قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدّل بالمادة 24 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 24 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تعفى من الرسم على القيمة المضافة، الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتضمنة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر.
المادة 3
فتح المادةالمعدات والتجهيزات المستفيدة من الإعفاء المذكور أعلاه، هي تلك المستعملة حصريا في النشاطات الفلاحية والمذكورة في القائمة المرفقة في ملحق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيشترط لتطبيق هذا الإعفاء، منح المؤجر شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تكون صالحة طيلة مدة العقد والمسلمة لهذا الغرض من طرف المصالح الجبائية.
المادة 5
فتح المادةيتوقف تسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على تقديم نسخة من عقد القرض الإيجاري من طرف المؤجر ووثيقة تبين مصدر العتاد أو التجهيز، موضوع عقد القرض الإيجاري لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي الملحق قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة I - جرارات فلاحية ذات عجلات :
1 - جرارات فلاحية من كل الأنواع،
2 - جرارات صغيرة،
3 - حراثات آلية صغيرة، II - حصادات دراسات بكل أنواعها :
1 - حصادة دراسة ذات كيس،
2 - حصادة دراسة ذات وعاء،
3 - دراسة ثابتة،
4 - حصادة رازمة،
5 - حصادات دراسات أخرى.
III - المعدات المقطورة أو المحمولة أو المسحوبة ذات الاستعمال الفلاحي :
1 - معدات مخصصة لتحضير التربة (الحراثة) :
- محراث ذو سكك بسيطة من كل الأنواع،
- محراث ذو سكك قابلة للانعكاس،
- محراث ذو أسطوانات من كل الأنواع،
- محراث الشحب،
- محراث ميزان،
- مسلفة، مشط التربة، مشط التربة دائري،
- مسلفة مسننة،
- آلة ثلم، محراث الجدر،
- مسلفة رجاجة،
- شيزل،
- لفيفة ملساء وصلبة (كروسكيل)،
- آلة تنعيم الأرض وكاربة ذات أسطوانات،
- روتافاتور،
- محراث الأعماق،
- معدات الحرث الأخرى.
2 - عتاد البذر بكل أنواعه :
- مبذر بكل أنواعه خطي أو مركب،
- مبذر مدقق (حمص، ذرة، عباد الشمس)،
- مبذر من أنواع أخرى.
3 - عتاد التخصيب :
- مفرشة الأسمدة بكل أنواعها ( خطية، منبذة، سائلة)، 14 نوفمبر سنة 2012 م
- مفرشة السمد الطبيعي أو ليزيي (reisiL)،
- مفرشة الأسمدة الأخرى.
4 - عتاد المعالجة :
- رشاش محمول أو مقطور بكل أنواعه،
- رشاش محمول على الظهر،
- مرذاذ محمول أو مقطور بكل أنواعه،
- مرذاذ محمول على الظهر،
- عفارة آلية محمولة أو مقطورة بكل أنواعها،
- مرزحاقن آلي أو يدوي،
- مزلة الرش، أنبوب، عصافة.
IV - عتاد الجني :
- محشات بكل أنواعها،
- محشات مجف ف أو جيرو أندينور (ruenidna-oryG)،
- آلة جمع وكبس،
- آلات البذر وغيرها،
- قاطع التبن.
V - عتاد التوضيب :
1 - سلسلة توضيب بذور المحاصيل الكبرى والمتكونة من :
- منظف قبلي ومنظف،
- طاولة لقياس الكثافة وآلات المعالجة،
- آلة وزن وخياطة،
- شفاطة أو ناقلات آلية للبذور.
2 - آلة قياس عيار البطاطا.
VI - عتاد النقل ذو الاستعمال الفلاحي :
1 - قاطرات بكل أنواعها،
2 - صهاريج بكل أنواعها،
3 - حامل الآلات الفلاحية.
VII - عتاد وتجهيزات الإنتاج الحيواني :
1 - عتاد تربية الحيوانات :
- محاضن،
- مفرخ كامل مع محاضن،
- مربات،
- بطاريات للتبييض،
- معدات الرضاعة،
- ساحقة خلاطة،
- ميزان المواشي،
- سياج متنقل (سياج من القصب). 29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م
2 - عتاد توزيع الأغذية :
- مسقاة بما فيها الآلية والمتنقلة،
- معالب بما فيها المتحركة،
- موزع الأغذية.
3 - عتاد الحلب :
- آلة الحلب،
- تجهيزات الحلب.
4 - العتاد التقني الحيواني :
- عتاد مكافحة الطفيليات،
- مولدات،
- آلات جز صوف الحيوانات.
