم او تولى غيرهم ذلك. المادة 20 : يضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة فى القسم المخصص ل « الضرائب المقبوضة لصالح الجماعات المحلية فصل ثان بعنوان : « رسم اضافي لرسم الذبح » يتضمن المواد التالية : 2 : المادة 300 مكرر : يفرض ( رسم اضافي لرسم الذبح » الصالح العمالات والبلديات على ذبح الحيوانات المعددة، في 2 - تخصيص حصيلة الرسم الاضافي المادة 300 مكرر 3 : 1 تخصص حصيلة الرسم الاضافي كما يلي ، مع الاحتفاظ بالمادة 300 مكرر 4 : الثلث (1/3) للعمالة ،
- الثلثان (2/3) للبلدية التي حصل الذبح في دائرتها . 2 أن احكام المادة 299 من قانون الضرائب غير المباشرة | تطبق على الرسم الاضافي بشرط تعويض لفظة « الدولة » بلفظة « العمالة » المذكورة في فقرتها الأولى . المادة 300 مكرر 4 : يدفع الرسم الاضافي الى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط لكي يوزع بين العمالات والبلديات حسب الكيفيات المقررة بالنسبة للرسم على النشاط الصناعي والتجارى بموجب المادة 233 أ الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة ، وذلك في الحالتين التاليتين : 1 عندما يقبض فى مؤسسات التبريد أو الخزن التي لا تملكها البلدية الموجودة هذه المؤسسات في أرضها 2 - عندما يقبض عند الاستيراد بناء على أحكام المادة 296 أعلاه • المادة 300 مكرر ه : يعفى من الرسم الاضافي بيع اللحوم الحديثة الذبح أو المبردة أو المثلجة والاحشاء قصد تصديرها. المادة 300 مكرر 6 : لا يعكس الرسم الاضافي على بيع المادة 283 اعلاه وذلك ضمن الاشكال وحسب الكيفيات | اللحوم الحديثة الذبح او المبردة او المثلجة وكذلك الاحشاء المحددة في المواد ادناه • المادة 300 مكرر 2 : 1- التعريفة : يحدد معدل الرسم الاضافي كما يلي : تعيين انواع اللحوم معدل الضريبة عن الكيلو الصافي من اللحم بالدينار اللحوم الحديثة الذبح أو المبردة أو المثلجة لأحد الحيوانات التالية : : الغنم - البقر - الخنزير الحصان الجمل - الماعز . 200 ر .. عندما يتم البيع للاستهلاك مباشرة ، أو لهيئات عمومية أو خاصة . وان الرسم الاضافي المقبوض عن اللحوم التي تباع للهيئات المذكورة أعلاه يترتب عليه التسديد ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار . المادة 300 مكرر 7 : تطبق على الرسم الاضافي أحكام المواد 284 و 286 الى 289 ومن 292 الى 397 ) المادة 21 : ستحدد - عند اللزوم - بقرار من وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق احكام المادتين 19 و 20 اعلاه . الضرائب المباشرة الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المادة 22 : ان العنوان الخاص بقسم قانون الضرائب
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 المباشرة المشتمل على المادتين 249 و 250 يعدل كالآتي : القسم الخامس زيادة الرسم والغرامات الجبائية ) المادة 23 : ان المقطع الثاني من المادة 250 - من قانون الضرائب المباشرة يعدل كالاتي : المادة 250-2-00 وعلاوة على ذلك ، ومع عدم الاخلال بالغرامة المقررة في المادة 250 1 أدناه ، فان عدم تقديم القائمة التفصيلية للزبائن .. » ( والباقي بدون تغيير ) . المادة 24 : تحدث مادة 250 أ بالصيغة التالية : « المادة 250 1 10 - أن الخطأ أو الاغفال أو عدم الصحة في المعلومات المقدمة في قائمة الزبائن التفصيلية والمقررة في المادة 247 أعلاه يترتب عليها تطبيق غرامة جبائية تتراوح ما بين 10 الى 100 دينار ، تفرض في كل مرة يكتشف فيها خطأ في المعلومات المقدمة أو اغفال أو عدم صحة . 2 يتعرض لغرامة جبائية تتراوح بين 1000 و 100000 | دج كل من يرتكب مناورات تهدف الى التهرب من فرض الضريبة عليه أو من تصفيتها ، عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة فى قائمة الزبائن التفصيلية وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنحية المقررة في المادة 308 أدناه وتطبق نفس الغرامة عندما يكون بيان العمليات المنجزة في حالة التجارة بالجملة كما يبدو فى القائمة التفصيلية للزبائن مشتملا على معلومات غير صحيحة تضر بمصلحة مراقبة التصريحات الجبائية الموقعة من زبائنه » • الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المادة 25 : ان عنوان القسم الرابع الذى يلي مباشرة باب أحكام خصوصية» والمشتمل على المادتين من 1251 الى 251 ب من قانون الضرائب المباشرة يعدل كالاتي : (( أ نظام الدفع عن الشهر أو الثلاثة أشهر للرسم على النشاط الصناعي والتجارى )) . المادة 26 : ان الفقرة الاولى من المادة 251 أ الجديدة من قانون الضرائب المباشرة تعدل كما يلي : المادة 1251 : 1 - باستثناء أحكام المادة 251 ز ادناه فان المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم عن السنة المالية السابقة والمردودة عند الاقتضاء - الى سنة مدنية متجاوزا .36000 دج يجب عليهم أن يؤدوا الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى ………. ( ) والباقي بدون تغيير ) المادة 27 : ان رقمى الاعمال المحددين ب 30,000 دج و … ر 50 دج والمشار اليهما فى المواد 251 أ و 251 ب و 251 ج من قانون الضرائب المباشرة يعوضان على التوالي بالرقمين 000 ر 36 دج و 600000 دج . المادة 28 : ان الآجال المحددة فى المادة 251 ب 2 و في المقطعين 1 و 2 من المادة 251 ج من قانون الضرائب المباشرة لأجل التسديد الشهرى أو عن الثلاثة أشهر للرسم على النشاط الصناعي والتجارى لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة تحول من 15 الى 25 من كل شهر مذكور . الرسم على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجارى ) المادة 29 : يضاف بعد المادة 251 و ، من قانون الضرائب المعاشرة قسم فرعى ب يشتمل على المواد 251 ز ، 251 ح ، 251 ط ، 251 ى بالصيغ التالية : ب - نظام التسبيقات الوقتية . . « المادة 251 ز - يجوز أن يرخص للمكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة 1251 اعلاه والذين يمارسون نشاطهم منذ عام على الاقل فى أن يختاروا لأداء الرسم على النشاط الصناعي والتجارى ، نظام التسبيقات الوقتية وذلك بناء على طلبهم . يرسل هذا الطلب الى مفتش الضرائب المباشرة في مكان فرضها ، وذلك قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي افتتحت فيه السنة المالية عندما لا تتوافق مع السنة الميلادية . وان هذا الاختيار يكون صحيحا بالنسبة للسنة كلها الا في حالة التحويل أو التوقف ، ويجدد كذلك ضمنيا الا في حالة العدول الصريح المعلن عنه فى الاجلين المحددين في المقطع السابق . المادة 251 ح - 1 - ان الدفعات الشهرية أو عن الثلاثة أشهر المقررة في المادة 251 ب ا أعلاه والتي يجريها المكلفون بالضريبة الذين اختاروا نظام التسبيقات الوقتية تكون مساوية أما للجزء الثانى عشر أو للربع من مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط المفروض عليه فى السنة المالية التي انتهى أجل تقديم التصريح المتعلق بها والمنصوص عليه في المادة 247 اعلاه .. غير أنه اذا كانت السنة المالية تقل أو تزيد على مدة عام فان الدفعات تحسب على أساس النشاط المفروض عليه الرسم عن مدة اثنى عشر شهرا . ويرد مبلغ كل حساب تسبيق الى الدينار الادنى في حالة وجود كسر . 2 يشعر مفتش الضرائب فى كل عام المكلفين بالضريبة الذين مارسوا الاختيار المنصوص عليه في المادة 251 ز أعلاه بمبلغ الدفعات الشهرية أو عن الثلاثة أشهر المحدد طبقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة والواجب دفعه حتى الاشعار التالي . غير أنه فيما يتعلق بالمدة التي تمتد من أول يوم من السنة المالية التي حصل فيها الاختيار الاول المعلن عنه في آخر يوم
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - السبت 29 رمضان عام 1387 ه من الشهر أو من الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الاشعار المشار اليه في المقطع المذكور أعلاه فان المكلف بالضريبة هو الذي يحدد مبلغ التسبيقات التي سيدفعها تبعا لرقم الاعمال المفروض عليه الرسم والمنجز خلال آخر السنة المالية المفروض عليها الرسم أيضا .. 3 ترفق كل دفعة على الحساب تجرى وفقا لشروط المادة 251 ج - ا بورقة الارسال للاعلام المنصوص عليها في المادة 251 ج - 2 . وان المعلومات المتعلقة بالعمليات التي يفرض عليها الرسم تعوض بالبيان التالي اختيار نظام التسبيقات الوقتية » ويجب أن تتضمن البيانات المتعلقة بالحساب اما الاشارة الى المدة المتخذة أساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الكلي للرسم المتعلق بها وكذلك الجزء الواجب الاداء والمحدد في الفقرة ا أعلاه واما الاشارة الى التاريخ والعناصر المذكورة في اشعار المفتش . 4 - ان المكلف بالضريبة الذي يرى أن مبلغ التسبيقات المدفوع بعد عن السنة المالية هو مساو أو زائد على المبلغ الكلي للرسم الذى سيطالب به نهائيا عن هذه السنة المالية، يجوز له أن يطلب اعفاءه من أداء دفعات جديدة وذلك بأن يرسل قبل تاريخ وجوب أداء الدفعات المقبلة تصريحا بهذا المعنى مؤرخا وموقعا عليه . واذا تبين بعد ذلك بأن هذا التصريح يقل بأكثر من عشر الدفعات الواجبة الاداء فعليا فتطبق العقوبات المشار اليها في المادة 384 مكرر أدناه على المبالغ غير المدفوعة في التواريخ المقررة لاستحقاقها
- اذا لم تدفع احدى التسبيقات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بأكملها في الآجال المحددة فتطبق | العقوبات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر على المبالغ غير المسددة المادة 251 - ط 1 يصفى الرسم من قبل المكلف بالضريبة وتدفع الرسوم المطابقة له بعد خصم التسبيقات المسددة من قبل - دون اى تنبيه خلال الثلاثة أشهر من ختم السنة المالية على أكثر تقدير . غير أنه في حالة تحويل المؤسسة أو توقفها يكون الاجل المحدد لهذه التصفية هو الاجل المحدد في الفقرة 2 من المادة | 251 أعلاه يرفق أداء رصيد التصفية بورقة الارسال للاعلام المنصوص عليها في المادة 251 ج . ح - 2 والمبينة بدقة لمبلغ التسبيقات الشهرية أو عن الثلاثة الاشهر المدفوع عن السنة المدنية أو السنة المالية … وان لم يدفع هذا الرصيد بكامله فى المدة المشار اليها اعلاه فتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر على المبالغ غير المسددة واذا تبين من التصفية أن مبلغ التسبيقات يزيد على مبلغ الرسم الفعلي الواجب الاداء فيقيد هذا الزائد على الدفعات المقبلة أو يرد لصاحبه . 2 ان تسوية الحقوق الواجبة الاداء عن الرسم على النشاط الصناعي والتجارى تتم كل عام ضمن الشروط المحددة في المواد من 244 الى 246 أعلاه . المادة 251 -ي ستحدد عند اللزوم بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق أحكام المواد من 251 ز الى 251 ط أعلاه ) الرسوم المباشرة المحلية المادة 30 : ان جدول المعدلات القصوى للرسوم المباشرة المحلية المبينة في المادة 10 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1965 تعدل وتتمم كما يلي : المعدلات القصوى البلديات من غير المذكورة جانبه بلديات الجنوب والصحراء الرسوم العمالية مدينة والبلدية العمالة البلديات نسمة 1000000 تزيد على يلغى : الرسم على النشاط الفلاحي 43 % الرسم على النشاط المهني غير التجاري 98 ر. % 45ره %- العمالة البلديات مدينة المجموع نسمة 1000000 المجموع تزيد على 43 - 6,43 % 98 ر0 545 ٪ - 6,43 %
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 المعدلات القصوى البلديات من غير المذكورة جانبه بلديات الجنوب والصحراء الرسوم العمالية مدينة والبلدية العمالة البلديات نسمة 1000000 تزيد على يزاد: الرسم على النشاط الفلاحي : المعدل العام - 43 ٪ 43 - المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة - 43 % 03ر الرسم على المهن غير التجارية : المعدل العام 0598 % 45ره % - المعدل المطبق على المدن التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة - 0098 45ره % . .ر البطاقة الجبائية المادة 31 : 1 - ان المقطع الثاني من الفقرة 2 من المادة 49 من الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 | الموافق 2 يونيو سنة 1967 يكمل ويتهم كما يلي : المادة 49-2 - . 0000 يعفى أيضا من تقديم البطاقة الجبائية المتجولون والممثلون التجاريون المقيمون بالجزائر والحائزون اورقة تعريف مهنية | محررة من قبل السلطات الجزائرية شريطة ان يذكر في هذه البطاقة مكان ورقم التسجيل …. ) والباقي بدون تغيير ) ان الجدول ب من المادة 53 من الامر المشار اليه فى الفقرة 1 أعلاه يتمم كما يلي : المادة 53 - الجدول ب : نوع النشاط الممارس التعريفات المتجولون والممثلون التجاريون غير الحائزين على بطاقة تعريف مهنية محررة من قبل السلطات الجزائرية . مدينة المجموع العمالة البلديات نسمة 1000000 المجموع تزيد على
43503 -
6,43 % 98 ر. % 45ره ٪ : 6,43 % 6,46 % 0098 ٪ 45ره ٪ 0.3 6,461 % وضع الجداول وتقديمها للتحصيل المادة 32 : تعدل الفقرة 2 من المادة 324 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : 2 - تحدد نفس المدة الإدارة قصد تقديم الجداول التكميلية - المشتملة على الرسوم المحلية للتحصيل ، على ان يكون بدء المدة المحددة في هذه الحالة هو أول يناير من السنة التي فرضت عنه الضريبة » . ضرائب خاصة على النخيل والحيوانات : تمديدها إلى عمالتي الواحات والساورة المادة 33 : تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 59 1434 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1959 والمتضمن تأسيس - ضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي فى عمالتي الواحات والساورة المادة 34 : تمدد الى عمالتي الواحات والساورة الاحكام المتعلقة بالضرائب الخاصة على النخيل والحيوانات وبالرسوم الاضافية المطابقة لها . المادة 35 : أن تعريفات الضرائب الخاصة المفروضة على النخيل والحيوانات المشار اليها فى المادة 44 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 تتمم كما يلي :
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الوحدات الادارية عمالة الواحات دائر تا تو قرت والوادي
- دائرة ورقلة دائرتا الاغواط وغرداية عمالة الساورة باستثناء البلديات التالية : عبادية - قنادسة لوطا - الساورة السفلى - تابلبالة الابيض سيدي الشيخ - تاغوزي - الرقيبات - تندوف - الضرائب المباشرة والضريبة على دخل القيم المنقولة المادة 36 : 1 - إن المنشآت الاجنبية التي تملك في الجزائر مؤسسات مستقلة مع أنها خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية بالنسبة للنشاط الذي تقوم به بصفة وقتية قصد تنفيذ صفقة اشغال يجوز لها أن تختار نظام الرسم الجزافي المفصل فيما يلي والذى يغطي الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجارى والضريبة على دخل القيم المنقولة . 2 يؤسس الرسم الجزافي بمعدل 15 % من المبلغ الاجمالي للصفقة ، ويقبض عن طريق الاقتطاع الذى يتم عند كل دفع . -3 يجب على المؤسسات الاجنبية التي تختار نظام الرسم الجزافي أن تشعر بقرارها عن طريق رسالة النخيل من الصنف الاول النخيل من الصنف الثاني د. ج د. ج الرتبة الأولى 55ر. الرتبة … 50ر. 7. ره الرتبة 3 45ر. 6. ر . الرتبة ؟ 40ر. ه . ر . الرتبة . 35 ر0 1003 رتبة وحيدة .هر . 7.ر. رتبة وحيدة 6. ر. 2. ر. رتبة وحيدة 6. ر. 2. ر. يلزم الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يدفعون المبالغ المفروضة عليها الضريبة بأن يقتطعوا منها - عند دفعها الرسم الجزافى ، وأن يسلموا عنها الى - المعنيين وصلا مقتطعا من دفتر ذى أرومات تسلمه الادارة الجبائية • واذا أديت مبالغ من قبل الطرف الدافع قبل الاشعار المقرر فى المقطع الثالث من الفقرة الثالثة أعلاه ، دون اقتطاع الضريبة فيجب أن يجرى الاقتطاع المتعلق بها أثناء الدفع أو الدفوعات التي تلي الاشعار المذكور مباشرة .. ان الاقتطاعات المتعلقة بالدفوعات والمجراة خلال شهر معين يجب أن تدفع خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي الى صندوق الضرائب المباشرة .. مكتب التحصيل ) في مكان استقرار المؤسسة الاجنبية . يجب أن يرفق كل دفع بورقة ارسال للاعلام على نسختين مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام - مفتش الضرائب | مؤرختين وموقعتين من قبل الطرف الدافع مبينا فيهما : المباشرة في مكان فرضها ، وذلك خلال الشهر الذي يلي استقرارها بالجزائر . ويجب أن يرفق هذا الاشعار تحت طائلة الابطال بنسخة - - من العقد وببيان عن مكان الاستقرار ويجب أن يشعر كذلك المفتش عن كل اضافة أو تعديل للعقد خلال عشرة أيام من وضعهما على المفتش أن يخبر بموافقته على الطلب أو رفضه المعلل | خلال عشرين يوما من تاريخ استلامه للاشعار بالاختيار كما عليه أن يخبر فى نفس المدة الطرف المتعاقد الجزائرى وعند الاقتضاء المنظمة المكلفة باجراء تسديد الصفقة عن الالتزامات التي تترتب عليها بناء على هذه المادة 4 تعفى المؤسسة الاجنبية التي يقبل طلبها المتعلق بالاختيار من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و 92 و 247 من قانون الضرائب المباشرة وفي المادتين 37 و 38 من قانون القيم المنقولة ..
