مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحول معهد باستور في الجزائر، المحدث بالأمر رقم 71 45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 و المذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص " المعهد " .
يخضع المعهد لقواعد القانون العام في علاقاته مع الدولة. ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
كما يخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
الباب الأول — المقر والموضوع
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
المادة 4
فتح المادةيتمثل مجال عمل المعهد في البيولوجيا التي تخدم أو يمكن أن تخدم صحة الإنسان والحيوان.
ويشمل مجال عمله على الخصوص ما يأتي :
البكتيريولوجيا، علم الفيروسات،
- علم الطفيليات علم المناعة البيولوجيا الجزيئية البيوتكنولوجيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام المعهد، في حدود مجال عمله، على الخصوص فيما يأتي : 1 * في ميدان البحث والمرجعية : * توسيع أعماله في الميادين التي تندرج في اختصاصه وتطويرها، * ترقية البحث الأساسي والتطبيقي، لا سيما في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج وتطوير ذلك، * ضبط أية تقنية جديدة، لا سيما عن طريق إيداع براءات الاختراع أو اقتناء رخص الصنع وتطوير هذه التقنية وتحسينها واعتمادها وتكييفها، 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية * إنجاز كل الأشغال الكفيلة بالمشاركة في تقدم البحث الذي من شأنه أن يرقي صحة الإنسان .
والحيوان * ضبط المفاهيم والتقنيات والمقاييس التي تدخل في مجال عمله ونشر ذلك، * تعريف الجراثيم التي تعرضها عليه المخابر، * المشاركة، ضمن إطار تأسيس التراث الوطني العلمي وحمايته، في تنمية بنك المكروبات وبنك الخلايا وبنك الأمصال الوطنية * المشاركة في المراقبة الوبائية للوصمات الناتجة أو المرتبطة بالجراثيم التي يقوم المعهد بتشخيصها، * المشاركة بمعية المؤسسات والهيئات المعنية في ترقية النظافة عموما وجودة البيئة كذلك. 2 في ميدان التكوين : * المساهمة في تلقين العلوم والتقنيات التي تدخل في إطار أعماله في كل مستويات التعليم العالي والمهني، * المساهمة في تكوين مستخدمي المخبر وتحسين مستواهم وإعادة تكوينهم. 3 في الميدان الصناعي والتجاري وتقديم الخدمات: * توفير المساهمة في الخبرة والاستشارة لكل هيئة أو إدارة أو مؤسسة، لا سيما عن طريق تنظيم مهمات دراسية وبحوث وتحقيقات وعن طريق استعمال مخابره ومنشآته الخاصة بالبحث والمراجع والمراقبة والتنمية والإنتاج * تطوير الأمصال والتلقيحات والمنتوجات البيولوجية الأخرى التي تستعمل في طب الإنسان والطب البيطري زيادة على كواشف التشخيصات وإنتاج ذلك أو تكليف من يقوم بانتاجه واستيراده أو تصديره وتوزيعه أو تكليف من يقوم بتوزيعه * القيام بمراقبة الأمصال والتلقيحات والمنتوجات البيولوجية التي تستعمل في طب الإنسان والطب البيطري، * ترقية انتقاء الجذور التلقيحية و / أو ذات الطابع الصناعي، * ترقية انتقاء الحيوانات المخصصة للمخبر وتربيتها واستيرادها وتصديرها،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يتولّى المعهد، في حدود مجال عمله، مهام الخدمة العمومية وينجز نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع ".
المادة 6
فتح المادةينظم المعهد ويطور في إطار مهامه أية علاقة دولية للتعاون والتبادل، لا سيما مع الهيئات المماثلة
المادة 7
فتح المادةيخضع المعهد لتبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفاتر شروطه التي ستحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية
الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 8
فتح المادةيشرف على المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام .
ويزود المعهد، زيادة على ذلك، بمجلس علمي.
مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من ثلاثة عشر
(13) عضوا هم :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ممثلان (2) ينتخبهما المجلس العلمي في المعهد،
- ممثلان ( 2) ينتخبهما عمال المعهد.
