قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. 18
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةالأداة المالية هي كل عقد ينتج عنه أصل مالي لدى كيان وخصم مالي أو أداة أموال خاصة لدى كيان آخر.
المادة 3
فتح المادةالأصل المالي هو كل أصل يأخذ شكل الخزينة، أداة أموال خاصة لدى كيان آخر، حقا تعاقديا لاستلام أموال سائلة أو أصل مالي آخر من كيان آخر، حقا تعاقديا لتبادل أصول أو خصوم مالية مع كيان آخر بشروط قد تكون مناسبة للكيان.
تشكل الأموال بالصندوق جزءا من الأصول المالية خصوصا الموجودات لدى بنك الجزائر والخزينة العمومية ومركز الشيكات البريدية والبنوك الأخرى والأسهم والسندات والأوراق المماثلة الأخرى.
المادة 4
فتح المادةالخصم المالي هو كل خصم يأخذ شكل الالتزام التعاقدي :
- تس ل يم لك ي ان آخ ر أم والا سائ ل ة أو أصلا ماليا آخر،
- أو تبادل أصول أو خصوم مالية مع كيان آخر بشروط قد تكون غير مناسبة للكيان.
المادة 5
فتح المادةأداة الأموال الخاصة هي كل عقد يظهر مصلحة متبقية في أصول كيان ما بعد طرح كل خصومه.
المادة 6
فتح المادةالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن على أساسه تبادل أصل ما، أو انقضاء خصم ما، بين أطراف على اطلاع جيد، راضية وتعمل ضمن شروط من المنافسة العادية.
المادة 7
فتح المادةالتكلفة المهتلكة لأصل أو خصم مالي هي المبلغ الذي قيم به الأصل المالي أو الخصم المالي عند تسجيله المحاسبي الأول، مطروحا منه تسديدات الأقساط الرئيسية، مضافا إليه أو منقوصا منه / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م الاستهلاك المتراكم لكل فرق بين هذا المبلغ الأصلي والمبلغ عند تاريخ الاستحقاق، ومنقوصا منه كل تخفيض بسبب التدهور (خسارة القيمة) أو عدم قابلية التحصيل.
المادة 8
فتح المادةتص ن ف الأصول المالية في الفئات الآتية :
- أصول مالية محتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق،
- أصول مالية محتفظ بها بغرض المعاملة،
- تسليفات وحقوق،
- أصول مالية متاحة للبيع،
- أصول مالية أخرى.
يرتبط هذا التصنيف بنية الكيان عند الحصول على هذه الأصول.
المادة 9
فتح المادة" الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق " هي أصول مالية، مقرونة بتسديدات محددة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق محدد، والتي يكون للكيان نية ظاهرة وقدرة على الاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق.
المادة 10
فتح المادة" الأصول المالية المحتفظ بها بغرض المعاملة " هي أصول محصل عليها من طرف الكيان قصد تحقيق مكسب رأسمالي في وقت قصير.
يتعلق الأمر بأصول مالية محصل عليها بنية إعادة بيعها في الأجل القصير في إطار نشاط السوق.
ويرتكز معيار التصنيف على نية الشراء وإعادة البيع في أجل قصير قصد تحقيق أرباح.
المادة 11
فتح المادة" التسليفات والحقوق " هي أصول مالية مقرونة بتسديدات محددة أو قابلة للتحديد ولكنها غير مسعرة في سوق نشط.
المادة 12
فتح المادة" الأصول المالية المتاحة للبيع " هي كل الأصول المحتفظ بها من طرف الكيان، باستثناء :
- سندات المساهمة في الفروع، والمؤسسات المش تركة أو الكيانات المش اركة وال تي لم يح تفظ بها بغرض وحيد وهو التنازل عنها في مستقبل قريب، 11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2010 م
- الأوراق المالية المصنفة ضمن الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق أو بغرض المعاملة.
المادة 13
فتح المادة" الأصول المالية الأخرى " هي الأصول المالية غير المصنفة ضمن الفئات السابقة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون الأصول المالية مقيمة في البداية بتكلفة هي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو المستلم للحصول على الأصل، بما في ذلك مصاريف الوساطة، والرسوم غير المستعادة ومصاريف البنك، ولكن دون الأخذ بعين الاعتبار كل من الأرباح الموزعة والفوائد مستحقة القبض غير المسددة والمطلوبة قبل الحيازة.
المادة 15
فتح المادةتقيّم الأصول المالية المحتفظ بها لغرض المعاملة، بعد تسجيلها المحاسبي الأول، بالقيمة العادلة.
وتسجل التغيرات في القيمة العادلة الخاصة بهذه الأصول المالية محاسبيا في حساب النتائج.
