مرسوم تنفيذي رقم 93-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يحدد كيفيات تقدير الاعانات التي يمنحها صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات الاعانات المنصوص عليها بمقتضى حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 "صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الزراعي" الذي احدثته المادة 84 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المذكور أعلاه وتخصيصها وآليات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-067 في المحررات الحسابية لأمين الخزينة الرئيسي.
والأمر بصرف هذا الحساب هو وزير الفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب 302-067 ما يأتي :
1 ) في الايرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الاعانات التي تحدد عن طريق التشريع
2 ) في النفقات :
- الاعانات المخصصة لتأمين الأسعار الدنيا التي تضمنها الدولة للمنتجين الزراعيين. 9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- الامانات التي تقدم بعنوان منح علاوات تدعى علاوات حافز على رفع المردود.
الاعانات التي تقدم بعنوان تمويل مخزونات تأمين القمح
المادة 4
فتح المادةيتولى تنفيذ ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي لحساب الدولة كل متعامل اقتصادي يقوم بجمع المنتجات المعنية أو خزنها أو تحويلها على أساس دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم والذي يربط ادارة وزارة الفلاحة بالمتعاملين المعنيين.
تحدد قائمة المتعاملين المؤهلين للاستفادة من احكام هذا المرسوم في قرار لوزير الفلاحة.
المادة 5
فتح المادةيجمع المنتجات موضوع ضمانات الاسعار المتعامل الاقتصادي الموقع على دفتر الشروط من عند المستثمرات الزراعية وتعاونيات الانتاج أو الوحدات التابعة لها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المنتجات المحصلة سالمة صريحة قابلة للتسويق وتتوفر فيها المواصفات التقنية المحددة بقرار من وزير الفلاحة والوزير المكلف بالتجارة واذا وقع نزاع في جودة المنتوجات يلجأ الى تحاليل المصالح والهيئات المخولة في مجال مراقبة جودة السلع والخدمات.
المادة 7
فتح المادةيتم دفع الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الذين يتولون جمع المنتجات أو خزنها أو تحويلها، المعنية بضمان الأسعار : على أساس المعطيات الطبيعية والمالية وفقا للطلبين من النموذجين "أ" و "ب" الملحقين بهذا المرسوم.
يجب أن يحفظ المتعامل الوثائق الثبوتية ويقدمها لدى كل عملية مراقبة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تمنح تسبيقات بعنوان اعانات على أساس المعطيات التقديرية المبلغة لوزارة الفلاحة بعد الاطلاع على طلب التنسيق من " النموذج أ "
الملحق بهذا المرسوم والذي يؤشره مدير المصالح الفلاحية في الولاية ومفتش الضرائب المختص اقليميا يجب تسوية هذه التسبيقات يوم 30 من الشهر الذي يلي اقفال الثلاثي المقصود على الأكثر، استنادا الى الطلب من " النموذج ب " الملحق بهذا المرسوم مصحوبا بالوثائق الثبوتية و مرسلا من المتعامل المعني الى وزارة الفلاحة.
واذا لم ترسل هذه الوثائق فان اعانات ضمان الأسعار تعلق، وتتخذ وزارة الفلاحة التدابير الضرورية لكي يقوم من سبق من المستفيدين أن تسلم تسبيقات بتسوية وضعيته.
المادة 9
فتح المادةتتم عمليات الدفع على أساس مقرر اعانة من الصندوق يتخذه الآمر بالصرف، وهذا المقرر المصحوب، حسب الحالة بالطلب من النموذج " أ " أو "ب" يشكل الوثيقة الثبوتية للانفاق.
المادة 10
فتح المادةتكون موارد الحساب ونفقاته موضوع جدول تقديري تعده وزارة الفلاحة. ويشترك وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة في الموافقة على الجدول التقديري.
يقوم المحاسب المكلف بتبليغ بيان حسابي ثلاثي الى وزارتي الفلاحة والاقتصاد يبرز فيه الموارد حسب أعيانها والنفقات حسب كل منتوج من صندوق ضمان الأسعار .
المادة 11
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1993.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 .
بلعيد عبد السلام 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه الديمقراطية الشعبية تخصيصات صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي طلب تسبيق اسم أو صفة المتعامل أو الهيئة الملتمسة.
العنوان ورقم الهاتف.
رقم الحساب المصرفي أو الخزيني أو البريدي.
التوطين.
طلب يخص الفترة من تعيين المنتوج نوع الاعانة المطلوبة الكميات المطلوب اعانتها السعر الأدنى المضمون عند الانتاج العلاوة الحافزة على رفع المردود تمويل مخزونات تأمين القموح المجموع العام يضبط هذا الطلب بالمبلغ الآتي ( المبلغ بالحروف ) مشهود بصحة التصريح وصدقه النموذج " أ "
الى وحدة القياس.
مبلغ الاعانة حسب المجموع ( دج ( الكمية x مبلغ الوحدة ( دج ) الوحدة حرر ب .في.
اسم المسؤول عن المؤسسة أو الهيئة وصفته وختمه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تخصيصات صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي طلب التخصيص النهائي وتصفية التسبيقات المستلمة النموذج " ب "
اسم أو صفة المتعامل أو الهيئة الملتمسة.
العنوان ورقم الهاتف.
رقم الحساب المصرفي أو الخزيني أو البريدي.
التوطين.