يحضر المدير العام للمعهد جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى كتابته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا ومن شأنه أن يفيده في مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه يستخلف حسب الكيفية نفسها. ويحل العضو الخلف محل المستخلف حتى إنتهاء مدة العضوية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء رئيسه الذي يعد جدول أعمال الاجتماعات..
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي (2/3) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية
(8) أيام، وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص. خاص
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المعهد، لاسيما ما يأتي :
- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
- احترام بنود دفاتر الشروط،
- النظام الداخلي للمعهد والمجلس العلمي
- النظام المالي للمعهد،
- برامج الأعمال السنوية والمتعددة السنوات،
- الميزانيات التقديرية ومخططات التنمية التقرير السنوي عن الأعمال ،
- حسابات التسيير، مشروع الهيكل التنظيمي
- خطة تسيير المستخدمين تعيين مندوب الحسابات تقرير مندوب الحسابات
- أخذ المساهمات أو التنازل عن أسهم ، مشاريع اقتناء أملاك عقارية والتنازل عنها أو تبادلها في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به ،
- قبول مساهمات الهيئات الأجنبية .
ويبدي مجلس الإدارة آراء في أية مسألة يعرضها عليه المدير العام .
المدير العام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المعهد، لاسيما فيما يأتي :
- مخططات التنمية على المديين المتوسط والطويل،
- المخططات والبرامج والميزانيات السنوية والتقارير المتعلقة بتنفيذها، مشاريع دفتر الشروط الخاصة بالأحكام المتعلقة بمهام الخدمة العمومية والتقارير المتعلقة بتنفيذها،
- حسابات التسيير السنوية والتقارير المطابقة لها ،
- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
- التوجيهات العامة في مجال التنظيم الهيكلي وسياسة تسيير المستخدمين اقتناء الأملاك العقارية والتنازل عنها وتبادلها ،
- النظام المالي للمعهد، تعيين محافظ الحسابات
- تعديل القانون الأساسي للمعهد،
- أخذ حصص أو التنازل عنها في مؤسسات الإنتاج أو البحث المرتبطة بهدفه
- قبول الهبات والوصايا والمساهمات المختلفة المشروطة.
ويبدي مجلس الإدارة رأيه في كل مسألة يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام " .. .
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة، من بين الشخصيات العلمية الوطنية التي لها رتبة أستاذ أو ما يعادلها وتجربة في مجالات أعمال المعهد كما هي محددة في المادة 4 من هذا المرسوم. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المعهد.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
يتصرف باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ،
- يقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة وينفذ بنود دفاتر الشروط، يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتوظيفهم وتعيينهم
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية وخطط التنمية ويعد الحسابات والبرامج والتقارير عن أعمال المعهد ثم يعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها ويرسلها إلى السلطة الوصية يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته يعد مشروع الهيكل التنظيمي يسهر على نشر أعمال البحث يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، -يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه.
يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- يمكنه أن يفوض إلى مساعديه صلاحياته وإمضاءه تحت مسؤوليته الشخصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يتولّى المدير العام الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمعهد .
ويكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي : * يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعرض عليه للموافقة الوثائق والتقارير والجداول وعروض الحال التي تندرج ضمن صلاحياته أو التي يرى ضرورة الاطلاع على رأي المجلس فيها . * ينفذ مجموع قرارات مجلس الإدارة ويلتزم بتوجيهات هذا المجلس * يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، * يضع تنظيم المعهد وهياكله وأنظمة تسييره ونظامه الداخلي طبقا للتوجيهات القاعدية لمجلس الإدارة، * يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين * يتفاوض ، في إطار توجيهات مجلس الإدارة ، مع الممثلين النقابيين للعمال في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تحكم علاقات العمل في المعهد ويسهر على تطبيقها، * يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المعهد ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، * يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، في إطار التنظيم المعمول به * يسهر على نشر أعمال البحث العلمي للمعهد، * يفوض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه، تحت مسؤوليته الشخصية ".
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام مدير عام مساعد.
يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق هياكل المعهد وتنشيطها.
المادة 17
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالصحة المدير العام المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.