المادة 16
فتح المادةتقيم الأصول المالية المتاحة للبيع، بعد تسجيلها المحاسبي الأول، بقيمتها العادلة.
تسجل فوارق التقييم التي تظهر خلال هذا التقييم بالقيمة العادلة محاسبيا مباشرة بتخفيض أو رفع الأموال الخاصة.
تأخذ المبالغ المسجلة هكذا في الأموال الخاصة في النتيجة الصافية للدورة:
- عندما يكون الأصل المالي قد تم بيعه أو تحصيله أو تحويله;
- أو عندما تظهر إشارة موضوعية عن نقص قيمة الأصل (في هذه الحالة، يجب إخراج الخسارة الصافية المتراكمة المسجلة محاسبيا مباشرة في الأموال الخاصة من الأموال الخاصة وتسجيلها في النتيجة الصافية للدورة، كخسارة قيمة).
عند خروج أصل مالي متاح للبيع، يتم تحميل الفوارق المسجلة مقارنة مع التسجيل المحاسبي الأول إلى النتيجة، بدون تعويض بين الأعباء والنواتج المتعلقة بأصول مختلفة.
المادة 17
فتح المادةتقيم الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق وكذلك التسليفات والحقوق، بعد تسجيلها المحاسبي الأول، بالتكلفة المهتلكة. كما تخضع أيضا عند إقفال كل دورة إلى اختبار التدهور قصد معاينة خسارة قيمة محتملة.
المادة 18
فتح المادةتقيم الأصول المالية الأخرى وتسجل محاسبيا حسب القواعد العامة المحددة بالقرار المؤرخ في 26 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةلا يسمح بإعادة تصنيف أصل مالي مصنف ابتدائيا في فئة الأصول المالية المحتفظ بها بغرض المعاملة إلا في ظروف نادرة أو في أوضاع استثنائية تحدد من أجلها كيفيات إعادة التصنيف بواسطة تعليمة.
لا يسمح بإعادة التصنيف ضمن فئة الأصول المالية المحتفظ بها لغرض المعاملة لأي أصل مالي ناتج عن فئة أخرى للأصول المالية.
المادة 20
فتح المادةإذا لم يعد ملائما، على إثر تبدل في النية الظاهرة أو في القدرة على الاحتفاظ، الاستمرار في الحفاظ على أصل مالي في فئة الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق، يجب إعادة تصنيفه في فئة الأصول المالية المتاحة للبيع.
يجب على أي بنك أو مؤسسة مالية أن لا يقوم بتصنيف أصول مالية ضمن فئة الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ استحقاقها إذا كان قد تم، خلال الفترة السنوية الجارية أو خلال الفترتين السنويتين السابقتين، بيع كمية معتبرة من الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق أو أعيد تصنيفها.
كل بيع أو إعادة تصنيف، لكمية معتبرة من الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ استحقاقها، ينجم عنه تنزيل تصنيف كل الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ استحقاقها المتبقية إلى فئة الأصول المالية المتاحة للبيع.
المادة 21
فتح المادةتتضمن "الخصوم المالية" فئتين :
- الخصوم المالية المحتفظ بها لغرض المعاملة،
- الخصوم المالية الأخرى.
المادة 22
فتح المادةتوصف الخصوم المالية بأنها " محتفظ بها لغرض المعاملة " عندما يتم الحصول عليها قصد تحقيق مداخيل في الأجل القصير بسبب تقلبات أسعارها.
المادة 23
فتح المادةتقيم الخصوم المالية في البداية بتكلفة، التي هي القيمة العادلة للمقابل الصافي المستلم بعد طرح التكاليف الفرعية المستحقة خلال وضعها.
المادة 24
فتح المادةبعد تسجيلها المحاسبي الأول، تقيم الخصوم المالية المحتفظ بها لغرض المعاملة بالقيمة العادلة.
المادة 25
فتح المادةبعد تسجيلها المحاسبي الأول، تقيم الخصوم المالية الأخرى بالتكلفة المهتلكة.
المادة 26
فتح المادةتبين تعليمة لبنك الجزائر كل إجراء خاص لضمان تنفيذ هذا النظام.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 فبراير سنة 2010 م
المادة 27
فتح المادةتلغ ى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما النظام رقم 97-01 المؤرخ في 8 يناير سنة 1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية.
المادة 28
فتح المادةتطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من أول يناير سنة .2010
المادة 29
فتح المادةين شر ه ذا النظام في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية.
حرّر بالجزائرفي 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة .2009 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 91-08
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 07-11
- أمر رقم 08-02
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم تنفيذي رقم 08-156
- مرسوم تنفيذي رقم 09-110
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.