ج.ر عدد 53 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100دج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300د: ج 550د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ج ج ب 50 – 3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 قانون رقم 90-32 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بالجمعيات. 1686 في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. 1690

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه قوانين قانون رقم 90-31 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام المادة 2 : تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق | المعمول بها ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون بالجمعيات. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 32 و 39 و 40 و 53 | 113 115 و 117 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

  • وبمقتضى - الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات وتنظيمها وعملها. على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح. . كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على الخصوص. ويجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة له. المادة 3 : تعتبر اتحادات الجمعيات واتحادياتها في مفهموم هذا القانون جمعيات. الباب الثاني تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها الفصل الاول تأسيس الجمعيات المادة 4 : يمكن جميع الاشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
  • أن تكون جنسيتهم جزائرية
  • أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
  • أن لا يكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني. المادة 5 : تعد الجمعية باطلة بقوة القانون في الحالتين الآتيتين : إذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام، أو الآداب العامة أو القوانين والتنظيمات المعمول بها. إذا لم تتوفر في الاعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة ( 4 ) من هذا القانون.

18 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1687 المادة 6 : تتكون الجمعية بحرية وإرادة أعضائها المؤسسين إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع 15 عضوا مؤسسا على الأقل وتصادق على القانون الاساسي وتعين مسؤولي هيئاتها القيادية. المادة 7 : تؤسس الجمعية قانونا بعد الاجراءات التالية :

  • إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون.
  • تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الاكثر من يوم إيداع الملف وبعد دراسة مطابقة لاحكام هذا القانون. القيام بشكليات الاشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية اعلامية واحدة على الاقل ذات توزيع وطني. المادة 8 : تخطر السلطة المختصة الغرفة الادارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 7 اعلاه إذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون وعلى الغرفة الادارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للاخطار. وإذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم وصل التسجيل. المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يشتمل على ما يأتي : قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئات الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 11 : تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها. المادة 12 : يمارس أعضاء الجمعية حقوقهم ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي حدود القانون الأساسي. المادة 13 : يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها القيادية ضمن قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون. المادة 14 : تنتخب الهيئات القيادية الجمعية ويجدد انتخابها وفق المبادىء الديمقراطية وحسب الآجال المحددة في القانون الأساسي. المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في عمل الجمعية ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. المادة 16 : تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذا القانون ويمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي :
  • أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة القيادية وتوقيعاتهم وحالاتهم المدنية ووظائفهم وعناوين | بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو مساكنهم، نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية. المادة 10 : يبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بايداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية :
  • والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الاقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة
  • وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بين الولايات. الجماعية.
  • تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية. تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها. تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليها قانونها الأساسي. المادة 17 : يجب على الجمعيات أن تعلم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي وجميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين (30) يوما الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

ك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1688 ولا يحتج على الغير بهذه التعديلات والتغيرات إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني. المادة 18 : يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، وكذا مصادر أموالها ووضعها المالي، بصفة منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم. المادة 19 : يمكن الجمعية أن تصدر وتوزع في إطار التشريع المعمول به نشريات و مجلات ووثائق إعلامية وكراسات لها علاقة بهدفها. يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها. المادة 20 : يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية. المادة 21 : يمكن الجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف المماثلة مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. لا يمكن أن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية. الفصل الثالث القوانين الأساسية للجمعيات المادة 22 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في الجمعية وتتكون من جميع الاعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت الواردة في القانون الأساسي للجمعية. المادة 23 : يجب أن تشتمل القوانين الأساسية للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتي :

  • هدف الجمعية وتسميتها أو مقرها، طريقة تنظيمها ومجال اختصاصها الاقليمي، حقوق أعضائها وواجباتهم وكذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
  • شروط انتساب الاعضاء وانسحابهم وشطبهم. وإقصائهم، وكيفيات ذلك، شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء
  • قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة وكيفيات ذلك، / العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه دور الجمعية العامة والهيئات القيادية بنمط سيرها، طريقة تعيين الهيئات القيادية وتجديدها وتحديد مدة عضويتها،
  • قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات القيادية قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها والموافقة عليها ورقابتها وكذلك الموافقة على حسابات الجمعية القواعد والاجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الاساسية، القواعد والاجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية. المادة 24 : تمنع الجمعيات من إدخال أي تمييز بين أعضائها في قوانينها الاساسية من شأنه أن يمس بحرياتهم الاساسية كما تمنع من ممارسة ذلك. المادة 25 : تكتسب صفة العضوية في إحدى الجمعيات بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط وتسلمه بيانا من الجمعية. الفصل الرابع الموارد والاملاك المادة 26 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي : اشتراكات أعضائها العائدات المرتبطة بأنشطتها، الهبات والوصايا الاعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية. المادة 27 : يمكن أن تكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم هذه العائدات في تحقيق الاهداف المحددة في القانون الاساسي والتشريع المعمول به. المادة 28 : يمنع على الجمعيات قبول الهبات والوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إلا إذا كانت هذه الاعباء أو الشروط لا تتعارض مع الاهداف المسطرة في القوانين الاساسية ومع أحكام هذا القانون. لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف المسطر في القانون الاساسي للجمعية ومن الضغوط التي قد تنجم عن ذلك.

18 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1689 المادة 29 : يمكن أن تكون للجمعيات عائدات أخرى زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون تأتي من جمع تبرعات علنية مرخص بها حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويتعين عليها أن تصرح للسلطة العمومية المختصة في نهاية جمع كل تبرع بحصيلته. المادة 30 : يمكن الجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية، أن تحصل من الدولة أو الولاية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة. واذا كانت الاعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام الجمعية وإذا كانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعة عمومية، كان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا، أن تتخذ كل التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود. المادة 35 : يمكن أن يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها الاساسي. المادة 36 : يمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، باتخاذ تدابير تحفظية أو بمصادرة أملاك الجمعية التي تتعرض للحل القضائي، دون المساس بالأحكام الاخرى الواردة في التشريع المعمول به. المادة 37 : يترتب على الحل الإرادي أو القضائي، المستفيدة الى اتفاق يعد مسبقا ويبين بدقة برامج النشاط | أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا لما جاء في القانون وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به. المادة 31 : تشكل استخدام الجمعية للاعانات والمساعدات والمساهمات في أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها الادارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة .. الباب الثالث تعليق الجمعية وحلها المادة 32 : يمكن الجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية وجميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير الأملاك دون المساس بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة القضائية المعنية بتلك العريضة بصرف النظر عن رأي طريق طعن آخر. المادة 33 يمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية. المادة 34 يعلن الحل الإرادي أعضاء الجمعية أو مندوبوهم المعنيون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي. الأساسي مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون. غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل، توقف أيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي النهائي. المادة 38 : خلافا لأحكام هذا القانون يحدد تنظيم وسير الجمعيات المؤهلة للعمل كأعوان للسلطات العمومية في ميدان تنظيم الاسعافات الشعبية وقت السلم أو الحرب عن طريق التنظيم. الباب الرابع أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية المادة 39 : الجمعية الأجنبية في مفهوم هذا القانون هي كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها يوجد مقرها في الخارج أو يكون مقرها داخل التراب الوطني ويسيرها أجانب كليا أو جزئيا. المادة 40 : يجدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الأجنبية وعملها مع مراعاة شرط الجنسية. ويخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا. المادة 41: لا يمكن أن يؤسس جمعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال اقامة الأجانب في الجزائر.

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 42 : يمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبية أو يسحبه منها، دون المساس بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا كانت هذه الجمعية تمارس أنشطة أخرى غير الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي أو كان نشاطها قد يمس، أو يمس فعلا ما يأتي. النظام التأسيسي القائم، . - سلامة التراب الوطني والوحدة الوطنية، ودين الدولة، واللغة الوطنية

  • النظام العام والآداب العامة. كما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه إذا رفضت الجمعية أن تقدم إلى السلطة المعنية الوثائق والمعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها وتمويلها وادارتها وتسييرها. المادة 43 : تشترط موافقة السلطة العمومية المعنية مسبقا تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه على أي تعديل في هدف الجمعية أو قانونها الأساسي في موقع مقرها وعلى أي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها. المادة 44 تتوقف الجمعية الأجنبية عن أي نشاط بمجرد تبليغها تعليق الاعتماد أو سحبه وتعد منحلة اذا وقع سحب اعتمادها. الباب الخامس احكام جزائية المادة 45 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (03) أشهر الى سنتين (02) وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في اطارها أو يسهل اجتماع أعضائها. المادة 46 : استعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى غير واردة في قانونها الأساسي خيانة للأمانة ويعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 47 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 دج و 5.000 دج كل من رفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون. الباب السادس احكام ختامية المادة 48 : لا يفرض على الجمعيات المكونة قانونا حتى تاريخ نشر هذا القانون أي التزام آخر ماعدا العمل لجعل قوانينها الأساسية تطابق أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991. المادة 49 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات. المادة 50 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق | 4 ديسمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد. قانون رقم 90-32 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمجلس المحاسبة وسيره. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 17 و 18 115 160 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع 41 الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

