أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 32
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026 :
– المصاريف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاد الثابت لشبكة الإنترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار، الموجهة حصريا لتوفير خدمات الإنترنت الثابت،
– المصاريف المرتبطة بالإيواء في أجهزة الويب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنطاق (ZD.)،
– المصاريف المرتبطة بتصميم مواقع الويب وتطويرها،
– المصاريف المرتبطة بالصيانة والمساعدة ذات الصلة بأنشطة ولوج وإيواء مواقع الويب في الجزائر".
المادة 71
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
يمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب المنصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم بسبب مرض ذي طابع مهني ولم يستفيدوا من المعاشات المتعلقة بالعطب المنصوص عليها في مجال التأمينات الاجتماعية والتي لم تدرج في جدول الأمراض المهنية المستفيدة من حق التعويض من طرف الضمان الاجتماعي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 26
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 26 : تخضع السيارات المسجلة (بدون تغيير حتى) عن خمس (5) سنوات، وأقل من تسعة (9) مقاعد المقيدة في ميزانية الشركات (الباقي بدون تغيير) .” …
المادة 28
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يمكن أن تقسم حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار 20 يوليو سنة 2011 م العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار التشريع المعمول به، وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى مدة عقد الامتياز.
يحدد (الباقي بدون تغيير) ."
المادة 30
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020، النواتج وفوائض القيم لعملية التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية للأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركة.
كما تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، الأرباح التي تحققها الأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركات ذات أسهم، ابتداء من أول يناير سنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2020
المادة 39
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي
المادة 46
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 53
أُلغي بموجب قانون رقم 18-04 (ج.ر عدد 27 لسنة 2018)
المادة 59
أُلغي بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
المادة 60
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
المادة 68
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 68 : بفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 135-302 وعنوانه "صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصص من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب الخاصة بمباريات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني وكذا الأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب،
- تمويل 100 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب،
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق النقل الجوي داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية القارية والجهوية والعالمية،
- التكفل بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم بعنوان المنافسات المحلية،
- دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة،
- تمويل أموال رأس المال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم، بمبلغ 25 مليون دينار سنويا استثنائي ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية،
- 50 % من هذا التمويل يجب أن يخصص للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية.
يكون الوزير المكلف بالرياضة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
يكون مديرو الرياضة هم الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 69
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-291 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-291 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه
المادة 73
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 73 : يرخص للخزينة العمومية التكفل بما يأتي :
- الفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدلات الفائدة التي يحددها مجلس مساهمات الدولة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية، للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برامج إعادة هيكلتها وتطويرها المصادق عليها قانونا من طرف هذا الأخير. … (الباقي دون تغيير) … ".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-07
« تلغى أحكام المادة 46 من الأمر رقم 10-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-04
« بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسكية، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المادة 53 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من الأمر رقم 10-01 المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون “المادة 26 : تخضع السيارات المرقمة في صنف السيارات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 17-11
« تلغى أحكام المادة 59 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 يستمر تنفيذ النفقات ذات الطابع النهائي، التي هي في طور التنفيذ من طرف »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل أحكام المادة 26 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 : تخضع »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب أحكام المادة 31 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« تعدل أحكام المادة 28 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي: "المادة 28 : بغض النظر عن كل الأحكام ا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وبالمادة 27 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بموجب المادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والمادة 27 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : ” المادة 39 : تعد بمقابل من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 24-08
« تلغى أحكام المادة 60 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08
« تتمم أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : " المادة 32 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بموجب المادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وبموجب المادة 27 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة كذلك بموجب المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قانون رقم 19-04
قانون رقم 19-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 12
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للخزينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-339
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-73
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-107
مرسوم تنفيذي رقم 14-107 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-368
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
-
قانون رقم 13-05
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-389
مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-169
مرسوم تنفيذي رقم 13-169 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قانون رقم 13-04
قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-122
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-290
مرسوم تنفيذي رقم 12-290 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-124
مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يح دد المناطق ذات الإمكان ي ات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-90
مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-340
مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 08-21
- يعدّل أمر رقم 05-06
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يتمّم أمر رقم 05-06
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يتمّم أمر رقم 01-03
- يتمّم أمر رقم 95-07
- يعدّل أمر رقم 95-20
- يتمّم أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 04-08
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 07-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.