قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-150 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين".
المادة 2
فتح المادةالمستفيدون من المساعدات التي تمنح من هذا الصندوق هم صغار المستغلين الفلاحيين ومربي المواشي.
يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
- مستغل فلاحي صغير : كل شخص طبيعي مستغل لأرض فلاحية لا تتجاوز مساحتها 0,5 هكتارا بالسقي أو هكتارا واحدا (1) بدون سقي.
- مربي : كل شخص طبيعي بح وزته قط يع لا يتعدى :
- تربية الأبقار : بقرتين (2)،
- تربية الماعز (العنزة) : خمسة (5) رؤوس،
- تربية الأغنام (النعجة) : خمسة (5) رؤوس،
- تربية الإبل : رأسين (2)،
- تربية الخيول : رأسين (2)،
- تربية النحل : خمس (5) خلايا،
- تربية الأرانب : عشرة (10) أفراد،
- الديك الرومي (التكاثر) : خمسة (5) أفراد،
- تربية الدواجن (دجاج البيض) : عشرين (20) فردا.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة الأعمال المؤهلة للاستف ادة من نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخ اص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين" في ملح ق ه ذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى الملحق قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين
1 - التغطية الكاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستغلين.
2 - إعانات الدولة لتطوير تربية الحيوانات والإنتاج الفلاحي. 1.2 - إنشاء وحدات صغيرة لترب ية الحيوانات في إطار الإنتاج الحيواني :
- إنشاء وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة (النحل، الأرانب، الديك الرومي، وتربية حيوانات صغيرة أخرى) باقتناء قطيع تكاثر و/ أو تجهيزات تربية،
- إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات (أبقار، أغنام، إبل، ماعز، خيول وغيرها...)،
- إنجاز منشآت تربية الحيوانات وإعادة تأهيلها،
- إنشاء وحدات صغيرة لصناعة أغذية الأنعام، 21 أكتوبر سنة 2012 م
- إنش اء وحدات صغ يرة لجمع الحليب (أقل من 200 لتر) ومنتجات نباتية (أعشاب طبية حلفاء، تمور، زيتون، ... إلخ). 2.2 - مساعدة لترقية تربية الحيوانات والمنتوجات الخاصة (تربية الحلزون، زراعة الفطريات، الكمأة )... ومنتجات الموطن : 1.2.2 - مساعدة لتطوير زراعة الفطريات :
- اقتناء المدخلات (البذور والأسمدة)،
- اقتناء صناديق لجمع الفطريات. 2.2.2 - مساعدة لتطوير تربية الحلزون :
- إنجاز أحواض للتربية،
- اقتناء صناديق لجمع الحلزون. 3.2.2 - مساعدة لتطوير منتجات الموطن (الكمأة، ثمرة الكبر، التين، الفلفل ا لمجفف، وغيرها) :
- اقتناء صناديق للجمع،
- اقتناء غرابيل للتجفيف،
- اقتن اء رزم التوضيب تت وف ر فيه ا المقاييس المطلوبة،
- اقتناء وسم المصدر في إطار العلامة التجارية،
- مصاريف تحاليل النوعية والمصدر. 3.2 - مساعدة لإنشاء حدائق عائلية للخضروات بما فيها البذور والملاجىء ذات الصلة بزراعات البقوليات :
- اقتن اء بي وت بلاستيكية نفقية ب 40 م 2 كأقصى حد،
- اقتناء المدخلات (البذور والأسمدة). 4.2 - مساعدة للوصول إلى استعمال الماء والسقي الصغير (الأنظمة العائلية للسقي) وتعبئة الماء بالمنشآت الصغيرة وتجهيزات الضخ :
- اقتناء تجهيزات الأنظمة العائلية للسقي المقتصدة للماء (أقصى مساحة 0,5 هكتار)،
- إنج از أحواض صغ يرة لجمع الم اء (أقصى حد 10 م 3)،
- اقتناء تجهيزات الضخ (مضخة صغيرة ب 2 بار كأقصى حد)،
- إنجاز أحواض لسقي الأشجار 100( حوض كأقصى حد). 5 ذو الحجّة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2012 م 5.2 - مساعدة لإنشاء حدائق عائلية لغرس الأشجار بما فيها عملية التطعيم :
- اقتناء شتائل الأشجار 100( شتلة كأقصى حد)،
- عملية التطعيم. 6.2 - مساعدة لتطوير نظام واحي تقليدي بما فيه تنظيف بساتين النخيل وغرس النخيل وصناعة الأحواض واقتناء العتاد الصغير) : 1.6.2 - تثمين وتطوير إنتاج الأنظمة الواحية :
- قلع واقتناء الشتائل والجبار 50( كأقصى حد)،
- اقتناء العتاد لإنجاز مصانع صغيرة للأجبان العائلية من حليب الماعز،
- اقتناء البذور لتطوير الأعلاف (الفصة، ديسبانية، وغيرها)،
- اقتناء العتاد الصغير للحرث الآلي المناسب لأشغال الزراعة في الأنظمة الواحية. 2.6.2 - حماية بساتين النخيل من تراكم الرمال :
- إنجاز مصدات (سياج من السعفات الجافة)،
- إنجاز مصدات رياح حية لحماية المستثمرات. 3.6.2 - اقتناء عتاد صغير لتحويل بقايا التمور والسعفات الجافة للتغذية الحيوانية وصناعة السماد العضوي المركب :
- اقتناء سواحق صغيرة،
- اقتناء أدوات التلقيح بالالتقاط والجمع،
- إنجاز مخابىء صغيرة لتخزين المنتجات الفلاحية وتربية الحيوانات (الأغذية) ولإنجاز عمليات ما قبل الجني (الفرز والتوضيب التقليدي). 7.2 - مساعدات لإنشاء تعاونيات فلاحية ولتربية الحيوانات وتجمعات المصلحة المشتركة الفلاحية ذات العلاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات :
- دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتعاونية أو التجمع،
- المساعدة التقنية والقانونية لإنشاء التع اونية أو التجمع. 8.2 - المصاريف المرتبطة بالتكوين والإرشاد والمتابعة والتقييم ونشر الأعمال التي تكون موضوع إعانات هذا الصندوق.
3 - مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.