مرسوم تنفيذي رقم 93-66 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — واجبات المستفيد

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — حقوق المستفيد

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-170 (ج.ر عدد 34 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-118

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 95-73 المؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 و المذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-118

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-114

    مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-50

    مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق البطاطا بعنوان محصول 1994/1995 . . . . . 28 19 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بضمان أسعار بذور 29

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-170

    مرسوم تنفيذي رقم 95-170 مؤرخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي، وتخصيصها، وآليات ذلك. . . . . 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-204

    مرسوم تنفيذي رقم 94-204 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 14 يونيو الطماطم الصناعية عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 10 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 11 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد 1992 والمتعلق بضمان أسعار التبغ . 13 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 14 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد سنة 1993 والمتضمن ضمان أسعار 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-203

    مرسوم تنفيذي رقم 94-203 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار الحبوب الزيتية عند الإنتاج

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-202

    مرسوم تنفيذي رقم 94-202 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة الخام في شكل أوراق عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-201

    مرسوم تنفيذي رقم 94-201 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار القطن عند الإنتاج

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-200

    مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-199

    مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-138

    مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-137

    مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-135

    مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-134

    مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.