مرسوم رقم 69-212 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث تكميلية للتعليم الزراعي ذات نظام داخلي 1792
المادة الأولى
فتح المادةتحول تكميلية التعليم الزراعي بعين وسارة الى تكميلية للتعليم الزراعى ذات نظام داخلي ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1969 .
المادة 2
فتح المادةتتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال | المالى وتخضع لقواعد المحاسبة والنظم الادارية النافذة في | المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.