قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-414 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
المادة 2
فتح المادةتحدد العمليات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" في برنامج أعمال يعدّه الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وتوضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
تتكفل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالعمليات المالية المتعلقة بتمويل النشاطات المؤهلة للصندوق الوطني لدعم القرض المصغر.
المادة 3
فتح المادةتمنح التمويلات والقروض وضمانات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر لأصحاب المشاريع لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
المادة 4
فتح المادةتُعدّ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر برنامجا سنويا تقديريا يخص الأنشطة الواجب تمويلها مع تحديد الأهداف وآجال إنجازها وكذا المبالغ الممنوحة، وتعرضه على مجلس التوجيه للمصادقة قبل إرساله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني للموافقة عليه.
المادة 5
فتح المادةترسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة وتقييم هذا الصندوق، حصيلة مالية ثلاثية، في دعامة ورقية وإلكترونية، تتضمن التزامات وتسديدات القروض الممنوحة في كل سنة مالية، وذلك طبقا لقائمة إيرادات ونفقات الصندوق، مع تحديد ما يأتي : 28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- عدد ومبالغ القروض الممنوحة حسب نوع البرنامج : شراء المواد الأولية للمشروع والبرنامج الخاص بالجنوب،
- عدد القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط ومناصب العمل المستحدثة،
- عدد المستفيدين من تخفيضات نسب فوائد القروض البنكية وكذا المبلغ الموافق لذلك،
- مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه،
- حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة حسب صيغ التمويل (شراء المواد الأولية وشراء المواد الأولية المتعلق بالبرنامج الخاص بالجنوب والقروض للمشاريع)،
- المساهمة برأس المال للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في رأسمال صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
- الوفرة المالية المرصودة للسنة المعنية.
المادة 6
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، عند نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالمالية حصيلة سنوية تتضمن مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة من الصندوق.
المادة 7
فتح المادةتضمن مصالح الوزير المكلف بالتضامن الوطني متابعة وكيفيات مراقبة استعمال إيرادات "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر". وبهذه الصفة، تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق وكذا كل المستندات المحاسبية الضرورية من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
المادة 8
فتح المادةتقوم مصالح الوزير المكلف بالمالية بتسريح التخصيصات المالية في شكل أقساط، وذلك على أساس تقديم المبررات الخاصة بالسنة المالية السابقة لاستعمال هذه التخصيصات من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، لا سيما منها :
- حصائل استعمال التخصيصات حسب نوع البرنامج المعبّر عنه ماديا وماليا،
- تقرير محافظ الحسابات للوكالة،
- تقرير التسيير،
- برنامج العمل التقديري (المادي والمالي) مع تحديد الأهداف وكذا آجال الإنجاز،
- وضعية التسديدات المحققة لمختلف القروض الممنوحة،
- كل الوثائق الأخرى التي تسمح بدراسة كيفيات تسريح التخصيص.
المادة 9
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل إيرادات الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر إلا للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 10
فتح المادةتخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة .2017 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.