أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا الأمر القانون الأساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، وهو يحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم مسارهم . الوظيفي
المادة 2
فتح المادةيعتبر قاضيا بمجلس المحاسبة :
- رئيس المجلس نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف رؤساء الفروع
- المستشارون
- المحتسبون.
ويعتبر كذلك قاضيا بمجلس المحاسبة :
- الناظر العام،
- النظار المساعدون.
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي. 1 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيعيّن نائب رئيس مجلس المحاسبة ورؤساء الغرف، ورؤساء الفروع بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن الناظر العام والنظار المساعدون من بين قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين الأول بصفة مستشار أو محتسب، بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة المذكور في المادة 57 من هذا الأمر.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعيّن رئيس مجلس المحاسبة موظفين وأعوانا من القطاع العام تابعين لأسلاك التفتيش أو الرقابة أو مارسوا مسؤوليات في وظائف التسيير، وحائزين شهادات جامعية، يتمتعون بتجربة أكيدة في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة، كمستشارين في مهام ظرفية قصد مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة صلاحياته. ولا يمكنهم أن يشاركوا في ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة.
تحدد شروط التعيين الأخرى في هذه الوظائف وكيفياته عن طريق التنظيم.
الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم
الفصل الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة .
المادة 8
فتح المادةيتمتع قاضي مجلس المحاسبة بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل أو المناورة التي من شأنها أن تعرقله في القيام بمهامه.
المادة 9
فتح المادةيجب على الدولة أن تحمي قاضي مجلس المحاسبة من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القدح أو الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك.
تعوض الدولة الضرر المباشر الناجم عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وتحل في هذه الظروف محلّ الضحية في حقوقها كي تستعيد المبالغ التي تدفع لقاضي مجلس المحاسبة. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه للدولة، زيادة على ذلك، الحق في التماس الدعوى المباشرة لنفس الغايات، ويمكن أن تمارسها، عند الحاجة بصفتها مدعية بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية.
المادة 10
فتح المادةيؤدي قاضي مجلس المحاسبة بمجرد تنصيبه الأول وقبل شروعه في مهامه، اليمين في جلسة رسمية لمجلس المحاسبة المجتمع بتشكيلة كل الغرف مجتمعة، بالصيغة الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأحافظ على سر التحريات وأكتم سر المداولات وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي، وأن أسلك سلوك قاضي مجلس المحاسبة الشريف والنزيه"
يحرر كاتب الضبط الرئيسي في مجلس المحاسبة محضر أداء اليمين.
المادة 11
فتح المادةحق الاستقرار مضمون لقاضي مجلس المحاسبة الذي مارس عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية.
لا يجوز أن يكون قاضي مجلس المحاسبة موضوع تحويل يترتب عنه تغيير الإقامة المهنية دون موافقته إلا إذا قرر مجلس قضاة مجلس المحاسبة ذلك مراعاة لضرورة المصلحة.
المادة 12
فتح المادةيستفيد قاضي مجلس المحاسبة من الامتياز القضائي الممنوح لقضاة المحكمة العليا.
المادة 13
فتح المادةيتقاضى رئيس مجلس المحاسبة مرتبا وتعويضات يتناسبان والصلاحيات المخولة إياه في الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 14
فتح المادةيتقاضي قاضي مجلس المحاسبة مرتبا وتعويضات يضمنان له الاستقلالية ويتناسبان مع الصلاحيات المنوطة به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةالحق النقابي، معترف به لقضاة مجلس المحاسبة، مع مراعاة أحكام المواد 19 و 21 و 26 من هذا الأمر.
المادة 16
فتح المادةيتمتع قاضي مجلس المحاسبة بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيحق لقاضي مجلس المحاسبة الذي يعتقد أنه متضرّر بحرمانه من حق يقرره له هذا الأمر، أن يخطر مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعريضة يرفعها إلى هذا الأخير.
يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة أن يدرس هذه العريضة في أقرب دورة له.
المادة 18
فتح المادةلقاضي مجلس المحاسبة الحق في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتقاضى قض اة مجلس المحاسب ة مرتب ا يتم حساب ه على أس اس الشبك ة الاستدلالية المب ين ة في الج دول (أ) المل حق به ذا الم رسوم كما يتقاضون التعويضات المقررة في هذا الفصل، مع مراعاة أحكام المادة 13 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه".