طلب يخص الفترة من. الى تعيين المنتوج وحدة القياس.
الكميات المطلوب اعانتها مبلغ الاعانة حسب المجموع ( دج ( الكمية x مبلغ نوع الاعانة المطلوبة الوحدة ( دج ) الوحدة السعر الأدنى المضمون عند الانتاج العلاوة الحافزة على رفع المردود تمويل مخزونات تأمين القموح المجموع العام مبلغ التسبيقات المستلمة حساب التفاصيل المطلوب تحويله أو اعادة دفعه يضبط هذا الطلب بالمبلغ الآتي ( المبلغ بالحروف ) .في.
مشهود بصحة التصريح وصدقه اسم المسؤول عن المؤسسة أو الهيئة وصفته وختمه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دفتر الشروط المتعلق بتنفيذ ضمان الأسعار عند الانتاج
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتكلف وزارة الفلاحة ............ المتعامل الاقتصادي الذي يتصرف في اطار هدفها والمسمى في صلب النص " المستفيد " بجمع المنتوجات المحددة في الملحق رقم 1 وخزنها أو تحويلها بعنوان الموسم الحالي وفقا لشروط دفتر الشروط هذا.
المادة 2
فتح المادةلا تعترف وزارة الفلاحة لأي مستفيد بأي مقصود عليه بمقتضى دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةيستخدم دفتر الشروط هذا المستفيد بالنسبة الى الموسم الزراعي الراهن في ويكون هذا الالتزام قابلا للتجديد بتمديد العمل ضمنيا .
الفصل الثاني — واجبات المستفيد
المادة 4
فتح المادةيلتزم المستفيد باحترام التنظيم التقني المطبق على المنتوجات المعنية ولاسيما : "ايرس الصحة النباتية والجودة والواجبات التي من هذا الدفتر للشروط على عاتقه.
المادة 5
فتح المادةيلتزم المستفيد بعقد اتفاقيات مع المنتجين والتعاونيات أو الاتحادات التابعة لها لضمان جمع المنتوجات موضوع هذا الدفتر، وذلك حسب مخططات تضبط باتفاق مشترك.
المادة 6
فتح المادةيلتزم المستفيد بتطبيق الأسعار عند الانتاج واعادة بيع المنتوجات المعنية بالأسعار المحددة لها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيلتزم المستفيد بجمع المنتوجات المعنية عندما لا تكون السوق ملائمة للمزارعين الشركاء في العقد الذي يربطهم به. / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه
المادة 8
فتح المادةيلتزم المستفيد بارسال عن مدى تنفيذ التزاماته الناجمة عن دفتر الشروط الى وزارة الفلاحة وباعطاء معلومات الى شبكة اعلام صادرة عن مصالح وزارة الفلاحة.
الفصل الثالث — حقوق المستفيد
المادة 9
فتح المادةيكون مقابل الواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى دفتر الشروط هذا، حق في مكافأة تناسب الأعمال المنجزة فعلا، ويكون ذلك وفقا للكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المورخ في أول مارس سنة 1993.
المادة 10
فتح المادةيكون للمستفيد بعنوان اعانات صندوق ضمان الاسعار عند الانتاج الفلاحي حق في تسبيقات حسب الشروط والكيفيات المحددة في المرسوم رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة .1993
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةتتأكد وزارة الفلاحة من مدى التزام المستفيد بالواجبات الملقاة على عاتقه على النحو الذي ينص عليه دفتر الشروط هذا.
المادة 12
فتح المادةينجر عن عدم احترام المستفيد واجباته الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا تعليق دفع الاعانات بقوة القانون له.
ويمكن وزارة الفلاحة الغاء دفتر الشروط في حالة استمرار المستفيد في عدم الالتزام بواجباته دون عذر وجيه ثابت قانونا.
المادة 13
فتح المادةيبدا العمل بهذا الدفتر للشروط الذي يوقعه قانونا المسؤول المخول عن المستفيد ابتداء من تاريخ توقيعه. 9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-170 (ج.ر عدد 34 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرّر : يتمّ التكفّل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة.
يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية والفلاحة، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 95-73 المؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 و المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118
مرسوم تنفيذي رقم 2000-118 مؤرخ في 26 صفر عام حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الفلاحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-114
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-50
مرسوم تنفيذي رقم 96-50 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج بعنوان الموسم الفلاحي 1994 1995
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق البطاطا بعنوان محصول 1994/1995 . . . . . 28 19 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بضمان أسعار بذور 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-170
مرسوم تنفيذي رقم 95-170 مؤرخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي، وتخصيصها، وآليات ذلك. . . . . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-204
مرسوم تنفيذي رقم 94-204 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-138 المؤرخ في 14 يونيو الطماطم الصناعية عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 10 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 11 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد 1992 والمتعلق بضمان أسعار التبغ . 13 13 يوليو سنة 1994، يتضمن ضمان 14 13 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد سنة 1993 والمتضمن ضمان أسعار 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-203
مرسوم تنفيذي رقم 94-203 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار الحبوب الزيتية عند الإنتاج
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-202
مرسوم تنفيذي رقم 94-202 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-16 المؤرخ في 9 يناير سنة الخام في شكل أوراق عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-201
مرسوم تنفيذي رقم 94-201 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار القطن عند الإنتاج
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-200
مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-199
مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-138
مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-137
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-135
مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-134
مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.