- اسمه وعنوانه ، تعيين المركز الرئيسي وعنوانه ومكان استقرار المؤسسة الاجنبية بالجزائر ، الشهر الذي أجريت فيه الاقتطاعات ، أرقام الوصول المسلمة تثبيتا للاقتطاعات المذكورة ، رقم الدفتر الذى اقتطعت منه تلك الوصولات ، المبلغ الاجمالي الكلي للدفعات الشهرية المنجزة ، والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة تطبق العقوبات المقررة فى المادتين 118 و 119 من قانون الضرائب المباشرة على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لا يؤدون في الآجال المشار اليها أعلاه الدفعات التي هم مسؤولون عنها ، أو الذين لا يؤدون الا دفعات غير كاملة وتسرى أحكام المادة 121 من نفس القانون على العقوبات المشار اليها أعلاه ه ان الحقوق المؤداة بعنوان الرسم الجزافي تخصص كما يلي :
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711
- 4/5 لصالح الدولة ،
- 1/5 لصالح الصندوق الوطني للادخار والاحتياط لكي يجرى توزيعها ضمن الشروط المقررة في المادة 1233 من قانون الضرائب المباشرة . 6 - تحدد عند اللزوم كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط الضريبة على دخل القيم المنقولة المادة 37 : يعدل المقطع 3 من المادة 54 مكرر من قانون القيم المنقولة كما يلى : يمكن تقديم الطلب مشافهة أو كتابة واذا قدم الطلب عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام فيجب أن يلبي خلال عشرين يوما ( ( » • المادة 38 : تعدل الفقرة 1 من المادة 61 من قانون القيم المنقولة كما يلى : المادة 61 - ا : اذا أجرى فى الجزائر تسديد الفوائد أو تقييدها في خصوم أو أصول حساب ما فيتعين على المدين أن يودع خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الثالث من كل عليها ، والتي يقوم بتحصيلها قابض الضرائب المختلفة • المادة 44 : يضاف الى المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة مقطع يحرر كما يلي : ان المؤسسات العمومية أو المكاتب أو الشركات الوطنية او الاشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية الاخرى والحائزة لامتياز على أحد أملاك الدولة تكون مسؤولة أملاك بالتضامن الدولة مع أو أجزاء مستغلي من أو تلك شاغلي المحال المحال بالنسبة الموجودة في للضرائب ملك المباشرة من المفروضة بسبب الاستغلال الصناعي والتجارى والفلاحي والمهني لتلك المحال أو أجزاء منها » . شعر المادة 45 : ان المادة 64 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 تتمم كما يلي : ……. اما بالنسبة للحصائل الأخرى غير المحصلة عن طريق ربع سنة لدى قابض الضرائب المختلفة في مكان مركز المؤسسة | الجدول فتطبق العقوبة 5 % بحكم القانون اذا لم يحصل ورقة ارسال مصدقة تتضمن مجموع المبالغ التي فرضت عليها الضريبة الواجبة الاداء عن الثلاثة الأشهر السابقة ويسدد في الحال المبلغ المستحق الاداء » • المادة 39 : تستبدل بعبارة النشرة الملحقة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون القيم المنقولة عبارة النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المادة 40 : تلفى المادة 76 مكرر من قانون القيم المنقولة التحصيل المادة 41 : يضاف الى المادة 31 ( فقرة (1) من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 مقطع ثالث يحرر كما يلي : ان تحصيل هذا الرسم الثابت يمكن أن يشفع بعد اخبار مسبق لمدة ثمانية أيام تبتدى من انتهاء الشهر الثانى الذي يلي تاريخ الاستحقاق بقطع الماء عن المشتركين المتخلفين وذلك مع هدم الاخلال بالمتابعات القانونية الاخرى وتكون على عاتق هؤلاء المشتركين نفقات اعادة توزيع | الماء » . المادة 42 : ستعدل عند اللزوم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط تواريخ الاستحقاق والمدد التي يتم خلالها تسديد التسبيقات الوقتية المقررة فى المادة 351 أ من قانون الضرائب المباشرة . المادة 43 : تطبق أحكام المادتين 360 و 361 من قانون الضرائب المباشرة على جميع أنواع الضرائب والرسوم والحصائل الواجبة الاداء بسبب استغلال المتاجر المفروضة | التسديد فى احدى الفترتين المحددتين فيما يلي :
- بعد ثلاثة أيام كاملة من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للديون التي تكون موضوع عقود او استاد تنفيذية أخرى مبرمة بين المدينين وبين الدولة أو بين جماعة عمومية محلية . أو عند انتهاء المدة المحددة للمدينين بموجب النصوص التي تحكمهم وذلك بالنسبة للديون التي يتحتم قبل تحصيلها الاجباري ارسال تنبيه » المصاريف التبعية للملاحقات المادة 46 : تحدد تعريفات المصاريف المتعلقة بحراسة المنقولات والمحاصيل المحجوزة من قبل ادارة الضرائب المختلفة كما يلي : ديناران عن كل يوم عندما لا تعترض حراسة الاشياء أية صعوبة ، ويمكن أن يقوم بها شخص مقيم في المكان ، او يقيم بالقرب من المكان الذي تودع فيه هذه الاشياء ثمانية دنانير عن كل يوم بناء على ترخيص من المدير الاقليمي للضرائب المختلفة عندما تعترض حراسة هذه الاشياء بسبب قيمتها الكبيرة او الامكنة التي تودع فيها - صعوبات تستلزم فرض قيود خاصة على الشخص المكلف بها . . تطبق هذه المعدلات دون الأخلال بتسديد المصاريف المثبتة ودون ان يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الاشباء المحروسة . غير انه اذا عهدت الحراسة الى حظيرة عمومية او الى مخازن عمومية لها تعريفاتها الخاصة فيتعين حينئذ تطبيق هذه التعريفات •
1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • السبت 29 رمضان عام 1387 ه المادة 47 : ان قابضي الضرائب المختلفة الذين لا يقومون باية ملاحقة تجاه مدين بمصاريف الحجز المختلفة خلال اربع سنوات متتالية ابتداء من استحقاق الرسوم ، يفقدون حقهم في الطعن ، كما تسقط بالنسبة لهم جميع الحقوق والدعاوى تجاه هذا المدين ، وذلك بالرغم من جميع النصوص المخالفة • يسرى مفعول هذا المقتضى ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل كشوف مصاريف الحجز المقرر بمقتضى المادة 33 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 الاحكام المطبقة على عمالتي الواحات والساورة المادة 48 : تطبق على عمالتي الواحات والساورة الاحكام المقررة بالمواد التالية من هذا الامر : من 10 الى 16 و 18 مكرر و 19 و 22 الى 29 و 42 و 43 . الرسوم على رقم الاعمال المادة 49 : ان المقطع الخامس من المادة 23 من القانون رقم 62-155 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن قانون المالية لسنة 1963 يعدل كما يلي : لا يجرى هذا الخصم الا بناء على التصريح الذي يودعه المدينون بالرسم عن الشهر التالي للشهر الذي وضعت فيه هذه الفواتير او اجريت فيه هذه الاستيرادات او الشراءات » . المادة 50 : ان المقطع الثاني من المادة 91 من الامر رقم | 62-62 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يعدل كما يلي : ولا يسوغ اجراء هذا الخصم فى الاجل الاقرب الا بعد تقديم التصريح من قبل المدينين بالرسم عن الشهر التالي للشهر الذي اجريت فيه هذه الاستيرادات او الشراءات » ) والباقي بدون تغيير ) . رقم التعريفة الجمركية 12 – 92 Ex دعائم جهاز الصوت للآلات B Ex B : مسجلات: … غيرها المادة 51 : سيحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط تاريخ سريان مفعول الاحكام المقررة في المادتين 49 و 50 اعلاه والكيفيات الحضوصية لاستنزال انواع الخصم المادية أو المالية التي سيستفيد منها الخاضعون للرسم في ذلك التاريخ . الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المادة 52 : يلغى المقطع العاشر من المادة 43 من قانون | الرسوم على رقم الاعمال المادة 53 : يضاف الى الفقرة 2 من المادة ه ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع ج يحرر كما يلي : المادة . يعفى من الرسم على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يلي : ب - 2 ……… ….. ج ) الاعمال التي تنجزها الشركة الوطنية للطباعة والنشر حول الكتب المدرسية والجامعية وحول الكتب الادب الكلاسيكي » . المادة 54 : ان المقطع التاسع من المادة 49 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعدل كما يلي : المادة 49 ان قائمة البضائع والمواد والاشياء الخاضعة للرسم على الانتاج بمعدل 10 % تحدد كما يلي : 9 ) دون الاخلال بأحكام المادة ه ه ‘ ب ب 2 – ج ج ج ج ) اعلاه الكتب ….. ) و ( الباقي بدون تغيير ) . - - . المادة 55 : ان قائمة المنتجات الخاضعة للمعدل المزيد فيه والخاص والمتعلقة بالرسم الفريد الاجمالى على الانتاج والمدرجة في المادة الاولى من الامر رقم 66 236 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تعدل كما يلي : بيانات المنتجات المذكورة فى رقم 11 – 92 الخ … … اسطوانات باستثناء المعدة لتعليم اللغات والتي لها طابع ثقافي وستحدد قائمتها وكيفيات تطبيقها بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط … غيرها … اشرطة لمسجلات ) والباقي بدون تغيير ) . الصوت المعدل المزاد فيه والخاص بالرسم الفريد الاجمالي على الانتاج والخاص بالرسم الفريد الاجمالي على الانتاج والمدرجة في المادة الأولى من الامر رقم 66-236 المؤرخ في 5 ربيع الثاني المادة 56 : ان قائمة المنتجات الخاضعة للمعدل المزاد فيه | عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتمم كما يلي :
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة للجمهورية الجزائرية 1713 تعيين المنتجات 11 – 92 Ex فنوغرافات - آلات للاملاء وأجهزة أخرى للتسجيل والنسخ الخ … B Ex B : أجهزة لنقل الصوت : مدور الاسطوانات والمبدلات التلقائية للاسطوانات ) والباقي بدون تغيير ) . الاعفاء من الرسم لبعض المنتجات الفلاحية ذات الاهمية الاقتصادية المادة 57 : أن أحكام المادة 53 من قانون المالية لسنة 1966 تمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 وتطبق على نقلات البقول الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات كيفيات تسديد الضريبة المادة 58 : يضاف المقطع التالي الى المادة 112 من قانون الرسوم على رقم الاعمال : ان الرسم على تقديم الخدمات والواجب إداره عن عمليات النقل التي يتولاها القائمون بالنقل الخاص لحساب الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يقتطع ويدفع الى الخزينة من قبل هذه الشركة ، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط » المادة 59 : تعدل المادة 102 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : المادة 102 يحدد معدل الرسم كما يلي : 1 ) بيوع المواد المستهلكة فى المكان ، ايجار المنازل المفروشة ، وتقديم الخدمات التبعية لصنفي العمليتين التاليتين : 1 – خدمات منجزة من قبل الفنادق السياحية ، والمطاعم
- والمؤسسات السياحية من الصنف الممتاز او من الصنف الاول تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 بنسبة 15 % . 2 خدمات اخرى من المنصوص عليها اعلاه بنسبة 7,50 % ب ) خدمات منجزة من قبل مؤسسات تجميل الجسم او الوجه او من قبل صالونات الحلاقة والتي تطبق اسعارا أعلى من أسعار الصنف ب التابع للتصنيف المقرر فى التنظيم المتعلق | الصنف الاول - المسارح ، الحفلات الموسيقية ، الحانات ، بمراقبة الاسعار بنسبة 27 ٪ . ج ) خدمات منجزة من قبل صالونات حلاقة تطبق اسعارا مطابقة للصنف ب التابع للتصنيف المقرر في التنظيم المتعلق | بمراقبة الاسعار باستثناء الخدمات التي تقدمها الصالونت المستغلة من قبل الصناع كما هم محددون في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة ، والرسوم المماثلة لها بنسبة 15 % . د ) العمليات المفروضة عليها الضريبة غير المشار اليها في المقاطع السابقة بنسبة 6 ٪ » . الرسم السنوى والاجبارى على عقود التأمين والايراد مدى الحياة المادة 60 : ستكلف ادارة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، وكذلك الضرائب المختلفة « مصلحة التحصيل » بتأسيس الرسم السنوى والاجباري على عقود التأمين والايراد مدى الحياة وتحصيله والنزاعات المتعلقة به ، وذلك ابتداء من التاريخ وحسب الكيفيات التي ستحد بقرار من وزير المالية والتخطيط تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المقتضى . الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات المادة 61 : ستكلف ادارة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، وكذلك الضرائب المختلفة مصلحة التحصيل» بتأسيس الرسم الفريد الاجمالي على تقديم الخدمات والواجب الاداء من قبل الاشخاص المشار اليهم فى المادة 14 ب من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1946 وبتحصيل ذلك الرسم وبالنزاعات المتعلقة به، وذلك ابتداء من التاريخ وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط .. تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقتضى . الرسم البلدى على الحفلات المادة 62 : ان الجدول الملحق بالمادة 144 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعدل كالآتي : التعريفة الملاهي الرياضية البهلوانية النسبة المئوية ( سيرك ) ، الحفلات المتنوعة ، مختلف الالعاب والحفلات المتنقلة ، مباريات الملاكمة او المصارعة الحرة ( كاتش ( الاجتماعات الرياضية ، سباق السيارات ، سباق الخيل والكلاب ، صيد الحمام ، سباق الثيران ، قاعات سماع الاسطوانات التي لا يوزع فيها أي مشروب والتي لا تستعمل فيها الاجهزة المزودة بسماعات فردية وجميع الحفلات غير المنصوص عليها فى الاصناف الأخرى ……..
