مرسوم تنفيذي رقم 93-108 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات إحداث وكالات الايرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها . 8
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم كيفيات احداث وكالات للايرادات والنفقات تابعة للدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، وتنظيم هذه الوكالات وسيرها.
الباب الاول — احداث الوكالات وتنظيمها
الفرع الاول — الوكالات
المادة 2
فتح المادةتمثل الوكالات اجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الايرادات أو النفقات العمومية التي لا يمكنها، نظرا لحالتها الاستعجالية، انتظار الآجال الطبيعية للاثبات والالتزام والتصفية والأمر بالصرف والدفع.
المادة 3
فتح المادةتحدث وكالات الايرادات والنفقات بمقرر من الأمر بالصرف لميزانية الهيئة العمومية المعنية بعد الموافقة الكتابية للمحاسب المعين المختص،
المادة 4
فتح المادةيحمل مقرر احداث الوكالة البيانات التالية :
- الهدف،
- المقر
- التسمية
- الدليل أبواب النفقات أو حساب الاقتطاع من الايرادات
- المبلغ الاقصى للتسبيق المرخص به للوكيل، 17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية مبلغ النفقة الموحد،
- أجل تقديم الاثباتات.
المادة 5
فتح المادةتعرف كل وكالة بدليل الأمر بالصرف ورقم ترتيبي.
المادة 6
فتح المادةيحدد المبلغ الاقصى للتسبيق أو .
سقف الوكالة حسب الابواب، ويجب أن يكون مساويا للحجم المتوسط لنفقات الوكالة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر .
المادة 7
فتح المادةيفهم من النفقة الموحدة نفقة مطابقة لنفس الخدمة ونفس البضاعة اونفس العمل، وفي ميدان الاجور تطابق " النفقة الموحدة " الاجر اليومي.
يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الاقصى للنفقة الموحدة دوريا.
المادة 8
فتح المادةيمكن تعديل مقررات احداث الوكالة برفع سقف التسبيق والمصروف الموحد أو تخفيضهما.
كما يمكن أن تمس التعديلات أيضا أبواب الاقتطاع للوكالة.
المادة 9
فتح المادةيحرر الأمر بالصرف المختص مقررات تحمل تعديل الوكالات بعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المعين المختص، وذلك على غرار مقررات إحداثها.
المادة 10
فتح المادةتلغى الوكالة بمقرر من الأمر بالصرف المختص يبلغ هذا المقرر الى المحاسب المعين المختص في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام.
الفرع الثاني — الوكلاء
المادة 11
فتح المادةيعين الوكيل المعين من بين الاعضاء المرسمين بمقرر من الأمر بالصرف العمومي الذي تأسست لديه الوكالة.
يخضع تعيين الوكيل لاعتماد المحاسب العمومي المعين المختص.
المادة 12
فتح المادةيبلغ الأمر بالصرف مقرر تعيين الوكيل الى كل من :
- المحاسب المعين المختص
- المراقب المالي للهيئة العمومية
- الوكيل.
المادة 13
فتح المادةيكون التعيين المحتمل لنواب الوكلاء أيضا بمقرر من الأمر بالصرف.
المادة 14
فتح المادةفي حالة تغيير مسؤول الوكالة، يعين الأمر بالصرف وكيلا جديدا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتصاء، كيفيات تسليم الخدمة بين الوكيل الجديد والوكيل الذي أنهيت مهمته.
الباب الثاني — سير الوكالات
الفرع الاول — وكالات الايرادات
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن تحصل الضرائب والرسوم والاتاوى، المنصوص عليها في القوانين الجبائية وقانون الجمارك وقانون الاملاك الوطنية، بواسطة وكالة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يحدد نوع المواد التي تقوم كل وكالة بتحصيلها بمقرر الاحداث المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيقوم الوكالاء، ضمن نفس الشروط الخاصة بالمحاسبين العمومين ، بتحصيل الايرادات التي يدفعها المدينون اما نقدا أو بواسطة صكوك.
المادة 17
فتح المادةيدفع الوكلاء الايرادات التي يحصلونها الى المحاسب العمومي المعين المختص.