18 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1691

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-12 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1410 الموافق 15 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : مجلس المحاسبة هيئة وطنية مستقلة للرقابة المالية اللاحقة يعمل بتفويض من الدولة، طبقا لاحكام الدستور. تحدد أحكام هذا القانون تنظيمه وعمله ونتاج تحقيقاته . المادة 2 : تكون كافة أعمال ومداولات وقرارات مجلس المحاسبة باللغة العربية. ويجب على الاجهزة المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون أن تقدم وثائقها وحساباتها المجلس المحاسبة باللغة العربية. المادة 3 : تنحصر المهمة العامة لمجلس المحاسبة في القيام بالرقابة اللاحقة المالية الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية وكل هيئة تخضع لقواعد القانون الاداري والمحاسبة العمومية. المادة 4 : لا تخضع لاختصاص مجلس المحاسبة العمليات الخاصة بالاموال التي تتداولها طبقا للقانون المدني والقانون التجاري، المؤسسات العمومية الاقتصادية. المادة 5 : يمارس مجلس المحاسبة مراقبته اللاحقة على السنة المنصرمة معتمدا على الحسابات والسجلات والوثائق التي يمسكها بشكل نظامي كل من الأمرين بالصرف والمسيرين والمحاسبين العمومين. ويمكن أن يقوم أيضا بفحوص لاحقة على السنوات المالية السابقة دون أن يتعدى هذا الفحص عشر سنوات مالية متتالية. الفصل الثاني قواعد رقابة مجلس المحاسبة وأهدافها المادة 6 : تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة إلى التأكد من الامتثال لقوانين المالية وقواعد الميزانيات لاسيما ما يخص شرعية العمليات والترخيص بها وتبرير الايرادات والنفقات العمومية، والالتزامات الخاصة بها وكل عمل يتعلق بتسيير الأملاك العمومية. المادة 7 : تشمل الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة شرعية الحسبات الخاصة بالعمليات المتعلقة بأملاك الدولة العمومية والجماعات الاقليمية ومطابقتها ومسك جرد عام عنها. المادة 8 : تتضمن الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة صحة الحسابات وانتظامها ودقتها، وتصل بوسائل قانونية الى اتهام الأمر بالصرف أو إبرائه من جهة، والمحاسب العمومي المعني بتلك العمليات. من جهة أخرى. المادة 9 : يمارس مجلس المحاسبة الرقابة اللاحقة على استعمال المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا للغاية المرجوة منها إلى المرافق العمومية وإلى كل هيئة عمومية تخضع لتبعات الخدمة العمومية. وتشمل الرقابة في هذه الحالة هذا الميدان فقط إذا كان الأمر يعني اشخاصا اعتباريين خاضعين للقانون التجاري. المادة 10 يهدف مجلس المحاسبة بالرقابة التي يمارسها إلى إعلام السلطات بما يأتي : 1 - إذا كانت المبالغ المسجلة في حساب تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات الاقليمية والمرافق العمومية ذات الطابع الاداري، في نظر الاحكام المالية مطابقة للمبالغ المبينة في السجلات وكذا إذا كانت الايرادات والنفقات المفحوصة مثبتة شرعا. 2 - إذا وقع تقصير أو عدم التزام بأحكام أو مبادى الموازنة المالية المطلوبة قانونا. المادة 11 : تستبعد رقابة مجلس المحاسبة من كل | تدخل في إدارة وتسيير المصالح والهيئات التي تخضع للرقابة.

