مرسوم تنفيذي رقم 0793 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لصناعة الطائرات
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية صناعي وتجاري تسمى "مؤسسة صناعة الطائرات وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
تسير المؤسسة في علاقاتها مع الدولة وفقا للقواعد المطبقة على الادارة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لاحكام القانون التجاري وللقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةتكلف المؤسسة بمهام الدراسة والابحاث والتنمية في مجال صناعة الطيران، وصنع الطائرات ومعدات الطيران وصيانتها، ويتثمل هدف المؤسسة فضلا عن ذلك في تطوير التقنيات والمعدات الموجهة الى التكوين والرياضات الطيرانية، وحماية النباتات والمساعدة في عمليات الانقاذ في حالة الكوارث الطبيعية، وفك العزلة عن المناطق المحرومة.
وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما ياتي على الخصوص :
- كل عمليات التصميم والدراسات الهندسية المتعلقة بالطائرات ومعدات الطيران
- صنع العناصر والاجهزة التي تدخل في صناعة الطائرات ومعدات الطيران وتصنيعها وتركيبها، صيانة الطائرات أو عناصر الطائرات بيع الطائرات والتجهيزات الخاصة بالطائرات وشرائها وايجارها
- ايداع كل براءة اختراع او نموذج او اساليب تصنيع تتعلق بهدفها واكتسابها
- النهوض بتطبيق القياسة وبمراقبة جودة المواد ونصف المواد، والمواد النهائية التابعة لهدفها والمشاركة في ذلك والسهر عليه ضمن اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، القيام بكل العمليات التجارية المالية واكتساب كل الحقوق والممتلكات العقارية والمنقولة المفيدة لنشاطها،
- عقد كل اتفاقية مشاركة لانشاء فروع و / أو جمعيات تدخل في ميادين اعمالها.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام.
يكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الادارة.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية
- ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثلين ( 2 ) للوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للوزير المكلف بالنقل ممثل للوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل للوزير المكلف بالشبيبة والرياضة ممثل للوزير المكلف بالبحث والتقنولوجيا ممثل للوزير المكلف بالجامعات
- ممثل لعمال المؤسسة.
المادة 8
فتح المادةيؤدي عضو مجلس الادارة مهامه مجانا، غير ان اعضاء مجلس الادارة يمكنهم أن يتلقوا تعويضات حسب سلم يحدد في النظام الداخلي.
المادة 9
فتح المادةيشارك المدير العام للمؤسسة في اشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن مجلس الادارة ان يستعين بأي شخص يمكن ان يفيده في مداولاته نظرا لاختصاصاته في المسائل المدرجة بجدول الاعمال.
المادة 10
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة لمدة اربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بالنسبة لنصف الاعضاء كل سنتين .
المادة 11
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها.
وفي حالة انقطاع تفويض احد اعضاء مجلس الادارة، يستبدل بعضو آخر حسب الطريقة نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية مدة التفويض.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورات عادية اربع ( 4 ) مرات في السنة باستدعاء من رئيسه.
ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيس مجلس الادارة او من ثلثي اعضائه، أو من المدير العام للمؤسسة.
يعد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل في الدورات غير العادية، دون ان تقل عن ثمانية ( 8 ) ايام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء مدة ثمانية ( 8 ) ايام. وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم وموقع. ويمضيها الرئيس وكاتب الجلسة. ثم تبلغ خلال خمسة عشر
(15) يوما للوزير الوصي قصد الموافقة عليها. / العدد 02 13 رجب عام 1413 ه ويتولى المدير العام للمؤسسة اعمال الكتابة المجلس الادارة.
المادة 15
فتح المادةيدرس مجلس الادارة ويتداول فيما يأتي :
برامج الاعمال والاستثمارات، ولاسيما المخططات المتوسطة والبعيدة الأمد، تقديرات الايرادات والنفقات ابرام عقود القروض والسلف اكتساب الاملاك والعقارات والتنازل عنها الاسهام في الشركات التي تصنع الطائرات أو المرتبطة بصناعة الطائرات وإنشاء فروع عند الاقتضاء الحصيلة السنوية وحسابات النتائج
- النظام الداخلي للمؤسسة، مشروع القانون الأساسي الخاص بعمال المؤسسة ورواتبهم،
- الهيكل التنظيمي للمؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا جميع القضايا الأخرى التي لها علاقة بمهام المؤسسة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 17
فتح المادةيطبق المدير العام مقررات مجلس الادارة، ويتولى تسيير المؤسسة.
وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
- يحضر التقرير السنوي عن النشاط،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يبرم كل صفقة، أو عقد أو اتفاقية، أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية يأمر بالصرف ويتولى التسيير المالي للمؤسسة، يفتح كل حساب لدى الصكوك البريدية أو مؤسسات البنوك والقروض ويسهر على سيره.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتمسك الحسابات ويتم تداول الأموال وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةتستفيد المؤسسة من رأسمال ابتدائي يحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي :
في باب الايرادات :
- المداخيل الناتجة عن نشاط المؤسسة
- الاعانات المحتملة التي تقدمها الدولة
- الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية.
في باب النفقات :
نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بتنمية المؤسسة، نفقات الاستغلال جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها.
المادة 23
فتح المادةيخضع الحساب المالي التقديري في المؤسسة بعد مداولة مجلس الادارة، لموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية المرتبط بها، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 24
فتح المادةترسل الحصيلة السنوية وحساب النتائج، الى السلطات المعنية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيتولى مراقبة التسيير المالي والمحاسبي في المؤسسة، مأمور للحسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الرابع — الذمة المالية
المادة 26
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد أعباء الحصيلة العامة وتبعياتها الملقاة على عاتق المؤسسة، وكذلك الحقوق والصلاحيات المرتبطة بها، في دفتر شروط يوافق عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.