قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم مهمته الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 ( الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة الأشغال والأعمال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة زيادة على مهمته الرئيسية، كما يأتي :
أولا في مجال الطباعة :
وضع على فيلم المخطوطات والوثائق
- استخراج اللوحات بعد عمليات التحميض
- طبع كل الوثائق 2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- أشغال الطي والتجميع والتمسيك،
- أشغال التركيب الضوئي.
ثانيا - في المجال السمعي البصري :
التسجيلات الصوتية و / أو بالفيديو،
- نقل الأشرطة المغناطيسية إلى أشرطة سمعية
- نقل أشرطة الفيديو أشغال استنساخ الأشرطة السمعية وأشرطة الفيديو.
ثالثا - في مجال الإعلام الآلي :
إعداد قوائم إنجاز الدلائل المنهجية والبرامج
- أشغال التوثيق وخزن الوثائق تسيير المخزونات والتموينات وحظائر السيارات والعقارات
- بطاقية دفع الأجور والمحاسبة العامة المحافظة على مختلف المعلومات في اسطوانات متجانسة،
- البطاقية الإحصائية.
المادة 2
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز الخدمات إلى مدير المؤسسة المخول وحده استلام الطلبيات والأمر بالتنفيذ.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993.
أحمد جبار وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.