1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 12 : يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا، يلخص فيه نتائج رقابته ويرفعه لرئيس الجمهورية. يستعرض هذا التقرير مجموع المعلومات والملاحظات الخاصة بحالة تسيير المصالح العمومية التي راقبها المجلس وشروطه . يمكن بمبادرة من رئيس الجمهورية نشر التقرير السنوي كليا أو جزئيا. المادة 13 : يقدم مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني يمكن بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني نشر التقرير السنوي كليا أو جزئيا. المادة 14 : يستشار مجلس المحاسبة في مشاريع القوانين التي تتضمن نظام الموازنة . تسلم الحكومة التقارير التي يعدها مجلس المحاسبة لهذا الغرض، إلى المجلس الشعبي الوطني مع مشروع القانون المعني. المادة 15 : يدرس مجلس المحاسبة كل ملف يتعلق بالمالية العامة للدولة أو الجماعات الأقليمية، التي تقدمها إليه الحكومة. الفصل الثالث التنظيم العام لمجلس المحاسبة المادة 16 : يحدد مقر مجلس المحاسبة بالجزائر العاصمة. المادة 17 : يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلال في التسيير ضمن احترام القواعد التي تحكم المالية العامة. تضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لعمله. المادة 18 : يسير مجلس المحاسبة أعضاءه وفقا لهذا القانون، وقانون أساسي خاص، يحدد بموجب مرسوم. المادة 19 : ينشأ مجلس لأعضاء مجلس المحاسبة ويتكون من : رئيس مجلس المحاسبة، رئيسا، المراقب العام رئيس القسم الأكبر سنا، مستشارين ( 2 ) منتخبين، العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 محتسبين ( 2 ) منتخبين. يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث سنوات. المادة 20 : يتخذ مجلس أعضاء مجلس المحاسبة قرارات توظيف أعضائه ونقلهم وترقيتهم وانتدابهم وتسريحهم مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا القانون. ولا يمتثل هذا المجلس إلا للقانون وأحكام القانون الأساسي. يمكن الطعن في القرارات التي يتخذها المجلس ويبلغها رئيسه، طبقا للقانون. المادة 21 : لا يجوز الانتقاء لعضوية مجلس المحاسبة الا ممن تتوفر فيهم الشروط التالية : الجنسية الجزائرية منذ عشر سنوات على الاقل شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو المالية، وعند الاقتضاء شهادات الليسانس في ميدان اختصاص مجلس المحاسبة بلوغ خمس وعشرين سنة على الأقل،

  • توفر شروط الكفاءة البدنية للممارسة الوظيفية التمتع بالحقوق المدنية والسياسية تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : يتكون مجلس المحاسبة من أقسام وقطاعات للرقابة وله مصالح تقنية وإدارية. المادة 23 : المجلس المحاسبة غرف جهوية تتولى الرقابة اللاحقة على مالية الجماعات الاقليمية والهيئات العمومية التابعة لاختصاصه. المادة 24 : يكون لمجلس المحاسبة نظام داخلي يحدد عن طريق التنظيم. يحدد هذا النظام التنظيم الداخلي وعدد أعضاء المجلس وتشكيلته وميادين الرقابة التي تمارسها الاقسام والقطاعات . المادة 25 : يمكن مجلس المحاسبة أن يسند المراجعة الادارية لمحاسبة بعض الادارات والهيئات الادارية اللاممركزة، إلى محاسبين عموميين أو إلى أعوان يكلفون بهذه المهمة .

18 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1693 تتم المراجعة الادارية تحت مراقبة المجلس حسب تعليماته العامة ويقدم إثرها إبراء للأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين المعنيين. الفصل الرابع تشكيل مجلس المحاسبة القسم الاول احكام عامة المادة 26 : يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون الرقابة يساعدهم موظفون إداريون وتقنيون لازمون لعمل المجلس. المادة 27 : أعضاء مجلس المحاسبة : الرئيس،

