مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور اعلاه، كما يلي :
" المادة الأولى : يحدث جهاز دائم للرقابة، يوضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام للجمارك، ويسمى :
" المفتشية العامة للجمارك ".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 2 : يدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام بمساعدة ثلاثة ( 3 ) مفتشين .
ويساعد كل واحد من المفتشين أربعة ( 4 ) رؤساء في مهام الرقابة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 4 : يتولى المفتش العام للجمارك تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها، وبهذه الصفة، يكلف بما يلي:
- إعداد البرنامج السنوي لمهام المراقبة ويبلغ هذا البرنامج لضرورة التنسيق إلى المفتشية العامة . للمالية،
- تحديد الأهداف الخاصة المسندة إلى رؤساء مهام المراقبة تحديد بنية مهام المراقبة والسهر على حسن تنفيذ العمليات التي يتولى تنسيقها،
- استغلال تقارير مهام المراقبة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة وتحسين سيرها على المدير العام للجمارك، إعداد تقارير بانتظام عن مهام المراقبة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها وإعداد تقرير سنوي".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 195 ( مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 4 مكرر: يحدد توزيع الأعمال بين المفتشين ورؤساء المهام، بقرار من الوزير المكلف بالمالية ".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : يحمل المفتشون ورؤساء مهام المراقبة بطاقة التفويض التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم ". ) الباقي بدون تغيير ).
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 8 : يوفر مسؤولو المصالح التي تجرى مراقبتها إلى موظفي المفتشية العامة للجمارك، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم، ولذا يتعين عليهم ما يلي :
- أن يقدموا للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة الأموال والقيم التي بحوزتهم وأن يمدوهم بجميع الدفاتر والمستندات والوثائق والأوراق الاثباتية المتعلقة بها،
- أن يجيبوا بلا تأخير عن المعلومات المطلوبة والضرورية للمراقبة أو التحقيق.
لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح والهيئات التي تجرى عليها مراقبة المفتشية العامة للجمارك، أن يتهربوا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعترضوا على المفتشين ورؤساء مهام المراقبة بحجة احترام السلم الإداري أو الالتزام بالسر المهني أو المحافظة على الطابع السري للوثائق الواجب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها ".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 و المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 12 : تبلغ الملاحظات المؤقتة للمفتشين ورؤساء مهام المراقبة إلى العون المعني والسلطة السلمية وذلك قبل تسجيلها في محاضرهم وتقاريرهم.
يوجه في نهاية كل تدخل تقرير عن المراقبة أو التحقيق إلى السلطة السلمية للمصلحة محل المراقبة وإلى المدير العام للجمارك ".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 13 : يتعين على مسؤولي المصالح وهيئات المراقبة الاجابة، خلال مهلة شهر واحد على الأكثر، عن كل الملاحظات التي أعطاها المفتشون ورؤساء مهام المراقبة مع بيان التدابير التي اتخذت عند الاقتضاء، لتصحيح الوضع أو تطهيره وكل القرارات التي لها علاقة مباشرة بالوقائع المسجلة ".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 16 : تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش من الوظائف العليا للدولة، يعين فيها وتصنف وتؤجر حسب الشروط المنصوص عليها في المراسيم رقم 90-226 و 90 – 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه ".
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتحل تسمية المفتش العام للجمارك محل تسمية رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ( مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك 14 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يحدد توزيع المهام بين المفتشين ورؤساء مهام المراقبة في المفتشية العامة للجمارك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-195
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.