مرسوم تنفيذي رقم 95-183 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 لتطوير البحث الجامعي، وتنظيمها وسيرها. . يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية 5
الباب الأول — الإنشاء – المقر – الهدف
المادة الأولى
فتح المادةينشئ هذا المرسوم وكالة وطنية لتطوير البحث الجامعي، ويحدد تنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الوكالة في دفع تطوير أعمال البحث التي تندرج في إطار البرامج الوطنية للبحث المحددة في التنظيم المعمول به والموجودة في المؤسسات الجامعية للتعليم والبحث، وفي دعم تلك الأعمال ورفع شأنها.
وبهذه الصفة تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تعد برامجها السنوية والمتعددة السنوات وتسهر على تنفيذها، تعلن المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها، وتتابعها، تقيم أجهزة المتابعة والتقويم لأعمال البحث التي تتكفل بها، تمول مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، وبواسطة اتفاقيات و / أو عقود،
- تشجع وتنشط دواليب الدعم والتسيير الإداري والمالي في البحث الجامعي، وحلقاته، تضمن نشر نتائج البحث التي تتكفل بها، وترفع شأنها، تساهم في تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية، المرتبطة بميدان نشاطها، وفي التكفل بها ماديا وماليا، تقدم مساعدتها، عند الحاجة، على الصعيد التقني والمالي، لاقتناء التجهيزات والوثائق العلمية الضرورية لإنجاز برامجها، تسهل برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المرتبطة بميدان نشاطها، وتدعمها .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تقيم الوكالة وتوطد في إطار التنظيم المعمول به علاقات التبادل والتعاون وتبرم أي اتفاق أو اتفاقية مع أية هيئة وطنية أو أجنبية، تعمل في الميدان نفسه.
ويمكنها أن تستعين بخبراء ومستشارين يكافأون طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة.
ويحدد إنشاء هذه الهياكل وتنظيمها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، أربعة ( 4 ) أساتذة باحثين، أربعة ( 4 ) رؤساء مؤسسات جامعية في التعليم والبحث
- رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، الذين يشاركون في الاجتماعات بحكم صفتهم.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يحتمل أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر المدير العام والعون المحاسب في الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
وتتولى مصالح المدير العام كتابة مجلس التوجيه.
المادة 10
فتح المادةيعيّن الوزير الوصي بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، باستثناء رؤساء اللجان.
وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الباقية حتى انتهائها.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
- تنظيم الوكالة وسيرها العام، / العدد 36 14 صفر عام 1416
- النظام الداخلي،
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات آفاق تطوير الوكالة
- التقرير السنوي عن النشاط، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع الميزانية والحسابات والحصائل السنوية
- القروض المطلوب التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،
- أية مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها، ويشجع تحقيق أهدافها.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، مرتين ( 2 ) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلثي ( 2 ) أعضائه، أو بطلب من المدير العام 3 للوكالة.
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية وتتخذ توصيات مجلس التوجيه وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 15
فتح المادةترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تعقب الاجتماع لتوافق عليها.
وتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
ولا تصبح المداولات التي تتعلق بالميزانية والحسابات والقروض المعتزم التعاقد عليها واقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها، وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام :
- كاتب عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والتقنية في الوكالة رئيس قسم أو عدة رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يعين الوزير الوصي بقرار، الكاتب العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع الميزانية ثمّ يعرضه على مجلس التوجيه، هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، كما يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم
- يقترح برامج النشاط على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه، يضبط النظام الداخلي في الوكالة بناء على مداولة مجلس التوجيه، ويسهر على احترامه يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات، والعقود، والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به، يعد اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ قراراته.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس العلمي في الوكالة من اثني عشر (12) عضوا إلى خمسة عشر (15) عضوا، يختارون من بين المدرسين الباحثين الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة.
يعين الوزير الوصي بقرار هؤلاء الأعضاء لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 20
فتح المادةيرأس المجلس العلمي في الوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه زملاؤه من بين الأساتذة المحاضرين الباحثين.
المادة 21
فتح المادةيستشير المدير العام المجلس العلمي في تنظيم أعمال البحث التي تقوم بها الوكالة وفي سيرها، وفي أية مسألة أخرى ذات طابع علمي تندرج في إطار مهام الوكالة.
وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته على الخصوص فيما يأتي :
- برامج البحث ومشاريعه التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه،
- كيفيات تنفيذ البرنامج المقرر،
- اقتناء الوثائق ، أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة مشاريع إنشاء ملحقات، وإن اقتضى الأمر، مخابر أو وحدات بحث
- برامج التظاهرات العلمية التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
- برامج التبادل والتعاون العلمي،
- رفع شأن منتوجات البحث ونتائجه.
ويعد المجلس العلمي، زيادة على ذلك، حصيلة دورية عن الأعمال التي شرع فيها، ويقوم النتائج المحققة.
كما يعد لهذا الغرض تقريرا تدعمه توصيات يعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير الوصي مصحوبا بملاحظاته.
المادة 22
فتح المادةيعد المجلس العلمي كيفيات سيره ونظامه الداخلي، ثمّ يعرض ذلك على المدير العام ليوافق عليه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه ليصادق عليها. / العدد 36 14 صفر عام 1416 ه ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، ليشتركا في الموافقة عليها.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) - تتكون الإيرادات من :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
- عائد الخدمات وأشغال الدراسات والبحث والخبرة التي تقوم بها الوكالة،
- إعانات الهيئات الدولية، القروض
- الهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة
- أي إيراد آخر آت من الأعمال المرتبطة بهدفها. 2 (2) - تتكون النفقات من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
المادة 25
فتح المادةيرسل المدير العام نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي للوكالة بعد الموافقة عليها حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب، ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات 14 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية الصادرة يطابق كتاباته، والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه، مصحوبين بتقرير يتضمن كل التوضيحات والتفسيرات المفيدة عن التسيير المالي في الوكالة.
ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليهما.
المادة 28
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على الوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-32
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 83-521
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-52
- مرسوم رقم 86-53
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
- مرسوم تنفيذي رقم 92-05
- مرسوم تنفيذي رقم 92-22
- مرسوم تنفيذي رقم 92-23
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في البحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-19
مرسوم تنفيذي رقم 12-19 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء ملحقات 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.