مرسوم تنفيذي رقم 93-65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " . 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 068 302 المسمى "صندوق تدعيم الفئات الاجتماعية المحرومة " المؤسس بالمرسوم التشريعي رقم 92-04 المورخ في 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992.
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 068-302 ضمن حسابات أمين الخزينة العام.
إن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية هو الأمر بالصرف.
المادة 3
فتح المادةيحدد الحساب رقم 068-302 : * بالنسبة للموارد :
مخصصات ميزانية الدولة
- كل الموارد الاخرى أو المساهمات أو الإعانات. * بالنسبة للنفقات :
- اعانة الدولة في اطار تدعيم الفئات الاجتماعية المحرومة المذكورة ضمن أحكام المادة 113 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-285 (ج.ر عدد 60 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يشتمل الحساب رقم 068-302 على ما يأتي :
في باب الايرادات : ( بدون تغيير ) .
في باب النفقات :
مساعدة الدولة ( بدون تغيير )، مراسيم
المادة 4
فتح المادةتدفع النفقات المتعلقة بالدعم المباشر للفئات الاجتماعية المحرومة على حساب صندوق أمين الخزينة العام.
يصدر أوامر الصرف الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لحساب المتعاملين المعنيين على أساس طلبات تقدم طبقا للنموذجين " أ " أو " ب " المرفقين بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد 113 الى 115 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، فان التخصيصات الموافق عليها ضمن موارد صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة تمنح كل ثلاثة (03) أشهر للمؤسسات والهيئات المكلفة بضمان تسيير تعويضات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة لحساب الدولة كما هو محدد في المواد 6 الى 11 من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيشهد أن الوثائق المذكورة في المادة 4 اعلاه مطابقة للاصل وسليمة من طرف مسير الهيئة او المؤسسة المثبتة لسلطة دائمة، المكلفة بضمان تسيير تعويضات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، لحساب الدولة.
المادة 7
فتح المادةتمنح تسبيقات كل ثلاثة أشهر لتغطية احتياجات تمويل عمليات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، الى المؤسسات والهيئات المكلفة بالدفع للمستفيدين أو التسديد للمستخدمين، لحساب الدولة، التعويضات المقررة بالمرسوم التنفيذي رقم 92 : 46 المورخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه.
تمنح هذه التسبيقات بطلب يعد طبقا للنموذج " أ " المرفق بهذا المرسوم، ويرسل هذا الطلب الى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في ظرف شهر قبل الثلاثي المعني.
المادة 8
فتح المادةفيما يخص التعويضات للفئات الاجتماعية عديمة المداخيل، فانه تمنح تسبيقات الى وزارة البريد والمواصلات، كل ثلاثة أشهر يحدد مبلغها حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل مديريات الولايات المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وذلك علي أساس طلب وفق النموذج " أ " المرفق بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيجب تصفية التسبيقات المشار اليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، قبل نهاية الشهر الثالث الذي يتبع اختتام الثلاثي المعني. وبهذا فان المؤسسة او الهيئة المعنية ترسل الى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وثائق الاثبات المعدة وفق النموذج " ب "
المرفق بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيحدد المبلغ الضروري لتمويل التعويض الاضافي للمنح العائلية وتعويض الاجر الوحيد المدفوعة للموظفين المقيدين في ميزانية الدولة سنويا بموجب قانون المالية.
ويقتطع هذا المبلغ من حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " لصالح ميزانية الدولة
المادة 11
فتح المادةيجب ان تحفظ وثائق الاثبات المستعملة في اطار هذا المرسوم، من قبل المؤسسة والهيئة المعنية، وتقدم هذه الوثائق عند كل مراقبة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 109 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 المذكور أعلاه، وأحكام المادتين 17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منح صندوق دعم الفئات طلب التسبيق اسم المؤسسة أو الهيئة صاحبة الطلب :
العنوان ورقم الهاتف :
الاجتماعية المحرومة ( نموذج 1 ) رقم الحساب البنكي، الخزينة ( الحساب الجاري بالبريد ) ح، ج ، ب :
التوطين البنكي :
طلب التسبيق للفترة من :
طبيعة التعويض عدد التعويض الإضافي للمنح العائلية التعويض الإضافي للأجر الوحيد التعويض الإضافي للمعاشات والربوع تعويض الفئات الاجتماعية عديمة المداخيل * المجموع العام مبلغ التسبيقات المطلوبة يحدد هذا الطلب بمبلغ ( المبلغ بالحروف الكاملة ) :
يشهد بصحته وصدقه.
اسم، إلى :
المستفيدين المبلغ بالوحدة المجموع حرر ب في لقب، صفة وختم مسؤول المؤسسة أو الهيئة * ترفق بالتوزيع حسب الولايات 9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منح صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة طلب نهائي لمنح التسبيقات المستلمة وتصفيتها اسم المؤسسة أو الهيئة صاحبة الطلب :
العنوان ورقم الهاتف :
رقم حساب البنك، الخزينة، أو الحساب الجاري بالبريد التوطين البنكي :
طلب نهائي للمنحة في الفترة من :
طبيعة التعويض عدد التعويض الإضافي للمنح العائلية التعويض الاضافي للأجر الوحيد التعويض الاضافي للمعاشات والربوع تعويض الفئات الاجتماعية عديمة المداخيل + * المجموع العام مبلغ التسبيقات المستلمة الفارق للدفع أو الاسترداد ( دج ) يحدد هذا الطلب بمبلغ ( المبلغ بالحروف الكاملة ) :
يشهد بصحته وصدقه.
اسم، ( نموذج " ب " ) :
إلى :
المستفيدين | المبلغ بالوحدة المجموع حرر بس ........ في لقب، صفة وختم مسؤول المؤسسة أو الهيئة ترفق بالتوزيع حسب الولايات 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية المتكفل بهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-268
مرسوم تنفيذي رقم 96-268 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 15 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 085-302 الذي عنوانه " الصندوق الاجتماعي للتنمية " 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-438
مرسوم تنفيذي رقم 94-438 مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-336
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-285
مرسوم تنفيذي رقم 94-285 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة " وكيفيات سيره. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1994، يتعلق بتطبيق أحكام المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.