مرسوم تنفيذي رقم 92-12 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 انماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية
الباب الاول — التسمية - - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية ১৯ وتدعى في صلب النص " الوكالة " .
المادة 2
فتح المادةتهدف الوكالة الى الحفاظ على مجمل النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية والفنية وترقيتها وتنشيطها وتوجيهها وتطويرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تهدف الوكالة إلى الحفاظ على الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها وترقيتها .
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة. كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري في حياتها الاجتماعية، للوكالة أملاك خاصة وميزانية مستقلة ، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال".
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. 1 المادة 4 : يوجد مقر الوكالة في الجزائر العاصمة.
ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الوكالة في تنظيم حماية التراث الوطني الخاص بالصناعات التقليدية والسهر على ازدهار جميع النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية المتعلقة بها وتطوير ذلك، وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يلي :
اقتراح كل التدابير اللازمة التي من شأنها ترقية وتطوير النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية وتنفيذ ذلك، الاعتناء باهتمامات الحرفيين بوضع احصاء للعراقيل والصعوبات التي تتعرض للقطاع وابلاغ السلطات والهيئات المعنية السهر على ترقية النشاطات المتعلقة بالصناعات التقليدية عن طريق تنظيم معارض ومسابقات موجهة الى تشجيع احسن عمل فني وتطوير روح الابداع
- اقتراح العناصر الأساسية لتحديد ساسية تموين الصناعة التقليدية بالمواد الأولية والنصف المصنعة والعتاد والادوات وقطع الغيار والسهر على تنفيذها،
- التموين المباشر للحرفيين العاملين بالنزل والمؤسسات التقليدية التي تقدم طلبا بذلك وضمان تسويق منتوجاتهم بما في ذلك التصدير في اطار عقود اداء الخدمات المبرمة لهذا الغرض
- المساهمة في وضع ساسية تسويق منتوجات الصناعات التقليدية خاصة عن طريق تنظيم شبكات التوزيع وحملات الترقية بتقديم اشهار لهذه المنتوجات القيام بدراسة السوق والبحث عن أسواق خارجية ودعم عمليات التصدير وتنظيم ذلك تنشيط التبادل مع المؤسسات والهيئات الخارجية وتطوير ذلك في اطار التعاون الدولي
- اقتراح القيام بجميع التدابير المتعلقة بالترقية الاجتماعية المهنية للحرفيين والمشاركة في ذلك،
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تحديد حاجيات القطاع فيما يخص التكوين المهني، والسهر على السير الحسن لتكوين الحرفيين المهرة والاصناف المهنية الأخرى الخاصة بالقطاع
- تنشيط مراكز التكوين والانتاج في ميدان الصناعات التقليدية الحرفية وتسييرها، لاسيما عن طريق تطوير اعمال البحث اقتراع كل أعمال البحث واعادة التكوين واعادة الاعتبار للتراث التقليدي الحرفي وحمايته وتنفيذ ذلك،
- تحديد المقاييس التقنية اللازمة لمراقبة اصالة منتوجات الصناعات التقليدية ومنح الصفة النوعية لذلك،
- تنظيم احصاء النشاطات المتعلقة بالصناعة التقليدية بمشاركة الغرفة الوطنية للحرف لغرض التحليل والدراسة الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية
- وضع بنك للمعطيات والقيام بتسييره في مجال الطرق والتقنيات الحديثة الممكن استعمالها في الصناعة التقليدية وذلك قصد مساعدة الحرفيين وتقديم الارشادات لهم في كل ما يتعلق بتقنيات وتكنولوجية الصناعة التقليدية
- المشاركة في اعداد التدابير ذات الطابع التنظيمي التي تسير نشاطات الصناعات التقليدية الحرفية والسهر على تنفيذها، اقتناء كل براءة اختراع وطريقة ونموذج مطابق لهدفها، واستغلال ذلك أو إيداعه اقتراح تدابير تشجيعية تهدف الى حفز مساهمة الصناعات التقليدية في النشاطات الاقتصادية للبلاد،
- ترقية استعمال المواد الأولية المحلية من أجل ضمان اكبر ادماج للنشاطات التقليدية في التنمية الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تكلّف الوكالة في إطار الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالمهام الآتية :
القيام بدراسات للأسواق في مجال الصناعة التقليدية والفنية، تنظيم و / أو المشاركة في كل لقاءات وتظاهرات الصناعة التقليدية بالجزائر وبالخارج مثل المعارض والصالونات والملتقيات والأيام الدراسية والبعثات التجارية الهادفة إلى ترقية منتوجات الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها،
- المساهمة في تحديد الشروط التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية والفنية نشر و/أو اقتناء كل المطبوعات والمنشورات والدعائم الترقوية المتعلقة بالصناعة التقليدية والفنية، مساعدة وتوجيه الحرفيين حول كل ما له علاقة بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة للصناعة التقليدية، 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- تمويل الحرفيين الذين ينشطون بالبيت والمؤسسات الحرفية التي تعبر عن حاجتها مع ضمان تسويق منتوجاتهم وكذا التصدير في إطار عقود تقديم خدمات تبرم لهذا الغرض،
- إقامة علاقات تقنية ومهنية أو تجارية مع هيئات أجنبية والمحافظة عليها".