1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الصنف الثاني - الاستغلالات السينمائية ، جلسات المناظر الارباح الاسبوعية .. حتى 500 دج فيما يزيد على 500 وحتى 1500 دج. فيما يزيد على 1500 دج التعريفة المتلفزة المحددة حسب اقسام النسبة المئوية ㅅ
غير أن المؤسسات التي تستوفي الشروط المقررة فى الانظمة المتعلقة بالاعانة الممنوحة للصناعة السينمائية قصد ترتيبها في صنف ( الاستغلالات الصغيرة ( ازاءه ( قانون رقم 61-1380 المادة 34 …… أما بالنسبة لتحديد اقسام الارباح التي تخضع للضريبة ستطبق عليها التعريفة المحددة …… فتعتبر جميع المبالغ الخامة للضريبة بما في ذلك التي تمثل قيمة التذاكر المجانية محسوبة بحسب نفس التذاكر المدفوعة الثمن . الصنف الثالث ب موسيقي هول ، مراقص …
ان المؤسسات التي يجرى فيها الرقص ترتب فى جميع الحالات فى الصنف الثالث بعنوان مرقص .. الصنف الرابع - الأجهزة الآلية الموضوعة فى الاماكن العمومية باستثناء الاجهزة المزودة بالسماعات الفردية الموضوعة في قاعات سماع الاشرطة التي المبلغ السنوى للرسم عن الجهاز : 1 ) الجهاز المسير بالكهرباء ب ) الاجهزة الأخرى الآلية المادة 63 : تلغى من المادة 145 الفقرة 2 المقطع 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال العبارة التالية من الفقرة الأولى : » ….. دون الاخلال بالاعفاءات الممنوحة الى حدود مبلغ … ره دج من الايرادات » لا يوزع فيها أي مشروب . دج
التزامات المدينين المادة 67 : يعوض بمبلغ مائة دينار مبلغ خمسين دينار المذكور فى المقطع الثاني من المادة 31 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 64 : تعدل المادة 147 من قانون الرسوم على رقم - نظام التسبيقات الوقتية الاعمال وتحرر كما يلي : المادة 68 : ان المادتين 37 و 115 من قانون الرسوم على المادة 147 يكون تحصيل الرسم اجباريا بالنسبة | رقم الإعمال تعدلان كما يلي : لجميع البلديات - ، وتمنح حصيلة الضريبة الى البلديات التي أقيمت الحفلات في اقليمها واذا كانت المؤسسات التي تعرض الحفلات مقيمة في اقليم تابع لعدة بلديات فتوزع حصيلة الرسم بين البلديات المعنية على نسبة مجموع عدد سكان كل منها حسب آخر احصاء » • النزاعات المادة 65 : ان المبالغ من ( 50 الى 500 دج » ومن ( 200 الى 20000 دج ( المبينة فى المادة 58 من قانون الرسوم على رقم الاعمال تعوض على التوالي بالمبالغ من ( 500 الى … ره دج ) ومن ( 000را الى 100000 دج » . المادة 66 : ان المبلغين ( 50 دج » و « 500 دج ( المبينين في المادة 59 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يعوضان على التوالي بالمبلغين ( 500 دج » و «… ره دج » . ان المدينين الذين يملكون منشآت دائمة من الذين يمارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل يجوز ان يرخص لهم بناء على طلبهم في تسديد الضريبة عن طريق نظام | التسبيقات الوقتية . يجب ان يقدم الطلب قبل اول فبراير . وان اختيار هذا النظام الذى يجدد ضمنيا يكون صالحا للسنة كلها الا فى حالتي التحويل أو التوقف » . المادة 69 : تعدل المادة 74 من النص الملحق بالقرار المؤرخ فى 3 مايو سنة 1949 كما يلي : المادة 74 : أ ان المدينين المرخص لهم بناء على طلبهم في تسديد الضريبة عن طريق نظام التسبيقات الوقتية يتعين عليهم ما يلي : 1 ) أن يودعوا كل شهر أو كل ثلاثة أشهر التصريح
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1710 المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يبين فيه بوضوح بالنسبة لكل معدل رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة والمساوى للجزء الثاني عشر أو للربع من رقم الاعمال المنجز في السنة السابقة . 2 ) أن يسددوا الرسوم المقابلة بعد خصم الرسوم القابلة للخصم بعد الاخذ بعين الاعتبار للفرق القانوني 3 ) أن يودعوا قبل أول مارس من كل عام تصريحا محررا على نسختين يبين رقم أعمالهم عن السنة المنصرمة ويذكر بوضوح اجزاء هذا الرقم المعفية من الضريبة أو المفروضة | عليها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن يسددوا عند اللزوم - قبل 25 مارس تتمة الضريبة الناتجة عن المقارنة بين الرسوم الواجبة الاداء فعليا والتسبيقات المقدمة طبقا للأحكام المذكورة أعلاه . وفي حالة وجود فائض فان مبلغه يقيد اما في الدفعات المستحقة فيما بعد واما يعاد الى المدين الذي لم يعد خاضعا المضريبة . ان المدينين الذين اختاروا التقيد بنظام التسبيقات ب ۔ والذي يقل رقم أعمالهم خلال الستة الاشهر الاولى من السنة عن ثلث رقم الاعمال المنجز خلال السنة السابقة ، يجوز لهم أن يحصلوا - بناء على طلبهم المقدم بعد نهاية هذه الستة الاشهر - على الموافقة فى مراجعة حساب رقم الاعمال المصرح به سابقا او الذي سيصرح به مع اتخاذ ضعف رقم الاعمال المنجز خلال الستة الاشهر الاولى أساسا في الحساب وعندما يجاوز رقم اعمالهم خلال الستة الاشهر الاولى من السنة ثلثى الرقم المنجز فى السنة السابقة نيلزم المدينون بأن يقدموا تصريحا فى ذلك قبل 31 يوليو ، وتجرى مراجعة ارقام الاعمال المصرح بها أو التي سيصرح بها على أساس ضعف رقم الاعمال المنجز خلال الستة الاشهر الاولى الضرائب غير المباشرة التعريفة وتأسيس الضريبة ، وميدان تطبيقها والضمان المادة 70 : تضاف الى المادة 228 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة العبارة الآتية : باستثناء المصنوعات الذهبية أو الفضية المحلية والمرصعة بالاحجار والجواهر غير الكريمة أو من البلور » • المادة 71 : تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة المادة 228 مكرر 2 تحرر كما يلي : المادة 228 مكرر 2 : ان القيمة المفروض عليها الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج فيما يخص المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتين المرصعة ، والمصنوعات الجوهرية ، و مصنوعات الذهب والفضة وصناعة الساعات طبقا للمعايير القانونية ستكون معادلة لسعر بيع المصنوع بما في ذلك قيمة رسم مخفضا من ذلك السعر القيمة الجزافية المتخذة أساسا لحساب الرسم القيمي .. أحكام عامة مشتركة بين الضرائب غير المباشرة المقبوضة المادة 72 : تعدل المادة 354 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي : المادة 354 ان كل تخلف عن دفع الضريبة بعد تحقق الالتزامات القانونية أو التنظيمية يترتب عليه بحكم القانون تطبيق عقوبة جبائية تقدر ب 10 % من مبلغ الرسوم المختلفة ويستحق تحصيل مبلغ العقوبة من أول اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق تلك الرسوم كما هو مبين في المرسوم رقم 59-465 المؤرخ في 21 مارس سنة 1959 • ويجوز بصورة استثنائية وحسب قواعد الاختصاص المحددة بقرار من وزير المالية والتخطيط أن تسقط كل هذه عقوبة أو جزء من منها من قبل الادارة » • الاعفاء من الرسم - البنزين الفلاحي المادة 73 : يعوض تاريخ 31 ديسمبر بتاريخ 20 نوفمبر في المادة 294 ه من قانون الضرائب غير المباشرة المادة 74 : يعدل المقطع الاخير من الفقرة الاخيرة من المادة 294 ي من ملحق الضرائب غير المباشرة ويحرر كالآتي : • ….. تبقى صحيحة الى غاية 31 مارس من السنة التي تلى اصدارها » • التسجيل المهل المحددة لتسجيل العقود والتصريحات المادة 75 : تعدل المادة 77 مكرر 2 من قانون التسجيل كما يلي : ان العقود التي يحررها كتاب الضبط والقضاة وأعوان التنفيذ وكذلك المقررات القضائية يجب تسجيلها خلال الشهر الذى يلي تحريرها » المادة 76 : تضاف الى المادة 182 مكرر 2 من قانون التسجيل لفظة ( الرسوم ( وتدرج بين لفظتي « الحقوق » و « العقوبات » المادة 77 : تعدل المادة 181 مكرر 4 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : المادة 181 مكرر 4 - ان التقدير المقدم من قبل المكلف
1716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه بالضريبة يجوز أن يراد فيه تلقائيا خلال عشرين يوما ابتداء من ابلاغ رأى لجنة التوفيق . تبلغ هذه الزيادة الى المكلف بالضريبة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع طلب الأشعار بالاستلام . واذا لم يسدد المدين خلال عشرة ايام الحقوق وغرامات التأخر المطالب بها فيرسل اليه سند التحصيل ضمن الاشكال المقررة في المادة 808 والمواد التي تليها من قانون التسجيل المادة 78 : تعدل المادة 184 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : المادة 184 اذا كان النقص مساويا أو زائدا على عشر السعر المقدم أو - القيمة المصرح بها فان الاطراف يسددون بالتضامن : 1 ) الرسم البسيط على التقدير التكميلي ،
- رسما آخر علاوة على ذلك غير أن هذه العقوبة قد تخفض الى النصف أو على العكس يزاد فيها الى ضعف هذا الرسم وذلك بحسب ما إذا كان هذا النقص .. اعترف به بالتراضي أم قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 181 مكرر 4 أعلاه ) المادة 79 : تلغى المادتان 182 و 183 من قانون التسجيل احكام مختلفة المادة 80 : تضاف الى المادة 100 من قانون المالية التكميلي من سنة 1965 رقم 65 93 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل - سنة 1965 فقرة تحرر كما يلي : تطبق هذه الاحكام أيضا على العقود المشار اليها فى المادتين 363 و 363 مكرر من قانون التسجيل » . رسوم نقل الملكية بدون عوض المادة 81 : ان التخفيض فى أساس انتقال الملكية بين أقارب من عمود نسب واحد أو بين أزواج والمنصوص عليه في المادة 405 من قانون التسجيل يحدد ب …ره دينار امتلاك الاملاك العقارية بعوض اعفاءات المادة 82 : تضاف الى قانون التسجيل المواد 450 و 451 و 452 تحرر كما يلي : المادة 450 - ا تعفى من رسم انتقال الملكية بعوض والمفروض على المالك الجديد الممتلكات التالية : ب ) تتوقف الاستفادة من هذا الاعفاء على توفر الشروط التالية : ا - أن يكون هذا المالك شخصا طبيعيا وأن لا يكون مالكا لأى عقار معد للسكن فى البلد الذي يقيم فيه . 2 - أن يتضمن عقد الامتلاك التزام المالك بما يلي :
- أن يقوم بالاشغال اللازمة لبناء أو اتمام بناء عقار صالح للسكن أو اعادة العقار الى حالة يصبح معها قابلا للسكن وذلك خلال أربع سنوات ابتداء من تاريخ العقد أن لا يبيع الارض أو جزءا منها أو العقار الذي يبنى فيه ، خلال عشر سنوات وذلك ابتداء من تاريخ عقد الامتلاك
- أن تخصص هذه المحال المبنية أو المعادة الى حالتها ، أو المنتهية الى سكنى المالك بالنسبة لثلاثة ارباع مساحتها الاجمالية على الاقل ، وأن لا تؤجر خلال عشر سنوات الا في حالة القوة القاهرة .. 4 أن يثبت المالك عند انقضاء مدة اربع سنوات انتهاء شغال المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه » المادة 451 : لا يطبق الاعفاء المقرر فى المادة اعلاه على بناء المساكن الفردية الا في حدود مساحة قصوى تبلغ 500 م 2». المادة 452 : يجوز أن تمدد بسنة أخرى قابلة للتجديد مهلة الاربع سنوات المقررة في الفقرة 2 من المادة 450 أعلاه من طرف المدير الاقليمي للتسجيل وأملاك الدولة والطابع قيم فى المكان الذي يوجد فيه العقار الذي جرى امتلاكه يجب تقديم طلب التمديد خلال الشهر الذي سيسبق انتهاء مدة الاربع سنوات المشار اليها في المادة 450 ( الفقرة ب المقطع 2 ) أعلاه والذى يكون معللا ومتضمنا تحديد المدة التكميلية اللازمة لكى تتم عادة الاشغال المجراة » . المادة 83 : ستحدد عند اللزوم بقرارات من وزارة المالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذه الاحكام .. انتقال ملكية العقارات الرسم الخصوصي المفروض على البائع المادة 84 : ان المعدلات المنصوص عليها في المادة 1806 من قانون التسجيل والمحددة ب 10 ٪ و 12 و15 و 20٪ تعدل على التوالى كما يلي : 6٪ و 9 و 12٪ و 15 % . الرسم الفريد على السيارات والدراجات ذات المحركات المادة 85 : يتمم عنوان الكتاب الرابع من قانون التسجيل 1 أراضي بيضاء أو فيها عقارات معدة للهدم ، بالكلمة التالية ) والدراجات ذات المحركات ) . 2 - أبنية معدة للسكن وغير منتهية أو مخصصة لكي تعاد المادة 86 : تعدل المادة 834 - الفقرة 2 من قانون التسجيل إلى حالة تصبح فيها صالحة للسكن . كما يلي :
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 « 2 ) ان الآلات الصحية السيارة المعينة فيما يلي التابعة لوزارة الصحة العمومية والمسجلة في صنف ( أل ) أو التابعة للمستشفيات أو الجماعات المحلية : 1 (1 بدون تغيير ب ) …. بدون تغيير ج ) د….. بدون تغيير د) … …. بدون تغيير ه ) ….. بدون تغيير و ) سيارات الاسعاف ز ) العيادات » • المادة 87 : تتمم المادة 824 من قانون التسجيل كما يلي : تخضع ايضا ابتداء من اول يناير سنة 1968 لنفس الشروط المنصوص عليها اعلاه ( الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث أو الاربع عجلات المجهزة بمحرك ذي اسطوانة تزيد قوتها على 50 سم 3 والتي يستلزم سوقها رخصة السياقة . تستفيد هذه السيارات من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 834 من قانون التسجيل » المادة 88 : يعدل المقطع الثاني من المادة 826 من قانون التسجيل كما يلي : ان الرسم الواجب الاداء عن المقطورات والدراجات بمحركات يسدد مرة واحدة خلال مدة فرضه في أول نصف السنة من كل عام » . وبصفة استثنائية فان تحصيل الرسم الواجب الاداء سنة 1968 سيؤجل إلى تاريخ لاحق سيحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط . المادة 89 : تتمم المادة 828 من قانون التسجيل كما يلي : أما فيما يتعلق بالدراجات ذات المحركات فيحصيل اثبات تسديد الرسم بتسليم بطاقة خاصة الى الاعوان المؤهلين لتحرير محاضر تطبيقا للمادة 838 أدناه ويعاقب عن عدم تقديمها بتطبيق العقوبات أو الغرامات النصالحية المنصوص عليها فى المادة 841 أدناه » المادة 90 : تتمم المادة 830 أ من قانون التسجيل كما يلي : وكذلك فإن البطاقات الخصوصية المتعلقة بالدراجات ذات المحركات لا تسلم الا بتقديم البطاقة المطابقة للسنة السابقة ، وذلك باستثناء الدراجات الجديدة ) الادة 91 : تتهم المادة 833 من قانون التسجيل كما يلي : تحدد التعريفة المطبقة على الدراجات ذات المحركات بسعر واحد وهو 40 دج مهما كان قدم الدراجة وقوتها » • المادة 92 : تتمم عبارة ( الرسم الفريد على السيارات » في المادة 829 ) المقطع الاول ( بكلمة والدراجات ذات المحرك . المادة 93 : تعوض فى المقطع الاول من المادة 835 من قانون لتسجيل لفظة ( عربات ( بكلمة ( سيارات » وتتمم عبارة الرسم الفريد على السيارات « بعبارة « الدراجات ذات، المحرك » . الرسم الفريد على السيارات المادة 94 : تعوض في المقطع 2 من المادة 841 من قانون التسجيل الكلمات والارقام التالية ( حساب 002-201 ( عقوبات متعلقة بالتسجيل والطابع ( ) بالكلمات والارقام التالية ( حساب 007-201 حصائل مختلفة للميزانية » . الطابع طابع الاعلانات الملصقة المادة 95 : تعدل المادة 114 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : المادة 114 : ان الاوراق المعدة للاعلانات لا تسلم من قبل الادارة . . وان رسم الطابع المتعلق بالاعلانات على أوراق عادية مطبوعة أو مخطوطة يسدد قبل لصقها عن طريق الدمع بالختم المبال بالحبر . غير أنه يجوز دمغ هذه الاعلانات قبل لصقها عن طريق دمغ طوابع متنقلة بشرط أن تكون هذه الاعلانات على شكل يقل عن 21 27 أو أن يكون طبعها أو لصقها في بلدية لا يوجد في دائرتها مكتب تسجيل • المادة 96 : تعدل المادة 115 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : ( المادة 115 : يتم الدمع بالختم المبلل بالحبر في مفتشيات التسجيل وأملاك الدولة والطابع عن طريق وضع طابع مبلل بالمداد الزيتي وبواسطة جهاز خاص للتدميغ مستطيل الشكل • يوضع على كل اعلان رقم ترتيبي ، وتاريخ الاجراء الشكلي، وسعر الطابع . يلصق الطابع المتنقل بالنسبة للاعلانات المشار اليها في المقطع 2 من المادة السابقة على وجه كل اعلان قبل تعليقه وتطمس اما عن طريق تحرير سطر أو عدة سطور من نص الاعلان واما كتابة تاريخ الطمس وامضاء صاحب الاعلان على عرض الطابع ، واما وضع ختم يبرز اسم وعنوان صاحب | الاعلان على الطابع .
