قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 65 من قانون الماليّة لسنة 2003 والمادّة 219 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد فعل إعداد الفواتير المزورة وفواتير المجاملة وكيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها.
المادة 2
فتح المادةالفاتورة المزورة هي الفاتورة التي تم إعدادها دون الشروع في أي عملية تسليم أو أداء خدمة بغرض القيام بما يأتي :
- تخفيض قواعد فرض الضريبة بالنسبة لمختلف الضرائب والرسوم،
- إخفاء عمليات،
- نقل وتبييض رؤوس الأموال،
- اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية أو قانونية،
- الاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغية تمويل المشاريع الاستثمارية.
المادة 3
فتح المادةيقص د بفاتورة المجامل ة القي ام بتلاعب أو إخف اء على الفات ورة له وي ة وعن وان المم ونين أو الزبائن، أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة.
تمثل فاتورة المجاملة عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية.
المادة 4
فتح المادةيترتب على إعداد الفوات ير الم زورة أو فواتير المجاملة تطبيق غرامة جبائية تساوي %50 من قيمتها، وذلك طبقا لأحكام المادّة 65 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
تطبق الغرامة الجبائية المذكورة سالفا، بالنسبة لحالات الغش ذات الصلة بإعداد الفواتير المزورة ضد الأشخاص الذين شرعوا في إعداد الفواتير وضد أولئك الذين استلموها على حد سواء.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 219 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة استرجاع مبالغ الرسم التي كان من المفروض تسديدها والموافقة للتخفيض المطبق في مجال الرسم على النشاط المهني. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 كريم جودي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.