مرسوم تنفيذي رقم 94-285 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " وكيفيات سيره. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 161 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " وكيفيات سيره، كما يأتي :
" المادة 3 : يشتمل الحساب رقم 068-302 على ما يأتي :
في باب الايرادات : ( بدون تغيير ) .
في باب النفقات :
مساعدة الدولة ( بدون تغيير )، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.