1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه احكام مختلفة المادة 97 : بالرغم من جميع الاحكام المخالفة فان الاعفاءات من حقوق ورسوم التسجيل والطابع والرهون العقارية المقررة في القوانين الاساسية للشركات الوطنية والمؤممة والمكاتب والمؤسسات والهيئات العمومية تقتصر على العقود والاتفاقات اللازمة لتأسيسها ولاعادة نشاط المؤسسات الأخرى والأموال المنقولة أو غير المنقولة والديون والحقوق والالتزامات من كل نوع والتي تكون جزءا من ثروات تلك المؤسسات .. . المادة 98 : يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من تاريخ كل عملية مذكورة في المادة السابقة وبأثر رجعي . المادة 99 : يقتطع عن سنة 1968 في حدود مبلغ اقصى قدره 30 مليون دينار مبلغ 10% من حصيلة الاتاوات البترولية لفائدة عمالتي الواحات والساورة وبلدياتهما من جهة ، ولفائدة العمالات الاخرى والبلديات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط أجهزة الاستقبال للتلفزيون من قبل المكلف بها كما يلي :
- أثناء استيراد جهاز خاص به كما هو الشأن في الرسوم الجمركية ، . :
- أثناء شرائه في الجزائر من صاحب مصنع وفي هذه الحالة تحرر في الاتاوة فاتورة من قبل صاحب المصنع ثم يدفعها الى قابض الضرائب المختلفة الذي يتبع اختصاصه تسبق هذه الاتاوة الأولى على حساب المنتفع بالجهاز :
- أثناء استيراد جهاز من قبل مستورد قصد اعادة بيعه .. أثناء شراء جهاز مصنوع فى الجزائر من قبل كل تاجر وذلك قصد بيعه بالتفصيل تقبض الاتاوة في الحالة الأولى كما هو الشأن في الرسوم الجمركية وتسدد فى الحالة الثانية لدى قابض الضرائب المختلفة في مكان ممارسة النشاط التجاري يجوز عند اللزوم تعديل الاحكام المذكورة أعلاه بقرار من ان الحاصل الناتج من هذا الاقتطاع يقيد في الحساب | وزير المالية والتخطيط . الخصوصي رقم 24. - 302 المفتوح في قائمة حسابات الخزينة . تحدد كيفيات هذا الحساب بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط الضريبة البترولية الضريبة المباشرة البترولية - النزاعات . المادة 100 : ان النزاعات المتعلقة بأساس الضريبة المباشرة البترولية والخاصة بالشركات من غير المذكورة في اتفاقية الجزائر المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 ستسوى ابتداء من أول يناير سنة 1966 طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة • الاتاوات المفروضة على اجهزة الاستقبال للراديو والتلفزيون المادة 101 : ان الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاتاوات المفروضة على استعمال أجهزة الاستقبال للراديو والتلفزيون تعدل طبقا لاحكام المواد من 102 الى 112 ادناه المادة 102 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتأسيس الاتاوة السنوية الخاصة باستعمال أجهزة الاستقبال للراديو والتلفزيون وبتحصيلها وبالنزاعات المتعلقة بها وكذلك بالرسم | الثابت وبرسم 20% المشار اليهما في المواد من 103 الى 111 ادناه يخصص المصلحة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مبلغ التحصيلات المنجزة بعنوان الاتاوة السنوية والرسم الثابت والرسم المحدد ب 20 ٪ . الاتاوة السنوية الخاصة بحق استعمال اجهزة الاستقبال المادة 104 : تسدد الاتاوة الثانية من قبل المستعمل لدى ابض الضرائب المختلفة في مكان موطن المستعمل او محل اقامته • ويحدد تاريخ استحقاقها : في أول يناير من السنة التالية لتاريخ الشراء أو الاستيراد من قبل المكلف بالاتاوة بالنسبة للأجهزة المشتراة أو المستوردة بين أول يناير و 30 يونيو . • في أول يناير من السنة الثانية التي تلي تاريخ الشراء أو الاستيراد من قبل المستعمل بالنسبة للأجهزة المشتراة أو المستوردة بين أول يونيو و 31 ديسمبر . يشرع في تحصيل الاتاوات المقبلة فى أول يناير من كل عام من قبل قابض الضرائب المختلفة المادة 105 : تستحق الاتاوات عن كل جهاز ، ويجب تسديدها من قبل مالك الجهاز أو مستعمله اللذين يعتبران مسؤولين بصورة تضامنية ، وذلك خلال شهرين من متحقاقها ، والا نستطبق بحكم القانون عقوبة مالية يحدد معدلها ب 10 ٪ من المبلغ الرئيسي للاتاوة . واذا امتد التأخير الى ثلاثة أشهر فيصل معدل هذه العقوبة الى 50 % ، وتجرى الملاحقة بشأن تحصيل المبالغ غير المسددة والمصاريف المضافة اليها كما هو الامر بالنسبة للضرائب المباشرة • المادة 106 : تعفى من الاتاوة على حق استعمال أجهزة للتلفزيون الاستقبال للتلفزيون : المادة 103 : تسدد أول اتاوة سنوية عن حق استعمال الاجهزة المستعملة لحاجات مصلحة الاذاعة والتلفزيون
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 الجزائرية ، وستحدد قائمتها بقرار مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط
- الاجهزة الموضوعة تحت التجربة فى المختبرات أو التي يحوزها أصحاب المصانع قصد بيعها . المادة 107 : لا يجب أداء الاتاوة فى حالة فقدان الاجهزة أو تلفها المثبتين بصورة قانونية المادة 108 : يلزم الحائزون بأن يقدموا تصريحا عن كل انتقال أو تغيير المكان حيازة الجهاز الى قابض الضرائب المختلفة | المختص تحت طائلة تطبيق عقوبة جبائية تتراوح ما بين 200 . و 500 دج . اجهزة استقبال الراديو المادة 109 : لا تستوفى أية أتاوة سنوية تتعلق بالفترة التالية لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 عن حق استعمال أجهزة الاستقبال للراديو باستثناء الاجهزة المستعملة في المقاهي والفنادق والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها من الامكنة العمومية والتي تبقى خاضعة للتعريفات الحالية تستوفى الاتاوة فى هذه الحالات الاخيرة عن كل جهاز بحسب الاجراءات المقررة فى المواد من 103 الى 108 أعلاه المادة 110 : يترتب على استيراد أجهزة استقبال الراديو | وصنعها وتركيبها في الجزائر مهما كان استعمالها استيفاء رسم ثابت يحدد أدناه وذلك لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية : .5 دج عن أجهزة استقبال الراديو المزودة بمصابيح سواء كانت تشغل بالتيار الكهربائي أو البطاريات ، وعن الاجهزة الموضوعة فى السيارات ، وعن أجهزة الراديو بالترانزيستور والتي يكون سعر بيعها دون الرسم على الانتاج - أو القيمة المفروضة على الاستيراد يزيد على 150 دج .
- 30 - دج عن أجهزة استقبال الراديو الأخرى ، يجب أداء الرسم الثابت من طرف : ت كل شخص يقيم فى الجزائر أو قادم اليها قصد الاقامة عندما يستورد معه جهاز استقبال للراديو لم يفرض عليه الرسم الثابت قبل ذلك ، ويجرى التحصيل كما هو الشأن في الرسوم الجمركية ، الاشخاص أو الشركات التى تقوم بصنع أجهزة الاستقبال للراديو أو تركيبها ويستوفى الرسم الثابت حينذاك عند الخروج من المصنع أو معمل التركيب كما هو الحل فى الرسم على رقم الاعمال المادة 111 : يستوفى عن استيراد البطاريات الكهربائية او | صنعها أو تركيبها في الجزائر رسم قدره 20 % يستوف لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية . يستوفى هذا الرسم عند الاستيراد كما هو الشأن بالنسبة للرسوم الجمركية ، وأن القيمة التي تفرض هي القيمة المحددة في المادة 40 من قانون الرسوم على رقم الاعمال أما فيما يتعلق بالبطاريات الكهربائية المصنوعة أو المركبة في الجزائر فيفرض الرسم على مبلغ البيوع المنجزة من قبل الاشخاص أو الشركات التي تقوم ببيع أو تركيب هذه المواد المفروضة عليها الضريبة . وأن السبب المنشىء لهذا الرسم يتمثل في تحصيل الثمن . ويخضع الرسم لجميع القواعد المتعلقة بالنزاعات وبالتحصيل والمطبقة على الرسوم على رقم الاعمال المادة 112 : ستحدد عند اللزوم بقرار من وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق المواد من 102 الى 111 من هذا الامر احصاء المتاجر والمحال ذات الاستعمال الصناعي المادة 113 : أ ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا خاضعا لنوع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية بما في ذلك الذين يقومون بصفة وقتية بأشغال الدراسات أو غيرها وكذلك الجمعيات الخاضعة للقانون المؤرخ فى أول يوليو سنة 1901. هم ملزمون ابتداء من أول مارس الى 30 يونيو سنة 1968 وهو آخر أجل ، بأن يقدموا لدى قباضة الضرائب المختلفة التي يتبعونها فيما يخص تسديد تلك الضريبة عن مؤسساتهم المركزية او عن كل من فروعها او وكالاتها ، تصريحا في ثلاث نسخ مدموغ بطابع جبائي قدره دينار واحد يلصق على احدى تلك النسخ المشتملة على المعلومات التالية : اللقب والاسم والعنوان وعند الاقتضاء عنوان المؤسسة الشكل القانوني للمؤسسة ، نوع النشاط الممارس ،
- تاريخ بداية شغل المحل التجاري ، مشمولات هذا المحل ، رقم مادة ترتيب الضريبة فى جدول الضرائب المباشرة ) رقم الاعمال الاجمالي المنجز خلال سنة 1967 ، عدد الاجراء ومبلغ الاجور المسددة سنة 1967 ب ) أن المستغلين المالكين للمتاجر يجب عليهم أن يبينوا علاوة على ذلك ما يلي :
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه تاريخ امتلاك المتجر ، نوع عقد امتلاكه ، . اسم مالكه القديم ، ثمن الشراء ،
- لقب واسم ومهنة مالك المحل وعنوانه الحالي ،
- مقدار مبالغ الايجار المتعلقة بالمحل والمسددة سنة 1967 0 ج ) يجب على المستغلين المستأجرين أن يبينوا مايلي : مقدار مبالغ الايجار المسددة لمالك المحل اذا كان المستغل للمتجر مستأجرا فقط ، تاريخ الدخول الى المحل ، 6 ، اللقب واسم ومهنة مالك المتجر وعنوانه الحالي ،
- لقب واسم ومهنة الشاغل السابق للمتجر وعنوانه الحالي ، . نوع السند الذي بموجبه يشغل المحل : سند الايجار المادة 115 : ستكمل المعلومات المذكورة فى المادة 113 اعلاه ، وستحدد كيفيات تطبيق المادتين 113 و 114 اعلاه عند اللزوم بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط رسم المساعدات لصالح الحماية الاجتماعية للمكفوفين والعمل لصالح الشيوخ والعجزة والمزمنين والاولاد الفقراء المادة 116 : 1 ) ان المقطع الاول من الفقرة الثالثة من المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يتمم كما يلي : ; …. باستثناء الاجتماعات الرياضية ومباريات الملاكمة والمصارعة ) ب ) يلغى المقطع الثانى من الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها اعلاه • تاريخ سريان مفعول بعض التدابير المادة 117 : تطبق ابتداء و تاريخ تسجيل السند أو تاريخ قرار التخصيص الادارى | المواد من اول يناير سنة 1968 أحكام للمتجر فى حالة ايلولة المتجر الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ،
- لقب واسم ومهنة مالك المحل وعنوانه الحالي . المادة 114 : يترتب عن عدم تقديم التصريح في الآجال المحددة او عدم صحته تطبيق غرامة جبائية تتراوح ما بين 200 و 20000 دج . التالية : 20 ، 31 ، من 33 الى 41 ، 45 ، 46 ، من 57 الى 59 ، 68 ، 69 ، من 72 الى 81 من 85 الى 94 من 101 الى 111 . المادة 118 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول - ا - عنوان الايرادات ح/ 201001 حصيلة الضرائب المباشرة ج / 201002 حصائل التسجيل والطابع /201003 حصائل الضرائب المختلفة على الاعمال ح / 004-201 حصائل الضرائب غير المباشرة ح / 005-201 حصائل الجمارك ح / 006-201 حصائل أملاك الدولة / 201007 حصائل مختلفة للميزانية /201008 ايرادات الترتيب ح / 009-201 الاعانة الخارجية الحرة ح/ 201010 الاعانة الخارجية المقيدة ح / 011-201 الجباية البترولية /201012 ارباح القطاع الاشتراكي املاك الدولة ح/ 201013 ايرادات استثنائية المجموع التقديرات لسنة 1968 بآلاف الدنانير 8200000 800000 80000000 7000000 350,000 100000 1000.00 200000 1000.00 1500.00 000ر 000را 3400000 60,000 000ر4,530
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 الجدول - ب - توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1968 بحسب الابواب والوزارات العنوان الاول العنوان الثاني | | | | العنوان الثالث العنوان الرابع المجموع رئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة الداخلية وزارة المالية والتخطيط وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة الانباء وزارة العدل وزارة التربية الوطنية وزارة الصحة العمومية وزارة قدماء المجاهدين وزارة الصناعة والطاقة وزارة الاشغال العمومية والبناء
- وزارة التجارة
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- وزارة السياحة وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الاوقاف
- التكاليف المشتركة …ر105 ر191 470.000.00 المجموع : … ره10 ر191 …. …. 47 الجدول - ج - المساعدات الوقتية بآلاف الدنانير 1 الصناعة والطاقة 100000 0 را
- 1 ) الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) 800,000 ب ) الشركة الوطنية للحديد والصلب 155,000 ج ) المؤسسة العامة الجزائرية للكهرباء والغاز 400000 د ) الشركة الوطنية للبحث عن المناجم استغلالها 150000 211350000-000ره 2113 4900000000 - ……… 49 3300000 70 000 9107700 1000000 990 000 ٫ ر 50109 …ر550 6590000 500 400 226ر 288 6,563,600 000 2947900 … ر 420ر 119 … ره 000 ر 425ر 119 500ر 105252 500 9900 150 0000 248 ر 121 6,5600000 000ر40٫440 ٫ 40 000ر 000 ٫ 49-000ر 000 ٫ 49 ..در 6620955 044,500 82 000,000ر 745 000000ر 57 000 ر 850ر 230 000 8500 0 287 000ر860 250 000 1400 ر 274 000000ر 300 810000 ر15 90 9400000 90 000ر750 ر25 0000 125353 9000.00 000 ر 253/126 107300000 200.00 107500000 4506950000 4600000 0 84 705900000 000 7100 3000000 80 46,9860000 000ر 014ر 8 55000000 219630000 1000000 000 ر 63 0 0 22 000ر 2012 232 111,300,000 04170000 581 40 38200570/2/37٫600 ٫ 37 . 919 …ر 200 30539 2 الفلاحة 3300000 أ ) القطاع التقليدي 1300000 ب ) القطاع المسير ذاتيا 20000000 3 السياحة 3000000000 4 - الاسكان 1000000000 ه المنشآت الاساسية ….. 54,000 1 ) البريد والبرق والهاتف 400000 ب ) الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 90000 ج ) الميناء المستقل لمدينة الجزائر …ره
1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ها مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط يرسم ما يلي : مرسوم رقم 67-291 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات الوزراء ( المصالح المركزية ) برسم ميزانية التسيير بموجب المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 برسم ميزانية اشيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( 1 » الملحق والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 هام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 … المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، الجدول ا - هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة الوزراء - أجور رئيسية 31-02 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة الوزراء تعويضات ومنح مختلفة 31-11 الكتابة العامة للحكومة - أجور رئيسية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) لرئاسة مجلس 6670000 لرئاسة مجلس 59,500 7460000 31-12 الكتابة العامة للحكومة - تعويضات ومنح مختلفة 740000 31-21 المديرية الوطنية للشيفرة - أجور رئيسية 31-22 المديرية الوطنية للشيفرة - تعويضات ومنح 31-31 مديرية الادارة العامة - أجور رئيسية 000 0 703 ر1 مختلفة 1530000 207070000 31-32 مديرية الادارة العامة - تعويضات ومنح مختلفة 2010000 31-33 مديرية الادارة العامة الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-89 موظفون يجب تحويلهم - أجور رئيسية 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد
- مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 3000.00 10 للبيان 200000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 50 ر 7,630
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1723 الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ريع حوادث العمل القسم الثالث للبيان الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 33-93 الضمان الاجتماعي ……. را 1650000 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية لرئاسة مجلس الوزراء 700000 مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 340-01 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة تسديد النفقات 34-02 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة الادوات والاثاث 34-03 رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة اللوازم 340-11 الكتابة العامة للحكومة - تسديد النفقات 34-12 الكتابة العامة للحكومة - الادوات والاثاث 34-13 الكتابة العامة للحكومة - اللوازم 34-14 الكتابة العامة للحكومة - التكاليف الملحقة 34-15 الكتابة العامة للحكومة - الالبسة 34-21 المديرية الوطنية للشيفرة - تسديد النفقات 34 22 المديرية الوطنية للشيفرة - الادوات والاثاث 14-23 المديرية الوطنية للشيفرة اللوازم 34 24 المديرية الوطنية للشيفرة التكاليف الملحقة 34 25 المديرية الوطنية للشيفرة - الالبسة 34 21 مديرية الادارة العامة - تسديد النفقات 34 – 32 مديرية الادارة العامة - الادوات والاثاث 14 33 مديرية الادارة العامة - اللوازم 34-34 مديرية الإدارة العامة التكاليف الملحقة 34 3 مديرية الادارة العامة الالبسة
- 32-36 مهرجانات وأعياد واحتفالات رسمية مجلس الوزراء - مجلس الوزراء - مجلس الوزراء - 600000 220000 15,000 200000 1000000 للبيان 1600000 22000000 450000 100000 2,500 1130000 750000 2050000 4950000 8020000 34-37 قصر الشعب : مصاريف التسيير ونفقات الاستقبال 3000000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 2000000 را 000ر40 مجموع القسم الرابع 40769,500 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 أشغال صيانة البنايات ……5 را مجموع القسم الخامس 5000.00 را
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 37-101 اموال خصوصية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) مجموع القسم السابع 000ر6000 مجموع العنوان الثالث 211350000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الاول العمل الاداري
- 1 .41 تدخلات مختلفة البيان مجموع العنوان الرابع الريان المجموع المخصص لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 211350000 مرسوم رقم 67-292 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع المفتوحة لوزير الدفاع الوطني برسم ميزانية | الوطني برسم ميزانيسة التسيير بموجب الامر رقم التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المالية لسنة 1968 المرسوم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة المرسوم . 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 مام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، . الجدول - ا سنة 1967 هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وسائل الاسلحة والمصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الموظفون المدنيون - المرتبات الرئيسية 371ر 33788 31-02 الموظفون المدنيون - تعويضات ومنح مختلفة 5800.00 31-21 العسكريون - المرتبات 31-22 العسكريون تعويضات ومنح مختلفة 138 ر 241/268 0078 28 0 0 22 مجموع القسم الاول 587 0 637 0 324
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1725 الابواب العناوين القسم الثاني صيانة الموظفين 32 201 الادارة المركزية للاسلحة - تسديد النفقات
- 32 21 تغذية الجيش 32 – 22 الالبسة - المعسكرات - الفراش - الناثيث الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 000ر 000 ٫ 41 952 ر 487 ر 20 32-23 الجيش - الماء التدفئة الانارة - الصيانة - اللوازم
- - التدريب 32-24 أدوات الطبخ ولواحقها 32-25 العسكريون - النقل والانتقال 32-84 المناصب الدائمة في البلاد الاجنبية 2000000 100 731ر 173ر 3 3000000 70 4800000 مجموع القسم الثاني 683 ر 141ر83 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 9267300 ر 30 … ز… 150 مجموع القسم الثالث 450926730 القسم الرابع الادوات وتسيير قسم الاسلحة والمصالح 34-101 الادارة المركزية - الادوات والتسيير 34-02 : الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-04 المصالح المالية 34-05 : المحافظة السياسية 34-07 الأمن العسكري 34-11 الدرك الوطني 34-21 مصلحة التموين 34-41 مصلحة العتاد 34-42 المواصلات 34-51 مركز الخيالة ووحدات الجمالة 34 – 61 مصلحة الصحة 34 . 71 البحرية 3… 81 الطيران 34-92 التكاليف العقارية 34-93 المواصلات البريدية والتليغرافية والتليفونية ……. را …… 4 8000000 3000000 100000000 103000000 1400000000 300000000 …. 944 000ر…را … 1,50 200000000 … ر… را . … ر…را مجموع القسم الرابع 000ر 294 ر 29 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الهندسة - الجيش والعتاد مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المصاريف الاستثنائية 000,000ره القسم الخامس 2000000000
1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 37-21 قسم القضايا - التعويضات المدنية للبيان 37-93 المصاريف العسكرية المختلفة للبيان النشاط مجموع القسم السابع 200000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-31 المخصصات المقررة لمتلقي حق العسكريين المقتولين أو المفقودين للبيان مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 67-293 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة ميزانية | المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1968. برسم ميزانية الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 000ر 292 ر1 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1150000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية 750.00
- النقل البرى - المرتبات الرئيسية 0000 899 31-12 المصالح الخارجية - النقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 870800 31-13 المصالح الخارجية - النقل البرى - الموظفون المناوبون- والمياومون - الاجور ولواحقها …ر140 31-21 المصالح الخارجية الملاحة البحرية التجارية - المرتبات الرئيسية 31-22 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 2360000 را.