  • نائب الرئيس المراقب العام رؤساء أقسام الرقابة المستشارون رؤساء قطاع الرقابة
  • المحتسبون. المادة 28 : يعين رئيس مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المادة 29 : يعين نائب الرئيس والمراقب العام رؤساء اقسام الرقابة بمرسوم يصدره رئيس الحكومة. المادة 30 : يعين رئيس مجلس المحاسبة حسب الاشكال التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص، المستشارين والمحتسبين، بعد أخذ رأي مطابق لمجلس الاعضاء. المادة 31 : يؤدي كل عضو في مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة قبل الشروع في مهامه اليمين أمام المجلس القضائي بالجزائر العاصمة، بالصيغة التالية : ( أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمالي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي وأن اسلك السلوك النزيه ). المادة 32 : يخضع الموظفون الاداريون والتقنيون للاحكام المطبقة في المؤسسات الادارية التابعة للدولة. القسم الثاني سلطات أعضاء مجلس المحاسبة المادة 33 : يشرف رئيس مجلس المحاسبة على تنسيق الاعمال والادارة العامة لانشطة المجلس. ويقوم لهذا الغرض بما يلي :
  • يرأس الجمعيات العامة ومجلس أعضاء مجلس المحاسبة يوزع المهام على رؤساء الاقسام أو قطاعات المراقبة وعلى جميع الاطارات من مديرين وموظفين في المجلس ويسير حياتهم المهنية يصادق على برامج العمل السنوية وعلى الجدول التقديري لنفقات مجلس المحاسبة السنوية يسهر على انسجام تطبيق الاحكام الواردة في النظام الداخلي المجلس المحاسبة يمثل مجلس المحاسبة على الصعيد الرسمي ولدى العدالة، يلتزم بعمليات الانفاق على مجلس المحاسبة ويأمر بصرفها . المادة 34 : يساعد نائب الرئيس، رئيس مجلس المحاسبة في مهمته ويمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس من رؤساء الاقسام، أن يرأس القسم. المادة 35 : يقوم المراقب العام لدى مجلس المحاسبة بمهمة المراقبة العامة لشروط تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في المؤسسة. ويتولى أيضا متابعة سير أشغال المجلس، ولهذا الغرض يقوم بما يلي : . 1 يسهر على التقديم المنتظم للحسابات 2 - يطلب عند الحاجة، التصريح بواقع التسيير من المحاسبين غير الحاصلين على شهادات، والاكراه المالي ضد المسيرين أو المحاسبين العموميين، 3 - يحضر هو أو ممثله جلسات الاقسام والقطاعات التي يعرض عليها ملاحظاته الشفاهية و / أو استنتاجاته المكتوبة 4 - يتأكد من تنفيذ الأوامر والتوصيات المسدية للمحاسبين أو المسيرين المعنيين، 5 - يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والمحاكم.

1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 36 : يوزع رؤساء اقسام الرقابة الاعمال بين إطارات اقسامهم. القسم الثالث حقوق اعضاء مجلس المحاسبة والتزاماتهم المادة 37 : بقطع النظر عن الحماية المترتبة عن تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة أن تقوم بحماية عضو مجلس المحاسبة من التهديدات والاهانات والسب والقدح أو الاعتداءات من أي نوع كانت التي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك، وتعويض الاضرار التي قد تنجم عن ذلك. ويحل مجلس المحاسبة في هذه الظروف محل الضحية. في حقوقها حتي تستعيد المبالغ المدفوعة للضحية، من مرتكبي التهديد أو التهجم. وله الحق فضلا عن ذلك في التماس دعوى مباشرة لنفس الغرض يمكن أن يمارسها عند الحاجة بصفته مدعيا بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية. المادة 38 : يتمتع أعضاء مجلس المحاسبة بالحماية من مختلف اشكال الضغوط والتدخلات التي من شأنها أن تعرقلهم في القيام بمهامهم. المادة 39 : في كل الظروف يجب على كل عضو مجلس المحاسبة أن يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده المادة 40 : تتنافى العضوية في مجلس المحاسبة مع مباشرة أية نيابة انتخابية على المستوى المحلي أو الوطني. يحظر على عضو مجلس المحاسبة الانتماء الى أية جمعية ذات طابع سياسي. المادة 41 : تصدر العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها أعضاء مجلس المحاسبة بناء على رأي مطابق لمجلس أعضاء مجلس المحاسبة الذي يتصرف في اطار الصلاحيات التي يخولها أياه هذا القانون والنصوص التطبيقية له .. المادة 42 : العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس المحاسبة هي : 1 ) التوبيخ 2 ) الشطب المؤقت من جدول الترقية أو من قائمة التأهيل 3 ) التخفيض من درجة الى ثلاث درجات 4 ) التوقيف المؤقت طوال فترة لا تتعدى ستة أشهر مع الحرمان من كل مرتب أو من جزء منه ما عدا العلاوات والمنح ذات الطابع العائلي 5 ) تخفيض الرتبة 6 ) الاحالة على التقاعد تلقائيا اذا توفرت في المعني الشروط المنصوص عليها في القانون المعمول به، 7 ) التسريح دون الغاء الحق في المعاش، المادة 43 : تصدر العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظفون الاداريون والتقنيون المجلس المحاسبة طبقا لأحكام القانون الاساسي الذي يخضعون له. الفصل الخامس كيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة القسم الأول الرقابة على تسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين المادة 44 : تتم الفحوص اللاحقة التي يقوم بها مجلس المحاسبة بواسطة أعضاء أقسام الرقابة وقطاعاتها، ويساعدهم في ذلك عند الاقتضاء مساعدون تقنيون من مجلس المحاسبة. أو من وتشمل السنوات هذه المالية الفحوص المنصرمة التدقيق والتحقق والمستندات من الحسابات المثبتة التي يحولها الأمرون بالصرف أو المحاسبون أو يقدمها إلى مجلس المحاسبة. تحدد الآجال، وشكل تقديم الحسابات وقائمة السندات المثبتة المطلوبة عن طريق التنظيم. المادة 45 : يجب على كل أمر بالصرف وعلى كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسيير السنة المالية المنصرمة وادارتها لدى مجلس المحاسبة حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم. يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات التي تثبت الحسابات المذكورة أعلاه وتضعها في متناول مجلس المحاسبة. . المادة 46 : تتم الرقابة اللاحقة التي يمارسها مجلس المحاسبة في مقره أو في الغرف الجهوية التابعة له، بناء على الملفات المودعة، طبقا لاحكام المادتين 44 و 45 من هذا القانون.

