مرسوم تنفيذي رقم 94-293 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها . 10
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناتي وتجاري، تسمى " الصيدلية المركزية للمستشفيات " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الصيدلية المركزية ".
تعد الصيدلية المركزية تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع الصيدلية المركزية تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الصيدلية المركزية في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يحدد مقر الصيدلية المركزية بمدينة الجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بقرار من الوزير المكلف بالصحة ."
المادة 4
فتح المادةتتولى الصيدلية المركزية، في إطار السياسة الوطنية للصحة العمومية مهمة تموين الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية والأدوات الطبية الجراحية وخزنها وتوزيعها وكذلك صنع المستحضرات الصيدلانية وأي تكوين له علاقة بنشاطها .
وبهذه الصفة تتولى الصيدلية المركزية ما يأتي :
- تعد برنامج التموين بالاتصال مع الهياكل الصحية العمومية
- تبادر بجميع الأعمال التي تتطلبها برامجها التنموية وتنجزها
- تضمن مراقبة جودة المنتوجات التي تشتريها أو تصنعها بوسائلها الخاصة أو عن طريق هيئات الرقابة الخارجية المعتمدة قانونا
- تضمن توزيع المنتوجات الصيدلانية والأدوات الطبية الجراحية على الهياكل الصحية العمومية تضمن عند الاقتضاء، تسويق المنتوجات الصيدلانية لفائدة المرضى المصابين بداء خاص، ويحدد بقرار الوزير المكلف بالصحة شروط توزيع هذه المنتوجات الصيدلانية تضمن صنع المستحضرات الصيدلية العامة والاختصاصات الصيدلانية تحوز وتسير المخزونات الاستراتيجية حسب المقاييس التي تحددها السلطات المعنية، تساهم المصالح المعنية في تكوين مستخدمي الصحة الذين يمارسون نشاطا له علاقة بهدفها وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- تمارس هذه الأعمال المتممة في إطار المهام المحددة على هذا النحو مع احترام دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تتمثل مهام الصيدلية المركزية، في إطار السياسة الوطنية للصحة، فيما يأتي :
- تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية في إطار إجراء الشراء لحساب الغير لصالح هذه المؤسسات. تحدد قائمة هذه المنتوجات بمقرر من الوزير المكلف بالصحة،
- إعداد برامج التموين وإنجازها انطلاقا من الإنتاج الوطني،
- إعداد برنامج استيراد المنتوجات الصيدلانية على أساس الحاجيات الوطنية المعبر عنها من طرف الوزارة المكلفة بالصحة،
- تسويق المنتوجات الصيدلانية لصالح المؤسسات العمومية والخاصة للصحة،
- تسويق المنتوجات الصيدلانية لدى المؤسسات المعتمدة المكلفة بتوزيع المنتوجات الصيدلانية والصيدليات،
- القيام بتنفيذ أعمال ضبط التموين بالمنتوجات الصيدلانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إنتاج الأدوية، لا سيما الأدوية الجنيسة،
- القيام بتوضيب المنتوجات الصيدلانية، 14 يناير سنة 2012 م
- إنشاء نقاط لبيع المنتوجات الصيدلانية بالتجزئة والموجهة لضمان توفر هذه المنتوجات عبر التراب الوطني،
- تقديم مساعدة تقنية، في إطار الشراكة، لكل متعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدلانية،
- إنجاز تبعات الخدمة العمومية المحددة في المادة 4 مكرر أدناه، طبقا لدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم".
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على الصيدلية المركزية مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصحة بقرار التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
ممثلين (2) للوزير المكلف بالصحة ممثل (1) لوزير الدفاع الوطني ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية ممثل (1) للوزير المكلف بالصناعة
- ممثل (1) للوزير المكلف بالحماية الاجتماعية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثلاثة ممثلين (3) للهياكل الصحية العمومية صيادلة مسيري الصيدليات الاستشفائية) ممثلين (2) لعمال الصيدلية المركزية.
يحضر المدير العام للصيدلية المركزية والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يفيده في مناقشة المسائل المدرجة في جدول اعمال بسبب كفاءته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الهياكل الصحية العمومية (صيادلة مسيري الصيدليات الاستشفائية)،
- ممثلين (2) عن عمال الصيدلية المركزية، ...................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 6
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالصحة بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة شغور مقعد يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها للفترة الباقية من العضوية.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للصيدلية المركزية.
يمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب من :
- الوزير المكلف بالصحة
- أو المدير العام للصيدلية المركزية
- أو ثلثي ( 3/2 ) الأعضاء.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصيدلية المركزية / العدد 63 29 ربيع الثاني عام 1415 ه الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات الصيدلية المركزية
- الحسابات المحاسبية والمالية للسنة المالية الخاصة بالصيدلية المركزية برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة النشاط في السنة المنصرمة،
- مشاريع برنامج استثمار الصيدلية المركزية وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها
- قبول الهبات الوصايا
- تخصيص الأرباح الصافية من الضرائب
- التقدير المالي لعائدات الخدمات والمنتوجات التي أنجزتها الصيدلية المركزية
- تسوية الخلافات
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم الصيدلية المركزية
- المسائل المتعلقة بالقوانين الأساسية وشروط توظيف المستخدمين ومرتباتهم وتكوينهم.
يمكن مجلس الادارة أن يناقش أية مسألة تعرض عليه بغية تحسين تنظيم الصيدلية المركزية وعملها وتسهيل تحقيق أهدافها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصيدلية المركزية،
- البرامج السنوية لنشاطات الصيدلية المركزية وميزانياتها،
- مشاريع برامج الاستثمارات،
- مشاريع تهيئة الصيدلية المركزية الضرورية وتجهيزها وتوسيعها،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الصيدلية المركزية ونفقاتها،
- الوضعيات المالية للصيدلية المركزية وتخصيص الفوائد،
- الاقتراضات،
- أخذ حصص واتفاقات الشراكة،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصيدلية المركزية،
- تعيين محافظ الحسابات،
- التقرير عن النشاط السنوي الذي يعده المدير العام.
يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل المسائل التي تهدف إلى تحسين تنظيم الصيدلية المركزية وسيرها وتساعد على تحقيق أهدافها".
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
يتولى المدير العام للصيدلية المركزية كتابة مجلس الإدارة.
المادة 12
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة، كما ترسل الى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من ارسالها الا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للصيدلية المركزية بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مديرون يعينهم الوزير المكلف بالصحة بقرار بناء على اقتراح المدير العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يساعد المدير العام، في أداء مهامه مدير عام مساعد ومديرون .
يعين المدير العام المساعد والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام ."
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الصيدلية المركزية.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- - يمثل الصيدلية المركزية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- هو الأمر الرئيسي بصرف نفقات الصيدلية المركزية
- يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي يعرضها للمداولة يسهر على تحقيق الأهداف المقررة للصيدلية المركزية ويضمن تنفيذ مداولات مجلس الإدارة يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يسهر على احترام النظام الداخلي يعين المسة دمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتفتح السنة المالية للصيدلية المركزية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 17
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةيتولى تصديق حسابات الصيدلية المركزية مندوب حسابات يعين لهذا الغرض.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية الصيدلية المركزية على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 (1) تأتي الايرادات من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة على أساس دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه الذي يبين تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتق المؤسسة والأعمال التي تدخل في إطار البرامج الخاصة التي تقررها السلطات المعنية.
تسويق المنتوجات التي تشتريها الصيدلية المركزية أو تصنعها الهبات والوصايا الآتية من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة، الوطنية أو الأجنبية
- الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة عائدات الخدمات التي تنجزها الصيدلية المركزية. 2 (2) تحتوي النفقات على :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.
المادة 20
فتح المادةيخضع الحساب المالي التقديري في الصيدلية المركزية لمصادقة السلطات المعنية بعد موافقة مجلس الادارة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 21
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتزود الصيدلية المركزية برأس مال أصلي يحدد مبلغه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
المادة 23
فتح المادةيختص بمراقبة حسابات الصيدلية المركزية مندوب للحسابات بصرف النظر عن أي شكل آخر من الرقابة التنظيمية.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-47 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي -
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر: تكلف الصيدلية المركزية، في إطار تبعات الخدمة العمومية، بما يأتي :
- حيازة مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية،
- حيازة مخزون تنظيم النجدة من المنتوجات الصيدلانية يضبطه الوزير المكلف بالصحة،
- تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجة الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة. تحدد قوائم الأمراض والمنتوجات الصيدلانية المعنية بقرار من الوزير المكلف بالصحة،
- تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للوقاية والمخططات الوطنية للصحة. تحدد قائمة البرامج الوطنية للوقاية والمخططات الوطنية للصحة وكذا المنتوجات الصيدلانية المرتبطة بها بقرار من الوزير المكلف بالصحة".
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457 (ج.ر عدد 1 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر 1 : تحوز الصيدلية المركزية على حق حصري في مجال استيراد وتسويق المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة ومنتوجات الأشعة الصيدلانية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2021)
- قرار (2020)
- قرار (2016)
- قرار (2013)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-457
« تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرر: تكلف الصيدلية المركزية، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم الملحق الأول من القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل ويتمّم ملحق القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016 والمتضمن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 غشت سنة 2016، يتضمّن إنشاء ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية التي تكوّن مخزون تنظيم النجدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-165
مرسوم تنفيذي رقم 13-165 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمب ر س نة 1994 والمت ض من إن ش اء الصي دل ية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.