مرسوم تنفيذي رقم 08-440 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دينار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائت ان وسبع ة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 257.190.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد دفع قدره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دين ار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 257.190.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي 85.800.000 257.190.000 لفائدة الولايات المجموع 85.800.000 257.190.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 45.800.000 137.190.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 40.000.000 120.000.000 المجموع 85.800.000 257.190.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.