18 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1695 ويمكن أن تتم هذه الرقابة أيضا بناء على فحص الاوراق في عين المكان بطريقة مباغتة أو بعد إشعار. المادة 47 : يعين رئيس القسم، من بين المستشارين أو المحتسبين مقررا يتولى القيام بالفحوص أو التحقيقات. يقوم المقررون بمفردهم أو بمعاونة أعضاء آخرين أو مساعدين تابعين لمجلس المحاسبة، بتطبيق الحسابات وفحص المستندات المثبتة، ويمكنهم لهذا الغرض، طلب كل المعلومات أو تسليمهم كل الوثائق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة. المادة 48 : للمراجعة الادارية المفوض بها حسب مفهوم المادة 25 من هذا القانون اتجاه مصالح الرقابة، كل الآثار القانونية التي يقوم بها مجلس المحاسبة مباشرة. المادة 49 : يمكن مجلس المحاسبة أن يطلب تسليم كل وثيقة من شأنها أن تمكن من القيام برقابة معمقة للعمليات المالية المحاسبية للمصالح والهيئات العمومية الخاضعة لهذه الرقابة. إذا كانت الهيئات الخاضعة للمراقبة تستعمل في تسييرها وسائل الاعلام الآلي يمكن أعضاء مجلس المحاسبة المكلفين بالتدقيق أو التحقيق أن يطلعوا على مجمل المعطيات وأن يطلبوا عنها كل استنساخ مفيد لأداء عملهم. المادة 50 : يحق لأعضاء مجلس المحاسبة في حدود صلاحياتهم، الدخول إلى كل المكاتب أو المحلات الداخلية في ممتلكات جماعة عمومية أو هيئة عمومية خاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة المادة 51 : تبلغ إلى مجلس المحاسبة بانتظام اللوائح التنظيمية والقرارات والمناشير والاشعارات المتعلقة بتسيير ومراقبة مالية الجماعات الاقليمية والهيئات الخاضعة لمراقبة مجلس المحاسبة والصادرة عن ادارات الدولة والهيئات المؤهلة لذلك. المادة 52 : يعفى المسؤولون أو الاعوان التابعون للمصالح الخاضعة للرقابة من كل التزام باحترام الطريق السلمي أو السر المهني تجاه أعضاء مجلس المحاسبة بالنسبة للحسابات المعروضة قانونا للرقابة. المادة 53 : يجب على مجلس المحاسبة في حالة ما إذا كانت الامور التي يطلب استلامها عبارة عن وثائق أو أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى يضمن الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات وكذا نتائج التحقيقات أو البحوث التي يقوم بها بصفة محكمة. وتتم في هذا السياق كيفيات الرقابة الخاصة، نظرا لطبيعة الملفات والوثائق التي لها صلة بالأمن الوطني في ظروف خاصة وطبقا للدستور. المادة 54 : يدون المقررون نتائج عمليات الفحص أو التحقيق كتابة، ويبلغ هذا التقرير فورا إلى الأمر بالصرف وإلى المحاسب العمومي. ويجب على هذين الأخيرين ان يجيبا كتابة عن التقرير المرسل اليهما في أجل شهرين. يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يمدد الأجل بشهرين آخرين على الأكثر. المادة 55 : يحيط مجلس المحاسبة مصالح الرقابة أوسلطتها السلمية علما بنتائج الفحوص التي يقوم بها، حتى تتمكن هذه المصالح من تقديم إجابتها أو ملاحظتها في الآجال التي يحددها لها المجلس، ويبلغ مجلس المحاسبة المثبتات التي لها أهمية كبرى فورا إلى الوزير المكلف بالمالية. القسم الثاني جزاء تحريات مجلس المحاسبة المادة 56 : يتأكد مجلس المحاسبة في نهاية تحرياته من نظامية كتابات الأمر بالصرف ودقتها ويسجل ذلك ويقدم مخالصة للأمر بالصرف المعني. واذا اتضح أن مسك الحسابات منتظم وصحيح ومطابق، يقدم إبراء للمحاسب العمومي المعني، للمخالصة والابراء قيمة مطلقة إلا اذا وقعت متابعة جزائية بسبب ارتكاب أفعال لها طابع الجريمة، اكتشفت فيما بعد . المادة 57 : اذا لاحظ مجلس المحاسبة نقائص أو تأخيرا في محاسبة إحدى المصالح أو الهيئات العمومية التي تمت مراقبتها، يمكنه أن يأمر المحاسب بالقيام باستكمال الأعمال أو إقرار الترتيب، ويحدد له الآجال. وفي حالة وقوع تأخير أو خلل في المحاسبة يستحيل فحصها فحصا عاديا ، يكلف مجلس المحاسبة في أجل يحدده إما المحاسب العامل وإما المحاسب الذي تعينه السلطة لهذا الغرض بالقيام بالأعمال اللازمة لمسك الكتابات المحاسبية معلومات يمكن أن يؤدي افشاؤها إلى المساس بالأمن الوطني | طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.