- الملاحة البحرية التجارية - التعويضات 320000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31-23 المصالح الخارجية - الملاحة البحرية التجارية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600 500 31-31 المصالح الخارجية - الطيران المدنى - المرتبات الرئيسية 7020000 31-32 المصالح الخارجية - الطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 600 520 31-33 المصالح الخارجية - الطيران المدنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 89 موظفون يجب تحويلهم - المرتبات الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 43,600 للبيان 250000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 600 407500 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 23 93 الضمان الاجتماعي 4,000 1100.00 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 30000 33-96 مساهمة الدولة في صندوق تقاعد اعوان سكك الحديد ذات المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية ( تراموي ) للبيان مجموع القسم الثالث 6170000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة
141,000 700000 450 ر 144 9000000 500ره
- 11 المصالح الخارجية - النقل البرى - تسديد النفقات 1200000 34-12 المصالح الخارجية - النقل البرى - الادوات والاثاث 200000 34-13 المصالح الخارجية - النقل البرى - اللوازم 3800000 34-14 المصالح الخارجية - النقل البرى - التكاليف الملحقة 350000 34-15 المصالح الخارجية - النقل البرى الالبسة 34-21 المصالح الخارجية الملاحة البحرية التجارية النفقات 120000 تسديد 600000 34-22 المصالح الخارجية - الملاحة البحرية التجارية - الادوات والاثاث- 3000000
1728 الجريدة الابواب 34-23 المصالح الخارجية 34-24 المصالح الخارجية الملحقة 34-25 المصالح الخارجية 34-26 المصالح الخارجية والمطاعم الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج )
- الملاحة البحرية التجارية - اللوازم 700000
- الملاحة البحرية التجارية - التكاليف 750000
- الملاحة البحرية التجارية - الالبسة 170000
- الملاحة البحرية التجارية - الاغذية 28,500 34-31 المصالح الخارجية - الطيران المدنى - تسديد النفقات 120000 34-32 المصالح الخارجية - الطيران المدنى - الادوات والاثاث 450000 34-33 المصالح الخارجية - الطيران المدنى - اللوازم 5600000 34-34 المصالح الخارجية - الطيران المدنى التكاليف الملحقة 33,500 34-35 المصالح الخارجية - الطيران المدنى - الالبسة 450 ر1 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 4070000 410000 مجموع القسم الرابع 400 ر 10822 القسم الخامس اشغال الصيانة
- 1 .35 الادارة المركزية - صيانة البنايات 400000 35-11 ( المصالح الخارجية – صيانة البنايات 1000000 مجموع القسم الخامس 000 ٫ 140 مجموع العنوان الثالث 3300000 70 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المنح 3000000 43-02 اعانات المراكز الوطنية للطيران الخفيف 2500000 مجموع القسم الثالث 5500000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-01 : اعانة الى الشركة الوطنية لسكك الحديد الجزائرية 000ر 67220 44-102 اعانة الى هيئة التسيير والامن الجوي 000ر 000ر 24 مجموع القسم الرابع 000ر 220 ر 91 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-101 المساهمة في نشاطات مصلحة البحث والانقاذ ( اتفاقية شيكاغو ) للبيان مجموع العنوان الرابع 2200000 ر91 المجموع المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 9901000.00
السبت 29 رمضان عام 1387 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 مرسوم رقم 67-294 67 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية | الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، هواري بومدين الجدول - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 20000000 30 021 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 353,000 31 03 الادارة المركزية ولواحقها 31 11 المصالح الموجودة 31 – 12 المصالح الموجودة 31-13 المصالح الموجودة
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور | 400,000 فى الخارج - المرتبات الرئيسية … ر 367 12 فى الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 101740000 في الخارج – الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 9000000 31 – 89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات الرئيسية 1900.00 92 مرتبات الموظفين 21-99 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد د 20000 الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية نبيان مجموع القسم الأول 2706040000 القسم الثاني الموظفون مالمعاشات والاعانات 32-92 ريع حوادث العمل للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 91 المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 2000.00 را 3 १ المنح الاختيارية 200000 13 92 الضمان الاجتماعي 7000000 مجموع القسم الثالث | 19200000
1730 الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-201 الادارة المركزية - تسديد النفقات 103750000 34-2 10 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2700000 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 000ر520 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 6460000 را 34-105 الادارة المركزية - الالبسة 000ر40 34-107 نفقات تنظيم الاحتفالات والاجتماعات الدبلوماسية 1000000 34-11 المصالح الموجودة فى 34-12 المصالح الموجودة فى 34-13 المصالح الموجودة في 34-14 المصالح الموجودة فى 34-15 المصالح الموجودة في 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 35-1 0 10 صيانة البنايات 37-01 المؤتمرات الدولية الخارج تسديد النفقات 000 ر 2760 الخارج - الادوات والاثاث 307000000 الخارج - اللوازم 354,000 ر1 الخارج التكاليف الملحقة 000 ر 20060 الخارج - الالبسة 60,000 200000000 109500.00 مجموع القسم الرابع 1708350000 القسم الخامس اشغال الصيانة 2,550.00 مجموع القسم الخامس القسم السابع المصاريف المختلفة 20000000 مجموع القسم السابع 2000000 مجموع العنوان الثالث 500109,000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-101 المساهمة في الهيئات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-091 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج . 5500000 مجموع القسم السادس … ر .55 مجموع العنوان الرابع 550000 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 5006590000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1731 مرسوم رقم 67-295 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ » الملحق بهذا
-
- المرسوم .. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون وحرر بالجزائر فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، ديسمبر سنة 1967 .. الجدول - أ - الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في عام هواري بومدين 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - أجور رئيسية 14-02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 2000000 30 2100000 31-05 مفتشية الادارة والوظيفة العمومية - أجور رئيسية للبيان 31-06 مفتشية الادارة والوظيفة العمومية - تعويضات ومنح مختلفة 31-11 الادارة العمالية - أجور رئيسية 31-12 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 31-21 الادارة العمالية - أجور رئيسية 31-22 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 31-31 الامن الوطني - اجور رئيسية 31-32 الامن الوطني تعويضات ومنح مختلفة 31-33 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون 31-35 الامن الوطني - الموظفون التقنيون والمصالح رئيسية للبيان 600,000 20 000ر350 … ر … ( 3 ) … ر… را . 129,656000 2100000000 الاجور ولواحقها 2,6000000 الملحقة أجور 400,000 40 31-36 الامن الوطني - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة - تعويضات ومنح مختلفة 31-41 الوقاية المدنية - اجور رئيسية 31-42 الوقاية المدنية - تعويضات ومنح مختلفة 31-43 الوقاية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون 31-51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية 8600000 100000 الاجور ولواحقها 600.00 58000.00 31-52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 3000000 31-53 المواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-61 مراكز التكوين الادارى - الاجور الرئيسية 200000 7000000
1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين 31-62 مراكز التكوين الادارى - التعويضات الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الاعتمادات المفتوحة : دج ) والمنح المختلفة 220000 31-63 مراكز التكوين الادارى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-89 موظفون يجب تحويلهم - مرتبات رئيسية للبيان 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 31 94 أجور الموظفون المرخصين بعطل الانتظار 3000000 200000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول 0000 218 1970 الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل البيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 600 4050 1640000ره 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 2000000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 37/136060 الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - ادوات وأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 الادارة العمالية - تسديد النفقات 34-15 الادارة العمالية - الالبسة 34-21 الادارة العمالية - تسديد النفقات . 34-25 الادارة العمالية - الالبسة 34-31 الامن الوطني - تسديد النفقات 34-32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 34-33 الامن الوطني - اللوازم 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 34-35 الامن الوطني - الالبسة 34-36 الامن الوطني - الاغذية 34-41 الوقاية المدنية - تسديد النفقات 34-42 الوقاية المدنية - الادوات والاثاث 34-43 الوقاية المدنية - اللوازم 34-44 الوقاية المدنية - التكاليف الملحقة 34-45 الوقاية المدنية - الالبسة 34-46 الوقاية المدنية الاغذية 34-51 المواصلات الوطنية - تسديد النفقات 00000 ر 290 2000000 2300000 136,000 300000 2000000 : للبيان للبيان 3010000000 000ر 220 ره 2000000000 101700000 2700000 ره 47000000 400.00 35,000 … ر .. ……. …ر.. 2000000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1733 الابواب العناوين 34-52 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث 34-53 المواصلات الوطنية - اللوازم 34-54 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة 34 00 المواصلات الوطنية - الالبسة
- المواصلات الوطنية - الاغذية 34-56 34-61 مراكز التكوين الادارى - تسديد النفقات 34-62 مراكز التكوين الادارى - الادوات والاثاث 34-63 مراكز التكوين الاداري - اللوازم 34-64 ، مراكز التكوين الاداري التكاليف الملحقة 34-65 مراكز التكوين الاداري - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 1000000 را 1400000 للبيان 1000000 270000 600000 400 20 107200000 8450000 مجموع القسم الرابع 100 0660 410 القسم الخامس اشغال الصيانة
- 1 .35 صيانة واصلاحات بنايات الادارة المركزية 35-91 صيانة واصلاحات بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانة التسيير 36-11 اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37-21 مصاريف الانتخابات 37-22 مصاريف تنظيم العشابة 37 23 الحالة المدنية 37-31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة …ره 209350000 القسم الخامس 000ر2940 7000 0 40430 القسم السادس 7000 0 4430 350,000 ……. 109350000 مجموع القسم السابع 3,435,000 مجموع العنوان الثالث 400 5 226/288 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المنح - أجور وتعويضات للمتمرنين 436305000 مجموع القسم الثالث 500 0 4363 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
- 1 .46 النقل المجاني للمعوزين الجزائريين 46-02 اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية N . . . . .
