مرسوم رقم 70-115 مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تأسيس معاهد القنولوجية للتربية 975
الباب الأول — التأسيس والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس تحت سلطة وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، معاهد تقنولوجية للتربية ، يسرى عليها الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، وتعرف هذه المعاهد بالتسميات التالية :
معاهد تكوين أساتذة التعليم الثانوى ، -
- معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط ،
- معاهد التكوين البيداغوجي للتعليم الابتدائي
المادة 2
فتح المادةان مهمة المعاهد التقنولوجية للتربية هي تكوين المعلمين والأساتذة لدرجات التعليم التالية : الثانوى والمتوسط والابتدائى . ويمكن أن تتكفل علاوة على ذلك بتطوير وتحسين مستوى المعلمين والاساتذة العاملين .
المادة 3
فتح المادةتضم معاهد التكوين البيداغوجي للتعليم الابتدائى فرعين :
- فرع التلاميذ المعلمين المساعدين ، وفرع التلاميذ المعلمين •
المادة 4
فتح المادةتضم معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط فروعا مختصة للتعليم العام يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى عددها ونوعها
المادة 5
فتح المادةتضم معاهد تكوين أساتذة التعليم الثانوى فروعا مختصة للتعليم العام يحدد وزير التعليم الابتدائى والثانوى عددها ونوعها .
المادة 6
فتح المادةان مدة التكوين العادية سنة . ويمكن بصورة استثنائية تهيئتها بسنة تحضيرية ومدة الدراسة سواء في سنة التكوين أو في السنة التحضيرية ، أحد عشر شهرا منها شهران للتدريب العملي
المادة 7
فتح المادةتسلم لكل متخرج اثر سنة التكوين وبناء على موافقة مجلس الأساتذة ، شهادة نهاية الدراسة وتخول هذه الشهادة للطالب الدخول الى السلك الذي كون له .
المادة 8
فتح المادةان طلبة المعاهد التقنولوجية التابعة للتربية ، داخليون ، أو نصف داخليين أو خارجيون
المادة 9
فتح المادةتحدد شروط تعيين الطلبة ونظام الدراسة لكل نوع من أنواع المعاهد بموجب مرسوم ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى برامج الدراسة ..
الباب الثاني — النظام الاداري
المادة 10
فتح المادةيشرف على كل معهد من المعاهد التقنولوجية للتربية مدير ، ويسيره مجلس ادارة يتألف من :
وزير التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله ، رئيسا ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس
- المدير المكلف بالتكوين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله 6 المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين المعلمين في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله ،
- المدير المكلف بالادارة العامة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله
- ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ،
- ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثلين اثنين ينتخبان عن الاساتذة المكونين .
ممثل منتخب عن التلاميذ المتمرنين ، مدير المعهد التقنولوجي والمحاسب كمستشارين .
المادة 11
فتح المادةيعين أو ينتخب أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين : وتنتهى وكالة الأعضاء المعينين أو المنتخبين لما أسند اليهم من وظائف ، بنهاية توليهم لها . وفي حالة استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يتمم العضو الجديد الذي تعينه الهيئة التي ينتمي اليها ، مدة وكالة سلفه .
المادة 12
فتح المادةيمكن لمديرى المعاهد التقنولوجية للتربية أن يساعدهم في مهامهم الادارية والبيداغوجية :
- مدير أو عدة مديرين للدراسات والتكوين حسب أهمية عدد الطلبة وعدد الفروع المحدثة
- مسؤول أو عدة مسؤولين عن النشاطات التربوية المختلفة حسب أهمية عدد الطلبة وعدد الفروع المكونة ...
ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى دور كل واحد منهم واختصاصاته .
المادة 13
فتح المادةيمكن للمحاسبين بالمعاهد التقنولوجية للتربية أن يساعدهم في مهمتهم محاسب مساعد أو عدة محاسبين مساعدين حسب أهمية عدد الطلبة
المادة 14
فتح المادةيلحق مديرو الدراسات بنظار المدارس الثانوية ، والمسؤولون عن النشاطات التربوية المختلفة بالمراقبين العامين ، والمحاسبون المساعدون بنواب المقتصدين وذلك بصفة موقتة وريثما تصدر نصوص قانونهم الاساسي .
المادة 15
فتح المادةتعرض جميع مداولات مجلس الادارة على وزير التعليم الابتدائي والثانوى للمصادقة عليها
المادة 16
فتح المادةيجوز لوزير التعليم الابتدائي والثانوي أن ينتدب للعمل بالمعاهد التقنولوجية أساتذة ومديرين .
وموظفين اداريين ومقتصدين ومراقبين الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 وتستمر المصالح المختصة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي في تسيير شؤون هؤلاء المنتدبين الذين تؤدى لهم أجورهم من ميزانية المعاهد .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 هواري بومدين وزارة المالية ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
« رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ، المعدل، وأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 ورقم 83-353 المؤرخ في 8 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-73
مرسوم تنفيذي رقم 02-73 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36
مرسوم تنفيذي رقم 2000-36 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية وتغيير تسميتها إلى معاهد التكوين أثناء الخدمة . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-286
مرسوم تنفيذي رقم 98-286 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم قرارات مصورات الثانوي والتكوين. 11 آرام مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-404
مرسوم تنفيذي رقم 97-404 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-272
مرسوم تنفيذي رقم 96-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-108
مرسوم تنفيذي رقم 94-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-410
مرسوم تنفيذي رقم 94 410 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-254
مرسوم تنفيذي رقم 92-254 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي والتكوين وإلغاءها. 1287
-
مرسوم رقم 84-72
مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388
-
مرسوم رقم 84-99
مرسوم رقم 84 99 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية. 688
-
مرسوم رقم 83-353
مرسوم رقم 83-353 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
-
مرسوم رقم 83-119
مرسوم رقم 83 119 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن أحداث معاهد تقنولوجية للتربية. 467 (تابع)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المترشحين من المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2554
-
مرسوم رقم 82-485
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
-
مرسوم رقم 82-511
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
-
مرسوم رقم 81-187
مرسوم رقم 81 187 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 - الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية 1088
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة التابعين للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية في الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم 522
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق II ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد يومية العطل بالمعاهد التقنولوجية للتربية عن السنة الدراسية 1972-1973 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 يتضمن توضيح طرق اختيار الطلبة و تنظيم الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية . 1502
-
مرسوم رقم 70-177
مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.