1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 58 : يمكن مجلس المحاسبة القيام أو السعي بالقيام بكل خبرة في مجال المالية العامة حسب مفهوم القوانين السارية المفعول، قصد إعادة المحاسبة المعنية أو استكمالها ويعلم بذلك حسب القواعد المعمول بها. وتسدد له السلطة التي طلبت مثل هذه الخبرة المصاريف التي قد تترتب عن ذلك. القسم الثالث الاكراه والغرامات والوضع قيد الحساب المادة 59 : يمكن مجلس المحاسبة أن يقدم أوامر للمحاسبين أو الأمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للفحص أو المراقبة. تبلغ الأوامر بناء على قرار من المراقب العام قصد الإيعاز بما يلي : تقديم الحسابات غير المودعة في الآجال المطلوبة طبقا لهذا القانون العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 62 : إن كل رفض لتقديم الحسابات والاوراق والوثائق المشار إليها في المواد 44 و 49 و 52 من هذا القانون، إلى أعضاء مجلس المحاسبة عند القيام بالتحقيق والبحث في عين المكان، تعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح من مبلغ 1.000 دج إلى 6.000 دج بناء على عريضة تقدم للمحكمة المختصة. ويمكن أن يتعرض الى نفس العقوبات كل من قام بعرقلة عمليات التحقيق في عين المكان بدون سبب مقبول. كل عرقلة لأداء مهمة الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة والتي يلاحظها أحد أعضائه المؤهلين قانونا تعد مشابهة لعرقلة سير العدالة ويعاقب المتسبب فيها طبقا للقانون. المادة 63 : يخضع التسيير الفعلي إلى تحقيق مجلس المحاسبة ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون. وفضلا عن ذلك، فان كل الاشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو صفة في التسيير المحاسبي لادارة عمومية ما، يتعرضون لعقوبة من القضاء الجزائي، بناء على عريضة من تسليم التقارير المتعلقة بإعادة الكتابات المحاسبية | مجلس المحاسبة، يدفع غرامة مالية تتراوح من 1.000 الى في الحالات المنصوص عليها في المادتين 57 و 58 من هذا القانون. واذا لم يستجب المعنيون لأوامر المجلس المبلغة اليهم حسب الشروط المذكورة في هذا القانون، بدون عذر مقبول يمكن أن يتعرض رفضهم بعد تقديم المراقب العام عريضة إلى المحاكم الجزائية المختصة إقليميا لغرامة تتراوح من 1.000 إلى 6.000 دج المادة 60 : في حالة حدوث تأخر مطول في تحويل الحسابات والاوراق الثبوتية المطلوبة يمكن المحاكم الجزائية أن تصدر ضد المحاسب المتسبب في التأخير إكراها ماليا يقدر ب 1.000 دج عن كل شهر من التأخير، وذلك بناء على عريضة يقدمها مجلس المحاسبة. ويعد هذا الإكراه قابلا للتطبيق ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ تبليغ أمر المحكمة الجزائية. المادة 61 : في حالة حدوث تأخير في تسلم الحسابات | والمستندات المثبتة المطلوبة من الأمر بالصرف، وبعد توجيه إنذار أو ابلاغ الوزير المكلف بالمالية بذلك، يمكن الشروع في القيام بالاجراءات الجزائية ضد الأمر بالصرف، وذلك بناء على عريضة يقدمها مجلس المحاسبة. 6.000 دج. المادة 64 : يسجل مجلس المحاسبة في آرائه وملاحظاته الموجهة إلى السلطات المختصة الأخطاء التي يرتكبها المحاسبون العموميون أو الأمرون بالصرف عندما يتبين بأن هذه الأخطاء :