المادة 6
فتح المادةتجهز الوكالة لتحقيق أهدافها ومهامها، بالوسائل التالية :.
المندوبيات الجهوية ملحقات تنشيط العمل في المنزل مراكز تجريبية جهوية للتكوين والانتاج التجريبي هياكل التموين والتسويق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يمكن أن تجهز الوكالة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها بمندوبيات جهوية وهيئات تموين وتسويق طبقا للتنظيم المعمول به".
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير الوكالة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام.
وتضم الوكالة أيضا لجنة فنية وتقنية. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7: يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام".
المادة 8
فتح المادةيصادق مجلس الادارة على التنظيم الداخلي للوكالة بناء على اقتراح من المدير العام وتوافق عليه السلطة الوصية.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية، رئيسا.
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني
- ممثل الديوان الوطني الجزائري للسياحة ممثل الهيئة المكلفة بالثقافة
- حرفيين ( 2 ) تعينهما الغرفة الوطنية للحرف ممثلين ( 2 ) ينتخبان من موظفي الوكالة أربعة ( 4 ) اشخاص لاعتبارهم الشخصي يعينهم الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتشكل مجلس إدارة الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية ، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، حرفي واحد (1) تعينه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- ممثل واحد (1) منتخب من بين مستخدمي الوكالة،
- شخصين (2) باعتبارهما الشخصي يعينهما الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ، لكفاءاتهما في المجال.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من الوزير أو من السلطة المعنية".
المادة 10
فتح المادةمهمة القائم بأعمال الادارة مجانية، غير ان القائمين بأعمال الادارة يمكنهم أن يتقاضوا التعويضات على أساس سلم يحدد عن طريق النظام الداخلي.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الاقل باستدعاء من رئيس المجلس.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو باقتراح من ثلثي ( 2/3 ) الاعضاء يشارك المدير العام للوكالة في اشغال مجلس الادارة بصفة استشارية ويتولي امانة المجلس.
المادة 12
فتح المادةيكلف رئيس مجلس الادارة بارسال استدعاء يحدد فيه جدول الاعمال الى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الجلسات غير العادية دون أن تكون أقل من ثمانية ( 08 ) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان ويداول الهيئة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين تتخذ مداولات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومسجل ويوقعه الرئيس والمدير العام.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى جميع أعضاء مجلس الادارة والى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ المداولات.
المادة 15
فتح المادةيدوال مجلس الادارة للوكالة على الخصوص فيما يلي :
المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، مشروع الميزانية وحسابات الوكالة مشاريع مخططات تنمية الوكالة قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع الاقتناء والتنازل وتبادل الأملاك والمحلات في اطار التنظيم المعمول المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة 17
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة بمساعدة مدير عام مساعد ومديرين يعينون بقرار من الوزير الملكف بالصناعات التقليدية، تسيير الوكالة طبقا لتوصيات وتوجيهات السلطة الوصية وفي حدود احترام صلاحيات مجلس الادارة، ويكلف بهذه الصفة، بما يلي :
يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الوكالة ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ينجز الدراسات والاعمال التي يسطرها مجلس الادارة
- يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به
- يسهر على حماية أملاك الوكالة والحفاظ عليها.
