قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتعلق بالكيفيات التي يتبعها البنك الجزائري للتنمية في تنفيذ عمليات التجهيز العمومي. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 171 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، يحدد هذا القرار كيفيات تنفيذ البنك الجزائري للتنمية لعمليات التجهيز العمومي التي تستفيد تمويلا خارجيا.
المادة 2
فتح المادةينفذ البنك الجزائري للتنمية هذه العمليات طبقا لأحكام المواد من 15 الى 20 و 22 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبين محاسبة البنك الجزائري للتنمية، بعنوان العمليات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، ما يأتي :
في مجال عمليات التجهيز المقيدة :
مبلغ رخص البرنامج الالتزامات المنفذة وتعديلاتها المتعاقبة الأرصدة المتوفرة من جراء رخص البرنامج.
ب في مجال الإيرادات :
- التكفل بأوامر الإيرادات التحصيلات المنجزة
- البقايا الواجب تحصيلها.
ج في مجال النفقات :
- اعتمادات الدفع المخصصة
- المدفوعات دون أمر سابق بالصرف للمصاريف طبقا لأحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993،
- رصيد اعتمادات المدفوعات.
المادة 4
فتح المادةتدرج في كتابات الخزينة المركزية النفقات والايرادات التي ينجزها البنك الجزائري للتنمية في اطار أحكام المادة الأولى من هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يوضع تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية مبلغ مالي احتياطي لانجاز العمليات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيقدم البنك الجزائري للتنمية الى الخزينة المركزية طلبات تسبيق الاموال بغية وضع المبلغ المالي الاحتياطي السابق ذكره تحت تصرفه.
المادة 7
فتح المادةيجب ألا يتعدى المبلغ المذكور في المادة 5 أعلاه في بداية تسييره ( 2/12 ) من اعتمادات الدفع في التسيير السابق.
المادة 8
فتح المادةفور وضع اعتمادات الدفع، يضع البنك الجزائري للتنمية تحت تصرف الخزينة المركزية قائمة اعتمادات الدفع السنوية التي يبلغها له المجلس الوطني للتخطيط وأسند له تسييرها.
المادة 9
فتح المادةيقدم البنك الجزائري للتنمية، على أساس رزنامة سنوية للنفقات، طلبات التسبيقات التي لا يمكنها أن تتعدى مبلغ اعتمادات الدفع السنوية المنصوص عليها في القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيثبت البنك الجزائري للتنمية النفقات للخزينة المركزية والنفقات التي أنجزها مستظهرا بثلاث نسخ عن حالة المدفوعات الشهرية التي تمت بعنوان الشهر المعني وذلك في العاشر من الشهر الموالي على الأكثر، ويجب أن تبين هذه الوضعية المالية حسب كل أمر بالصرف ما يأتي :
- اعتمادات الدفع حسب كل باب النفقات المنجزة حسب كل عملية بعنوان الشهر المعني،
- النفقات السابقة
- النفقات الاجمالية
- رصيد اعتمادات الدفع المتوفرة.
المادة 11
فتح المادةيرسل أمين الخزينة المركزي الوضعيات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بمجرد تسلمها إلى الوزير المنتدب للخزينة قصد إصدار أمر بالتسوية.
وتعفى هذه الوضعيات من تأشيرة المراقب المالي طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها .
المادة 12
فتح المادةتقيد النفقات التي ينجزها البنك الجزائري للتنمية، بعنوان هذا القرار، في الحساب رقم 202-003 " نفقات التجهيز العمومي التي ينجزها البنك الجزائري للتنمية " المفتوح في كتابات الخزينة المركزية.
المادة 13
فتح المادةتقيد التسبيقات التي تقدمها الخزينة المركزية للبنك الجزائري للتنمية في إطار هذا القرار في الحساب رقم 212-003 " المدفوعات الواجب تقييدها لحساب نفقات التجهيز التي ينفذها البنك الجزائري للتنمية " المفتوح في كتابات الخزينة المركزية.
المادة 14
فتح المادةيقدم البنك الجزائري للتنمية عند قفل التسيير إلى الخزينة المركزية، كشفا موجزا يشتمل على ما يأتي :
- التسبيقات المستلمة النفقات المنجزة رصيد التسبيقات.
المادة 15
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرد رصيد التسبيقات الواردة في الكشف الموجز والمذكور في المادة 14 من هذا القرار إلى الخزينة المركزية.
المادة 16
فتح المادةيتم تحصيل أوامر الإيرادات الصادرة من الأمرين بالصرف، بعنوان العمليات المقررة القابلة للدفع، لدى البنك الجزائري للتنمية بواسطة هذا البنك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيكون رد الايرادات التي يحصلها البنك الجزائري للتنمية، في اطار المادة 16 أعلاه، إلى الخزينة المركزية كل ثلاثة أشهر مدعومة بكشف يبين أسماء الأطراف التي قامت بالدفع والمبالغ المحصلة.
وتقيد هذه الايرادات في الحساب رقم 201-007 المفتوح في كتابات الخزينة المركزية بناء على سند تحصيل يصدره الوزير المنتدب للخزينة.
المادة 18
فتح المادةعملا بالمادة 3 ومخالفة للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، تعفى من تأشيرة المراقب المالي العقود التي تتضمن الالتزام بالنفقات بعنوان عمليات التجهيز العمومي المسندة الى البنك الجزائري للتنمية.
المادة 19
فتح المادةيتعين على الأمرين بالصرف أن يعدوا استمارة الالتزام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، بغية مسك الالتزامات وإرسالها إلى البنك الجزائري للتنمية لأخذها في الحسبان.
المادة 20
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يقدم حساب التسيير الى مجلس المحاسبة في كل العمليات التي ينجزها في اطار المادة 171 من قانون المالية لسنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتحفظ الأوراق الإثباتية للنفقات والإيرادات لدى البنك الجزائري للتنمية المسؤول عما يأتي :
أ - تنفيذ العمليات المسندة إليه في إطار هذا القرار .
ب - مسك المحاسبة والحفاظ على الأوراق الإثباتية والوثائق المحاسبية.
المادة 22
فتح المادةيكلف المدير المركزي للخزينة والمدير العام للميزانية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية وأمين الخزينة المركزي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993.
الوزير المنتدب للخزينة الوزير المنتدب للميزانية أحمد بن بيتور علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.