  • تشكل مخالفة صريحة للقواعد ذات الصبغة القانونية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية وتسيير الأموال العمومية للدولة.
  • الحقت ضررا بالخزينة العامة. المادة 65 : يشرع في المتابعات الجزائية، طبقا للقانون ضد مرتكبي الأفعال التالية وذلك في الحالات التالية، دون الاخلال بالعقوبات الادارية : 1 (1) الالتزام بالدفع، أو دفع مصاريف سددت من خلال تجاوز رخص الميزانية أو مخالفة القواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية للنفقات العمومية، 2 (2) الخصم غير القانوني للمصاريف بغرض الاخفاء إما تجاوزا للاعتمادات أو تغيير التخصيص الأصلي للاعتمادات أو المساعدات من الميزانية

18 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1697 (3) رفض التأشيرة بدون مبرر من أجهزة الرقابة (4) تأشيرة قبول النفقات العمومية الممنوحة حسب شروط غير قانونية من أجهزة الرقابة و / أو المحاسبين العموميين المعنيين لهذه المهمة. 5 (5) الاستعمال السيىء وبغير الاستناد الى قاعدة قانونية أو تنظيمية من الاجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بالدفع دون سند قانوني أو تنظيمي (6) تنفيذ عمليات الانفاق الخارجية عن موضوع أو مهمة الجماعات أو الهيئات العمومية المعنية. 7 (7) كل تهاون يسفر عن عدم دفع حاصل الايرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي تم الاقتطاع منه أصلا ضمن الآجال والشروط المحددة في التشريع الساري المفعول. المادة 66 : يعاقب على مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 64 و 65 من هذا القانون بشهرين إلى ستة (6) أشهر حبسا وغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5.000 دج. أو باحدى هاتين العقوبتين. إن العقوبات الجزائية لاتخل بشيء في التعويضات المذنية، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالخزينة العمومية . المادة 67 : إذا كشف الملف موضوع التحقيق عن وجود أعمال إجرامية مضرة بالخزينة العمومية، يقوم المراقب العام لمجلس المحاسبة باعلام السلطات المعنية، ويبلغ النائب العام المختص محليا ويرسل إليه الملف. المادة 68 : مع مراعاة السلطة التنفيذية المخولة | للوزير المكلف بالمالية في مجال النظر في النقص الحسابي يبت مجلس المحاسبة في المسؤولية المالية التي تقع على عاتق المحاسبين العموميين في حالة معاينة أي نقص بعد إجراء التحقيق، وفي هذا الصدد، يقرر وضع المحاسب العمومي المتهم في وضعية المدين. ويقدر الظروف الخاصة التي حدث فيها النقص لاقرار الاعفاء الجزئي. ويمكن المحاسب المعني أن يستفيد من حالة القوة القاهرة لدى الجهات القضائية التي تفصل في الموضوع. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 69 : يدفع المحاسبون العموميون الذين يتخذ في حقهم قرار وجودهم في وضعية مدينين مهما كان شكله ذلك مبلغ العجز المستحق الى فائدة الخزينة العمومية ضمن الآجال المحددة في قرار النظر في النقص الحسابي. ويترتب عن هذا النقص فوائد تحسب على أساس النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغه. المادة 70 : تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون. الفصل السادس احكام انتقالية وختامية المادة 71 : إن أعضاء مجلس المحاسبة الذين يتمتعون بصفة قضاة في النظام القضائي في تاريخ إصدار هذا القانون يمكنهم أن يختاروا خلال الثلاثة أشهر الموالية، بين إعادة إدماجهم، بحكم القانون في سلكهم الأصلي أو ممارسة صفة عضو مجلس المحاسبة. المادة 72 : يحتفظ أعضاء مجلس المحاسبة الذين يمارسون مهامهم قبل صدور هذا القانون بعضويتهم، وبكامل حقوقهم المادية المكتسبة. المادة 73 : تبقى القوانين الأساسية المطبقة في مجال التقنيين والاداريين سارية المفعول. 10 المادة 74 : تلغى أحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه وكل النصوص المخالفة لهذا القانون. المادة 75 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر