مرسوم تنفيذي رقم 94-435 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها . 10
المادة الأولى
فتح المادةتدرج عقب المادة 10 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
" يمكن المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تتخلى عنها كليا أو جزئيا.
ويرسل طلب التخلي المعلل قانونا إلى الوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تبين فيه حدود مساحة التنقيب المعنية في حالة التخلي جزئيا.
ويرخص الوزير المكلف بالمحروقات بالتخلي بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يجب على السلطات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أن تبلغ جوابها خلال أجل شهرين (2) بعد تسلمها الملف، وبعد انقضاء هذا الأجل يعتبر الاتفاق حاصلا.
وفي حالة رفض أو اعتراض قاهر من شأنه أن يحول دون منح رخصة البحث المطلوبة، يبت مجلس الحكومة في ذلك ".
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
" تمنح الرخصة " ح " بمرسوم تنفيذي لمدة اقصاها خمس (5) سنوات ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 18 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" تمنح اضافة المساحات المذكورة للرخصة الممنوحة سابقا بمرسوم تنفيذي على أساس برنامج أشغال إضافية ".
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 38 من المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
على السلطات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أن تبلغ أجوبتها خلال أجل شهرين (2) بعد تسلمها الملف وبعد انقضاء هذا الأجل يعتبر الاتفاق حاصلا.
تحذف الفقرة الثالثة (3).
وفي حالة رفض أو اعتراض قاهر من شأنه أن يحول دون منح رخصة الاستغلال، يبت مجلس الحكومة في ذلك ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.