الباب الثالث المجلس العلمي المادة - 18: يستشار المجلس العلمي في كل المسائل المتعلقة بالبرامج وتنظيم الأعمال العلمية والتقنولوجية والتكوينية وتطويرها.
وبهذه الصفة يتولى على الخصوص ما يأتي :
- يعد نظامه الداخلي،
- يدرس برامج الأعمال العلمية ومشاريع البحث يدلي برأيه المسبب في تنظيم أعمال البحث الأساسي والميداني وتنظيم الدروس يقوم أعمال مصالح المعهد في الميادين العلمية والتقنولوجية والتكوينية
- يسهر على ضبط الرصيد الوثائقي للمعهد وإثرائه ، يشارك في تحديد المحاور ذات الأولوية في ميدان البحث والتكوين ،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط.
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس العلمي من :
- المدير العام، رئيسا،
- خمسة (5) مسؤولين علميين ينتمون الى هياكل البحث والإنتاج ، يعينهم المدير العام أربعة (4) أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من بين المجموعة العلمية في المعهد.
عضوين اثنين (2) يختاران من بين المجموعة العلمية الوطنية و / أو الدولية بحكم كفاءتهما في ميادين البيولوجيا ويعينهما الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد، يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص مؤهل يراه كفءا لمساعدته في أعماله، تتوقف عضوية الأعضاء المسؤولين عن الهياكل في المجلس العلمي عندما يفقدون الصفة التي اختيروا بموجبها.
المادة 20
فتح المادةيعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث
(3) سنوات.
ينتخب المجلس العلمي ممثليه في مجلس الإدارة .
وينظم أعماله طبقا لنظامه الداخلي.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي للمعهد في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه مرة كل ثلاثة
(3) أشهر على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيحتفظ المعهد بجميع عناصر الذمة المالية الآيلة إلى معهد باستور في الجزائر، المحدث بالأمر رقم 71 45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ،
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي:
1 - في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بأعمال التسويق وتقديم الخدمات القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم الجازي به العمل ، مساهمات الدولة لتحقيق تبعة الخدمة العمومية الملقاة على عاتق المعهد طبقا للبنود المحددة في دفاتر الشروط،
- مساهمات الهيئات الدولية الهبات والوصايا. 2 في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال وأعباؤهما،
- نفقات التجهيز والاستثمار وأعباؤهما وكل النفقات الأخرى المترتبة على إنجاز مهام المعهد.
المادة 25
فتح المادةيقوم مندوب الحسابات، المعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل بالتدقيق في التسيير المالي والمحاسبي للمعهد ويراقب ذلك.
يدقق مندوب الحسابات ، لاسيما في مدى صحة المحررات الحسابية والميزانيات والجرود وصحة المعلومات المقدمة عن حسابات المعهد والتقارير المعروضة لأجل ذلك .
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير العام إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية، الموازنات وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات .
الباب الخامس — أحكام أخرى
المادة 27
فتح المادةتخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين مستخدمي المعهد والمستخدم لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، بالفقرة الآتية
المادة 28
فتح المادةتلغى أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 72-165 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمذكورين أعلاه. 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 رضا مالك
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-17 (ج.ر عدد 4 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرر : يمكن إنشاء ملحقات للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالصحة ."
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-17 (ج.ر عدد 4 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : يؤهل المعهد في إطار مخططاته للتنمية الاستراتيجية وفيما يتصل بمهامه لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما فيما يخص نشاطاته المتعلقة بإنتاج وتسويق اللقاحات والأمصال والكواشف وأوساط الاستنبات والمواد البيولوجية الأخرى ." 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يكلف المعهد بما يأتي :
- تنظيم المرجعية الوطنية في مجال التشخيص البيولوجي، وتسييرها،
- المشاركة في برامج التعليم والتكوين والبحث المرتبطة بهدف المعهد وتعريفها وإنجازها.