يتم الدفع نقدا مرة واحدة في الاسبوع على الاقل.
تسلم الصكوك البنكية غداة استلامها، في أقصى أجل الى المحاسب العمومي المعين المختص. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ترسل الصكوك البريدية في نفس الاجل الى مركز الصكوك البريدية الذي يمسك الحساب الجاري البريدي للوكيل أو المحاسب المعين المختص اذا لم يكن الوكيل ذا حساب جار بريدي.
الفرع الثاني — وكالات النفقات
المادة 18
فتح المادةتتكفل الوكالة بالنفقات المذكورة أدناه فقط الا حالة استثنائية يمنحها الوزير المكلف بالمالية :
نفقات صغيرة تخص الادوات والتسيير أجور الموظفين العاملين بالساعة أو باليوم تسبيقات عن مصاريف المهمات
- الاشغال المنجزة في الوكالات.
المادة 19
فتح المادةيوضع تحت تصرف كل وكيل ، تسبيق يساوي المبلغ المحدد في مقرر انشاء الوكالة ويراجع ان اقتضى الحال بنفس الشكل.
المادة 20
فتح المادةيدفع المحاسب العمومي المعين المختص المبلغ، بطلب من الوكيل الى حساب وضع الاموال المفتوح باسم وكالة النفقات.
المادة 21
فتح المادةتتحمل مبلغ التسبيق هذا ميزانيات الهيئات العمومية المعنية.
يجمد اعتماد يساوي نفس المبلغ في الباب أو الابواب التي دفعها الوكيل.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 22
فتح المادةيقوم الوكلاء، ضمن نفس الشروط الخاصة بالمحاسبين العموميين، بدفع المبالغ المستحقة للمدينين بالتحويل أو بواسطة صك أو بحوالة بطاقة أو نقدا.
المادة 23
فتح المادةيسلم الوكيل الوثائق الثبوتية للنفقات التي دفعها للأمر بالصرف في نهاية كل شهر كأقصى أجل لذلك. / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 غير أن الوكيل يعفى من تقديم الوثائق الثبوتية الخاصة بالنفقات التي تقل عن حد يحدد مبلغه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةيصدر الأمر بالصرف بالنسبة لمبلغ النفقات القانونية والمؤشر عليها من طرف المراقب المالي أمرا أو حوالة للتسوية لصالح حساب ايداع أموال الوكالة.
المادة 25
فتح المادةعند نهاية السنة وحين الغاء الوكالة، يجب على الوكيل ارجاع مبلغ التسبيق الذي منح له الى حساب لايداع الاموال
المادة 26
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 49 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه فان الوكلاء مسؤولون شخصيا وماليا عن عمليات الايرادات والنفقات التي يقومون بها.
الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 27
فتح المادةيلزم الوكلاء بمسك محاسبة يحدد الوزير المكلف بالمالية شكلها .
وتبين هذه المحاسبة في جميع الاوقات ما يلي :
- بالنسبة لوكالات الايرادات :
المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة وحالة الصناديق.
بالنسبة لوكالات النفقات :
التسبيقات المحصل عليها والاموال المستعملة والاموال الاحتياطية.
الباب الثالث — المراقبة
المادة 28
فتح المادةيخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب العمومي المعين المختص والأمر بالصرف الذي يعملون لديه.
كما يخضعون لتحقيقات المفتشية العامة للمالية 17 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وتحقيقات الاجهزة والسلطات المرخص لها بمراقبة تسيير المحاسب العمومي المعين المختص أو الأمر بالصرف في عين المكان،
المادة 29
فتح المادةعندما يلاحظ عجز في تسيير وكالة ما، يخضع الوكيل لنفس القوانين المطبقة على المحاسب العمومي.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-346
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-346
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-81
مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 ، أعضاء الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-374
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-374 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبرسن ة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-190
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-308
مرسوم تنفيذي رقم 04-308 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين والوكلاء 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتعلق بالكيفيات التي يتبعها البنك الجزائري للتنمية في تنفيذ عمليات التجهيز العمومي. 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-301
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.