مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى " الديوان الوطني للخدمات الجامعية ".
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان الوطني للخدمات الجامعية تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي ويدعى في صلب النص" الديوان ".
يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 3
فتح المادةيتكون الديوان من هياكل مركزية وهياكل محلية تسمى " الإقامات الجامعية ومن مندوبين جهويين بغية الاضطلاع بالمهام المسندة إليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : للديوان هياكل مركزية وهياكل محلية تسمى "مديريات الخدمات الجامعية" و"إقامات جامعية"، من أجل إنجاز المهام المسندة إليه.
المادة 4
فتح المادةيقوم الديوان، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية وفي إطار احترام اختصاصات المؤسسات والهياكل والهيئات المعنية، بمهام أساسية تتمثل في تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الخدمات الجامعية، وضمان المتابعة والتنسيق، ومراقبة الاقامات الجامعية، والسهر على التحسين الدائم لظروف الطلبة المسجلين نظاميا في مؤسسات التعليم العالي المادية والمعنوية.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
يقوم أو يكلّف من يقوم بأية دراسة و/ أو تحقيق لمعرفة حاجات الطلبة في المجال الاجتماعي والثقافي ويقترح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات ويسهر على تطبيق الإجراءات المقررة يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ويساهم في إثرائها وتحيينها من أجل تكييفها مع التحولات الاجتماعية - الاقتصادية في البلاد.
- يعد ويقترح بالتنسيق مع الإقامات الجامعية مخطط تطوير شبكة المنشآت والتجهيزات الضرورية للتكفل بالحاجات المعينة وتوسيع هذه الشبكة، 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية يتابع ويسير عمليات الاستثمار المرتبطة بالتنمية وصيانة تجهيزات الخدمات الجامعية ومنشآتها،
- يتابع ويراقب تسيير المنح ويحقق في الطعون المتعلقة بها، يشجع ويطور بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي توجه إلى الطلبة، يشارك بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي وتطبيقه ينظم الرعاية الصحية للطلبة بمعية الهياكل المتخصصة في الصحة العمومية يسهر بالتنسيق مع الاقامات الجامعية على تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للطلبة،
- يرقي ويقيم بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية نظاما إعلاميا ووثائقيا لفائدة الطلبة
- يتابع الاقامات الجامعية ويضمن تنسيقها ومراقبتها ويدرس ويقترح أي إجراء يستهدف تحسين عملها واستعمال الموارد والوسائل المتوفرة لديها استعمالا رشيدا يبادر بوضع برمجة في مجال تحسين مستوى الموظفين المكلفين بالخدمات الجامعية وتجديد معلوماتهم وتنفيذها، يسهر على استقبال الطلبة الأجانب المسجلين بانتظام في مؤسسات التعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يقوم الديوان، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية وفي ظل احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات والهياكل والأجهزة المعنية بالمهمة الأساسية المتمثلة في تطبيق السياسة الوطنية في مجال الخدمات الجامعية والمنح والسهر على التحسين الدائم للأوضاع المادية والمعنوية للطلبة المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يقوم أو يكلّف من يقوم بأية دراسة و / أو تحقيق للتعرف على حاجات الطلبة في مجال الخدمات الجامعية، لاسيما الإيواء والإطعام والنقل والوقاية الصحية والأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية، ويقترح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات ويسهر على تطبيق الإجراءات المقررة، يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات الجامعية والمنح ويساهم في إثرائها وتحيينها، يطور ويقوم بترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة للطلبة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، يساهم في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي والسهر على ترشيده، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- يتولى تنظيم عمليات الوقاية الصحية في الوسط الطلابي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المتخصصة، يضع نظاما إعلاميا ووثائقيا لفائدة الطلبة داخل الإقامات الجامعية ويقوم بترقيته يتولى، في إطار التنظيم المعمول به، التكفل في مجالي الخدمات الجامعية والمنح بالطلبة الأجانب المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يعد ويقترح مخططا لتنمية وتوسيع شبكة المنشآت الأساسية والتجهيزات اللازمة للتكفل بالحاجات يتولى تسيير عمليات الاستثمار المرتبطة بتنمية وصيانة المنشآت الأساسية وتجهيزات الخدمات الجامعية يتولى متابعة أنشطة مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وتنسيقها ومراقبتها ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سيرها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على الاستعمال الرشيد للموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية، لاسيما عن طريق وضع نظام قانوني لتخصيصها،
- يعد وينفذ برامج تكوين المستخدمين العاملين في هياكل الخدمات الجامعية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم".
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير عام .