أ في ميدان المرجعية :
تتمثل المهام المسندة إلى المعهد فيما يتعلق بتنظيم المرجعية الوطنية، في مجال التشخيص البيولوجي وتسييرها، فيما يأتي :
المشاركة في إعداد مقاييس وطنية تتعلّق بالوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتشخيصها وعلاجها، * المشاركة في تحديد معايير وطنية للمرجعية البيولوجية والقيام بتأهيل مراكز التشخيص المحولة إلى مراكز مرجعية ومراقبتها حسب دفاتر شروط تعد لهذا الغرض، * المشاركة في المراقبة الوبائية للوصمات الناجمة عن الأمراض المعدية الطفيلية والمناعية أو المرتبطة بها، والمشاركة في ترقية النظافة عموما، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المتخصصة، * المشاركة، في إطار تأسيس التراث العلمي الوطني وحمايته، في تنمية بنك الميكروبات وبنك الخلايا وبنك الأمصال الوطنية، * تهيئة ظروف الاعتراف بالمعهد كمركز مرجعية دولي للوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتشخيصها وعلاجها.
ب في ميدان التعليم والتكوين : * يمكن المعهد أن يشارك ، عند الطلب، في ضبط برامج التعليم الجامعي والتكوين المتخصص وتحيينها، وتنفيذها، * المشاركة في تكوين مستخدمي مخابر التشخيص البيولوجي، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ج في ميدان البحث : * ترقية نشاطات البحث في مجال الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية، وتشخيصها وعلاجها، وتطوير ذلك، * تطوير المناهج التقنية ووسائل الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية، وتشخيصها وعلاجها، وتحسين ذلك"،
المادة 5 مكرر 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر 2 : تتصل نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع بما يأتي : * إنتاج المواد البيولوجية المرتبطة بهدف المعهد، * إنتاج واستيراد وتربية الحيوانات المخصصة للمخابر البيولوجية * أداء خدمات التشخيص البيولوجي، * توزيع المواد التي ينتجها المعهد أو يستوردها.
أ على صعيد الإنتاج : * صناعة المنتوجات البيولوجية لاسيما ذات الاستعمال البشري أو البيطري ، واللقاحات والأمصال و الأوساط الزراعية للجراثيم وكواشف المخابر والتشخيص، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * تطوير المنتوجات البيولوجية الجديدة وضبطها وتحسين المنتوجات الجاري استعمالها، القيام بأي إيداع وأي اقتناء للبراءات أو رخص الاستغلال أو المهارات المرتبطة بهدف المعهد، ب على صعيد تربية الحيوانات : * ترقية انتقاء الحيوانات المخصصة للاستعمال الداخلي في مجال التشخيص والتجربة والإنتاج أو لمخابر بيولوجية أخرى، وتربيتها وتناسلها.
ج على صعيد خدمات التشخيص : * إنجاز خدمات التشخيص البيولوجي لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات ، والخواص * توفير خدمات الدراسة والاستشارة والمراقبة لكل هيئة أو إدارة عمومية ولكل مؤسسة أو قطاع ، خاص، تتصل بموضوع المعهد مع اللجوء إلى وسائل المعهد و موارده واختصاصاته لتحقيق هذا الغرض.
د على صعيد توزيع المنتوجات البيولوجية : * القيام باستيراد اللقاحات، والأمصال والأوساط الزراعية للجراثيم والمنتوجات البيولوجية الأخرى وتوزيعها إلى جانب كواشف المخابر والتشخيص التي لا ينتجها المعهد، لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمخابر والمؤسسات ، والخواص القيام ببيع اللقاحات والأمصال والأوساط الزراعية للجراثيم والمنتوجات البيولوجية الأخرى وتسليمها، بالإضافة إلى كواشف المخابر والتشخيص التي يصنعها المعهد أو يستوردها لصالح الزبن العموميين والخواص ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-17
مرسوم تنفيذي رقم 16-17 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 21 يناير سنة 2016، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد با ستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-234
مرسوم تنفيذي رقم 98-234 مؤرخ 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه يوليو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. مراسم فردية 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1418 الموافق 9 مارس سنة 1998 ، يتضمن قائمة بعض الأدوات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي والمعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لمعهد باستور في الجزائر. 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 71-45
- يلغي مرسوم رقم 72-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.