قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يحدّد قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المادّة 31 من الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2008 والمتعلّقة بتحديد قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر التي تدخل في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة. / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادّة 31 المذكورة أعلاه، تعفى من ال رسم على القيم ة المضافة، الإيج ارات المدفوع ة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتضمّنة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر وذلك ابتداء من 27 يوليو سنة 2008 إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2018
المادة 3
فتح المادةلا يمكن طلب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المذكورة سابقا، إلاّ على الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتعلّق بالمعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر.
تغطي الإيجارات تسديد ثمن التجهيز والخدمات البنكية المتعلّقة بها.
المادة 4
فتح المادةالمعدات الفلاحية المستفيدة من الإعفاء المذك ور أعلاه هي تلك المستعم لة حصريا في النشاطات الفلاحية والمذكورة في القائمة المرفق ة في ملحق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيشترط لتنفيذ هذا الإعفاء، دفع للمؤج ر شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة صالح ة طيل ة م دة العقد والمسلّمة له ذا الغ رض من المصالح الجبائية.
المادة 6
فتح المادةيتوقف تسليم وثيقة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على تقديم لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، نسخة من عقد القرض الإيجاري ووثيقة تبيّن مصدر العتاد، موضوع عقد القرض الإيجاري، التي يسلّمها المؤجّر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة .2009 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى الملحق قائمة المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر التي تدخل في إطار عقود القرض الإيجاري والمعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة.
قائمة المعدات الفلاحية I - جرارات فلاحية ذات عجلات :
1 - جرارات (بعجلتين و 4 عجلات قاطرة)،
2 - جرارات صغيرة،
3 - حراثات آلية صغيرة. 25 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 أكتوبر سنة 2009 م II - حصادات دراسات بكل أنواعها :
1 - حصادة دراسة ذات كيس،
2 - حصادة دراسة ذات وعاء،
3 - دراسة ثابتة،
4 - حصادات دراسات أخرى.
III - المعدات المقطورة أو المحمول ة أو المسحوب ة ذات الاستعمال الفلاحي :
1 - معدات مخصصة لتحضير التربة (الحراثة) :
- محراث ذو سكك بسيطة من كل الأنواع،
- محراث ذو سكك قابلة للإنعكاس،
- محراث ذو أسطوانات من كل الأنواع،
- محراث الشحب،
- محراث ميزان،
- مسلفة، مشط التربة، مسلفة مسننة،
- مسلفة رجاجة،
- شيزل،
- لفيفة ملساء وصلبة (كروسكيل)،
- آلة تنعيم الأرض وكاربة ذات أسطوانات،
- روتافاتور،
- محراث الأعماق،
- معدات الحرث الأخرى.
2 - عتاد البذر بكل أنواعه :
- مبذر بكل أنواعه خطي أو مركب،
- مبذر مدقق (حمص، ذرة، عباد الشمس).
3 - عتاد التخصيب :
- مف رشة الأسمدة بكل أنواعها (خطي ة، منبذة، سائلة)،
- مفرشة السمد الطبيعي أو ليزيي .)Lisier(
4 - عتاد المعالجة :
- رشاش محمول أو مقطور بكل أنواعه،
- رشاش محمول على الظهر،
- مرذاذ محمول أو مقطور بكل أنواعه،
- مرذاذ محمول على الظهر،
- عفارة آلية محمولة أو مقطورة،
- مرزحاقن آلي أو يدوي،
- مزلة الرش، أنبوب، عصافة.
IV - عتاد الجني :
1 - محشات،
2 - ممشاط مجف ف أو جيرو أندينور (rueniadnA-oryG)،
- آلة جمع وكبس،
- آلات البذر وغيرها،
- قاطع التبن.
V - عتاد التوضيب :
1 - سلسلة توضيب بذور المحاصيل الكبرى والمتكوّنة من :
- منظف قبلي ومنظف،
- طاولة لقياس الكثافة وآلات المعالجة، -- آلة وزن وخياطة،
- شفاطةأو ناقلات آلية للبذور،
2 - آلة قياس عيار البطاطا.
VI - عتاد النقل ذو الاستعمال الفلاحي :
1 - صهاريج،
2 - قاطرات،
3 - حامل الآلات الفلاحية.
VII - عتاد وتجهيزات الإنتاج الحيواني :
1 - عتاد تربية الحيوانات :
- محاضن،
- مفرخ كامل مع محاضن،
- مربات،
- بطاريات للتبييض،
- معدات الرضاعة،
- ساحقة خلاطة،
- ميزان المواشي،
- سياج متنقل (سياج من القصب).
2 - عتاد توزيع الأغذية :
- مسقاة بما فيه الآلية والمتنقلة،
- معالب بما فيها المتحركة،
- موزع الأغذية. 3 عتاد الحلب :
- آلة الحلب،
- تجهيزات الحلب.
4 - العتاد التقني الحيواني :
- عتاد مكافحة الطفيليات،
- مولدات،
- آلات جز صوف الحيوانات.
VIII - عتاد السقي :
1 - محركات المضخات الآلية،
2 - محركات المضخات الكهربائية،
3 - مضخة مغطوسة،
4 - أنابيب السقي،
5 - مجموعة للسقي عن طريق الرش، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
6 - مجموعة للسقي بالتقطير،
7 - لفافات السقي،
8 - محور السقي.
IX - عتاد متخصص :
1 - آلة زرع البطاطا،
2 - قلاعة البطاطا،
3 - سلة البطاطا،
4 - تشتيل الشتائل،
5 - معزقات آلية - مكمات،
6 - آلة تفرير قلابة،
7 - آلة خطاطة،
8 - آلة جني الذرة،
9 - مذرات هيدرولية بموزع،
10 - مثقب،
11 - جهاز بسط فيلم البلاستيك.
وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.