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الديوان والإقامات الجامعية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يحدد التنظيم الإداري للديوان ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس توجيه الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ثلاثة ( 3 ) مديري إقامات جامعية يعينهم الوزير الوصي ،
- ثلاثة ( 3 ) رؤساء مؤسسات من التعليم العالي يعينهم الوزير الوصي، ثلاثة ( 3 ) ممثلين ينتخبهم الطلبة ممثلين اثنين ( 2 ) ينتخبهما عمال الديوان.
يحضر المدير العام للديوان والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
وتتولى مصالح المدير العام كتابة المجلس ويمكن مجلس توجيه الديوان ان يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 :
ثلاثة (3) مديرين للخدمات الجامعية يعينهم الوزير الوصي".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 8
فتح المادةيعيّن الوزير الوصي بقرار أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينتخب ممثلو العمال لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
أما ممثلو الطلبة فينتخبون لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين أو المنتخب مدة العضوية الجارية حتى انقضائها.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص فيما يأتي :
- تنظيم الديوان وسيره العام
- النظام الداخلي برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وتقرير نشاط السنة المنصرمة، آفاق تطوير الديوان مشروع الميزانية والحسابات والموازنة السنوية القروض المزمع التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الديوان وتنظيمه ويسهل تحقيق أهدافه، ويبدي رأيه في أي مسألة يعرضها عليه المدير العام للديوان
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص فيما يأتي :
السير العام للديوان، الباقي بدون تغيير)".
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلثي (2/3) عدد أعضائه أو طلب المدير العام للديوان. / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان .
يرسل الرئيس الى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس خلال ثمانية ( 8 ) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ توصيات المجلس وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 13
فتح المادةترسل محاضر الاجتماعات الى أعضاء المجلس خلال الأيام الخمسة عشر ( 15) الموالية لتاريخ الاجتماع وإلى السلطة الوصية لتوافق عليها.
وتصبح مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسال المحاضر الى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض هذه السلطة صراحة خلال هذا الأجل ولا تصبح مداولات المجلس المتعلقة بالميزانية والحسابات الادارية والتسيير واقتناء البنايات وبيعها أو استئجارها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا والقروض المزمع التعاقد عليها قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي ووزير المالية
القسم الثاني — المدير العام
المادة 4
فتح المادة1 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي . 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يقوم الديوان، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية وفي ظل احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات والهياكل والأجهزة المعنية بالمهمة الأساسية المتمثلة في تطبيق السياسة الوطنية في مجال الخدمات الجامعية والمنح والسهر على التحسين الدائم للأوضاع المادية والمعنوية للطلبة المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يقوم أو يكلّف من يقوم بأية دراسة و / أو تحقيق للتعرف على حاجات الطلبة في مجال الخدمات الجامعية، لاسيما الإيواء والإطعام والنقل والوقاية الصحية والأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية، ويقترح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات ويسهر على تطبيق الإجراءات المقررة، يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات الجامعية والمنح ويساهم في إثرائها وتحيينها، يطور ويقوم بترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة للطلبة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، يساهم في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي والسهر على ترشيده، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- يتولى تنظيم عمليات الوقاية الصحية في الوسط الطلابي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المتخصصة، يضع نظاما إعلاميا ووثائقيا لفائدة الطلبة داخل الإقامات الجامعية ويقوم بترقيته يتولى، في إطار التنظيم المعمول به، التكفل في مجالي الخدمات الجامعية والمنح بالطلبة الأجانب المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يعد ويقترح مخططا لتنمية وتوسيع شبكة المنشآت الأساسية والتجهيزات اللازمة للتكفل بالحاجات يتولى تسيير عمليات الاستثمار المرتبطة بتنمية وصيانة المنشآت الأساسية وتجهيزات الخدمات الجامعية يتولى متابعة أنشطة مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وتنسيقها ومراقبتها ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سيرها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على الاستعمال الرشيد للموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية، لاسيما عن طريق وضع نظام قانوني لتخصيصها،
- يعد وينفذ برامج تكوين المستخدمين العاملين في هياكل الخدمات الجامعية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم".
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام للديوان في مهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح.
يساعد المدير العام للديوان مندوبون جهويون لتحقيق مهام التنسيق بين الإقامات الجامعية وتفتيشها ومراقبتها وتقويم نشاطها.
يعين الوزير الوصي بقرار المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر والمندوبين الجهويين، بناء على اقتراح المدير العام للديوان، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يساعد المدير العام للديوان في مهامه مديرون ونواب مديرين يعيّنون بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير العام.
تصنف وظيفة مدير ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية".
المادة 16
فتح المادةالمدير العام هو المسؤول عن السير العام في الديوان، ويتولى تسييره.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الديوان، كما يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،
- يكون مسؤولا عن الأمن والمحافظة على النظام والانضباط في الديوان يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته
- يعد مشروع ميزانية الديوان هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه يتولى المحافظة على الأرشيف وحمايته وحراسته يفوض اعتمادات التسيير اللازمة لسير كل إقامة من الإقامات الجامعية، ويفوض إمضاءه الى مديريها،
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : ...