الفصل الثاني — واجبات قضاة مجلس المحاسبة
المادة 19
فتح المادةيتعين على قاضي مجلس المحاسبة أن يلتزم التحفّظ الذي يضمن استقلاليته وعدم انحيازه.
المادة 20
فتح المادةتتنافى صفة قاضي مجلس المحاسبة مع ممارسة أية عهدة انتخابية في الهيئة التشريعية أو المجالس الإقليمية المنتخبة.
المادة 21
فتح المادةيحظر على قاضي مجلس المحاسبة الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي.
يجب على قاضي مجلس المحاسبة أن يصرح بالانخراط في جمعية أو مجموعة جمعيات لتمكين رئيس مجلس المحاسبة، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية المجلس وشرف الوظيفة.
المادة 22
فتح المادةيحظر على قاضي مجلس المحاسبة ممارسة أية وظيفة أخرى مدفوعة الأجر أو أي نشاط خاص لغرض الربح.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن قاضي مجلس المحاسبة أن يقوم بمهام التكوين أو التعليم أو البحث في مؤسسات التعليم العالي، وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة حسن سير المجلس.
كما أنه باستطاعة قاضي مجلس المحاسبة إنتاج مؤلّفات علمية أو أدبية أو فنية.
المادة 23
فتح المادةيحظر على قاضي مجلس المحاسبة، مهما يكن وضعه القانوني، امتلاك مصالح في أية مؤسسة أو استثمار، بنفسه أو بواسطة الغير، تحت أية تسمية، في الداخل أو الخارج، يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلالية مجلس المحاسبة.
المادة 24
فتح المادةإذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة يمارس مهنة المحاماة، يتعين على هذا القاضي التنحي وفقا للطرق القانونية، عن النظر في القضايا التي يكون فيها زوجه موكّلا أو مساعدا لأحد أطراف القضية.
المادة 25
فتح المادةإذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة يمارس نشاطا خاصا في الداخل أو الخارج يدر ربحا، وجب عليه التصريح بذلك إلى رئيس مجلس المحاسبة ليتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية مجلس المحاسبة وشرف الوظيفة.
المادة 26
فتح المادةيحظر على قضاة مجلس المحاسبة القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يوقف سير مجلس المحاسبة.
المادة 27
فتح المادةفضلا عن سرّية التحريات والمداولات التي يتعهد بها قاضي مجلس المحاسبة بموجب اليمين التي أداها، يحظر عليه تبليغ أية وثيقة أو معلومة تخص أشغال مجلس المحاسبة، إلا بحكم صريح في القانون، أو بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة.
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة
الفصل الأول — شروط التوظيف
المادة 28
فتح المادةيتم الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة عن طريق مسابقة وطنية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةيشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 28 أعلاه ما يأتي :
الجنسية الجزائرية منذ عشر (10) سنوات على الأقل، بلوغ خمس وعشرين (25) سنة على الأقل وخمس وأربعين (45) سنة على الأكثر،
- شهادة التعليم العالي، " ثمانية (8) سداسيات على الأقل " في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية أو ما يعادلها، أو عند الاقتضاء، شهادة في إحدى تخصصات مجلس المحاسبة،
- أن لا يكون معنيا بالتزامات الخدمة الوطنية، أن تتوفر فيه شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة
- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية والسمعة الطيبة.
المادة 30
فتح المادةيخضع قضاة مجلس المحاسبة المعينون تطبيقا لأحكام المادة 28 من هذا الأمر لفترة تربص تدوم سنة واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 28 و 30 من هذا الأمر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة اقتراح أن يعين مباشرة أساتذة مبرزين أو حاملي شهادة دكتوراه أو شهادة ماجستير في الاختصاصات المذكورة في البند الثالث من المادة 29 من هذا الأمر، ولهم تجربة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على أن لا تتجاوز النسبة 10% من عدد المناصب.
الفصل الثاني — النظام السلمي والترقية
المادة 32
فتح المادةيحتوي سلك قضاة مجلس المحاسبة على رتبة خارج السّلّم ورتبتين، مقسمة إلى مجموعات : / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه خارج السلم :
المجموعة الأولى : رئيس مجلس المحاسبة المجموعة الثانية : نائب الرئيس والناظر العام، المجموعة الثالثة : رئيس غرفة، المجموعة الرابعة : رئيس فرع وناظر مساعد.
