مرسوم تنفيذيّ رقم 09-149 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يح دّد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 56 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ........... ( بدون تغيير) ...........،
- حواصل .............. ( بدون تغيير) ...............،
- فائض القيمة عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- كل أنواع ............ ( بدون تغيير)................
في باب النفقات :
- الإعانات ............... (بدون تغيير) .............،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ................،
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد الفلاحين. .......... (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.