- يفوّض اعتمادات تسيير لكل مديرية من مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية ويفوض مسؤوليها بالإمضاء، يفوض المديرين بالإمضاء، يفوض مديري الخدمات الجامعية سلطته للموافقة على الصفقات العمومية،
- يعد مشروع النظام الداخلي للإقامات الجامعية بالاتصال مع مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية ، ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه".
القسم الثالث — الإقامات الجامعية
المادة 17
فتح المادةتشكّل الإقامات الجامعية المذكورة في المادة 3 أعلاه، الهياكل القاعدية للديوان، وتتكون كل واحدة منها، حسب أهمية عدد الطلبة الواجب استيعابهم، من وحدة أو عدة وحدات إيواء وإطعام.
وتتولى تقديم الخدمات مباشرة لفائدة الطلبة في مجال دفع المنح والإيواء والإطعام والنقل والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الاجتماعية الأخرى.
المادة 18
فتح المادةيسيّر الإقامة الجامعية مدير يعينه الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للديوان وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعد مدير الإقامة الجامعية رؤساء مصالح يعينهم المدير العام للديوان بمقرر.
المادة 19
فتح المادةيكلف مدير الإقامة الجامعية بضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية التي يخصصها الديوان للإقامة الجامعية ويتخذ أي تدبير يساعد على تنظيم المصالح التابعة لسلطته وحسن سيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يسهر على إنجاز المهام المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 17 أعلاه
- هو الأمر الثانوي بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها إليه المدير العام للديوان ، هو المسؤول عن الأمن والمحافظة على النظام والانضباط في الإقامة الجامعية يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويسهر على تطبيقه بعد أن يحدده المدير العام للديوان يسهر على رعاية المنشآت الأساسية والتجهيزات وعلى صيانتها.
المادة 20
فتح المادةيحدد عدد الإقامات الجامعية وقوام كل واحدة منها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على مجلس التوجيه للمصادقة عليها.
ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليها.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) تتكون الإيرادات من :
الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
- عائد الخدمات التي يقدمها الديوان
- إعانات المنظمات الدولية ، القروض والهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة أي إيراد آخر من الأعمال المرتبطة بهدفه. 2 (2) تتكون النفقات من :
نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.
المادة 23
فتح المادةيرسل المدير العام نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للديوان بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات الديوان وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية .
تزود الإقامات الجامعية بعون محاسب ثانوي، يعمل طبقا للتنظيم المعمول به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : ....
تزود مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية بعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية".
المادة 25
فتح المادةيعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعدّه العون المحاسب ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته، والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه، مصحوبين بتقرير يتضمن كل التفاصيل والشروح المفيدة عن التسيير المالي للديوان.
ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليهما
المادة 26
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية .
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 27
فتح المادةيتزامن تدريجيا سير مفعول أحكام هذا المرسوم مع حل مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المنشأة طبقا للمراسيم المرقمة من 86-315 الى 86-340 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1986 ورقم 92-56 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ورقم 95-36 المؤرخ في 21 يناير سنة 1995، المذكورة أعلاه، كما يحول مستخدمو هذه المراكز وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان قبل 31 ديسمبر سنة 1996 على الأكثر ..
المادة 28
فتح المادةتبقى مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية التي لم تحل في انتظار التطبيق الكامل والشامل لأحكام هذا المرسوم ، خاضعة للمرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه والمراسيم إنشائها
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجزائر في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995.
مقداد سيفي 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للديوان ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية".
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312 (ج.ر عدد 57 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر : تحدّد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة من المدير العام للديوان، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية، وكذا عناوين الفصول المالية الموافقة لها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312
« تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : للديوان هياكل مركزية وهياكل محلية تسمى "مديريات »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-312
« تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 6 : يحدد التنظيم الإداري للديوان ومديريات الخدمات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-32
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-61
- مرسوم رقم 86-314
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 90-170
- مرسوم تنفيذي رقم 92-05
- مرسوم تنفيذي رقم 92-56
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 95-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025،يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1446 الموافق 3 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 20 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 9 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات للديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1438 الموافق 7 سبتمبر سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1438 الموافق 20 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو للديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم القرار الوزاري سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1436 الموافق 13 سبتمبر سنة 2015 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-133
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-133 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1430 الموافق 7 يوليو سنة 2009 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها . 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1426 الموافق 24 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة 2005، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1425 الموافق 28 غشت سنة 2004، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها و وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر 20 سنة 2003، يتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. 22
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.