مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات، تطبيقا للمادة 58 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008
المادة 2
فتح المادةيحدد التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بقيمة أحد عشر ألف دينار 11000( دج) خاضع للضريبة عن كل اجتماع.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكافىء التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه على المشاركة الفعلية في اجتماعات اللجنة.
ويدفع على أساس ورقة الحضور الموقع عليها قانونا من قبل رئيس اللجنة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.