مرسوم تنفيذي رقم 94-436 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات مراقبتها . السائلة واستغلالها، وكيفيات 12
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
" يحدد هذا المرسوم كيفيات تعريف الشركات الأجنبية ومراقبتها في إطار الاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي:
يجب على المؤسسات الأجنبية أن تطلع الوزير المكلف بالمحروقات، قبل الموافقة على أي عقد للاشتراك، على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعناصر المميزة للمراقبة الخاصة بها.
كما يجب عليها أن تخبره، بعد الموافقة على العقد، بالتعديلات التي تطرأ على العناصر المميزة لهذه المراقبة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
" تعتبر العناصر الآتية عناصر مميزة لمراقبة المؤسسة المشتركة حسب مفهوم المادة 29 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه:
1 - الاتفاقات أو العقود التي تربط الشركات الأجنبية ......
( الباقي بدون تغيير )
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
" في حالة ما إذا طرأت خلال صلاحية الشراكة تدابير أو عمليات من شأنها المساس بالعناصر المميزة للمراقبة المذكورة في المادة 3 أعلاه وكان من آثارها اكتساب أشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين سلطة قاطعة في إدارة الشريك أو في تسييره يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يبلغ الشريك الأجنبي خلال ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ تلقي المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بأن هذه التدابير أو العمليات المذكورة تتنافي والحفاظ على العقود المبرمة مع المؤسسة الوطنية.
وإذا ما احتفظ بهذه العمليات أو التدابير التي يعتقد أنها تتنافى ومواصلة أعمال الشركة الأجنبية في الجزائر، يمكن وضع حد للشراكة بالوسائل القانونية مع حماية مصالح الطرفين وحقوقهما وفقا للتشريع المعمول به ولبنود عقد الشراكة ".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي :
" لا يحق في اطار الشراكة إلا للشركات التي يملك فيها الشريك الأجنبي أغلبية الأسهم ملكا مباشرا أو غير مباشر مدعمة بحق التصويت، أن تحوز أو تقتني عن طريق التنازل كل أو بعض مصالح هذا الشريك الأجنبي في الشراكة مع المؤسسة الوطنية.
يعلم الشريك الأجنبي المؤسسة الوطنية الشريكة قبل إتمام التنازل المعتزم القيام به.
يجب أن يتم التنازل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما المادة 26 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
يتطلب أي تنازل عن مصالح الشريك الأجنبي في الشراكة لفائدة أشخاص طبيعين أو معنويين غير الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة موافقة المؤسسة الوطنية موافقة قبلية ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي:
" تمارس المؤسسة الوطنية الشريكة حق الشفعة بناء على ترخيص الوزير المكلف بالمحروقات.
وإذا لم تمارس المؤسسة الوطنية حق الشفعة يمكن القيام بما يأتي :
- إما تنازل الطرف الأجنبي عن مصالحه، طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، في حالة قبول المؤسسة الوطنية المتنازل له المقترح.
وإما فسخ عقد الشراكة في حالة التنافي وحماية مصالح الشريك الأجنبي كما تنص على ذلك المادة 4 أعلاه " .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-158
- يتمّم مرسوم رقم 87-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.