مرسوم تنفيذي رقم 93-100 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 لأعضاء مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 26 : يعين المستشارون رؤساء قطاعات الرقابة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة :
- سواء من بين الحائزين احدى شهادات الليسانس المذكورة في المادة 21 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والذين لهم خبرة مهنية مدتها ست عشرة ( 16 ) سنة عند تاريخ التعيين، تجمعت لديهم بعد حصولهم على الليسانس في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة.
- أو من بين المستشارين الرئيسيين المثبتين و/ أو المستشارين الذين لهم أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة من تاريخ تعيينهم.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها، وعندما يستدعى الذين كانوا أعضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم للالتحاق برتبتهم الاصلية، يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية بصفة مستشار رئيسي ».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 27 : يعين نائب الرئيس والمراقب العام ورؤساء أقسام الرقابة بمرسوم تنفيذي من بين أعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم و / أو المستشارين الرئيسيين، أو من بين الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من
المادة 26
فتح المادةالسابقة.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها، وعندما يستدعون للالتحاق برتبهم الاصلية، يعاد ادراج الذين كانوا "ضاء في مجلس المحاسبة عند تاريخ تعيينهم في رتبهم الاصلية بصفة مستشار رئيسي ».
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 27 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 27 مكرر : في حالة شغور احدى وظائف نائب الرئيس أو المراقب العام أو رئيس قسم أو مستشار رئيس قطاع، يعين رئيس مجلس المحاسبة بمقرر ، قائما بالأعمال، تتوفر فيه وجوبا الشروط المرتبطة بالوظيفة المعنية والمذكورة، حسب الحالة، في المادتين 26 و 27 أعلاه، ويقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة المذكورة.
يسري مفعول المقرر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ابتداء من تاريخ توقيعه بعد التأشيرات التنظيمية وذلك حسب الطرق نفسها المقررة فيما يخص القرارات الفردية.
يتقاضي المعني مدة قيامه بالأعمال التي لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، جميع عناصر المرتب المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه أو رتبته الأصليين أعلى من ذلك ».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 28 : يتم تقويم تعويض الخبرة المهنية لاعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية وتتم ترقيتهم كذلك من درجة لأخرى أو من فوج لآخر ومن رتبة لأخرى حسب الطرق المنصوص عليها في المواد 71 الى 82 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحدد وتائر الترقية المطبقة عليهم حسب المدتين، الدنيا والمتوسطة، وبنسبة 6 و 4 أعضاء على التوالي، لكل مجموعة مكونة من عشرة ( 10 ) أعضاء.
ويتم تقويم تعويض الخبرة المهنية لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم حسب الطرق المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ». 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 36 : أ - يتقاضى أعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم، مرتبا يحسب وفقا لنظام الأجر الوظائف الصنف الرئيس : و نائب الرئيس المراقب العام و د رئيس قسم ج مستشار رئيس قطاع رقابة ب كما يستفيد أصحاب هذه الوظائف، زيادة على ذلك من التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
الرتبة الصنف مستشار رئيسي 20 مستشار 19 مستشار مساعد 19 محتسب رئيسي 18 محتسب 17 محتسب مساعد 15 / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه المطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة كما هو وارد في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تصنف الوظائف التي يمارسها الأعضاء المرتبون خارج السلم ويدفع مرتبها حسب الجدول التالي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 2 1240 1 1120 2 1080 2 1000 2 920 ب استنادا الى احكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد مرتب اعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية وفقا للتصنيف الوارد في الجدول التالي :
القسم الرقم الاستدلالي 1 730 3 686 1 658 4 632 1 534 4 462 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 37 : قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة كأساس في حساب مرتب أعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الاولى والثانية هي القيمة المطبقة على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية.
وبالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة المرتبين خارج السلم، فان قيمة الرقم الاستدلالي المعتمدة، هي تلك المطبقة على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ».
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 91-7.3 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 38 : يخصص لأعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية تعويض عن التبعات وتعويض عن الوظيفة يحسبان على التوالي بنسبتي 30 و 20% بالاعتماد على المرتب الرئيسي.
يدفع هذان التعويضان شهريا ويخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 : ، يخصص، زيادة على ذلك، لأعضاء مجلس المحاسبة من الرتبتين الأولى والثانية، تعويض شهري عن المراقبة والدراسات بنسبة 15 % تحسب بالاعتماد على المرتب الرئيسي ولا يضاف هذا التعويض الى علاوة المصاريف المترتبة عن التنقلات داخل التراب الوطني.
ولا يخضع هذا التعويض لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد ".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 40 : يخصص لرئيس مجلس المحاسبة تعويض شهري خاص عن التبعات بمبلغ ستة آلاف (6.000) دينار جزائري ".
المادة 10
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 41 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 مكرر : اذا ترتب عن تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه، بالنسبة لأعضاء مجلس المحاسبة الذين هم في وضعية ممارسة النشاط عند تاريخ صدور هذا المرسوم، انخفاض في الزيادة الاستدلالية المكتسبة بصدد التعويض عن الخبرة المهنية، فإن هؤلاء الأعضاء يحتفظون بالزيادة الاستدلالية المكتسبة سابقا، وتحدد هذه الزيادة الاستدلالية المكتسبة سابقا ترتيب الأعضاء، بعنوان الأصناف والأقسام الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الدرجة المزودة بالرقم الاستدلالي الذي يساوي الرقم الاستدلالي الأصلي أو يفوقه مباشرة ".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 98 : يمكن استثناء وحتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1993، تعيين المستشاريين في وظائف رؤساء قطاعات الرقابة، بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة وبعد أخذ رأي مجلس أعضاء مجلس المحاسبة".
المادة 12
فتح المادةيسري مفعول أحكام المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم التنفيذي ابتداء من أول يناير س 1992
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المواد 29 و 34 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993.
بلعيد عبد السلام مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-73
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-73
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-73
- يعدّل 91-7 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.