مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى " مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المركز ".
يكون مقر المركز بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في ضمان تسيير المجمع الثقافي المتعدد الاختصاصات وتنظيمه وتنشيطه ضمن اطار المعلم التاريخي المصنف المسمى مجموعة المباني العربية الطراز ( القلعة 23 )". 10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الصدد، يتولى المركز ما يأتي :
- تنسيق الأنشطة الثقافية التي تنظمها الهياكل المتكاملة بالمركز في مجالات التاريخ وعلم المتاحف والفنون التقليدية والفنون الجميلة والعمران تنظيم المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي بشكل مستمر أو مؤقت و / أو ايواءها، جمع الوثائق المتخصصة، لاسيما في مجالات الفنون والتاريخ وعلم الآثار مما له علاقة بموقع قصبة الجزائر المصنف أو اقتناءها ووضعها تحت تصرف الجمهور، توفير الاطار الملائم للباحثين ورجال الفن والثقافة والجمهور المعني للتبادل والتلاقي والاتصال، قصد تشجيع روح الابداع والبحث والتجديد، المشاركة في نشر الفنون وتعميمها وتوعية الجمهور الواسع بكل الوسائل لحماية التراث الثقافي
- السهر بصورة دائمة على حفظ المعلم وصيانته وترميمه وأمنه، إعداد اتفاقيات، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تتعلق باستغلال المحلات الموضوعة تحت تصرف الهيئات أو المستعملين الآخرين للمعلم والسهر على تطبيقها تطبيقا صارما.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بلجنة تنسيق.
المادة 5
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالسكن
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والأماكن التاريخية
- المدير العام للوكالة الوطنية للسياحة، المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية والسياحة
- مدير الفنون الجميلة مدير المركز الوطني للابحاث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية ممثل والي ولاية الجزائر
- ممثل لرئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يوجد فيها المركز ممثلين ( 2 ) لحركة الجمعيات المكلفة بالحفاظ على معلم قصبة الجزائر المصنف. . يشارك مدير المركز والعون المحاسب في جلسات مجلس التوجيه مشاركة استشارية، ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في أعماله نظرا لكفاءته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-232 (ج.ر عدد 49 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- مدير المركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية، (الباقي بدون تغيير)".
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
المحاور الكبرى للبرنامج السنوي والمتعدد السنوات الخاص بأعمال المركز وحصائلها، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات وضعية علاقات المركز بالهيئات الدولية
- اكتساب ممتلكات وايجار العقارات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- أية قضية يعرضها عليه المدير.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه أو من مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وباقتراح السلطات التي يخضعون لها.
تنتهي مهام الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
اذا انقطعت مهمة أحد الأعضاء يجري تعويضه حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء المهمة الجارية.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه قانونا الا بحضور ثلثي ( 2/3) أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال ثمانية
(8 ) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتتخذ توصيات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . :
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ترسل المداولات خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع الى الوزير الوصي للموافقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من إرسالها الا اذا أبلغ المجلس بمعارضة صريحة خلال هذه المهلة.
المادة 13
فتح المادةيتولى أمانة مجلس التوجيه مدير المركز.
القسم الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير ادارة المركز ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه، فهو الأمر بصرف ميزانية المركز والملتزم بالانفاق في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.
وفي هذا الصدد، يتولى ما يأتي :
تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ضمان التسيير الاداري والتقني والمالي في المركز
- اقتراج برامج الأعمال والسهر على انجازها،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ضبط النظام الداخلي عقب مداولة مجلس التوجيه بشأنه،
- اقتراح مشروع الميزانية إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وضمان تنفيذ مقرراته
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى الوزارة الوصية عقب موافقة مجلس التوجيه عليه. 10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير رؤساء أقسام ومصالح ولجنة تنسيق.
المادة 17
فتح المادةتتكون لجنة التنسيق من :
- المدير، رئيسا،
- العون المحاسب
- رؤساء الأقسام والمصالح التابعة للمركز،
- ممثلي الهيئات أو المستعملين الآخرين للمركز.
المادة 18
فتح المادةتبدي لجنة التنسيق رأيها في كل المسائل المتعلقة بما يأتي :
- برمجة الأنشطة والتظاهرات الثقافية تسيير المساحات المشتركة وصيانتها،
- أمن المباني وصيانتها،
- الأنشطة التجارية الممارسة في المركز.
تجتمع لجنة التنسيق مرة في الشهر بناء على استدعاء من المدير.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتبدأ السنة المالية الخاصة بالمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 الايرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة
- إعانات الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية
- الهبات والوصايا
- الإيرادات الناتجة عن أنشطة المركز. 2 النفقات :
نفقات التسيير
- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المالي الخاص بالمؤسسات ذات الطابع الاداري. ويسند مسك الحسابات وتداول الأموال الى عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيقدم الحساب الاداري وحساب.
التسيير اللذان يعدهما على التوالي الأمر بالصرف والعون المحاسب في المركز الى مجلس التوجيه للمصادقة عليهما، والى السلطات المعنية للموافقة عليهما طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي عن النشاط في السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-232
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-282 المؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : "المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه مما يأتي : - الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-232
مرسوم تنفيذي رقم 07-232 مؤرخ في 15 رجب ع ام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-282 الم ؤرّخ في 9 جم ادى الثاني ة عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.