1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب 46-41 . الدفاع المدني مرسوم رقم 67-296 مؤرخ في 29 رمضان الاعتمادات الملغاة ( دج ) للبيان مجموع القسم السادس 2000000 20 مجموع العنوان الرابع 600 6,5630 المجموع المخصص لوزارة الداخلية 000ر 294790 عام 1387 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامرر رقم المفتوحة لوزير المالية والتخطيط برسم ميزانية | 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول « ؟ » الملحق بهذا المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي : ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط في عام 1968 برسم ميزانية الابواب 31-1 الادارة المركزية - التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) أ المصالح المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول . الموظفون - مرتبات العمل الاجور الرئيسية 4056500000 31-02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 2350620 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 170000 31-11 الخزينة - الاجور الرئيسية 2750000 6 31-12 الخزينة تعويضات ومنح مختلفة 2660000 31-13 الخزينة - الموظفون المناربون والمياومون - الاجور ولواحقها 1310000 31-21 الجمارك - الاجور الرئيسية 1000000 180 31-22 الجمارك تعويضات ومنح مختلفة 1000.00 را 31-23 الجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 0000 123 31-31 مصلحة الضرائب - الاجور الرئيسية : 00000ر 40 31-32 مصلحة الضرائب - تعويضات ومنح مختلفة 200000000 31-33 مصلحة الضرائب ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 2350000 31-41 التنظيم العقارى والمساحى - الاجور الرئيسية 106750000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1735 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 31-42 التنظيم العقاري والمساحي - التعويضات والمنح المختلفة 90000 31-43 التنظيم العقارى والمساحي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-51 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الاجور 150000 الرئيسية 3030000000 31 52 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التعويضات والمنح
- المختلفة 431,000 31-53 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-89 موظفون يجب تحويلهم - الاجور الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 000 ر 441 للبيان … ر… 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 31862/790 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-9 ريع حوادث العمل القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
- 1 .34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة- 34 ال الخزينة - تسديد النفقات 34 13 الخزينة - الادوات والاثاث 34 13 الخزينة - اللوازم 34 .. 14 الخزينة - التكاليف الملحقة 15 الخزينة - الالبسة 34 الجمارك تسديد النفقات 22 الجمارك - الادوات والاثاث 134 23 الجمارك - اللوازم 134 20 الجمارك التكليف الملحقة 34 د2 الجمارك - الالبسة 34 31 مصلحة الضرائب تسديد النفقات 34 32 مصلحة الضرائب - الادوات والاثاث 34 33 مصلحة الضرائب - اللوازم 34-34 مصلحة الضرائب - التكاليف الملحقة للبيان … ر 100 120 … ره 000ر2٫450 ٫ 2 القسم الثالث 000ره 0 0 0 14 0000 432 800000 1600000 400000 . 9230 1200000 2500000 3200000 190980 8000000 2750000 1100000 3000000 2000000 30 3000000 000ر 700 ر4 740,000
1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين 34-35 مصلحة الضرائب - الالبسة 34-41 التنظيم العقارى والمساحى - تسديد النفقات 34-42 التنظيم العقارى والمساحى - الادوات والاثاث 34-43 التنظيم العقاري والمساحي - اللوازم 34-44 التنظيم العقاري والمساحي التكاليف الملحقة 34-45 التنظيم العقاري والمساحي الالبسة 34-51 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - تسديد الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 300 ر44 15000000 750000 400000 250000 40800 النفقات ره 38000 304-52 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - الادوات والاثاث 1800000
- 34-53 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة اللوازم 5860000 34-54 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة 000 0 30664 34-55 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الالبسة 20100 34-62 مصلحة الميزانية - الادوات والتسيير 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 60,000 970 ر 1389 77100000 مجموع القسم الرابع 3800 021 200 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 صيانة بنايات الادارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية … ره 6000000 مجموع القسم الخامس 6050000 المجموع المخصص للمصالح المالية 114,5000000 ب - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأجور الرئيسية 31-02 التعويضات والمنح المختلفة 31-03 الموظفون المناوبون والمياومون 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 31-12 المصالح الخارجية - تعويضات ومنح مختلفة 31-89 موظفون يجب تحويلهم 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 300000000 1200000 3000000 للبيان للبيان للبيان 1500000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 32-91 المنح العائلية القسم الاول 4350000 0 3 للبيان
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 33-93 الضمان الاجتماعي 900000 34-101 تسديد النفقات 34-102 الادوات والاثاث 34-103 اللوازم 34-104 التكاليف الملحقة 34-105 الالبسة مجموع القسم الثالث 2900000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 2000000 2700000 4250000 63000 120000 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات للبيان 34-12 المصالح الخارجية
- الادوات والاثاث « 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم D 34-14 المصالح الخارجية 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجار 35-01 صيانة البنايات
- التكاليف الملحقة. « 140,000 700000 مجموع القسم الرابع به 180000 را القسم الخامس أشغال الصيانة 150000 مجموع العنوان الثالث 09200000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-1 . الاعانات المقدمة للجمعيات المسهمة فى نشاطات التخطيط …رة المجموع المخصص للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 49250000 المجموع المخصص لوزارة المالية والتخطيط … ر 425ر 119 مرسوم رقم 67-297 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم الاعتمادات والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم ميزانية | 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول : أ » الملحق بهذا المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان • عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي : ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجدول ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 101 الادارة المركزية - 31 102 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 301940000 التعويضات والمنح المختلفة 1720000 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية الرئيسية 31-12 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 31-13 المديريات العمالية الاجور ولواحقها 31-21 المصالح الخارجية 31-22 المصالح الخارجية المختلفة 5000 347 للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور 3000000 110 للانتاج النباتي والاحصائيات التعويضات 000.0 380 للفلاحة الموظفون المناوبون والمياومون 738,500 للانتاج الحيواني - الاجور الرئيسية 301000000 للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح 910000 3-23 مستودعات الانتاج الحيواني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها لخدام الخيل 2001000000 31-31 المصالح الخارجية 31-32 المصالح الخارجية المختلفة 31-33 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية 1 000ر2,540 للتوجيه الفلاحي التعويضات والمنح 1100.00 للتوجيه الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 304000000 31-41 المصالح الخارجية 31-42 المصالح الخارجية والمنح المختلفة للبحث الفنى الزراعى - الاجور الرئيسية 9000000 را للبحث الفنى الزراعى التعويضات 0000 23 31-51 المصالح الخارجية لقمع الغش – الاجور الرئيسية 8000000 31-52 المصالح الخارجية 31-61 المصالح الخارجية 31-62 المصالح الخارجية المختلفة 31-71 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية لقمع الغش التعويضات والمنح المختلفة 110000 للشؤون الاجتماعية - الاجور الرئيسية 3720000 . للشؤون الاجتماعية - التعويضات والمنح 4 3,5000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
- 1200000000 31-72 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 000ر240 ر1 31-73 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2500000 31-75 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراني واستصلاحها الحراسة الاضافية 31-81 المصالح الخارجية للغابات 0000 1377 9 للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 2460000 40
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين 31-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - المختلفة 31-83 المصالح الخارجية للهندسة القروية - والمياومون - الاجور ولواحقها الجزائرية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) التعويضات والمنح 10220000 الموظفون المناوبون 107000000 31-85 المصالح الخارجية للهندسة القروية - العمال الدائمون للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 31-86 المصالح الخارجية للهندسة القروية - للهندسة القروية - التعويضات والمنح 690 3316 العمال الدائمون المختلفة 310 4250 31-89 موظفون يجب تحويلهم الاجور الرئيسية للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 300000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية …ر 900 ره 200000 33-93 الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 0.00 10431 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة للبيان مجموع القسم الثالث القسم الرابع . الادوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-2 .. الادارة المركزية الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34 104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 0000 218 104,000 2990000 250000 34-11 المديريات العمالية للفلاحة تسديد النفقات 0000 ر 129 10 34-12 المديريات العمالية للفلاحة الادوات والاثاث 158,000 34-13 المديريات العمالية للفلاحة - اللوازم 233,500 34-14 المديريات العمالية للفلاحة - التكاليف الملحقة 416,500 34-15 المديريات العمالية للفلاحة - الالبسة 000 را 34 21 مستودعات الانتاج الحيواني تسديد النفقات 780000 34 22 مستودعات الانتاج الحيوانى الادوات 34 22 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم والاثاث 7600.00 450000 43 24 مستودعات الانتاج الحيواني التكاليف الملحقة 0000 97
- المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي 34-31 34 32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - تسديد النفقات الادوات والاثاث 1200000 34 33 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - اللوازم 00000 162 34-34 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي التكاليف الملحقة
1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب 34-35 المصالح الخارجية 34-36 المصالح الخارجية 34 71-71 المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-72 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 34-73 المصالح الخارجية اللوازم 34-74 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-75 المصالح الخارجية الالبسة 34-81 المصالح الخارجية 34-82 المصالح الخارجية العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) للتوجيه الفلاحي - الالبسة 100000 للتوجيه الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 201000000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
- 9000000 للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها
- 1900000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 359,000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
- 2600000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 7900000 للهندسة القروية - تسديد النفقات 838,000 للهندسة القروية - الادوات والاثاث 700000 34-83 المصالح الخارجية للهندسة القروية - اللوازم 2110000 34-84 المصالح الخارجية للهندسة القروية التكاليف الملحقة 4600.00 34-85 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الالبسة 200000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 1210000 ر7 2880000 مجموع القسم الرابع 0 .500 0 18,674 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - .1 الادارة المركزية - صيانة البناية 750500 35-111 المصالح الخارجية للفلاحة - صيانة البنايات 2021300000 35-12 اشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 2000000 ر1 35-13 تسيير المشاتل 404560000 35-14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي ومستودع تيارت 650,000 35-15 اشغال مقاومة الحريق 0000000 را 35-16 صيانة اشغال الرى والاشغال المختلفة 90000000 مجموع القسم الخامس 500 10494 القسم السادس اعانات التسيير 36-11 الاعانة المقدمة للمؤسسات العمومية 05000 4,633 مجموع القسم السادس 0500 4,633 مجموع العنوان الثالث 252,500 ر105 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-101 المنح 43-102 تعويضات للمتمرنين 500 ر 1380
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1741 الابواب 43-003 التعميم الفلاحي العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 400,000 43-31 التوجيه الفلاحي وتكوين الاطارات للبيان 43-32 التوجيه الفلاحي
- التدريب الفلاحي والبستاني 1600.000 مجموع القسم الثالث 5001ر 125ر3 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-101 المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 16500000 44-12 مكافحة الجراد والطفيليات 000 2560 20 44-22 مكافحة الامراض 44-23 الاعانات المؤداة الحيوانية 200250000 للجمعيات الفلاحية للاحتياط عن مرتب المديرين والمدربين 44-24 الاعانات المؤداة للجمعيات الفلاحية للاحتياط لاجل اشغال ومصاريف تسيير مكاتب وسيارات مدربي الجمعية الفلاحية للاحتياط للبيان 44-27 الاعانات المقدمة للمنظمات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات 400000 44-28 التشجيع للانتاج الحيواني 1000000 44-41 المشاركة في مصاريف تسيير جمعية الغنم الجزائرية 120000 44-42 الاعانة الخاصة بمنظمات القرض والتعاون الفلاحي للبيان 44-71 استغلال الحطب والفلين للبيان 44-82 الاعانات السنوية واشغال الري عن أشغال المجارى والتزويد بمياه الشرب للبيان 44-83 اعادة تصريف فائض الحبوب للبيان 46-101 قروض واعانات مجموع القسم الرابع 000 870 120 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن استثنائية للمزارعين او مربي الحيوانات المصابين بنكبات طارئة للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع 000ه ره 99 150 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-298 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع المفتوحة لوزير الانباء برسنم التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في الاعتمادات المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، ميزانية 29 رمضان يرسم ما يلي : عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا 29 رمضان | المرسوم .
1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديسمبر سنة 1967…. الديمقراطية الشعبية … الجدول (( أ )) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء فى عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 31-02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة باب الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 000 ر20111 158,000 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. . 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 2400000 1350000 31-12 المصالح الخارجية - تعويضات ومنح مختلفة • للبيان 31-89 موظفون يجب تحويلهم .. 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد « « 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية α مجموع القسم الاول . .206440000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ريع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية .. 33-92 المنح الاختيارية .. 33-93 الضمان الاجتماعي .. 100000 1000000 مجموع القسم الثالث • 03100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 : الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .. 34-103 الادارة المركزية اللوازم . 34-104 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 1. 1 34-5 00 الادارة المركزية - الالبسة . 34-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات • 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم . 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 3000000 2000000 000 ر 450 2 .2500000 15,000 100.00 20000 200000 100000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 34-91 حظيرة السيارات .. 34-92 الايجارات .. 300000 100000 مجموع القسم الرابع 2720000 30 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية - أشغال الصيانة 334,000 العنوان مجموع القسم الخامس 334,000 مجموع العنوان الثالث .6,5600000 الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الاعانات والتشجيعات للاختراعات ذات الطابع الثقافي 2400.00
- 02 .43 تحضير وتنظيم المهرجانات 9000.00 مجموع القسم الثالث القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 000ر 26,000 44-02 اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية . 000ر4,500 44-03 اعانة الى الصحافة الوطنية 500 ر٫ 3000 44-104 اعانة الى المركز الجزائري للسينما 3000000 را 44 اعانة الى النشاطات المسرحية مرسوم رقم 67-299 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، مجموع القسم الرابع 3000000 ر 39 مجموع العنوان الرابع 000ر440 ر40 المجموع المخصص لوزارة الانباء … ر … 47 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30- ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31 - الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 8450000 1100.00 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 34-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 1200000 000 ر 250 ر18 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 200000000 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 2000000 900000000 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 31-89 موظفون يجب تحويلهم - الاجور الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان للبي - ان 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول ل 31725000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ريع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني البيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 200000 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 200000 مجموع القسم الثالث 000ر040ر 7 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 : الادارة المركزية - الملوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الإدارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-12 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 1000000 1000000 800000 1000000 70000 3500000 3000000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 34-13 المصالح القضائية - اللوازم 400,000 34-14 المصالح القضائية التكاليف الملحقة ….. .65 34-115 المصالح القضائية - الالبسة 1300000 34-21 مصالح ادارة السجون تسديد النفقات … ر… را 34-22 مصالح السجون الادوات والاثاث 34-23 مصالح السجون - اللوازم 2000000 34-24 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 7000000 34-25 مصالح السجون الالبسة ……. 34-26 مصالح السجون أغذية المسجونين 0000 218 ر4 34-91 مصالح السجون - حظيرة السيارات …… 5 34-92 وزارة العدل - الايجارات القسم اشغال ….. 15 مجموع القسم الرابع 000257727 الخامس الصيانة 35-101 الادارة المركزية - صيانة البنايات للبيان 35-11 المصالح الخارجية – صيانة البنايات 3000000 القسم مجموع القسم الخامس 3000000 السابع المصاريف المختلفة 37-11 نفقات القضاء الجنائي مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث. النشاط التربوي والثقافي 43-01 منح للبيان مجموع القسم الثالث للبيان المجموع المخصص لوزارة العدل 49٫000,000 ٫ 49 مرسوم رقم 67-300 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30
- ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4063500000 0.00 294 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 104,000 31-11 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 206,000 90 31-31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 6100.00 31-13 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون 900000 31-21 مؤسسات التعليم العالى - الاجور الرئيسية 000 ر 870 ر 20 31-22 مؤسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 500 ر٫ 3000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون
- الاجور الرئيسية 16900000000 31 32-32 مؤسسات التعليم الثانوى - المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة 000000ره 4600300000 31-34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 8180000 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 00 000 000 2860 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة 000ر 190 ر 24 31-45 المعهد التربوى الوطنى - الاجور الرئيسية 31-46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح 31-47 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 000ر 389 را المختلفة 200000 0000 10380 31-48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 000 3:00 31 49 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 1400.000 را 31-50 المركز الوطني لمحو الامية - المنح والتعويضات المختلفة 0000 137 31-01 المكتبات والمحفوظات الوطنية - الاجور الرئيسية 8620000 31 52 المكتبة والمحفوظات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 150000 31 53 المكتبة والمحفوظات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون … ر.. 31 00 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - الاجور الرئيسية 31-56 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية والمنح المختلفة 000ر 2219 التعويضات 100000 31-61 الفنون الجميلة مصلحة تعليم الفنون - والمتاحف والآثارات الاجور الرئيسية 000ر 1040 31-62 الفنون الجميلة - تعليم الفنون المتاحف والآثارات التعويضات والمنح المختلفة 1590000 31-63 الفنون الجميلة - الآثار القديمة والاسلامية - الموظفون المناويون والمياومون … ر..ار! 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي . 46653000 31-89 موظفون يجب تحويلهم للبيان
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 الابواب العناوين 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31-99 - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 2800000 البلدية للبيان مجموع القسم الأول زه 131000ر 567 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 1000000 1700000000 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 1000000 مجموع القسم الثالث 2000000 590 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-101 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 34 103 الادارة المركزية اللوازم
-
- 04 .34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 الادارة الاكاديمية - تسديد النفقات 34-12 الادارة الاكاديمية - الادوات والاثاث 34-13 الادارة الأكاديمية - اللوازم 34 114 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة- 34-21 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات 34-23 التعليم الابتدائي - اللوازم 34 31 التوجيه المهني - تسديد النفقات- 34-32 التوجيه المهني - الادوات والاثاث 34-33 التوجيه المهني - اللوازم 34 34 التوجيه المهني - التكاليف الملحقة- 34-41 محو الامية - تسديد النفقات 34 اه المكتبات والمحفوظات تسديد النفقات 34 52 المكتبات والمحفوظات - الادوات والاثاث 34-530 المكتبات والمحفوظات - اللوازم 34-54 المكتبات والمحفوظات - التكاليف الملحقة 34 00 المكتبات والمحفوظات - الالبسة 34 61 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 34 62 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث- 34-63 الفنون الجميلة - اللوازم 34 64 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 34-65 الفنون الجميلة - الالبسة . 45.000 200000 ……. را 900000 2000000 30 1000000 8000000 20000000 را للبيان 250000 … ره 200000 200000 … ره 200000 400.000 2,500 1500001 3000000 1600000 900000 200000
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 3100000 0 : 0253000 مجموع القسم الرابع 500 0 524 9 القسم الخامس أشغال الصيانة
- 1 .35 صيانة واصلاح بنايات التربية الوطنية - الادارة المركزية 35-11 صيانة واصلاح بنايات التربية الوطنية - المصالح الخارجية ومؤسسات التعليم الثانوي 308450000 36-21 مؤسسات التعليم 36-31 مؤسسات التعليم 36-42 مؤسسات التعليم مجموع القسم الخامس 309450000 القسم السادس اعانات التسيير العالي اعانات للتسيير والأدوات 700900000 الثانوى أعانات للتسيير والادوات 170000000 الابتدائي الداخلية - اعازات للتسيير 000ر250 36-43 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير 200000000 36-49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير … ر… را 36 50 التكوين الثقافي والمهني للمعلمين 1500000 36-51 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية اعانات للتسيير 36-61 الفنون الجميلة - للتسيير الجائزة الكبرى - المعارض اعانات 2150000 مجموع القسم السادس مجموع العنوان الثالث 500 66209550 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-010 المنح المختلفة للتعليم العمومي 43-41 الخدمات التكميلية 43-42 المطاعم المدرسية 58,8840000 المدرسية 1000000 2300000000 مجموع القسم الثالث 500 0 810984 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لمصلحة الطلاب ….ر.. مجموع القسم السادس القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-21 الصحة المدرسية والجامعية 100000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) مجموع القسم السابع 100000 مجموع العنوان الرابع 500 0 825044 المجموع المخصص لوزارة التربية الوطنية 74500000000 مرسوم رقم 67-301 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة ميزانية العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 … المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1968 برسم ميزانية الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث رسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 2319,500 31 – 102 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة .. 1510000 31-103 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية الرئيسية 31-12 المصالح الخارجية والمنح المختلفة .. 31-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الاجور ب للصحة العمومية والسكان - التعويضات 7160000ره للصحة العمومية والسكان الموظفون والمياومون - المناوبون الاجور ولواحقها . 1500.00 31-21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - الاجور الرئيسية 00000 20394 31-22 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 31-23 مصلحة مكافحة الأمراض والأوبئة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4540000 31-31 الوقاية الطبية للاحاث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية وقاية الامومة والطفولة الاجور الرئيسية 000 4220 را 31-32 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية
1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين وقاية الأمومة والطفولة - التعويضات والمنح الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) المختلفة 250000 31-33 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية وقاية الامومة والطفولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 98,000 31-41 المراقبة الصحية فى الحدود - الاجور الرئيسية .. 2650000 31-42 المراقبة الصحية في الحدود - التعويضات والمنح المختلفة 120000 34-43 المراقبة الصحية فى الحدود - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 8000001 31-51 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - الاجور الرئيسية 2080000 را 31-52 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية والمنح المختلفة .
