قانون رقم 90-12 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ) الفقرة الأولى ( من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة .1990 763
المادة 58
فتح المادة2 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989
- وبمقتضى القانون رقم 89-16 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، لاسيما
المادة 63
فتح المادة6 منه، 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و12 ( الفقرة الاولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتارخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، المتعلقين بتعديل المادتين 11 و12 الفقرة الأولى من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-72
مرسوم تنفيذي رقم 91-72 مارس سنة 1991 يحدد
-
قانون رقم 90-32
قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 90-171
مرسوم رئاسي رقم 90-171 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ) الفقرة الأولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة .1990 793
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.