VIII - العتاد والتجهيزات الضرورية للسقي المقتصد للماء، المستعمل خصيصا في الميدان الفلاحي :
1 - تجهيزات ضخ الماء للسقي :
- محركات المضخات الآلية،
- محركات المضخات الكهربائية،
- مضخة مغطوسة،
- مضخة مسطحة (أفقي أو عمودي).
2 - تجهيزات السقي عن طريق الرش :
- مجموعة للسقي عن طريق الرش،
- محاور السقي،
- لفافات السقي،
- دربوز أمامي،
- مرش تقليدي،
- مرش صغير.
3 - تجهيزات للسقي بالتقطير :
- مجموعة للسقي بالتقطير،
- محطة تصفية،
- شبكة السقي بالتقطير،
- شبكة دفع مصغر،
- شبكة تبخير،
- شبكة كابيير،
- نظام تخصيب سقي.
4 - ملحقات السقي :
- أنابيب السقي،
- واتر مارك،
- جهاز قياس قوة التدفق.
IX - عتاد متخصص :
1 - آلة زرع البطاطا،
2 - قلاعة البطاطا،
3 - سلة البطاطا،
4 - تشتيل الشتائل،
5 - معزقات آلية - مكمات،
6 - آلة تفرير قلابة،
7 - آلة خطاطة،
8 - آلة جني الذرة،
9 - مذرات هيدرولية بموزع،
10 - مثقب،
11 - جهاز بسط فيلم البلاستيك،
12 - عتاد جني الزيتون،
13 - عتاد متخصص آخر.
X - العتاد والتجهيزات الضرورية لإنجاز المطمورات يحتوي على :
1 - الرافعات،
- ساق الرافعات يحتوي على : مزود تغذية، صمامة تسليك، سنفة إعادة للدارة، طاولتين قابلتين للفك، توتر باللولب، صمامات وقاطعة البذور،
- رؤوس الرافعات تحوي : غطاء فيزيت، صفائح الاهتلاك، قبض امتصاص الغبار،
- غمد مصفح،
- سير بهيكل تركيبي،
- طبلات برأس وبأرجل،
- مجموعة التحكم.
2 - ناقل ذو سلاسل يحوي : سلسلة تفريغ، مجموعة التحكم،
3 - نظام إزالة الغبار يحوي : مصفاة ديكولماتاج ذات هواء مضغوط، محرك ممتص، جهاز ضاغط، لواحق (أسلاك، أنابيب ...)،
4 - محركات بالإيزوتارم أو بدونها،
5 - ملفاف (رافعة كهربائية) للترتيب،
6 - ناقل البذور والفضلات،
7 - موبيل بالتحكم عن بعد، إشارات، ضبط يحوي آلة توجيه، علب الاتجاه، صمامات وقاطعة البذور بالتحكم عن بعد،
8 - مسفاة،
9 - آلة ما قبل التنظيف وآلة تنظيف فاصلة،
10 - آلات معالجة كيميائية،
11 - حماية من الصاعقة.
XI - العتاد والتجهيزات الضرورية في إنجاز غرف التبريد يحتوي على :
1 - المضاغط :
- مضاغط حجمية،
- مضاغط نابذة،
- مضاغط مغلقة،
- مضاغط مفتوحة،
- مضاغط نصف مغلقة أو نصف مفتوحة.
2 - المكثفات :
- مكثفات هوائية ذات حمل حراري طبيعي،
- مكثفات هوائية ذات حمل حراري متصنع،
- مكثفات هوائية ذات حمل حراري متصنع عمودي،
- مكثفات هوائية ذات حمل حراري متصنع أفقي،
- مكثفات مائية،
- مكثفات ذات أنبوبين،
- مكثفات زجاجية،
- مكثفات متعددة الأنابيب،
- مكثفات ذات صفائح ملحمة،
- مجموعة تكثيف،
- مبرد هوائي،
- مدورات تبريد ذات دارة كهربائية مفتوحة،
- مدورات تبريد ذات دارة كهربائية مغلقة،
- مكثفات بخارية.
3 - أجهزة الضغط :
- أنابيب ذات مقاييس،
- أجهزة حافظة للحرارة،
- أجهزة حافظة للحرارة ذات ضغط داخلي متساٍو، 14 نوفمبر سنة 2012 م
- أجهزة حافظة للحرارة ذات ضغط خارجي متساٍو،
- أجهزة ضغط إلكترونية.