- التعويضات 2000000 31-53 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ….. 55 31-61 مدارس الصم الاحداث الاجور الرئيسية .. 259,000 31-162 مدارس الصم الاحداث المرتبات الرئيسية . 100000 31-63 مدارس الصم الاحداث - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها . 31-71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية ..- 120000 4750000 31-72 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح المختلفة .. 000 را 31-73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 500/39 31-81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات 0.000 9464 31-89 موظفون يجب تحويلهم - الاجور الرئيسية للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 600000 3-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 000ر 400890 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 33-95 المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للوزارة … ر 000 ٫ 3 للبيان 9300000 للبيان مجموع القسم الثالث 309300000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-101 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-2 10 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 2050000 300000 900000
السبت 29 رمضان عام 1287 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 الابواب العناوين 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 1000.00 400.00 34-011 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الادوات والاثاث 250000 34-13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - التكاليف الملحقة 1200000 34-21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - تسديد النفقات 2000000 34-22 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - أدوات تقنية 1300000 34-23 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - اللوازم … ر…ر6 34-24 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة التكاليف الملحقة 16,000 34-26 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - التغذية للبيان 34-31 الوقاية الطبية للاحداث حفظ الصحة المدرسية والجامعية ووقاية الامومة والطفولة تسديد النفقات 100000 34-32 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية ووقاية الامومة والطفولة - الادوات والاثاث 300000 34-33 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية ووقاية الامومة والطفولة - اللوازم 900000 34-34 الوقاية الطبية للاحداث حفظ الصحة المدرسية والجامعية ووقاية الامومة والطفولة - التكاليف الملحقة 250000 34-41 المراقبة الصحية في الحدود تسديد النفقات 70000 34-42 المراقبة الصحية في الحدود - الأدوات والاثاث 70000 34-43 المراقبة الصحية في الحدود - اللوازم 370000 34-44 المراقبة الصحية في الحدود التكاليف الملحقة 150000
- 34-45 المراقبة الصحية في الحدود - الالبسة 34-510 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية …ره تسديد النفقات 000 را 34-52 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية الادوات والاثاث 34-53 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - 34-54 مدراس التعليم الموظفى الصحة العمومية - 34-56 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية - 34-61 مدارس الصم الاحداث تسديد النفقات 34-062 مدارس الصم الاحداث - الادوات والاثاث 34-63 مدارس الصم الاحداث - اللوازم 34-64 مدارس الصم الاحداث التكاليف الملحقة 34-66 مدارس الصم الاحداث - الاغذية 34-71 مدارس المكفوفين - تسديد النفقات 34-72 مدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 34-73 مدارس المكفوفين - اللوازم 34-74 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة 34-75 مدارس المكفوفين – ملابس التلاميذ 34-76 مدارس المكفو فين - الاغذية 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات … ره اللوازم 250000 التكاليف الملحقة 1700000 الاغذية 8000000 للبيان ا…ره 70000 110000 900000 للبيان 100000 120000 …. 44 8,000 700000 16300000
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 2200000 را 3000000 مجموع القسم الرابع 1100000000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-201 صيانة بنايات الادارة المركزية 300000 35-2 10 صيانة بنايات المصالح الخارجية 1000000 35-03 صيانة بنايات معهد باستور للبيان مجموع القسم الخامس 1300000 القسم السادس اعانة للتسيير 36-31 المعهد الوطنى للصحة العمومية - اعانة للتسيير مجموع القسم السادس … ر…را مجموع العنوان الثالث ره 570000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 مؤسسات التعليم للصحة العمومية المنح النشاط 46-01 نفقات الاستشفاء مجموع القسم الثالث 4500000 القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن التي هي على حساب الدولة …….ر.19 46-02 تسيير المساعدة الطبية المجانية - مساهمة الدولة 2000000000
- 46-03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة 700000000 46-04 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات المزمنة …….را 46-05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 1100000000
- 46-06 اعانة للمنشآت التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 3000000 مجموع القسم السادس 3000000 ر 229 القسم السابع النشاط الاجتماعي والاحتياط 47-01 المساهمة في مصروفات معهد باستور …ر..ارا مجموع القسم السابع 100.00را مجموع العنوان الرابع … ر 850ر 230 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية … ر 850ر 287
السنبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 مرسوم رقم 67-302 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان 67 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ » الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، المرسوم .. 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون ديسمبر المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، الجدول ( 1 ) 1387 الموافق 30 سنة 1967 … هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د . ج الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 229600000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 116,500 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-07 معامل - الموظفون المناوبون والمياومون 31-11 المصالح الخارجية - المديريات العمالية الاجور الرئيسية 31-12 المصالح الخارجية - المديريات العمالية التعويضات والمنح المختلفة 31-13 المصالح الخارجية - المديريات العمالية 400 2650
- الاجور ولواحقها 670 ر305 لقدماء المجاهدين - 15042126 لقدماء المجاهدين 260000 لقدماء المجاهدين - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 7000 540 31-21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة الاجور الرئيسية 100 ر 270 31-22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة
30000 31-23 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام 12,670
- الأجور الرئيسية 200 ر 117 31-42 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 420000 ر 7 31-43 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - التعويضات والمنح المختلفة 360000 31-41 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 460 0620 15 31-51 المصالح الخارجية - مراكز التكوين المهنى للاحذية - الاجور الرئيسية 1710960
1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين 31-89 موظفون يجب تحويلهم الاعتمادات المفتوحة ( د . ج للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 13209 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول 000ره 1283 الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ريع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني لبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 33-15 الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 2000000000 250000 000ر400 للبيان مجموع القسم الثالث . 000 ر 425 2. القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-001 الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية – الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية المديريات العمالية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - المديريات العمالية الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - المديريات العمالية اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - المديريات العمالية التكاليف الملحقة 34-21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة 34-22 المصالح الخارجية مراكز الاجهزة - 000 ٫ 151 … ر.. 2250000 2000000 200000 القدماء المجاهدين - 200000 لقدماء المجاهدين 700000 لقدماء المجاهدين 280000 لقدماء المجاهدين 00000 93 تسديد النفقات … ره الادوات والاناث 0000 ر 2300 . 34-23 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة اللوازم 128,500 34-24 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة التكاليف الملحقة 910000 34-25 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة الالبسة لبيان 34-31 المصالح الخارجية مراكز الاستجمام - تسديد النفقات 20000 34-32 المصالح الخارجية مراكز الاستجمام الادوات والاثاث 300000 34-33 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام اللوازم 21,500 34-34 المصالح الخارجية مراكز الاستجمام - التكاليف الملحقة 38,000 34-35 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الالبسة - للبيان 34-30 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام الاغذية 1000000 34-41 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء - تسديد النفقات 650000
- 34-42 المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء الادوات والاثاث 1100000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1700 الابواب 34-43 المصالح الخارجية - 34-44 المصالح الخارجية - 34-45 المصالح الخارجية - العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) دور أولاد الشهداء اللوازم دور أولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 6200000 دور أولاد الشهداء الالبسة 200000000 34-46 المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء الاغذية 34-51 المصالح الخارجية - النفقات 34-52 المصالح الخارجية - والاثاث مركز التكوين المهنى للاحذية - تسديد 20000 مركز التكوين المهني للاحذية - الادوات 34-53 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهنى للاحذية – اللوازم 86,000 34-54 المصالح الخارجية - الملحقة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات مركز التكوين المهني للاحذية - التكاليف 2008000000 165700000 مجموع القسم الرابع 100130000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة بنايات الادارة المركزية 605000 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 350,000 مجموع القسم الخامس 41000.00 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المؤتمرات ويوم قدماء المجاهدين مجموع القسم السابع 600000 مجموع العنوان الثالث 25586000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 منح لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم 46-02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين 3100000 46-03 نفقات العلاج بواسطة المياه المعدنية والاقامة في هذه المحطات 800000 46-04 نفقات نقل أضرحة أعضاء اتحادية فرنسا السابقة للبيان مجموع القسم السادس …ر140 274 مجموع العنوان الرابع … ر 140 ر 274 المجموع المخصص لوزارة قدماء المجاهدين 300000000
1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه مرسوم رقم 67-303 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968 ( المادة (7 (7 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 … هواري بومدين الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-10 101 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6600000 . ر4 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5240000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-11 مديرية المناجم والجيولوجية - 31-12 مديرية المناجم والجيولوجية - … رد 1 الاجور الرئيسية 6020000 التعويضات والمنح المختلفة 7000 71 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800000 31-21 مديرية الصناعة - الاجور الرئيسية 17980000 31-22 مديرية الصناعة التعويضات والمنح المختلفة 143785 31-31 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية .. در 294 31-32 مديرية الطاقة والوقود - التعويضات والمنح المختلفة 170000 31-41 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 5200000 31-42 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 500 : 43 31-51 التكوين المهني للصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 317110 31-89 موظفون يجب تحويلهم - الاجور الرئيسية 31-90 موظفون يجب تحويلهم - التعويضات والمنح المختلفة 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد … ر45 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبي ان مجموع القسم الاول | 200 ر 80987
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل البيان مجموع القسم الثاني البيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على 18,000 الدولة 15709600 مجموع القسم الثالث 1970800 را القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 80-05 الادارة المركزية - الالبسة 0980000را 2900000 16,500 34 80 نفقات النشر لانذار اصحاب الامتيازات الساقطة 200000 14 11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34 1500 المصالح الخارجية - الالبسة 34-16 مدرسة المناجم في مليانة الاغذية – المطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 3400000 500ر 277 000 0 247 136,000 للبيان 700000 … ره55 10000000 مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة
- 1 .35 صيانة واصلاح البنايات الادارية مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 0000 ر275 ر 1 القسم الخامس 2750000 را. 37-11 التعويضات الممنوحة للمندوبين في مؤسسات ضمان عمال المناجم مجموع 1000000 القسم السابع 1000000 مجموع العنوان الثالث 1508100000
1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-101 المنح الدراسية والتمرين لتلاميذ المناجم والصناعة التقليدية 1600000 43-102 تعويضات لتلاميذ المدارس الكبرى المتدربين في الادارة خلال العطل الكبرى القسم 1000000 مجموع القسم الثالث 17000,00 الرابع النشاط الاقتصادي 44-02 مساهمة الدولة فى ميزانية تسيير مركز الوثائق والاحصائيات الخاص بالوقود للبيان. 44-103 المساعدة الاستثنائية لبعض المؤسسات المنجمية ( اعانة الى مناجم الفحم للجنوب الوهراني ) 300000000 44-04 اعانة لتسيير مركز المساعدة التقنية التقليدية 2500000 44-5 0 اعانة للمركز الافريقي للوقود والنسيج 2700000 ره 44-06 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية 000ر750 44-07 اعانة لتسيير المكتب الوطنى للملكية الصناعية للبيان 44-08 مساهمة الدولة في تسيير مراكز الصناعة التقليدية 250,000 44-09 اعانة للأسواق والمعارض الخاصة بالصناعة التقليدية الجزائرية 0000 ر 250 مجموع القسم الرابع 97700000 مجموع العنوان الرابع 000ر9,940 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 000 7500ره 2 مرسوم رقم 67-304 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « ا » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1759 الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين 670 نفقات مالية 610 أجور المستخدمين 6120 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 6122 أجور المستخدمين المساعدين والمناوبين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 440 10437 8300000000 1600000ر3 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعيات خاصة للبيان 6128 جوائز وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 الخدمات الاجتماعية 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 66 نفقات مختلفة للتسيير 69527 حظيرة السيارات ( التجديد ) 6956 تسديد القروض مجموع ميزانية تسيير وزارة البريد مرسوم رقم 67-305 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية العمومية 260 0 9697 200 ر20645 للبيان 307860000 3000000 9,4540000 33760000 601000000 376 ر 888ره ……. را 99,500 500 0 6144 300 ر 210 3000000 را 6,6730549 والمواصلات السلكية واللاسلكية 000ره 099 178 ما يلي : الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان | 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30
- عام 1387 الموافقي 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 المالية لسنة 1968 - حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة المرسوم بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، . 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان وحرز بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون ديسمبر المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، سنة 1967 • هواري بومدين
1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- 1 .31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2,6000000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1600000 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 2600000 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1800000000 31-12 المصالح الخارجية 31-13 المصالح الخارجية ولواحقها
- التعويضات والمنح المختلفة 201000000
- الموظفون المناوبون والمناوبون - الاجور 2910000 31-15 المصالح الخارجية - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 0000 90013 31-16 المصالح الخارجية المختلفة 31-21 مؤسسات التعليم 31-22 مؤسسات التعليم المختلفة 31-23 مؤسسات التعليم والمياومون 31-33 المصالح الخارجية عمال الدولة التعويضات والمنح 6580000 والتكوين المهنى - الاجور الرئيسية 884,000 والتكوين المهني - التعويضات والمسح 5720000 والتكوين المهني - الموظفون المناوبون 2150000
- التسجيلات البحرية مستخدمو المنارات والعلامات - الاجور رلواحقها 2580000 31-43 المصالح العلمية والمخبر المركزى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-89 موظفون يجب تحويلهم الاجور الرئيسية للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 800000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 0000 208 36 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ريع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 المنح العائلية 13-92 الاعانات 33-93 الضمان الاجتماعي التكاليف الاجتماعية 6,000 … ر… را 33-95 المساهمات في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 520000 مجموع القسم الثالث 700580000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761 الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 ه. الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-17 هندسة الرى - المساهمة في تسيير مخبر العمومية 34-18 هندسة الري - شرطة المياه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1600.00 40,000 1200000 1720000 5000 24 0000000را 1400.000 5800000 1650000ر1 100000 البناء والاشغال 900000 34-21 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - تسديد النفقات 800000 34-22 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - الادوات والاثاث 1000000 34-23 مؤسسات التعليم والتكوين المهني اللوازم 440000 34-24 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التكاليف الملحقة 900000 34-26 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 2000000 000 204000 800000 مجموع القسم الرابع 608450000 القسم الخامس أشغال الصيانة
- 1 .35 صيانة البنايات الخاصة بالادارة المركزية 35 11 صيانة البنايات الخاصة بالمصالح الخارجية 35-12 أشغال صيانة واصلاح الطرق الوطنية 35 21 الموانى البحرية المنارات والارشادات- وحماية شواطىء البحر - أشغال الصيانة 35 اه هندسة الري – أشغال الصيانة 35 72 35 صيانة المطارات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 1000000 .62,500000 الاملاك البحرية والاصلاح 4000000 200000000 القسم الخامس 5000 74942 36-001 ملحق المعهد الجغرافى الوطني الفرنسي بالجزائر للبيان 36-51 مساهمة الدولة فى مصاريف الميزانية الملحقة ومياه الصناعة مجموع بمياه الشرب للبيان القسم السادس للبيان مجموع العنوان الثالث …ر 353 ر125
1762 الجريدة الابواب 43-01 مؤسسات التعليم الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث. النشاط التربوي والثقافي والتكوين المهني - المنح 9000000 مجموع القسم الثالث 9000000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-41 الاعانات السنوية لاشغال الطرق والمجارى للبيان مجموع العنوان الرابع 9000000 المجموع المخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء … ر 253 126 مرسوم رقم 67-306 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، هواري بومدين الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة … 31-31 11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية ….. 2 31 12 المصالح الخارجية 11-11 المصالح الخارجية ولواحقها
- التعويضات والمنح المختلفة 1220000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 33,500 31-89 موظفون يجب تحويلهم - الاجور الرئيسية للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 100000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 500 4,2180
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 360,000 250000 1300000 مجموع القسم الثالث 0150000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 2220000 ….. 4 320000 16,500 6,000 3020000 000ر40 460000 56,000 60000 1000000 300000 مجموع القسم الرابع 896,500 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانة للتسيير … ر.. القسم الخامس 36-11 اعانة للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري المعارض - المصالح الموجودة في الخارج ) مجموع … و… ره القسم السادس .. 0ر050ره مجموع العنوان الثالث 107300000 العنوان الرابع التلاخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 نفقات التمرينات 200000 مجموع العنوان الرابع 200000 المجموع المخصص لوزارة التجارة. 000 107500
