قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.