4 - المبخرات :
- مبخرات ذات ضغط منخفض جاف،
- مبخرات مغمورة بالماء،
- مبخرات مائية،
- مبخرات ذات أنبوبين،
- مبخرات ذات نوع حلزوني،
- مبخرات متعددة الأنابيب،
- مبخرات متعددة الأنابيب مغمورة بالماء،
- مبخرات متعددة الأنابيب ذات الضغط المنخفض الجاف،
- مبخرات من نوع التبادل الحراري ذات الصفائح،
- مبخرات هوائية،
- مبخرات ذات حمل حراري طبيعي،
- مبخرات ذات حمل حراري متصنع.
5 - الأجهزة الملحقة بدارة التبريد :
- قارورة ضد الضربات السائلة أو قارورة الشفط،
- أنبوب مجفف،
- خزان سوائل،
- مؤشر سوائل،
- محول حرارة،
- فاصل زيت،
- مصفاة تجفيف،
- صمامات وبريسوستا،
- مثبت درجة الحرارة وبريسوستا،
- صنبور، أنبوب من نحاس أو حديد، تجهيز بكاتم حرارة.
6 - معدات كهربائية :
- محرك كهربائي،
- تحكم كهربائي،
- قواطع،
- محولات.
7 - معدات عزل الغرف :
- لوحات بعازل. 29 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 نوفمبر سنة 2012 م XII - التجهيزات المستعملة في إنجاز الملبنات الصغيرة المخصصة لتحويل الحليب الطازج :
1 - تجهيزات تحويل الحليب الطازج :
- برميل ذو سعة 500 ل،
- سياج تصفية 630 x 610 مم،
- كتلة قوالب ذات شكل بيضوي 144 x 82،
- موزع كتلتين ذات شكل بيضوي 144 x 82،
- أرضية للبسترة،
- صهريج ذو جدار مزدوج إينوكس ذو سعة 2000 لتر،
- تري بلاندار،
- برميل ذو سعة 1000 لتر مجهز ب 9 عوازل،
- وسيط حامل مصنوع بالإينوكس مع اللواحق،
- مجموعة لواحق للبرميل،
- طاولة قولبة،
- سطور متين شبكة .HPDE
- سائق قاعدي بأسلاك،
- مضخة ذاتية التشغيل،
- عربة نقل سياج.
2 - تجهيزات صناعة الجبن :
- محطة واحدة للقولبة مع طاولة تجفيف مزودة بمحرك،
- 4 طاولات تجفيف غير مزودة بمحرك طولها 6 م.
- 500 كتلة قالب بقطر 110 مم.
XIII - العتاد والتجهيزات الضرورية لزراعة الزيتون، وإنتاج وتخزين زيت الزيتون :
1 - تجهيزات استخراج زيت الزيتون (معصرة) :
- رافع منحني ذو أشرطة مطاطية 5,5 م،
- وراقة بمضرب ذاتية التنظيف،
- غسالة غازية تعمل بالهواء المضغوط،
- رافع باللولب بدون نهاية لتزويد الساق،
- مجموعة ساحق خلاط آلي،
- مجموعة مضخات آلية بجسم ومدور بالإينوكس،
- نابذة عمودية 2 و 3 أطوار قابلة للانعكاس،
- عوازل نابذة ذات سعة ب 1500 إلى 2000 لتر في الساعة،
- مجموعة خزانات تزويد زيت/ماء بالإينوكس،
- ناقل بلولب عمودي لإفراغ بقايا الزيتون مع مخفف 6x2( م أو 4x3 م)،
- رافع بلولب ناقل لبقايا الزيتون ذو 5 م بفتحة،
- مسخنة مع محراق،
- آلة تعبئة زيت الزيتون نصف آلية أو آلية،
- برميل تخزين بالإينوكس،
- تجهيزات النقل (صناديق الزيتون أو لبقايا الزيتون).
2 - تجهيزات تحضير زيتون المائدة (مصبرات) :
- ميزان أو آلة راجحة،
- آلة غسيل منظم وتشحيم آلية،
- آلة قياس العيار من معدن غير قابل للأك سدة 12 م،
- حوض تبليل بالإسمنت المسلح 3 م 3
- ح وض تحضي ر ص ودا كاوي ة بالإسمن ت المسلح 3 م 3،
- براميل بلاستيكية ذات سعة ب 230 لتر 150( غ زيتون مجفف)،
- بساط انتقاء يدوي،
- آلة فرز وانتقاء إلكترونية،
- آلة نزع النوى والحشو بفتحة،
- مقياس الكثافة كامل (رافع مع بساط)،
- آلة قطع في شكل دائري،
- آلة شذب،
- آلة توضيب آلية،
- آلة توضيب آلية للزيتون بفتحة.
وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.