قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبري ل سنة 2006 الّذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التّخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل ع ام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. 20 فبراير سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخص يص الخ اصّ رقم 121-302 والمذك ور أعلاه، كما يأتي :
قائمة الإيرادات :
- تخصيصات ................................................،
- حاصل .......................................................،
- فائض قيمة ضبط الإنتاج الفلاحي،
- كل المواد الأخرى ...........................................
قائمة النفقات :
- الإعانات ....................................................،
- الإعانات ....................................................،
- التغطية الكاملة لتكاليف فوائد الفلاحين،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتح رّر كما يأتي :
"المادّة 3 : تحدّد قائمة الأعمال المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 والمذكور أعلاه، كما يأتي : .2 الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية : 1.2 - المساهمة في مصاريف تخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع والبذور والشتائل وتأمينها، 2.2 - المنحة عند الإنتاج ..............................
(بدون تغيير) ........................... والخرطال، .............. (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى 17 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2011 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 08-02
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-12
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-415
- قرار وزاري مشترك رقم 121-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.