مرسوم تنفيذيّ رقم 09-150 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص ال خاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق ال خاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 52 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخ اص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين". 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-09 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
يعمل محافظ الغابات بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية".
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم النوعية المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات.
في باب النّفقات :
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستغلين،
- إعانات الدولة لتطوير تربية المواشي والإنتاج الفلاحي.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب وكذا معايير التأهيل للاستفادة من هذا الدعم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
الم ادّة 4 : تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه مؤسسات مالية متخصصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
الم ادّ ة 5 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
الم ادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-79 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ................... (بدون تغيير) .........................، في باب النفقات :
- التغطية الشاملة .......... (بدون تغيير ) .........،
- إعانات .................(بدون تغيير ) .................،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
الم ادّة 3 : تدرج ضمن الم رسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
"الم ادّة 3 مكرر : يؤهل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدع م مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"، المربون وصغار المستغلين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-79 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-09
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 29 يناير سنة 2012 م "المادّة 2 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-281
مرسوم تنفيذي رقم 13-281 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-09
مرسوم تنفيذي رقم 12-09 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد كيفي ات تسيي رحس اب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-79
مرسوم تنفيذي رقم 10-79 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يح دد ك يف يات تس يير حساب التخصيص الخاص رقم 126-302 ال ذي ع نوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.