1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه مرسوم رقم 67-307 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي : الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ برسم ميزانية والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم في 29 رمضان 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، .. هواري بومدين الجدول - أ ب الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1968 الابواب برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 ر20125 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 116120 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500 ر 73 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 000ر150 ر4 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 135000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-41 التكوين المهنى 31-42 التكوين المهني المختلفة 31-43 التكوين المهنى 1300000 للكبار والاختيار المهني - الاجور 500 رد 1200 للكبار والاختيار المهنى - التعويضات والمنح 107,500 للكبار والاختيار المهنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 59,600 31-89 موظفون يجب تحويلهم الاجور الرئيسية 642 4000 31-90 موظفون يجب تحويلهم - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 50,000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 7520862 20 القسم الثاني الموظفون - العاشات والاعانات 32-92 الموظفون - ريع حوادث العمل لاسان مجموع القسم الثانى للبنان
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي الحصص المترتبة على 33-95 الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 400000000 20 2000000 الدولة 638 ره 51 را 100000 مجموع القسم الثالث 638 ر30945 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 156,500 800000 80,500 00 : 16000 16,000 950000 1200000 …ر160 3700000 140000 34-41 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - تسديد النفقات 2440000 34-42 . التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - الادوات والاثاث 309200000 34-43 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - اللوازم 1970000 34-44 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهنى - التكاليف الملحقة 8200000 34-45 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الالبسة …رهه 34-46 التكوين المهني للكبار - مؤونات المطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات ………. 4700000 500 0 324 مجموع القسم الرابع 2820500 ر 11 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 الصيانة والاصلاح - الادارة المركزية 35-11 الصيانة والاصلاح - المصالح الخارجية 1000000 1000.00 مجموع القسم الخامس 2000000 القسم السادس اعانات للتسيير 36-21 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 00ر 2374 مجموع القسم السادس 23740000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المؤتمرات والمعارض مجموع مجموع 2100.00 القسم السابع 2100000 العنوان الثالث | . 38,765000
1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنسوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-42 التكوين المهنى للكبار - التعويضات للمتمرنين 43-43 الاعانات والتعويضات ( الجمعية الثقافية والتربوية
- بالجزائر ACEA - جمعية النشاط الاجتماعي والتربوي 209200000 AASE ( . 43-44 الاعانات والتعويضات ( مدرسة جنان اولادنا ) 1330000 43-45 الاعانات والتعويضات المعهد الدروس النفسانية التقنية والعلم الاحيائي وللمعهد التقني للبناء 1030000 43-46 الاعانات والتعويضات - ( مدرسة التعليم العام درارني ) 3100000 43-47 حركات وتنقلات العمال 4200000 مجموع القسم الثالث 152560000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 المساعدة الشعبية فى توزيع الاغذية ذات الضرورة الاولية والنجدة بالالبسة 000 ر 250 22 46-02 اعانة الاسعاف الوطني الجزائري … ر.در ؟ مجموع القسم السادس 2700000000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-01 المساهمة في الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط العمال المناجم الجزائريين المجموع المخصص لوزارة مرسوم رقم 67-308 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية | التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، 000ر 3,439 مجموع العنوان الرابع 456950000 العمل والشؤون الاجتماعية 000ر84٫460 ٫ 84 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 000 ر1431 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1400.00 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية …… 5000 682 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 250000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات 5000 43 الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 250000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 308760000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الصمان الاجتماعي 2300000 15,000 800000 مجموع القسم الثالث .3250000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 1800000 800000 1750000 1000000 6,000
1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين 34-12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-014 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية - الالبسة 34-16 المصالح الخارجية - التغذية والمطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) …ر60 …… 800000 …ره 25000000 2350000 700000 مجموع القسم الرابع 000 ر341 را. القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة مباني الادارة المركزية 30-11 صيانة مباني المصالح الخارجية …..؟ 200000 مجموع القسم الخامس 600000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المؤتمرات …… 37-20 الانباء والدعاية والنشر وحفلات الاستقبال والعلاقات العمومية 000 109380 مجموع القسم السابع 1000 988 ر1 مجموع العنوان الثالث 705900000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 التكوين المهني السياحي - المنح 1600.00 مجموع القسم الثالث 160,000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات - التدخلات 44-03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 44-04 الاعانة الممنوحة لمؤسسات تورينغ كلوب 44-5 . المساهمة في الاعياد والحفلات ذات الصبغة 3000000 50,000 السياحية 2000000 مجموع القسم الرابع 550000 مجموع العنوان الراب 7100000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة السياح 803000000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 67-309 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان للجمهورية الجزائرية 1769 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 … المالية لسنة 1968 (المادة 7 ) ، هواري بومدين الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 201650000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1300000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون …. رهه 31-11 المفتشية العمالية - الاجور الرئيسية 000 4545 را 31-12 المفتشية العمالية - التعويضات والمنح المختلفة 200000 31-13 المفتشية العمالية - الموظفون 31 21 التربية البدنية والرياضية - 31 22 التربية البدنية والرياضية - المناوبون والمياومون 1320000 الاجور الرئيسية 706230000 التعويضات والمنح المختلفة 1800000 31 31 مراكز تكوين الاطارات - الاجور الرئيسية 156770000 31 32 مراكز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة 1000000 31-33 مراكز تكوين الاطارات - الموظفون المناوبون والمياومون 0000 123 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 16,058,000 التعويضات والمنح المختلفة 2000000 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المنابون والمياومون 9200000 31-89 موظفون يجب تحويلهم 238,000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 100000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم مجموع القسم الأول 31,085,000 الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ربع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان
1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 000ر3٫750 ٫ 3 000ر 1337 مجموع القسم الثالث 870000. ره القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-201 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المفتشية العمالية - تسديد النفقات 34-12 المفتشية العمالية - الأدوات والاثاث 34-13 المفتشية العمالية - اللوازم 34-14 المفتشية العمالية - التكاليف الملحقة 34-15 المفتشية العمالية - الالبسة 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 1200000 1600.00 1700000 5000 147 220000 200000 000ر40 60,000 000ر150 للبيان 40000 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 100000 34-23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 500.00. را 34-24 التربية البدنية والرياضية - التكاليف الملحقة 105,000 34-31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34-32 مراكز تكوين الاطارات الادوات والاثاث 34-33 مراكز تكوين الاطارات - اللوازم 34-34 مراكز تكوين الاطارات - التكاليف الملحقة 34-36 مراكز تكوين الاطارات - التغذية 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 2000000 1100000 800000 1000000 2000000 1200000 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1000000 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 108800000 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحنة 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 5000.00 109700000 000ر540 800000 مجموع القسم الرابع 0000 8,474 القسم الخامس اشغال الصيانة
- 1 .35 صيانة البنايات - الادارة المركزية 35-11 صيانة البنايات - المصالح الخارجية … ر .. … ر … را مجموع القسم الخامس 500.00. را القسم السادس اعانات للتسيير 36-01 اعانة لتسيير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج ) (CNEPS) والمركز الاقليمى للتربية البدنية والرياضية (CREPS) 00000000 را 37-01 الادارة المركزية - مجموع القسم السادس ……. را القسم السابع المصاريف المختلفة الاعلام والدعاية 250,000 37-11 حماية التلاميذ - التأمينات 000ر40 42-91 الملتقيات الدولية مجموع القسم السابع 2900.000 مجموع العنوان الثالث. 4609860000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 5000000 مجموع القسم الثاني القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المنح 140000 43-03 الاعانات والتشجيعات 000ر500رع 43-04 تسيير المخيمات الصيفية 200000000 مجموع القسم الثالث 5140000 0 7 مجموع العنوان الرابع 000ر 014ر 8 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 000 55000 مرسوم رقم 67 310 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 يرسم ما يلي :
- الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير. المفتوحة لوزير الاوقاف برسم ميزانية الاوقاف برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30
- 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 29 رمضان وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 عام - 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون | ديسمبر سنة 1967 المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، .. هواري بومدين
1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1450000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-11 قسم الاديان الاجور الرئيسية 31-21 التعليم الديني - الاجور الرئيسية 2600000 1000.00 100 … ر…را 31-22 التعليم الديني - التعويضات لمعلمي القرآن الكريم 400,000 20 31-89 موظفون يجب تحويلهم الاجور الرئيسية 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البيان للبيان البلدية للبيان مجموع القسم الاول 103050000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-92 ريع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 23-93 الضمان الاجتماعي 3,600,000 1000000 6320000 مجموع القسم الثالث 000 ٫ 332 ر4 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 قسم الاديان - تسديد النفقات 34-12 قسم الاديان - الادوات والاثاث 34-13 قسم الاديان - اللوازم 34 14 قسم الاديان - التكاليف الملحقة 34-21 التعليم الديني تسديد النفقات 1800000 150000 1800000 800000 6,000 300000 2000000 …ره 2000000 200000
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 34-22 التعليم الديني - الادوات والاثاث 2000000 34-23 التعليم الديني - اللوازم 400000 34-24 التعليم الديني - التكاليف الملحقة 000 200 340-26 التعليم الديني - الاغذية 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات القسم ….. 45 1500.00 3000000 مجموع القسم الرابع 18060000 الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة بنايات الادارة المركزية 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 200000 : 3000.00 مجموع القسم الخامس 3200000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-02 مصاريف تنظيم التمارين المهنية 37-03 الحج الى بيت الله الحرام الخاصة برجال الدين 1000000 1000.00 مجموع القسم السابع 2000000 مجموع العنوان الثالث 219630000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 منح التعليم الديني 1000000 مجموع القسم الثالث 1000.00 مجموع العنوان الرابع 1000000 المجموع المخصص لوزارة الاوقاف 2200630000 مرسوم رقم 67-311 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية | التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة الميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
17740 الجريدة الاعتمادات المفتوحة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجدول ا - الميزانية التكاليف المشتركة في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف المؤدية لتخفيض المقبوضات القسم الاول الدين القابل للاستهلاك 11-01 قروض الدولة 11-02 السكك الحديدية الاقساط السنوية لاعادة الشراء 000ره 3 مجموع القسم الاول …رد 30ره 11 القسم الثاني الدين الداخلي - الدين الشتيت 12 010 فوائد حسابات الودائع بالخزينة وسندات الخزينة 40,000,000 14-101 ضمانات القروض مجموع القسم الثاني 0000000 القسم الرابع الضمانات والتسبيقات التي تأخذها الجماعات والمؤسسات العمومية مجموع القسم الرابع 3000000000 القسم الخامس المصاريف المؤدية لتخفيض المقبوضات 15-01 التسديد على المنتجات غير المباشرة والمختلفة 15-02 المنح للغير من محصول الغرامات والعقوبات النقدية 3000000 15-03 المبالغ المعادة لاجل التخلي عن المسؤولية في حالة قوة قاهرة التنازل عن الديون والديون غير المؤداة للدولة والمؤجلة الى اجل غير مسمى للبيان 15-04 ممارسة الادارة حق الشفعة فى انتقال الملكية أو الحقوق العقارية 17-10 تغطية الديون غير تسليفات الخزينة للبيان مجموع القسم الخامس 8000000 القسم السابع المصاريف المختلفة القابلة للتحصيل المقيدة برسم عمليات للبيان 17-11 تسديد المبالغ المكشوفة فى الميزانيات السابقة للبيان 17-12 الاداءات للصندوق الاحتياطي للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الاول 1000000ر 191
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1770 الابواب العناوين العنوان الثاني السلطات العمومية 20-21 مخصصات السلطات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) اعتماد موقت مجموع القسم الاول 000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والاعانات 32-91 تسبيقات على المعاشات والاعانات العمرية 32-92 ربع حوادث العمل 32 94 اشتراك أرباب العمل فى تأسيس المعاشات
- العام للتقاعد 32-96 اشتراك ارباب العمل في تأسيس التقاعد 250000 الدفع للصندوق ر000ر 35000 الخاص ببعض الاعوان غير المرسمين الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة 32-99 مساهمة الدولة في تأسيس تقاعدات العمال البيان الدائمين 9000.00 مجموع القسم الثاني .000ر 125 380 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-94 الاداء الاجمالي عن المرتبات والاجور 000ر000ر60 مجموع القسم الثالث القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-92 نفقات السفر - التعاون التقني) 0000 30387 34-093 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 200000000 34-94 التسديد الى الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مجموع القسم الرابع م000 280887 القسم السادس اعانات للتسيير 36-91 اعانة للميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للبيان مجموع القسم السابع المساريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة القسم السادس البيان …….ره. مجموع القسم السابع 650000000 مجموع العنوان الثالث. ه 2320012000
1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الاول النشاط الاداري 41-01 الاعانات الى البلديات لصيانة بنايات التعليم الابتدائي 308000000 مجموع القسم الاول 308000000 القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في المنظمات الدولية 15000,000 مجموع القسم الثاني 1500000000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-101 المساهمة فى نفقات تسيير هيئة التعاون الصناعي (0.01) 2000000000 44-91 تخفيض الفوائد لتشجيع تشييد البنايات للبيان 44-92 تخفيض الفوائد المختلفة للبيان 44-93 تخفيض الفوائد للمؤسسات او المنظمات التي تشارك في تخطيط تجهيز البلاد 000000ره 44-95 التسديد على المحصولات غير المباشرة لفائدة تصنيع البلاد 2000000000 44-96 اعفاء المؤسسات التي تساهم في تخطيط التجهيز من التكاليف الاجتماعية والجبائية 0000000 ٫ 45 النشاط 46-91 مساهمة الدولة المجموع مجموع القسم الرابع 9000000000 القسم السادس الاجتماعى - المساعدة والتضامن فى الكوارث والنكبات 205000000 مجموع القسم السادس 000ر 500 ٫ 2 مجموع العنوان الرابع 3000000 ر111 العام المخصص لميزانية التكاليف المشتركة 170000 81 مرسوم رقم 67-312 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 - 290 المؤرخ المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة برسم ميزانية التسيير
السبت 29 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 | المرسوم الجزائرية 1777 الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية الديمقراطية الشعبية . لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا الجدول - ا - سنة 1967 10 هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب و مياه الصناعة في عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) 1 دفع الرسوم الى ميزانية الدولة عن استهلاك أجهزة جلب المياه الصالحة للشرب المنشأة من قبل الدولة 777ره 12 2 3 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد للمستخدمين الدائمين للصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 1200000 4 المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة أجور رئيسية ……. المستخدمون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة تسديد النفقات 430920 6 الدفع الاجمالي للضريبة النوعية على المرتبات والاجور 900000 V المستخدمون المرسمون والمعاونون التابعون المصالح التموين بمياه الشرب ومياه الصناعة تعويضات مختلفة 78373 A المستخدمون الدائمون التابعون المصلحة التموين بمياه الشرب - الاجور ولواحقها १ التعويضات العائلية 10 الضمان الاجتماعي 11 التسديد لخدمات الدولة 12 الاعانات 13 المستخدمون المؤقتون لصيانة واستغلال بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة الجسور والطرقات 35500000 1000.00 20000 الاجهزة الخاصة الاجور ولواحقها 068,450 را 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 480 185 ر2 10 مصاريف تلحق بميزانية الدولة فيما يخص أشغال تجديد الاجهزة لجلب مياه الشرب 16 مصاريف مختلفة للبيان 30000 17 مصاريف الموارد المتنطعة من المال الخاص بتوازن و استغلال جلب المياه من وادى تافنة للبيان المجموع المخصص للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 800,000ره
1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 29 رمضان عام 1387 ه مرسوم رقم 67-313 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ملحق خاص بالري) برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة | والاصلاح الزراعى (ملحق خاص بالري) برسم ميزانية التسيير | بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول ا الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ( ملحق خاص بالرى ) فى عام 1968 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) دفع الواجبات للدولة التي تترتب عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 327 4209 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان 3 مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 093 0 109 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الرى أجور رئيسية الموظفون الدائمون المشتغلون تعويضات مختلفة 5910983 بصيانة واستغلال اجهزة الري 380810 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية وهندسة الرى الفلاحي - أجور مختلفة 955 1249 V الدفع الاجمالي للضريبة النوعية المترتبة على المرتبات والاجور | 920000 8 المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 10 الاعانات 11 الموظفون الدائمون المشتغلون الرى - تسديد النفقات 408,970 800000 90100 بصيانة واستغلال أجهزة 200 ر 33 12 أجور العمال الموقتين بمناطق الرى 000000ره 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة 10 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة 106360000 والمصالح الخارجية 2200000 13450000 120062 مجموع الاعتمادات المفتوحة الميزانية الرى الملحقة | 150036,500 المطبعة الرسميه ، 7 و 1 نهج تروليي - الجزائر