المادة 18
فتح المادةيخضع النظام الداخلي للوكالة لمصادقة السلطة الوصية مسبقا قبل تنفيذه.
الفصل الثالث — اللجنة الفنية والتقنية
المادة 19
فتح المادةتتكون اللجنة الفنية والتقنية المذكورة في المادة 7 أعلاه، من :
المدير العام للوكالة، رئيسا
- محافظ المتحف للفنون والتقاليد الشعبية مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة
- ممثل الديوان الوطني للسياحة باحث من المركز الوطني للدراسات التاريخية
- المدير العام لمركز الدراسات والابحاث في المهن والمؤهلات ممثل السلطة المكلفة بالثقافة
- أساتذين ( 2 ) حرفيين يختاران على اساس القيام باعداد واقتراح برنامج الابحاث في الوكالة فيما يخص اعادة الاعتبار لتراث الصناعة التقليدية وحمايته ومتابعة انجاز ذلك دراسة مقاييس اصالة المنتوجات والادلاء برأيها في ذلك، المشاركة في تحديد شروط لاعطاء رخصة النوعية اقتراح مقاييس الاحراز على درجة استاذ حرفي والحرفيين المتفوقين وكذلك اختيارات المسابقات والامتحانات التابعة لها، القيام باعداد واقتراح مخطط ادماج الصناعة التقليدية وتطويرها بمشاركة وطيدة مع قطاعي السياحة والثقافة، انجاز سياسة التكوين المهني والعالي واقتراحها لتطوير المؤهلات والمساهمة في ميلاد صناعة تقليدية فنينة معترف بها، الادلاء بالآراء في كل ما يتعلق بموضوعها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
المادة 21
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للوكالة كيفيات عمل اللجنة الفنية والتقنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الاموال التأسيسية الخاصة بالوكالة بقرار.
المادة 23
فتح المادةتحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على عاتق الوكالة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم".
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 كفاءتهما من الغرفة الوطنية للحرف أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه.
ويمكن توسيع هذه اللجنة عند الحاجة الى رجال الفن.
المادة 20
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة الفنية والتقنية فيما يلي :
ويتم مسك المحاسبة وتداول أموال طبقا للتنظيم المعمول به. *
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
المادة 25
فتح المادةتفتح السنة المالية في أول يناير وتفقل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي :
1 - في مجال الايرادات :
ناتج المبيعات الاعانات المالية من الدولة والجماعات المحلية القروض المتحصل عليها في اطار التشريع المعمول به عائدات الدراسات والمنشورات والخدمات المقدمة من الوكالة لصالح الغير المداخيل الآتية من أملاك الوكالة الهبات والوصايا
- كل مدخول مرتبط بنشاطاتها، 2 في مجال النفقات :
المشتريات من الحرفيين نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة أملاك الوكالة نفقات الاستثمار.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 27
فتح المادةيخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للوكالة، بعد مداولة مجلس الادارة المصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة | بها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 28
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س1992 سنة سيد احمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في الباب الثاني، فصل ثالث عنوانه ''اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة''، ويتضمن مواد 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2، و 18 مكرر 3، وتحرر كما يأتي
المادة 18 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في الباب الثاني، فصل ثالث عنوانه ''اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة''، ويتضمن مواد 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2، و 18 مكرر 3، وتحرر كما يأتي
المادة 18 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-137 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في الباب الثاني، فصل ثالث عنوانه ''اللجنة التقنية لتسليم علامات النوعية والأصالة''، ويتضمن مواد 18 مكرر و 18 مكرر 1 و 18 مكرر 2، و 18 مكرر 3، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-137
« تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''الماد ة 26 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : تهدف الوكالة إلى الحفاظ على الصناعة التقليدية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-313
« تلغى أحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد كيفيات تسليم علامات النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية "صناعة تقليدية جزائرية" و"صناعة تقليدية جزائرية منتوج منطقة"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يحدد مستويات علامة النوعية والأصالة لمنتوجات الصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-137
مرسوم تنفيذي رقم 24-137 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-313
مرسوم تنفيذي رقم 04-313 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق الوطنية للصناعة التقليدية. 9 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم 9 يناير سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-390
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.