مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الخطوط الطويلة : مسارات المسافة الطويلة التي تمر عبر جهتين سككيتين على الأقل، وتربط قطارات الخطوط الطويلة بين المدن الكبرى للبلاد، وتتعلق خدماتها بالمواقع الهامة فقط، كما أن عدد المحطات الوسيطة التي تتوقف عندها محدود. وتضمن هذه الخدمة بواسطة عتاد مهيأ لتوفير الراحة الضرورية للمسافرين، لا سيما منها مكيف الهواء، والعربة - المطعم، والعربة - المرقد، وشاحنة للتكفل بالأمتعة المصحوبة.
– الخطوط الجهوية : روابط داخل نفس الجهة السككية يمكنها، في بعض الأحيان، أن تتعدى حدود الجهات السككية المجاورة، وتتميز بمسارات ذات مسافات متوسطة، ويمكن توفير خدمات إضافية بهذه الخطوط.
– خطوط الضواحي : مسارات ذات مسافات قصيرة ومتوسطة (أقل من 120 كلم)، محيطة بالمدن الكبرى حيث يكون تدفق المسافرين ونسبة التنقل عاليين.
– الجهة السككية : محيط يحدّده التقسيم العملي بناء على تنظيم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لتسيير شبكة السكك الحديدية الوطنية.
– الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة :
وثيقة أساسية تتضمن التعريفات المطبقة على نقل المسافرين والأمتعة من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تتعلق، على وجه الخصوص، بما يأتي :
– شروط البيع،
– التعريفات وشروط التطبيق المتعلقة بالخطوط التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
– التعريفات الخاصة،
– الاشتراكات المختلفة،
– المكملات والرسوم الملحقة.
– قطارات ذاتية الدفع : كل مركبة على السكة الحديدية موجهة لنقل المسافرين، تتضمن عنصرا أو عدّة عناصر للهيكل أو صندوق، متصلة فيما بينها ويتمّ تحريكها بواسطة محرك أو عدة محركات حرارية.
– قطارات ذاتية الدفع بالطاقة الكهربائية : كل مركبة على السكة الحديدية موجهة لنقل المسافرين، تتضمن عنصرا أو عدة عناصر لا يتغير شكلها ويكون توصيلها ببعضها داخليا، ويتم تحريكها بواسطة الكهرباء (أسلاك 25 كيلو فولت).
الفصل الثاني — تعريفات نقل المسافرين
القسم الأول — نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة
المادة 3
فتح المادةتحدد التعريفات الأساسية التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة كما يأتي :
• الخطوط الطويلة نهارا :
– الدرجة الأولى : 2,55769 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
– الدرجة الثانية : 1,91452 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
• الخطوط الطويلة ليلا :
– الدرجة الأولى : 2,44143 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
– الدرجة الثانية : 1,82750 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
المادة 4
فتح المادةتحدد تعريفات سندات النقل بتطبيق التعريفات الأساسية المحددة في المادة 3 أعلاه على المسافات الكيلومترية المبيّنة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
تحسب التعريفة الدنيا في الخطوط الطويلة على أساس مسار 100 كلم. 11 فبراير سنة 2024 م
القسم الثاني — نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الجهوية
المادة 5
فتح المادةتحدد التعريفات الأساسية التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الجهوية، كما يأتي :
• الخطوط الجهوية، عربات الدرجة الأولى :
– مسافة > 120 كلم : 1,73599 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد،
– مسافة ≤ 120 كلم : 1,83808 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
• الخطوط الجهوية، عربات الدرجة الثانية :
– مسافة > 120 كلم : 1,23220 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
– مسافة ≤ 120 كلم : 1,30471 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
• الخطوط الجهوية، قطارات ذاتية الدفع درجة وحيدة : 45413، 2 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
المادة 6
فتح المادةتحدد تعريفات سندات النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المحددة في المادة 5 أعلاه، على المسافات الكيلومترية المبيّنة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
يحدّد الحد الأدنى للتحصيل في الخطوط الجهوية بثلاثين دينارا 00(، 30 دج).
القسم الثالث — نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر خطوط الضواحي
المادة 7
فتح المادةتحدد التعريفات الأساسية لنقل المسافرين على خطوط الضواحي كما يأتي :
• قطارات كلاسيكية بطاقة الوقود :
– مسافة > 20 كلم : 1,12890 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد،
– مسافة ≤ 20 كلم : 0,96634 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
• قطارات ذاتية الدفع بالطاقة الكهربائية : 1,30085 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م
المادة 8
فتح المادةتحدد تعريفة سندات النقل بتطبيق التّعريفة الأساسية المحدّدة في المادة 7 أعلاه، على المسافات الكيلومتريّة المبيّنة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
يحدّد الحد الأدنى للتحصيل في خطوط الضواحي بثلاثين دينارا 00(، 30 دج).
القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف المسافرين، أشكالاً متعددة من الاشتراكات والامتيازات تتعلق بالتعريفة.
تحدد إجراءات الاشتراكات وكيفيات تسجيلها في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
يجب أن يخضع كل نمط جديد يتعلق بالاشتراك وامتيازات التعريفة إلى الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 10
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بتحصيل كلّ الحقوق والغرامات والرّسوم والأسعار الإضافيّة، الخاصة بما يأتي :
– حجز الأمكنة،
– دخول أشخاص غير حائزين على تذاكر النقل إلى أرصفة المحطّات،
– استعمال المراقد،
– تقديم خدمات إضافية على متن القطارات،
– وضع قطارات خاصة حيز الخدمة،
– وضع الأمتعة في مكتب الودائع،
– تسجيل ونقل أمتعة المسافرين المصحوبة،
– التصريح بقيمة الأشياء المنقولة،
– المسافرون الذين يوجدون في وضعيّة غير قانونيّة في القطارات،
– الإضافات المتعلقة بالرفاهية والراحة.
يحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة الحقوق والغرامات والرسوم والخدمات الإضافية.
المادة 11
فتح المادةيترتب على تعويض التذاكر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا، اقتطاع حق محدد في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
المادة 12
فتح المادةتحدّد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالنقل مبالغ الغرامات الجزافية التي يتعيّن تحصيلها من المسافرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية.
يتم إدراج هذه المبالغ في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
المادة 13
فتح المادةيخضع كل تعديل في مبلغ الغرامة الجزافية، المذكور في المادة 12 أعلاه، إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 14
فتح المادةيمكن تعديل تعريفات النقل المحددة في المواد 3 و 5 و 7 من هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
المادة 15
فتح المادةتحسب التعريفات المحددة في المواد 3 و 5 و 7 أعلاه، من دون الرسوم وحق الطابع.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
– المرسوم التنفيذي رقم 96-263 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
– المرسوم التنفيذي رقم 98-269 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-38
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-263
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.