مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناي ر سنة 1995، المع دل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم صن دوق ضمان المؤمن لهم و سيره وكذا شروطه المالية، الذي يدعى في صل ب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعب ان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمّم، والمذكورأعلاه، يتكفل الصندوق في حدود الأموال المتوفرة، بكل أو جزء من الديون الناتجة عن عقود التأمين لشركة في حالة عجز، إذا ما أصبحت أصول هذه الأخيرة غير كافية.
المادة 3
فتح المادةيتدخل الصندوق بناء على تبليغ من لجنة الإشراف على التأمينات وبعد تقرير معلل يحرره الوكيل المتصرف القضائي، يثبت عدم كفاي ة أصول الشركة العاجزة.
المادة 4
فتح المادةترسل لجنة الإشراف على التأمينات إلى الصندوق كشفا اسميا لديون الشركة للمؤمن لهم وللمستفيدين من عقود التأمين أو ذوي حقوقهم وكذا كل وثيقة ثبوتية مرفقة بالكشف.
المادة 5
فتح المادةيق وم الصن دوق بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين أو ذوي حقوقهم في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الكشف المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةبناء على اقتراح لجنة تعويض المؤمن لهم و المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية مستويات التعويض التي يتكفل بها الصندوق. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 7 : يقصى من أي تعويض من قبل الصندوق كل من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الآتي ذكرهم :
أ - المتصرفون، المسيرون ومحافظو الحسابات، والشركاء المسؤولون شخصيا عن الحيازة المباشرة أو غير المباشرة ل 1 % على الأقل من رأسم ال الشركة العاجزة وكل الأشخاص من ذوي الصفة المماثلة في شركات أخرى للمجمع.
ب - الشركات وسماسرة التأمين المعتمدون بموجب الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتم م، والمذكور أعلاه، باستثناء العقود المكتتبة لفائدة أجرائهم أو زبائنهم.
كما تقصى الأضرار التي تقع بعد اليوم الثلاثين في منتصف الليل، ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية في الجريدة الرسمية والمتضمن سحب اعتماد الشركة العاجزة.
المادة 8
فتح المادةيسند تسيير الصندوق إلى صندوق ضمان السيارات .
تحدد اتفاقية تسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية وصندوق ضمان السيارات كيفيات تسيير الصندوق ونفقاته.
المادة 9
فتح المادةتودع الأرصدة التابعة للصندوق من قبل صندوق ضمان السيارات لدى الخزينة العمومية. تنفذ العمليات المنجزة في هذا الحساب من قبل المدير العام لصندوق ضم ان السيارات، طبقا لأحكام هذا المرسوم وللاتفاقية المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةفي إطار العمليات المالية للصندوق، يتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات :
- تزويد اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، بالعناصر الحسابية والمالية الضرورية لإتمام مهامها،
- إعداد الحسابات السنوية للصندوق،
- إرسال للوزير المكلف بالمالية وللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه، تقري را سنويا عن عمليات هذا الصندوق،
- اللجوء إلى المتابعات القضائية ضد : * الأشخاص الذين تلقوا تعويضا بغير حق، * الغير المسؤول عن الأضرار.
وتنفذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه التعويضات والمبالغ الواقعة على عاتق الغير المسؤول. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجنة تعويض للمؤمن لهم التي تدعى في صلب النص"اللجنة "، وتتك ون من الأشخاص الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
- ممثل عن الهيكل المكلف بالتأمينات في وزارة المالية، عضوا،
- ممثلان (2) عن جمعية شركات التأمين، عضوين.
يتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات أمانة اللجنة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةتتكفل اللجنة المذكورة أعلاه بمايأتي :
- فحص ملفات التعويض،
- اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مستويات التعويض.
- إبداء الرأي في كل ما يتعلق بتسيير الصندوق.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة لدراسة النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، بناء على استدع اء من رئيسها.
المادة 14
فتح المادةيكلف رئيس اللجنة بإرسال الاستدعاء الذي يوضح جدول الأعمال، إلى كل عضو، في غضون خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يقبل التصويت بالوكالة.
المادة 16
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس و الأمين وتدون في سجل خاص.
المادة 17
فتح المادةترسل محاضر مداولات اللجنة إلى الوزير المكلف بالمالية للموافقة.
المادة 18
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني. 12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2009 م
المادة 19
فتح المادةيتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات مسؤولية تسيير الصندوق.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يحضر اجتماعات اللجنة و يسهر على تنفيذ مداولاتها،
- ينفذ نفقات الصندوق،
- يتابع تحصيل الاشتراكات المخصصة للصندوق،
- يمثل الصندوق إزاء الغير،
- يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
المادة 20
فتح المادةتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
- اشتراك سنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية المعتم دة في حدود 1 % من الأقساط الصادرة صافية من الإلغاءات،
- حصائل توظيف الأموال.
تحدد نسبة الاشتراك وكيفيات تسديده وكذا أجل تحصيله بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةتمثل نفقات الصندوق ما يأتي :
- التعويضات الممنوحة للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين أو ذوي الحقوق،
- نفقات مهام التحقيق والخبرة المتعلقة بدراسة ملفات التعويض،
- نفقات تسيير الصندوق،
- التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة تعويض المؤمن لهم التي يحدد مبلغها عن طريق التنظيم،
- نفقات أخرى تقع على عاتق الصندوق.
المادة 22
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتسطر عمليات الصندوق، الإيرادات منها والنفقات، ضمن محاسبة متميزة يمسكها صندوق ضمان السيارات.
المادة 24
فتح المادةيراقب الحسابات ويوافق عليها محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 25 : ترسل كل من الحصيلة والتقرير السنوي للنشاط وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية قبل 30 يونيو من كل سنة.
المادة 26
فتح المادةبعد الموافقة عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية، ترسل الحصيلة والتقرير السن وي للنشاط المذكوران في المادة 25 أعلاه إلى كل شركة تأمين و/أو شركة إعادة تأمين وفرع شركة تأمين أجنبية معتمدة.
المادة 27
فتح المادةفي حدود مبلغ الأقساط التي دفعها، يحل الصندوق محل المؤمن لهم في حقوقهم وكذا محل مكتتبي العقود والمستفيدين من التعويضات .
كما يحل الصندوق محل حقوق الشرك ة العاجزة فيما يخص الديون المحتجزة لدى معيدي التأمين في حدود المبالغ المستحقة.
يمكن الصندوق اتخاذ أي إجراء إزاء مسؤولية المسيرين القانونيين أو الفع ليين لشركة التأمين العاجزة، بغاية تسديد كل أو جزء من الم بالغ التي دفعها.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد نسبة الاشتراك السنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في صندوق ضمان المؤمن لهم وكذا كيفيات تسديده وأجل تحصيله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.