الرتبة الأولى :
المجموعة الأولى : مستشار أول، المجموعة الثانية : مستشار .
الرتبة الثانية :
المجموعة الأولى : محتسب رئيسي، المجموعة الثانية : محتسب من الدرجة الأولى المجموعة الثالثة : محتسب من الدرجة الثانية.
المادة 33
فتح المادةيمكن ترقية قضاة مجلس المحاسبة إلى كل رتبة من الرتب المذكورة في المادة 32 أعلاه حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيتم دوريا إعداد قائمة التأهيل للترقية من مجموعة إلى مجموعة أو إلى رتبة أو وظيفة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيتم الترفيع إلى الدرجة بقوة القانون، وبصفة مستمرة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةتتم ترقية قضاة مجلس المحاسبة وفق الجهود المبذولة كما وكيفا وبدرجة انضباطهم.
يتم تقييمهم عن طريق تنقيط، يكون قاعدة لوضع قائمة التأهيل.
المادة 37
فتح المادةإنّ الترقية إلى المجموعات المصنفة خارج السلم مستقلة عن الوظيفة. 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 38
فتح المادةيكون قاضي مجلس المحاسبة في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة
2 - الإلحاق ،
3 - الإحالة على الاستيداع
4 - إنهاء المهام. 1 القيام بالخدمة
المادة 39
فتح المادةيعتبر قاضي مجلس المحاسبة في وضعية القيام بالخدمة إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى رتب سلك قضاة مجلس المحاسبة المحددة في هذا الأمر، ويمارس فعليا رتبة من الرتب بالغرف الوطنية أو الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، أو بالمصالح الإدارية والتقنية لمجلس المحاسبة. 2 الإلحاق
المادة 40
فتح المادةإن الإلحاق هو الوضعية التي يكون فيها قاضي مجلس المحاسبة خارج سلكه الأصلي.
المادة 41
فتح المادةيكون قاضي مجلس المحاسبة في وضعية إلحاق في الحالات الآتية :
1 - الإلحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة،
2 - الإلحاق لدى الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية
3 - الإلحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأسمال 4 الإلحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج،
5 - الإلحاق لدى منظمات دولية.
المادة 42
فتح المادةيستمر القاضي الذي يكون في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه في الاستفادة من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد داخل سلكه الأصلي.
المادة 43
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد قضاة مجلس المحاسبة الذين يتم إلحاقهم نسبة 5%.
المادة 44
فتح المادةيتم الإلحاق بقرار من رئيس مجلس المحاسبة بطلب من القاضي، شريطة عرض القرار على مجلس قضاة مجلس المحاسبة لاحقا.
المادة 45
فتح المادةيخضع قاضي مجلس المحاسبة الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، وتنقطه الإدارة أو الهيئة التي يكون ملحقا بها.
المادة 46
فتح المادةيعاد قاضي مجلس المحاسبة بحكم القانون عند نهاية إلحاقه إلى سلكه الأصلي ولو بالزيادة في العدد. 3 الإحالة على الاستيداع
المادة 47
فتح المادةإن الإحالة على الاستيداع هي توقف القاضي مؤقتا عن مزاولة وظيفته مع بقائه في رتبته.
ففي هذه الحالة لا يستفيد القاضي من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا يتقاضى المرتب والتعويضات.
المادة 48
فتح المادةإضافة إلى حالات الاستيداع القانونية والتلقائية أو إحداهما كما هي محددة في التشريع الاجتماعي الساري المفعول، فإنه يمكن وضع قاضي مجلس المحاسبة في حالة استيداع :
1 - في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل،
2 - للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة
3 - لتمكين المرأة القاضية من اتباع زوجها إذا كان هذا الأخير مضطرا للإقامة بسبب وظيفته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها،
4 - لتمكين المرأة القاضية في مجلس المحاسبة من تربية طفل لا يتجاوز عمره خمس (5) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة،
5 - المصالح شخصيّة، وذلك بعد عامين ( 2 ) من الأقدمية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 49
فتح المادةتقرّر الإحالة على الاستيداع بطلب من القاضي المعني، من رئيس مجلس المحاسبة لفترة لا تتجاوز سنة واحدة، شريطة عرض القرار لاحقا على مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
يمكن أن تمدد هذه الفترة مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 48 أعلاه وأربع مرات في الحالتين 3 و 4 من المادة نفسها.
