أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« تعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : "المادة 29 : تعفى من الرسم على القيمة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08–02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 51 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 25 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 46 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قان ون الم الية التكميلي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11
« تتمم أحكام المادة 52 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المتممة بالمادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (102)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-75
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-142
مرسوم تنفيذي رقم 13-142 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-105
مرسوم تنفيذي رقم 11-105 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الم وافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
قانون رقم 11-01
قانون رقم 11-01 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2008 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-300
مرسوم تنفيذي رقم 11-300 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يحدد طبيع ة دي ون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-277
مرسوم تنفيذي رقم 10-277 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-437
مرسوم تنفيذي رقم 08-437 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-439
مرسوم تنفيذي رقم 08-439 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-428
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-444
مرسوم تنفيذي رقم 08-444 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-445
مرسوم تنفيذي رقم 08-445 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-446
مرسوم تنفيذي رقم 08-446 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-423
مرسوم تنفيذي رقم 09-423 مؤرّخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-111
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يحدّد قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-149
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-149 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دّد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-150
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-150 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص ال خاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق ال خاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-440
مرسوم تنفيذي رقم 08-440 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-233
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-438
مرسوم تنفيذي رقم 08-438 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-261
مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-436
مرسوم تنفيذي رقم 08-436 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يتمّم قانون رقم 85-04
- يعدّل قانون رقم 07-12
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل أمر رقم 68-68
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يعدّل أمر رقم 05-05
- يتمّم مرسوم رقم 93-01
- يعدّل أمر رقم 95-07
- يعدّل قانون رقم 07-11
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يلغي جزئيًا قانون رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.