يقرر مجلس قضاة مجلس المحاسبة وضعية الإحالة على الاستيداع المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة .
يعاد قاضي مجلس المحاسبة، عند انتهاء فترة الاستيداع، إلى سلكه الأصلي أو يحال على التقاعد أو يسرح . 4 إنهاء المهام
المادة 50
فتح المادةتنتهي مهام قاضي مجلس المحاسبة، ويفقد صفته كقاض بإحدى الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة التسريح،
- العزل الإحالة على التقاعد.
يترتب على فقدان الجنسية الجزائرية فقدان صفة قاضي مجلس المحاسبة.
المادة 51
فتح المادةتكون الاستقالة بطلب كتابي يقدمه القاضي المعني ويعبر فيه دون التباس، عن إرادته في التخلي عن مهامه.
يتم قبول الاستقالة، بعد مداولة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 52
فتح المادةلا يكون للاستقالة أثر إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين.
يتخذ القرار خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الطلب. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 يسري مفعول الاستقالة من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة أعلاه.
المادة 53
فتح المادةلا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة.
المادة 54
فتح المادةيحدد سن تقاعد قضاة مجلس المحاسبة بستين (60) سنة ، غير أنه يمكن رئيس مجلس المحاسبة، وبطلب من المعني بالأمر، وبعد موافقة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، تمديد فترة الخدمة إلى خمس وستين (65) سنة.
المادة 55
فتح المادةيستفيد قضاة مجلس المحاسبة من نظام التقاعد المطبق على الإطارات العليا في الدولة مع مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — الأولوية والتشريفات
المادة 56
فتح المادةيرتدي قاضي مجلس المحاسبة البذلة المميزة للرتبة أثناء الجلسات العمومية والمناسبات الرسمية.
يأخذ قضاة مجلس المحاسبة مكانتهم الشرفية حسب ترتيبهم أو وظيفتهم، وفقا للترتيب الوارد في أحكام المادة 32 من هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 57
فتح المادةيمكن رئيس الجمهورية أن يعين قاضي مجلس المحاسبة المتقاعد قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة وبعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
يشترط لمنح لقب قاض شرفي قبول الاستمرار.
في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على قاضي مجلس المحاسبة.
يتمتع القاضي الشرفي بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته، ويجوز له الحضور بالبذلة المميزة في المناسبات الرسمية. 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي.
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة
الفصل الأول — تشكيل مجلس قضاة مجلس المحاسبة وسيره
المادة 58
فتح المادةيؤسس بمجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، يكلّف بالسهر على احترام أحكام القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة ومتابعة مسارهم الوظيفي.
المادة 59
فتح المادةيرأس رئيس مجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
ويتشكل من الأعضاء الآتين :
نائب رئيس مجلس المحاسبة، نائبا للرئيس،
- الناظر العام، عضوان (2) يعينهما رئيس الجمهورية خارج قضاة مجلس المحاسبة
- رئيس غرفة ينتخبه رؤساء الغرف رئيس فرع ينتخبه رؤساء الفروع مستشاران (2) ينتخبهما زملاؤهما، محتسبان (2) ينتخبهما زملاؤهما،
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- الأمين العام لمجلس المحاسبة.
المادة 60
فتح المادةيقوم بمهمة أمين مجلس قضاة مجلس المحاسبة إطار من المصالح الإدارية لمجلس المحاسبة برتبة نائب مدير على الأقل.
يحدد تنظيم أمانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة وقواعد سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةيمكن القاضي المرسم أن يترشح لعضوية مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
لا يمكن القاضي الذي صدرت ضده العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 80 من هذا الأمر الترشح إلا بعد رد الاعتبار له.
المادة 62
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم عمليتي الترشح والانتخاب لمجلس قضاة مجلس المحاسبة عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةتحدد مدة العضوية في مجلس قضاة مجلس المحاسبة بثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية والأعضاء الممثلين للهيئة التشريعية والأعضاء المنتخبين.
لا يجوز تجديد انتخاب قضاة مجلس قضاة مجلس المحاسبة إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات من نهاية الفترة السابقة.
المادة 64
فتح المادةلا يمكن نقل عضو مجلس قضاة مجلس المحاسبة المنتخب خلال فترة عضويته.
المادة 5
فتح المادة6 : في حالة شغور منصب يدعى القاضي الذي حصل على أكثر الأصوات في قائمة القاضي الواجب استخلافه لإتمام الفترة المتبقية.
المادة 6
فتح المادة6 : يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة باستدعاء من رئيسه.
يمكن رئيس مجلس قضاة مجلس المحاسبة أن يفوض هذه الصلاحية إلى نائبه.
المادة 67
فتح المادةيجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة في دورتين عاديتين كل سنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 68
فتح المادةيضبط رئيس مجلس قضاة مجلس المحاسبة أو نائبه جدول أعمال كل دورة.
المادة 69
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس قضاة مجلس المحاسبة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3
المادة 70
فتح المادةتتّخذ مقرّرات مجلس قضاة مجلس المحاسبة بأغلبية الأصوات مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 81 من هذا الأمر. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 71
فتح المادةيلتزم أعضاء مجلس قضاة مجلس المحاسبة بسرية المداولات.
الفصل الثاني — صلاحيات مجلس قضاة مجلس المحاسبة
المادة 72
فتح المادةيختص مجلس قضاة مجلس المحاسبة بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في مجلس المحاسبة، والسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 73
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا الأمر، يبدي مجلس قضاة مجلس المحاسبة، رأيه في اقتراحات نقل القضاة الذي يترتب عنه تغيير الإقامة المهنية.
يأخذ مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم مع مراعاة ضرورة المصلحة.
يتم نقل القضاة بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 74
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 من هذا الأمر، يختص مجلس قضاة مجلس المحاسبة، بالنظر في ملفات المرشحين للترقية، ولهذا الغرض يسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وكذا مقاييس تنقيط القضاة وتقييمهم.
يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في تظلمات القضاة عقب نشر قائمة التأهيل.
المادة 75
فتح المادةتعلن الترقيات كما هو منصوص عليه في المادة 74 أعلاه بقرار من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 76
فتح المادةيمكن رئيس مجلس المحاسبة في حالة الضرورة القصوى، أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة مطابقة لمجموعة أعلى من مجموعته لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن ترقية القاضي المنتدب عندما تتوفر فيه شروط الترقية. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه
الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 77
فتح المادةيعد أي إخلال من قاضي مجلس المحاسبة، بواجباته القانونية الأساسية أو بشرف المهنة أو بحرمتها، خطأ يعرضه للعقوبات التأديبية، دون المساس بالمتابعات الجزائية التي يمكن مباشرتها إذا كان هذا الإخلال بدرجة المخالفة.
إذا أعلم رئيس مجلس المحاسبة، بخطأ جسيم ارتكبه أحد قضاة مجلس المحاسبة، سواء أكان إخلالا بواجباته القانونية أو متابعة قضائية بسبب مخالفة في القانون العام تمس بشرف وظيفته أو حرمتها، يقوم رئيس مجلس المحاسبة مباشرة بتوقيفه ويرسل ملف المتابعات التأديبية إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة في أقرب الآجال.
المادة 78
فتح المادةيستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده إجراء توقيف مؤقت بسبب إخلاله بواجباته القانونية، في تقاضي مرتبه كاملا لمدة لا يمكن أن تتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ قرار التوقيف.
يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة، أن يفصل في الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل.
إذا انقضى هذا الأجل ولم يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في الموضوع، يعاد إدماج قاضي مجلس المحاسبة بقوة القانون في وظيفته.
المادة 79
فتح المادةيستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده إجراء توقيف مؤقت إثر متابعة قضائية في تقاضي مرتبه كاملا لمدة ستة (6) أشهر .
إذا انقضى هذا الأجل ولم يحاكم قاضي مجلس المحاسبة نهائيا، يبدي مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيه في نسبة المرتب الذي ينبغي أن يدفع له.
المادة 80
فتح المادةيباشر الدعوى التأديبية رئيس مجلس المحاسبة أو من يمثله لدى مجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع في موضوع الإجراءات التأديبية.
العقوبات التأديبية المطبقة على قضاة مجلس المحاسبة هي : 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية العقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار،
- التوبيخ.
العقوبات من الدرجة الثانية :
- التوقيف المؤقت مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي، التنزيل من درجة إلى ثلاث درجات الشطب من قائمة التأهيل.
العقوبات من الدرجة الثالثة :
- سحب بعض الوظائف القهقرة الإحالة على التقاعد إجباريا إذا كان المعني يستوفي الشروط التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل في مجال المعاشات
- العزل دون إلغاء الحق في المعاش.
المادة 81
فتح المادةيتخذ رئيس مجلس المحاسبة العقوبات من الدرجة الأولى بقرار، بعد طلب .
توضيحات مكتوبة من المعني، ويشعر مجلس قضاة مجلس المحاسبة بذلك خلال دورته الموالية.
تصدر العقوبات من الدرجة الثانية بقرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد رأي مطابق لمجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع كمجلس تأديبي، يتخذ بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
تتخذ العقوبات من الدرجة الثالثة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين والمجتمع كمجلس تأديبي.
تتخذ عقوبة العزل بالأغلبية المطلقة لكامل الأعضاء المكونين لمجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع كمجلس تأديبي.
المادة 82
فتح المادةتصدر عقوبة القهقرة بقرار من رئيس مجلس المحاسبة.
أما باقي عقوبات الدرجة الثالثة فتصدر بمرسوم رئاسي.
المادة 83
فتح المادةيمكن قهقرة قاضي مجلس المحاسبة الذي يظهر قصورا مهنيا دون أن يرتكب خطأ مهنيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو تقبل إحالته على التقاعد، أو يسرح.
وتطبق حينئذ نفس الإجراءات المقررة في المجال التأديبي.
المادة 84
فتح المادةيترتب عن كل تخلّ عن الوظيفة خلافا لأحكام المادتين 51 و 52 من هذا الأمر، العزل وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 81 من هذا الأمر.
المادة 85
فتح المادةيرأس نائب رئيس مجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة عندما يفصل في المسائل التأديبية.
لا تصح مداولات مجلس قضاة مجلس المحاسبة للفصل في المسائل التأديبية إلا بحضور تسعة (9) أعضاء على الأقل.
المادة : 86 : 86 يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة كمجلس تأديبي بمقر مجلس المحاسبة.
يعد نائب رئيس مجلس المحاسبة جدول جلسات المجلس التأديبي ويبلغ نصه إلى رئيس مجلس المحاسبة.
يرفق الاستدعاء الموجّه إلى أعضاء المجلس التأديبي بنسخة من جدول الجلسات.
المادة 87
فتح المادةيتولّى أمين مجلس قضاة مجلس المحاسبة كتابة المجلس التأديبي.
يحرر محضر عن كل جلسة يوقعه الرئيس وأمين المجلس.
المادة 88
فتح المادةيجب أن يرفق ملف الدعوى التأديبية بالملف الشخصي للقاضي . المعني إذا كانت الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع متابعة قضائية، يرسل رئيس مجلس المحاسبة، إلى جانب الملف الشخصي للقاضي المعني، كل الوثائق التي تثبت المتابعة القضائية إلى نائب رئيس مجلس المحاسبة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 89
فتح المادةيعيّن نائب رئيس مجلس المحاسبة، بصفته رئيسا للمجلس التأديبي، مقررا من بين أعضاء المجلس.
يكلف المقرر بالتحقيقات الضرورية عند الاقتضاء، أو بتقديم تقرير إجمالي يستخلصه من ملف التحري الذي قدمه رئيس مجلس المحاسبة إذا كانت الوقائع لا تستدعي إجراء تحقيق.
المادة 90
فتح المادةيمكن المقرّر أن يستمع إلى القاضي المتابع، كما يمكنه أن يقوم بأي إجراء استقصائي مفيد ويستمع إلى أي شاهد.
يختم المقرر تحقيقه في كل الأحوال بتقرير إجمالي.
المادة 91
فتح المادةيستدعى القاضي المتابع أمام المجلس التأديبي ويلزم شخصيا بالمثول.
ويحق له أن يختار مدافعا مؤهلا قانونا للاستعانة به.
إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه، يمكنه أن يطلب من مجلس التأديب قبول تمثيله في شخص المدافع عنه.
ومهما يكن من أمر يستمر النظر في الدعوى التأديبية.
يمكن المجلس أن يبت في الدعوى التأديبية في .
حالة غياب القاضي المعني عن الجلسة، بعد التحقق من تبليغه الاستدعاء أو عند رفض العذر المقدم.
المادة 92
فتح المادةيحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي.
يجب أن يودع هذا الملف لدى أمانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.
المادة 3
فتح المادة9 : بعد افتتاح الجلسة، وتلاوة المقرر تقريره، يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه حول الوقائع المنسوبة إليه.
يمكن أعضاء مجلس قضاة مجلس المحاسبة وممثل رئيس مجلس المحاسبة أن يوجهوا إلى القاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة، بعد انتهاء الرئيس من استجوابه. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه لا يحضر القاضي المتابع وممثل رئيس مجلس المحاسبة مداولات المجلس التأديبي.
المادة 94
فتح المادةيستدعى كل من القاضي المتابع وممثل رئيس مجلس المحاسبة لسماع منطوق القرار.
المادة 95
فتح المادةيبت المجلس التأديبي في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة.
تكون مقررات المجلس التأديبي معللة.
المادة 96
فتح المادةيمكن القاضي المعاقب بعقوبة من الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة 80 من هذا الأمر أن يرفع إلى رئيس مجلس المحاسبة طلبا لرد الاعتبار بعد مضي سنة واحدة من تاريخ النطق بالعقوبة.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين
(2) من تاريخ صدور العقوبة ما لم يتعرض المعني لعقوبات جديدة.
في حالة رد الاعتبار للقاضي المعني يمحى من ملفه كل أثر للعقوبة.
المادة 7
فتح المادة9 : يمكن القاضي المعاقب بعقوبة من الدرجتين الثانية أو الثالثة المنصوص عليهما في المادة 80 من هذا الأمر، أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعد مضي أربع (4) سنوات من تاريخ النطق بالعقوبة.
إذا وافق مجلس قضاة مجلس المحاسبة على رد الاعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف القاضي المعني.
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 98
فتح المادةيدمج أعضاء مجلس المحاسبة الذين لهم هذه الصفة عند صدور هذا الأمر في الرتب المطابقة لسلك قضاة مجلس المحاسبة المحددة في هذا الأمر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 99
فتح المادةتحوّل الملفات المطروحة أمام مجلس أعضاء مجلس المحاسبة والتي لم يفصل فيها عند صدور هذا الأمر، إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة، لدراستها والبت فيها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا الأمر. 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 100
فتح المادةيمكن رئيس مجلس المحاسبة استثناء، في حدود نسبة 15% من مجموع الترقيات ولفترة انتقالية مدتها سنتان من تاريخ نشر هذا الأمر، ودون مراعاة شرط الأقدمية، أن يقدم إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة قائمة من القضاة، المعترف بكفاءتهم وأهليتهم المهنية للترقية إلى :
1 - مجموعات الرتبة الثانية : كل قاض ينتمي إلى هذه الرتبة مهما كانت مجموعته،
2 - المجموعة الثانية من الرتبة الأولى : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الأولى من الرتبة الثانية.
3 - المجموعة الأولى من الرتبة الأولى : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الثانية من هذه الرتبة.
4 - المجموعتين الثالثة والرابعة المصنفتين خارج السلم : كل قاض ينتمي إلى المرتبة الأولى مهما كانت مجموعته.
5 - المجموعة الثالثة المصنفة خارج السلم : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الرابعة خارج السلم.
المادة الأولى
فتح المادة10 : لا يمكن أن يستفيد القاضي من الترقية الاستثنائية المذكورة في المادة 100 أعلاه إلا مرة واحدة.
المادة 102
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، وكذلك كل الأحكام الأخرى المخالفة لهذا الأمر.
أحكام ختامية
المادة 3
فتح المادة10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 95-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 22-08
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-96
مرسوم تنفيذي رقم 11-96 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-61
مرسوم تنفيذي رقم 99-61 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون 9 مارس سنة 1999 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 56 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. مراسم فردية 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1416 الموافق 4 مارس سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات الوطنية على أساس الاختبارات والشهادات من أجل توظيف قضاة مجلس المحاسبة. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-30
مرسوم تنفيذي رقم 96-30 مؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 4 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن نقل اعتماد في 5 يناير سنة 1996 ، يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. . 6
-
مرسوم رئاسي رقم 95-377
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.